شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة
Legality of taxation & equality before public charges
«شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ١٠ قرارات (بين سنتي ٢٠٠٢ و٢٠٢٦). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «وحيث إن تخلي السلطة المشترعة عن صلاحية فرض الضريبة العمومية أو إحداثها أو السماح بتحصيلها أو تنظيم قواعد هذا التحصيل أو تعديل الضريبة أو إلغائها أو تحديد الفئات الخاضعة للتكليف أو المعفاة منه، انما يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ويخالف المادتين 81 و82 من الدستور» (قرار ١/٢٠٢٣).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند الدستوري
- المادة ٨١، المادة ٨٢
- المدى الزمني
- ٢٠٠٢-٢٠٢٦
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- لم يُنصّ صراحةً
الصياغة المرجعية
«وحيث إن تخلي السلطة المشترعة عن صلاحية فرض الضريبة العمومية أو إحداثها أو السماح بتحصيلها أو تنظيم قواعد هذا التحصيل أو تعديل الضريبة أو إلغائها أو تحديد الفئات الخاضعة للتكليف أو المعفاة منه، انما يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ويخالف المادتين 81 و82 من الدستور»قرار ١/٢٠٢٣، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (١٠)
- قرار ٢/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)سند
«أن مجلس النواب هو الذي أناط به الدستور دون سواه من السلطات اختصاص فرض الضرائب العمومية واحداثها والترخيص بجبايتها في الجمهورية اللبنانية، وذلك بموجب قوانين شاملة تطبق أحكامها على جميع الاراضي اللبنانية دون استثناء»
- قرار ٤/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)سند
«إنّ مجلس النواب هو الذي أناط به الدستور دون سواه من السلطات، اختصاص فرض الضرائب العمومية وإحداثها، والترخيص بجبايتها، وذلك بموجب قوانين شاملة تطبق أحكامها على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء»
- قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«إحدى تجلّيات العدالة الاجتماعية تكمن في العدالة الضريبية التي عبَّرَت عنها صراحة المادة 81 من الدستور والتي نصّت على شمولية الضريبة المُحدثة بقانون وتطبيقها على اقليم الدولة بأكمله دون استثناء»
- قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)سند
«وحيث إنّ المادة الضريبية هي مادة محجوزة للقانون حصراً لا يجوز تفويضها من قبل السلطة التشريعية إلى غيرها من السلطات العامة أو المؤسسات او الادارات العامة، وذلك عملاً بالمادتين 81 و82 من الدستور»
- قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«وحيث إن تخلي السلطة المشترعة عن صلاحية فرض الضريبة العمومية أو إحداثها أو السماح بتحصيلها أو تنظيم قواعد هذا التحصيل أو تعديل الضريبة أو إلغائها أو تحديد الفئات الخاضعة للتكليف أو المعفاة منه، انما يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ويخالف المادتين 81 و82 من الدستور»
- قرار ٢٣/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«ومن مبدأ المساواة بين اللبنانيين تجاه القانون وتحملهم الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم المنصوص عليه في المادة 7 من الدستور»
- قرار ٢/٢٠١٨ (٢٠١٨)سند
«وبما ان التسوية الضريبية المنصوص عنها في المادة ٢٦ المذكورة أعلاه، أعفت مكلفين تخلفوا عن القيام بواجبهم بتسديد الضرائب المفروضة عليهم بموجب القانون، من جزءٍ من هذه الضرائب، بينما سدد المكلفون الذين هم في موقع قانوني مماثل لهم الضرائب المتوجب عليهم بكاملها»
- قرار ٢/٢٠١٧ (٢٠١٧)مؤيِّد
«لذلك لا يكون القانون المطعون في دستوريته قد خرق مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة»
- قرار ٥/٢٠١٧ (٢٠١٧)سند
«وبما أنه في الانظمة الديمقراطية لا شرعية للضريبة الا اذا كانت قد أقرت جبايتها بحرية من قبل الأمة»
- قرار ١/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)سند
«ان تخلي السلطة المشترعة عن صلاحية فرض الضريبة العمومية او احداثها او السماح بتحصيلها او تنظيم قواعد هذا التحصيل او تعديل الضريبة او الغائها انما يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ويخالف المادتين ٨١ و٨٢ من الدستور»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · المساواة · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · استمرارية المرافق العامة · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · وضوح التشريع · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · سنوية الموازنة · صون الملكية الفردية · حق التقاضي وحقوق الدفاع · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · سيادة الدولة · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك