المادة ١٢ من الدستور اللبناني
المادة ١٢ من الدستور اللبناني من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٧ قرارات.
نصّ المادة
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون. وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها.الدستور اللبناني، المادة ١٢
قرارات استندت إلى هذه المادة (٧)
- قرار ٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار ١/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار ٢٣/٢٠١٩ (٢٠١٩)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ١/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٥/٢٠٠١ (٢٠٠١)
الرقابة الدستورية · إبطال كلّي
- قرار ١/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار ٤/١٩٩٦ (١٩٩٦)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي