قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٦/٢٠٢٥
الرقابة على دستورية القوانين · ٢٠٢٥/٥/٢١
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٦/٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١ في مراجعة دستورية القانون رقم ٣٣١/٢٠٢٤، انتهى فيه المجلس إلى ردّ المراجعة.
- التصنيف
- الرقابة على دستورية القوانين
- التاريخ
- ٢٠٢٥/٥/٢١
- رقم القرار
- ٦/٢٠٢٥
- القانون المطعون فيه
- رقم ٣٣١/٢٠٢٤
- الجهة المستدعية
- النواب
- المآل
- ردّ المراجعة
- رأيٌ مخالف
- نعم
القانون المطعون فيه
القانون المطعون بدستوريته: رقم 331/2024 المنشور في ملحق العدد 49 من الجريدة الرسمية بتاريخ 5/12/2024، (يرمي الى تمديد الخدمة للضباط العامين من رتبة عميد وما فوق).
المبادئ الدستورية التي أعملها المجلس في هذا القرار (٦)
- المساواةسند
«وليس ثمة مخالفة لمبدأ المساواة أو فرق أو تمييز بين المنتمين الى الفئة المذكورة ذاتها والذين هم في الموقع الوظيفي نفسه»
- الفصل بين السلطات وتوازنهامؤيِّد
«وحيث إنّ القاضي الدستوري لا يمكنه أن يحلّ محل المشترع كما يمتنع عليه إعمال رقابته على المصلحة العليا التي استدعت التشريع»
- الحقوق المكتسبةمؤيِّد
«دون أن يكون له الإدلاء بحق مكتسب في الإستفادة من الأحكام السابقة»
- شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاصسند
«وحيث إنّ القانون المطعون بدستوريته يتسم في هذه الحالة بالشمول والعمومية والتجرّد لتناوله فئة واسعة من الضبّاط محددة بمعيار موضوعي هو معيار الفئة والرتبة»
- حدود رقابة المجلس على ملاءمة التشريع (الخطأ الفادح فقط)مؤيِّد
«وحيث إنّ القاضي الدستوري لا يمكنه أن يحلّ محل المشترع كما يمتنع عليه إعمال رقابته على المصلحة العليا التي استدعت التشريع، أي على ملاءمته إلّ بحال وجود مخالفة لأحكام الدستور أو المبادئ ذات القيمة الدستورية»
- الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النوابسند
«خاصة أنّ مجلس النواب هو سيّد نفسه في تبنّي أي مشروع قانون بدون الحاجة لزاماً إلى إدخال أي تعديلات عليه أو إبداء ملاحظات بشأنه قبل التصويت عليه وإقراره»
المواد الدستورية المستنَد إليها
نصّ القرار
رقم القرار: 2025/6 تاريخ: 2025/5/21
رقم المراجعة: 2025/9/3 - وروده 2025/4/15
القانون المطعون بدستوريته: رقم 2024/331 المنشور في ملحق العدد 49 من الجريدة الرسمية بتاريخ 2024/12/5، (يرمي الى تمديد الخدمة للضباط العامين من رتبة عميد وما فوق).
المستدعون: النواب فراس حمدان، ياسين ياسين، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، شربل مسعد، وضّاح الصادق، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، مارك ضو، حليمة القعقور.
إنّ المجلس الدستوري،
الملتئم في مقرّه بتاريخ 2025/5/21، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وبحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواعٍ صحّية.
بناءً على المادة 19 من الدستور،
بعد الإطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضو المقرّر المؤرّخ في 2025/5/2، ولدى التدقيق والمذاكرة،
تبيّن أنّ النواب الواردة أسماؤهم أعلاه قدّموا بتاريخ 2025/4/15 مراجعة طعن بالقانون رقم 2024/231 (يرمي الى تمديد الخدمة للضباط العامين من رتبة عميد وما فوق)، سجّلت برقم 2025/9/3 وطلبوا قبولها شكلاً، وفي الأساس تعليق مفعول القانون المطعون فيه لحين إصدار القرار النهائي بإبطاله، لمخالفته أحكام الدستور والمبادئ العامة وأدلوا في الشكل بأنّ مراجعتهم وردت ضمن مهلة الخمسة عشر يوماً التي تلي التاريخ المحدّد لتعليق المهل لغاية 2025/3/31، بحسب القانون رقم 2024/328، مستوفيةً لسائر شروطها الشكلية، وفي الأساس بأنّ القانون المطعون فيه مستوجب الابطال لمخالفته أحكام الفقرة "ج" من مقدّمة الدستور والمادة 7 منه ومبدأ شمولية التشريع وتجرّده ومبدأ فصل السلطات المكرّس في الفقرة "ه" من مقدّمة الدستور كما ومخالفته أصول التشريع لا سيما المواد 18 و34 و36 من الدستور.
وفي 2025/4/24 تقرر عدم وقف المفعول.
بناء عليه،
أولاً - في الشكل:
حيث إنّ القانون رقم 328 المنشور في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 49 بتاريخ 2024/12/5 قد علّق في مادته الأولى سريان جميع المهل القانونية والعقدية وذلك ما بين تاريخ 2023/10/8 و2025/3/31 ضمناً،
وحيث إنّ المادة الثانية من القانون ذاته حدّدت الإستثناءات الخارجة عن نطاق التعليق بدون أن تذكر في عدادها مهلة الطعن أمام المجلس الدستوري،
وحيث إنّ المراجعة وردت إلى المجلس الدستوري بتاريخ 2025/4/15 بعد تاريخ بدء سريان المهل في 2025/4/1، أي ضمن المهلة مستوفية سائر الشروط الشكلية فتقبل شكلاً.
ثانياً - في الاساس:
1- في السبب المبني على مخالفة أصول التشريع لا سيما المواد 18 و34 و36 من الدستور:
حيث إنّ المستدعين يدلون بأن القانون المطعون فيه تمّ تمريره في جلسة مجلس النواب دون أن يناقش أو يدرس بشكل جدي ومعمّق.
وحيث إنّ التذرّع بعدم مناقشة ودرس القانون بشكل جدّي ومعمّق بدون الإشارة إلى مواطن الخلل الدستوري لا سيما ما اعترى آلية التصويت المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور، لا يكفي للقول بوجود مخالفة دستورية تؤدي إلى إبطال النص، خاصة أنّ مجلس النواب هو سيّد نفسه في تبنّي أي مشروع قانون بدون الحاجة لزاماً إلى إدخال أي تعديلات عليه أو إبداء ملاحظات بشأنه قبل التصويت عليه وإقراره ما يوجب رد هذا السبب.
فيكون هذا السبب مردوداً لعدم مخالفة القانون أحكام المواد 34 و18 و36 من الدستور.
2- في السبب المبني على مخالفة القانون المطعون فيه أحكام الفقرة "ج" من مقدّمة الدستور والمادة 7 منه ومبدأ شمولية التشريع وتجرّده:
حيث إنّ القانون المطعون فيه يتألف من مادة وحيدة تنصّ على ما يلي:
" أولاً - بصورة إستثنائية وخلافاً لأي نصّ آخر:
1- يمدّد سنّ التقاعد للضباط العامين من رتبة عميد وما فوق، ولا يزالون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون، ومن مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية والجمارك لمدة سنة واحدة.
2- يمكن لهذه الفئة من الضباط غير الراغبين الاستفادة من هذا القانون، أن يطلبوا إحالتهم على التقاعد عند بلوغهم السن القانونية المحددة في قانون الدفاع الوطني.
ثانياً - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."،
وحيث إنّ المستدعين يدلون بأنّ حصر التمديد بفئة الضباط العامين من هم برتبة عميد وما فوق دون غيرهم من موظفي الدولة والضباط، خصوصاً والضباط العامين على وجه أخص يخالف مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين الذين يعملون ضمن الحقل المهني الواحد بين من هم من فئة واحدة، أي فئة الضباط، ويخلّ بقاعدة التوازن في الأعباء ويستوجب الإبطال وفق اجتهاد المجلس الدستوري في قراريه 1996/4 و2000/1 الذي اعتبر مبدأ المساواة أمام القانون من المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، ومؤداه أن يكون واحداً في معاملته للجميع دون ما فرق أو تمييز، وأنّه يبقى بوسع المشترع أن يخرج عن هذا المبدأ ويميّز في المعاملة بين المواطنين إذا وجدوا في أوضاع قانونية مختلفة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، شرط أن يكون هذا التمييز في المعاملة متوافقاً مع غاية القانون،
وحيث إنّ الموظف هو في وضع قانوني ونظامي، وهذا الوضع يبقى معرّضاً للتعديل أو التغيير في أي وقت، وهو يخضع بالتالي للأحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة، دون أن يكون له الإدلاء بحق مكتسب في الإستفادة من الأحكام السابقة،
وحيث إنّ خرق مبدأ المساواة في المعاملة بين الموظفين يكون متوافراً، عندما يقيم القانون تمييزاً لا يمكن تبريره بسبب معقول بالنظر للحال الواقعية التي يعالجها المشترع، وبالتالي عندما يكون السبب معقولاً، يكون التمييز في المعاملة مبرراً،
وحيث إنّ القاضي الدستوري لا يمكنه أن يحلّ محل المشترع كما يمتنع عليه إعمال رقابته على المصلحة العليا التي استدعت التشريع، أي على ملاءمته إلّ بحال وجود مخالفة لأحكام الدستور أو المبادئ ذات القيمة الدستورية، الأمر غير المتوافر في الحالة الراهنة،
وحيث إن المنتمين إلى فئة واحدة هي فئة الضباط العامين المحددة والمعرف عنها في الفقرة 3 من المادة 38 من قانون الدفاع الوطني يكونون في وضع قانوني مشابه، وليس ثمة مخالفة لمبدأ المساواة أو فرق أو تمييز بين المنتمين الى الفئة المذكورة ذاتها والذين هم في الموقع الوظيفي نفسه، ولا يستقيم القول بخرق مبدأ المساواة بين غير المتساوين أصلاً في الفئة والرتبة والأقدمية وغيرها من الاعتبارات المعتمدة في المؤسسات العسكرية.
وحيث إنّ القانون المطعون بدستوريته يتسم في هذه الحالة بالشمول والعمومية والتجرّد لتناوله فئة واسعة من الضبّاط محددة بمعيار موضوعي هو معيار الفئة والرتبة بدون استثناء أي من المنتمين إلى فئة الضباط العامين أو من حملة الرتب الذين مدد سن تقاعدهم أو تخصيص أي من هؤلاء بامتياز معيّن دون سائر من يحملون الرتبة ذاتها، ويقتضي بالنتيجة رد هذا السبب.
1-في مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ فصل السلطات المكرّس في الفقرة "ه" من مقدّمة الدستور:
حيث يدلي المستدعون بمخالفة القانون المطعون فيه مبدأ فصل السلطات المكرس في الفقرة "ه" من مقدمة الدستور،
وحيث إنّ تمديد سنّ التقاعد لا يجوز إعتباره بمثابة تعيين جديد في المراكز التي يشغلها الممدّد لهم، ولا يشكل تعدياً من قبل السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة التنفيذية، طالما أنّ تمديد سن التقاعد ليس من شأنه تثبيت الممد لهم في الوظائف أو المراكز التي يشغلونها التي تبقى خاضعة للتعيينات والتشكيلات العامة أو الجزئية بحسب الآليات القانونية المرعية، المنوطة بمعظمها بالقيادة العسكرية ولا تدخل ضمن نطاق صلاحية السلطة التنفيذية.
فيكون هذا السبب مردوداً ايضاً لعدم مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ فصل السلطات.
لهذه الأسباب تقرّر بالأكثرية:
أولاً: قبول المراجعة في الشكل. ثانياً: ردّ المراجعة أساساً لعدم مخالفة القانون المطعون فيه للدستور.
ثالثاً: إبلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية. قراراً صدر في الحدث بتاريخ 2025/5/21.
الياس مشرقاني
فوزات فرحات ميشال طرزي
ميراي نجم (مخالفة)
رياض أبو غيدا ألبرت سرحان
أحمد أكرم بعاصيري
أمين السرّ
الرئيس
عوني رمضان
طنوس مشلب
مخالفة عضو المجلس الدستوري ميراي نجم
إنني أخالف ما ذهبت اليه الأكثرية في القرار الصادر بنتيجة المراجعة رقم 3/و/2025 ورود 2025/4/15، طعناً بدستورية القانون رقم 2024/331 المنشور في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 49 بتاريخ 2024/12/5، وذلك للأسباب التالية:
حيث إنّ مبدأ المساوة في الوظيفة العامة هو مبدأ دستوري نصّت عليه المادة 12 من الدستور، معطوفةً على المادة 7 منه والفقرة (ج) من مقدّمة الدستور، وعلى المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، والذي يعتبر مع المقدّمة جزءاً لا يتجزأ من الدستور،
وحيث إن المادة 12 من الدستور نصّت على أنّه: " لكل لبناني الحق في تولّي الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينصّ عليها القانون. وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها، فلا يتم التمييز بين مواطن وآخر في تولي الوظائف العمومية في الدولة الا وفق معايير موضوعية هما الاستحقاق والجدارة"،
وحيث إنّ المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصّت على ما يلي:
1. لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإِمَّا بواسطة ممثّلِين يُختارون في حرِّية.
2. كلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلّد الوظائف العامَّة في بلده.
3. إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرّية التصويت "،
وحيث إنّ الفقرة (ج) من المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والمتمّم للاعلان العالمي لعام 1948، نصّت على ما يلي:
" تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
[ ... ]
(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة."،
وحيث إنّ المادة 12 من الدستور والتي نصّت على المساواة في الوظيفة العامة وعلى ضمان حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون اليها، لا تقتصر على المساواة بين المواطنين في تقلّد الوظيفة العامة، بل تنسحب أيضاً على كامل المسار المهني للموظف، ومن ضمن تلك الضمانات التي كفلها الدستور مبدأ تساوي الفرص في الترقية الذي كرسته المادة 7 من من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 المذكورة آنفاً،
وحيث إنّ المادة 42 من قانون الدفاع الوطني تنصّ في فقرتها الأولى على أنّه " يرقّى الضباط في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة، شرط أن يكون قد أدرج اسم المرشح على جدول الترقية"، كما أنّها تنصّ في فقرتها الخامسة على انّه " تدرج أسماء المرشحين على جدول الترقية وفقاً لاقدميتهم في الرتبة وتجري الترقية وفقاً لترتيب هذا الجدول. غير انه يمكن اعطاء الافضلية عند ترتيب الأسماء على جدول الترقية لمن تميزوا بخدماتهم"،
وحيث إنّ المادة 42 المذكورة والمعنونة " ترقية الضباط"، وضعت الشروط العامة التي ترعى ترقية الضباط، وهي لم تميّز في مسألة الترقية بين مختلف فئات الضباط بل شملتهم جميعاً ضمن فئة واحدة، كما أنّها اعتمدت معايير موضوعية لترقيتهم وهي ادراج اسمهم على جدول الترقية
وفقاً لاقدميتهم في الرتبة، إضافةً الى توفّر المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الترقية،
وحيث إذا كان بإمكان المشترع أن يخرج عن مبدأ المساواة ويميّز في المعاملة بين من هم في أوضاع قانونية مختلفة، أو بين من هم في أوضاع مماثلة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك شرط أن يكون التمييز متوافقاً مع غاية القانون، الا أنّ الأمر يختلف اذا كان التمييز غير مبرّر أو غير متناسب مع الغاية التي وضع من أجلها، أو إذا كان من شأنه إلحاق الضرر الأكيد او المحتمل بمن هم في أوضاع مماثلة أو بفئات أخرى من الموظفين إذ قد يشكّل ذلك خرقاً فاضحاً لمبدأ المساواة،
وحيث إنّ تمديد سنّ التقاعد لمن هم في رتبة عميد وما فوق، وبصرف النظر عن المراكز التي يتولّونها، يشكّل خرقاً لمبدأ المساواة في المعاملة بين المنتمين إلى فئة الظباط كما لتكافؤ الفرص في الترقية في ما بينهم، لأن الترقية مرتبطة بالموازنة المرصدة وبالملاك المحدّد قانوناً لرتبة العمداء، ما قد يؤدي الى حجب فرص ترقية سائر الضباط من غير الممدّد لهم، أو إلى تأخير ترقيتهم، فينتج عن ذلك تفاوت وعدم توازن بين تلك الفئات،
وحيث فضلاً عمّا تقدّم، إنّ غاية القانون، كما يتبيّن من أسبابه الموجبة، هي "الحؤول دون حدوث أي فراغ في قيادات المؤسسات الأمنية والعسكرية في ظل الحرب الوحشية التي شنّها العدو الإسرائيلي، المترافق مع الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال وقرب حلول موعد انتهاء تمديد سنّ التقاعد لقائد الجيش وقادة الأجهزة"،
وحيث يقتضي الإشارة الى أنّ التمديد لم يحصر بمن يبلغون سن التقاعد خلال فترة محدّدة إنما كل حملة رتبة عميد ولو كان موعد إحالتهم على التقاعد قانوناً بعد عدّة سنوات، فضلاً عن أن الفقرة الثانية من القانون تتيح للضباط الذين لا يرغبون الاستفادة منه امكانية طلب إحالتهم على التقاعد عند بلوغهم السن القانونية، ما يتناقض مع غاية القانون وهي الحؤول دون حصول فراغ
في تلك القيادات، أو أقلّه يجعل التمديد في الشكل الذي أقرّه القانون المطعون فيه غير متناسباً مع الغاية التي يبغي المشرّع تحقيقها،
وحيث إنّ جميع الأسباب الموجبة التي تمّ الارتكاز عليها لتبرير التمديد لم تعد موجودة إذ جرى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكّلت حكومة ونالت ثقة مجلس النواب وقد جرت التعيينات في معظم المراكز القيادية العسكرية والأمنية،
وحيث أرى، تبعاً لكلّ ما تقدّم وخلافاً لما انتهت إليه الأكثرية، أنّه يقتضي ابطال القانون المطعون فيه لمخالفته مبدأ المساواة في الوظيفة العامة ذي القيمة الدستورية ومبدأ المساواة في فرص الترقية النابع منه، فضلاً عن زوال الأسباب الموجبة التي استند اليها القانون، وتناقضه مع الغاية التي أراد المشرع تحقيقها من خلاله.
ميراي نجم
عضو المجلس الدستوري المخالف