المادة ٣٦ من الدستور اللبناني
التصويت في المجلس
المادة ٣٦ من الدستور اللبناني (في شأن التصويت في المجلس) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ١٠ قرارات.
نصّ المادة
تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.الدستور اللبناني، المادة ٣٦
قرارات استندت إلى هذه المادة (١٠)
- قرار ١/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)
الرقابة الدستورية · إبطال كلّي
- قرار ١/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)
الرقابة الدستورية · إبطال كلّي
- قرار ٢/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار ١١/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)
مسائل إجرائية · غير محدّد
- قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٨/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)
مسائل إجرائية · غير محدّد
- قرار ٢٠/٢٠١٩ (٢٠١٩)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٥/٢٠١٧ (٢٠١٧)
الرقابة الدستورية · إبطال كلّي
- قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي