قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٨/٢٠٢٤
مسألة إجرائية · ٢٠٢٤/٤/٩
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٨/٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٩ في مسألة إجرائية، انتهى فيه المجلس إلى غير محدّد.
- التصنيف
- مسألة إجرائية
- التاريخ
- ٢٠٢٤/٤/٩
- رقم القرار
- ٨/٢٠٢٤
- المآل
- غير محدّد
القانون المطعون فيه
تصحيح خطأ مادي في البند (3) من الفقرة الحكمية من القرار رقم 3/2024 الصادر في 4/4/2024، بحيث ورد خطأً وخلافاً لما جاء في متن حيثيات القرار أن المواد (41) و(92) و(95) من القانون المطعون فيه قد أبطلت، في حين أنّ هذه المواد لم تبطل.
المواد الدستورية المستنَد إليها
نصّ القرار
قرار رقم 2024/8 تاريخ 2024/12/16
رقم المراجعة: 11/و
تاريخ الورود: 2024/12/12
موضوع المراجعة: القانون رقم 2024/327 الصادر في 2024/12/4 والرامي الى تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 1983/150 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) المنشور في ملحق العدد 49 من الجريدة الرسمية تاريخ 2024/12/5.
المستدعون: النواب: جبران جرجي باسيل - سيزار ريمون أبي خليل - سليم جورج عون - أسعد درغام- جورج نعيم عطالله- نقولا صحناوي - شربل مارون- سامر أسعد التوم - ندى البستاني وجيمي جبّور.
إنّ المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه عند الساعة العاشرة من يوم الاثنين الواقع فيه 2024/12/16، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وبغياب عضو نائب الرئيس القاضي عمر حمزه لوجوده في المستشفى.
بعد الاطلاع على ملف المراجعة
وبعد التدقيق والمذاكرة،
تبيّن أنّ النواب الواردة أسماؤهم أعلاه، قدّموا استدعاء بتاريخ 2024/12/12 سجّل في قلم المجلس برقم 11/و/2024، طعناً بالقانون رقم 2024/327، الصادر في 2024/12/4،
المنشور في ملحق العدد 49 من الجريدة الرسمية تاريخ 2024/12/5، طالبين قبول الاستدعاء شكلاً وأساساً وتعليق مفعول القانون المطعون فيه ومن ثمّ إصدار القرار بإبطاله وأدلوا بالأسباب القانونية التالية:
1- مخالفة الأصول الشكلية الجوهرية المتمثلة بآلية التصويت على القوانين المفروضة بموجب المادة 36 من الدستور.
2- مخالفة أحكام المادة 18 من الدستور لعدم بيان كيفية التصويت على القانون معطوفةً على المادة 34 منه.
3- مخالفة مبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في الفقرة /ه / من مقدّمة الدستور وذلك بالتعدي على صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية.
4- مخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين بإصدار تعيين قضاة انتهت ولايتهم في 2024/10/14 دون توفر مبررات لهذه المخالفة.
5- مخالفة مبدأ عدم جواز العودة عن ضمانة مكرّسة قانوناً.
6- مخالفة مبدأ شمولية التشريع وتجرده وعدم جواز التشريع على قياس الأشخاص.
7- مخالفة مبدأ المساواة.
بناء عليه
أولاً: في الشكل:
حيث إنّ المراجعة موقّعة من عشرة نواب وقد وردت ضمن المهلة القانونية مستوفيةً لجميع الشروط الشكلية فتقبل شكلاً.
ثانياً: في الأساس:
حيث إنّ موضوع المراجعة هو وقف مفعول القانون 2024/327 وإبطاله وهو متلازم مع موضوع المراجعة المقدمة بتاريخ 2024/12/9 والمسجلة برقم 2024/10، علماً أنّ الأسباب مكرّرة في المراجعتين.
وحيث يرى المجلس ضرورة ضم هذه المراجعة الى المراجعة رقم 2024/10 تاريخ 2024/12/9 والسير بهما معاً لحسن سير العدالة.
قراراً صدر في 2024/12/16.
ميراي نجم الياس مشرقاني
ميشال طرزي
فوزات فرحات أكرم بعاصيري
رياض أبو غيدا
البرت سرحان
نائب الرئيس
الرئيس
عمر حمزة
عوني رمضان طنوس مشلب