الفصل بين السلطات وتوازنها
Separation & balance of powers
«الفصل بين السلطات وتوازنها» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ٤٧ قراراً (بين سنتي ١٩٩٥ و٢٠٢٦). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «وبما ان مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتمتع بالقيمة الدستورية يمنع اذن على اي قانون او عمل اداري ان يرفع يد القضاء عن قضية عالقة امامه» (قرار ٥/٢٠٠٠).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند القانوني
- مقدمة الدستور، المادة ٨٣، المادة ١٦
- المدى الزمني
- ١٩٩٥-٢٠٢٦
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- نعم، في قرار واحد على الأقلّ
الصياغة المرجعية
«وبما ان مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتمتع بالقيمة الدستورية يمنع اذن على اي قانون او عمل اداري ان يرفع يد القضاء عن قضية عالقة امامه»قرار ٥/٢٠٠٠، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٤٧)
- قرار ١/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)مؤيِّد
«مبدأ استقلالية السلطة القضائية ذي القيمة الدستورية، والذي يمثّل أحد انعكاسات مبدأ فصل السلطات»
- قرار ٢/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)سند
«ولا يكون هناك بالتالي، أي مخالفة لمبدأ فصل السلطات، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة»
- قرار ١/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«لا يبرر حجم الضرر الناجم عن تعدّي السلطة المشترعة على صلاحية محفوظة للسلطة الاجرائية وما نتج عنه من خرق لمبدأ الفصل بين السلطات المكرّس في الفقرة (هـ) من مقدّمة الدستور»
- قرار ١٠/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«قامت بممارسة صلاحية تدخل حصراً في اختصاص السلطة الإجرائية متجاوزة بذلك مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، ما يشكل مخالفة لأحكام الدستور، ويستوجب بالتالي إبطال القانون المطعون فيه لهذا السبب»
- قرار ١٢/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«قد تعدّت على صلاحيات السلطة التنفيذية وخالفت مبدأ الفصل بين السلطات إضافة الى مخالفة مبدأ شمول التشريع وتجرده، ما يوجب إبطال القانون المطعون فيه»
- قرار ١٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«ويكون المشترع بإقدامه على ترقيتهم بموجب القانون المطعون فيه قد تعدّى على تلك الصلاحيات وخالف مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الفقرة "هـ" من مقدمة الدستور»
- قرار ١٤/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«وحيث إنّ التوازن بين السلطات يعني التزام كل سلطة حدود صلاحياتها، وعدم طغيان أي سلطة على سلطة أخرى،»
- قرار ١٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«ويشكّل إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الفقرة "هـ" من مقدمة الدستور، ما يقتضي معه ابطال عبارة "الملزمة الحكومة إحالته الى المجلس النيابي ليصار إلى إقراره" كونها مخالفةً للدستور»
- قرار ٢/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«وحيث إنّ المادة الخامسة من القانون المطعون فيه تكون بالاستناد الى ما تقدم، مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية ومبدأ استقلالية القضاء ذي القيمة الدستورية ومستوجبة الإبطال»
- قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«عدم الرقابة يؤدي الى استئثار السلطة التنفيذية بمالية الدولة ما قد يؤدي الى الاخلال بمبدأ التوازن بين السلطات»
- قرار ٤/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«طالما أنّ صلاحيات الرئاسة تمارس وكالةً من قبل مجلس الوزراء عملاً بالمادة 62 من الدستور، وأنّه في ما يختص باصدار القانون، فإنّه يتوجب على مجلس الوزراء الانعقاد بوكالته عن رئيس الجمهورية وأخذ القرار بشأن اصدار القانون وفق الآليات الدستورية المعتمدة»
- قرار ٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«وحيث إنّ القاضي الدستوري لا يمكنه أن يحلّ محل المشترع كما يمتنع عليه إعمال رقابته على المصلحة العليا التي استدعت التشريع»
- قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)سند
«ويخلّ بشكل كامل بالتوازن بين السلطات المنصوص على الفصل بينها وتوازنها وتعاونها في الفقرة "هـ" من مقدّمة الدستور»
- قرار ٥/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)سند
«وحيث إنّ مبدأ الفصل بين السلطات يقضي بأن تمارس كل سلطة صلاحياتها في النطاق الذي أوكل اليها بموجب الدستور، بحيث لا تتجاوز سلطة دستورية على صلاحيات سلطة دستورية أخرى»
- قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«ان المادة 21 من القانون المطعون فيه استبقت قرارات هذه اللجان وفرضت تسوية على نزاعات عالقة أمامها، قبل البت بها، مخالفة مبدأي استقلالية القضاء وفصل السلطات المرعيين باحكام المادة 20 من الدستور والفقرة (هـ) من مقدمته»
- قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«ان القانون المطعون فيه مخالف للفقرة "هـ" من مقدمة الدستور وللمادة 16 منه»
- قرار ٧/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«وهذا ما يخلّ بشكل كامل بالتوازن بين السلطات المنصوص على الفصل بينها وتوازنها وتعاونها في الفقرة "هـ" من مقدمة الدستور»
- قرار ١/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)مؤيِّد
«ولا يسعه أن يحل نفسه محل المشترع في وضع التشريعات أو حتى في صياغتها، حفاظا على مبدأ فصل السلطات المكرس في الدستور»
- قرار ٥/٢٠٢١ (٢٠٢١)مؤيِّد
«وحيث أنه يعود للمشترع أيضاً وضع قواعد تنظيمية إلا أنه لا يحق له تجاوز تلك القواعد والوصول الى وضع التدابير الإدارية.»
- قرار ٤/٢٠٢٠ (٢٠٢٠)سند
«وبما أن مثل هذا التفويض مخالف للمبادئ العامة للنظام البرلماني سيّما مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعاونهما وتوازنهما»
- قرار ٨/٢٠٢٠ (٢٠٢٠)سند
«يتجاوز دون شك صلاحية الوزير التي تتناول الاقتراح على مجلس الوزراء اتخاذ القرار بشأن هذه المواضيع الأساسية، ويتجاوز أيضا" صلاحية مجلس الوزراء الذي هو المرجع المختص لاتخاذ القرار»
- قرار ٢٣/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«يخالف بصورة صارخة مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية وتوازنها وتعاونها كونه يشكل تدخلاً في عمل السلطة القضائية لجهة تعطيل الأحكام الصادرة عنها»
- قرار ٢/٢٠١٨ (٢٠١٨)مؤيِّد
«وبما أن إقرار الموازنة بدون قطع حساب يعطل دور وصلاحيات ومسؤوليات السلطة الإشتراعية وديوان المحاسبة، ويعطل بالتالي الرقابة المالية المناطة بموجب الدستور بالسلطتين الاشتراعية والقضائية، وينتهك مبدأ الفصل بين السلطات»
- قرار ٢/٢٠١٧ (٢٠١٧)مؤيِّد
«لذلك لم يؤد القانون المطعون فيه الى خرق مبدأ الفصل بين السلطات»
- قرار ٣/٢٠١٧ (٢٠١٧)سند
«فلا يكون في الأمر مخالفة أو أي خرق لمبدأ الفصل بين السلطات المكرس دستورياً»
- قرار ٣/٢٠١٤ (٢٠١٤)سند
«لذلك خالف القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين الاشتراعية والاجرائية.»
- قرار ٤/٢٠١٤ (٢٠١٤)سند
«وبما انه ليس للمجلس الدستوري صلاحية تعديل القانون المطعون فيه، والتعدي بالتالي على صلاحيات مجلس النواب،»
- قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)سند
«وتعيين هذه اللجان من قبل السلطة الاجرائية، يشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها»
- قرار ٧/٢٠١٤ (٢٠١٤)سند
«وبما ان تمديد مدة الوكالة النيابية بقرار من مجلس النواب، في حين ان مدة ولاية الحكومة رهن بقرار منه أيضاً، يؤدي الى الاخلال بالتوازن بين السلطتين الاشتراعية والاجرائية لصالح الأولى»
- قرار غير مرقّم (٢٠١٤)سند
«وبما أن الاخلال بالتوازن بين السلطات، على الشكل المبين أعلاه، يتعارض مع الدستور»
- قرار ٢/٢٠١٣ (٢٠١٣)سند
«وقامت بممارسة صلاحية تدخل حصراً في صلاحيات السلطة الإجرائية، متجاوزة بذلك مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها»
- قرار ٢/٢٠١٢ (٢٠١٢)سند
«قامت بممارسة صلاحية تدخل حصراً في صلاحيات السلطة الإجرائية، متجاوزة بذلك مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها»
- قرار ١/٢٠٠٥ (٢٠٠٥)سند
«يقرر المجلس ان القانون رقم ٢٠٠٥/٦٧٩ المطعون فيه واجب الابطال كليا لمخالفته مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، وهو مبدأ دستوري مكرس نصيا في مقدمة الدستور»
- قرار ١/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)سند
«وبما ان المجلس يرى ان تخلي السلطة المشترعة عن صلاحية فرض الضريبة العمومية او احداثها او السماح بتحصيلها او تنظيم قواعد هذا التحصيل او تعديل الضريبة او الغائها انما يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ويخالف المادتين ٨١ و٨٢ من الدستور»
- قرار ٢/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)سند
«لا يكون والحال ما ذكر اعلاه قد فوض اختصاص السلطة المشترعة الى السلطة الاجرائية وخالف بالتالي مبدأ الفصل بين السلطات»
- قرار ٣/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)سند
«وبما ان احكام القانون المطعون فيه ليس من شأنها والحال ما ذكر ان تحل السلطة التنفيذية محل السلطة المشترعة في ممارسة اختصاصاتها»
- قرار ٣/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)سند
«بحيث لا تخل بالتالي احكامه بمبدأ الفصل بين السلطات، فيكون هذا السبب مردودا»
- قرار ١/٢٠٠١ (٢٠٠١)سند
«وبما انه بغياب نص دستوري يسمي الأشياء بأسمائها لا بد من الرجوع الى المبادئ الدستورية العامة ترسيما لاختصاصات كل من السلطتين الاشتراعية والتنظيمية في حقل انشاء ثم تنظيم المؤسسات العامة»
- قرار ٤/٢٠٠١ (٢٠٠١)سند
«وكل ذلك عملاً بمبدأ فصل السلطات، وهو مبدأ دستوري مكرس في مقدمة الدستور»
- قرار ٤/٢٠٠١ (٢٠٠١)سند
«مبدأ توازن السلطات المنصوص عنه في الفقرة "هـ" من مقدمة الدستور والمكرس في متنه عند تنظيم مختلف السلطات الدستورية وصلاحياتها»
- قرار ٥/٢٠٠١ (٢٠٠١)سند
«وبما انه لا يصح تقييد سلطة مجلس الوزراء وبخاصة في المواضيع التي اعتبرها الدستور اساسية بقوانين يسنها المشترع وان تناولت تنظيم الوظيفة العامة عندما يكون من شأن هذه القوانين الانتقاص من هذه السلطة او فرض شروط مقيدة لممارستها»
- قرار ١/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)سند
«بما ان مبدأ الفصل بين السلطات يقضي بأن تمارس كل سلطة صلاحياتها في الميدان الذي اوكله اليها الدستور، بحيث لا تتجاوز سلطة دستورية على صلاحيات سلطة اخرى، وبحيث تلتزم كل سلطة حدود اختصاصها الذي حدده الدستور»
- قرار ٢/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)مؤيِّد
«مخالفا لمبدأ فصل السلطة التشريعية عن السلطة الاجرائية»
- قرار ٥/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)سند
«وبما ان مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتمتع بالقيمة الدستورية يمنع اذن على اي قانون او عمل اداري ان يرفع يد القضاء عن قضية عالقة امامه»
- قرار غير مرقّم (٢٠٠٠)سند
«وبما أن مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتمتع بالقيمة الدستورية يمنع اذن على اي قانون أو عمل اداري ان يرفع يد القضاء عن قضية عالقة أمامه»
- قرار ٢/١٩٩٩ (١٩٩٩)سند
«وبما ان تدخل النواب في اعمال السلطة التنفيذية او اعمال السلطة الادارية يشكل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يتمتع بالقيمة الدستورية»
- قرار ٣/١٩٩٥ (١٩٩٥)مؤيِّد
«وحيث أن المادة /٢٠/ من الدستور أرادت أن يأتي عمل السلطة القضائية - في ضوء الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور - متناسقاً ومتوازناً مع مهام سائر السلطات والهيئات العامة في الدولة»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
المساواة · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · استمرارية المرافق العامة · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · وضوح التشريع · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · سنوية الموازنة · صون الملكية الفردية · حق التقاضي وحقوق الدفاع · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · سيادة الدولة · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك