دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
مسائل إجرائية

قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ١١/٢٠٢٤

مسألة إجرائية · ٢٠٢٤/١٢/٢٣

قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ١١/٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٣ في مسألة إجرائية، انتهى فيه المجلس إلى غير محدّد.

التصنيف
مسألة إجرائية
التاريخ
٢٠٢٤/١٢/٢٣
رقم القرار
١١/٢٠٢٤
الجهة المستدعية
النواب: بولا يعقوبيان، إبراهيم منيمنه، ياسين ياسين، غسان سكاف، إيهاب مطر، ميشال ضاهر، فريد البستاني، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، فراس حمدان.
المآل
غير محدّد

القانون المطعون فيه

القانون رقم 327/2024 الصادر في 28/11/2024، المتعلّق بتعديل المادة /2/ من المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983 (قانون القضاء العدلي) المنشور في الجريدة الرسمية، بالعدد رقم /49/ تاريخ 5/12/2024.

المواد الدستورية المستنَد إليها

المادة ١٨ (اقتراح القوانين)المادة ٢٠ (السلطة القضائية)المادة ٣٦ (التصويت في المجلس)المادة ٥١ (رئيس الجمهورية)

نصّ القرار

قرار رقم 2024/11 تاريخ 2024/12/23

رقم المراجعة : 13/و

تاريخ الورود: 2024/12/18

موضوع المراجعة: القانون رقم 2024/327 الصادر في 2024/11/28، المتعلّق بتعديل المادة /2/ من المرسوم الاشتراعي رقم 1983/150 (قانون القضاء العدلي) المنشور في الجريدة الرسمية، بالعدد رقم /49/ تاريخ 2024/12/5.

المستدعون: النواب: بولا يعقوبيان، إبراهيم منيمنه، ياسين ياسين، غسان سكاف، إيهاب مطر، ميشال ضاهر، فريد البستاني، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، فراس حمدان.

إنّ المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه عند الساعة العاشرة من يوم الاثنين الواقع فيه 2024/12/23، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لوجوده في المستشفى والعضو القاضي ميشال طرزي لوجوده خارج لبنان.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة

وبعد التدقيق والمذاكرة،

تبيّن أنّ النواب الواردة أسماؤهم أعلاه، قدّموا استدعاء بتاريخ 2024/12/17 سجّل في قلم المجلس برقم 12/و/2024، طعناً بالقانون رقم 2024/327، الصادر في 2024/12/4، المنشور في ملحق العدد 49 من الجريدة الرسمية تاريخ 2024/12/5، طالبين قبول الاستدعاء شكلاً وأساساً وتعليق مفعول القانون المطعون فيه ومن ثم إصدار القرار بإبطاله وأدلوا بالأسباب القانونية التالية:

1- مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 36 من الدستور.

2- مخالفة القانون المطعون للصيغة الجوهرية المُتمثّة بوجوب استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى بشأنه والتي اعتبرها المجلس الدستوري مُكرّسة للضمانة القضائية المنصوص عليها في المادة /20/ من الدستور ولمبدأ استقلال السلطات الدستورية وتعاونها المنصوص عليه في الفقرة (ه) من مقدمة الدستور.

3- مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادتين 18 و51 من الدستور بإصداره ونشره خلافاً لصيغته التي أقرّها مجلس النواب لا سيّما لجهة البند (ثالثاً) من مادته الوحيدة الذي يقرّه مجلس النواب.

4- مخالفة القانون المطعون فيه أحكام المادة 20 من الدستور ومبدأ استقلال القضاء ذي القيمة الدستورية بخرقه وانتهاكه وإضعافه الضمانات المفروضة في هذا المجال خصوصاً لناحية تشكيل وعمل مجلس القضاء الأعلى.

5- مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ المساواة المنصوص عليهما في البند (ج) من مقدّمة الدستور وفي المادة /7/ منه.

6- خروج القانون المطعون عن قواعد التشريع ومبادئه المعتّمدة فقهاً واجتهاداً ما يجعله تشريعاً زائفاً مشوباً بالانحراف والخطأ التشريعي الفاضح وفقاً لاجتهاد المجلس الدستوري.

7- مخالفة البندين (أولاً) و(ثالثاً) من المادة الوحيدة للقانون المطعون فيه لمبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها المنصوص عليه دستورياً وخصوصاً بين السلطتّين الاشتراعية والاجرائية.

بناء عليه

أولاً: في الشكل:

حيث إنّ المراجعة موقّعة من أكثر من عشرة نواب وقد وردت ضمن المهلة القانونية مستوفيةً لجميع الشروط الشكلية فتقبل شكلاً.

ثانياً: في الأساس:

حيث إنّ موضوع المراجعة هو وقف مفعول القانون 2024/327 وإبطاله وهو متلازم مع موضوع المراجعة المقدمة بتاريخ 2024/12/9 والمسجلة برقم 2024/10، علماً أنّ الأسباب مكرّرة في المراجعتين.

وحيث يرى المجلس ضرورة ضم هذه المراجعة الى المراجعة رقم 2024/10 تاريخ 2024/12/9 والسير بهما معاً لحسن سير العدالة.

لذلك،

تقرّر ضم هذه المراجعة الى المراجعة رقم 10/2024 والسير بهما معاً.

قراراً صدر في 2024/12/23

فوزات فرحات

ميراي نجم

الياس مشرقاني

أكرم بعاصيري

رياض أبو غيدا

ألبرت سرحان

الرئيس طنوس مشلب

عوني رمضان

افتح الأداة التفاعلية للبحث في القرارات

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ القرارات.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.