دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
مادة دستورية

المادة ٥١ من الدستور اللبناني

رئيس الجمهورية

المادة ٥١ من الدستور اللبناني (في شأن رئيس الجمهورية) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ١٢ قراراً.

نصّ المادة

معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له أن يدخل تعديلاً عليها أو أن يعفي أحداً من التقيد بأحكامها.الدستور اللبناني، المادة ٥١

قرارات استندت إلى هذه المادة (١٢)

  1. قرار ١/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

  2. قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  3. قرار ٤/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

  4. قرار ٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

  5. قرار ١١/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)

    مسائل إجرائية · غير محدّد

  6. قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  7. قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  8. قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

  9. قرار ١٩/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  10. قرار ٥/٢٠١٤ (٢٠١٤)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

  11. قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  12. قرار ٤/٢٠٠١ (٢٠٠١)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

افتح الأداة التفاعلية

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ المواد المُستنَد إليها.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.