جدول مقارن لأبرز خصائص الشركة المغفلة والقابضة (هولدنغ) والأوف شور والمحدودة المسؤولية في القانون اللبناني
تَتنوّع الأشكال القانونية للشركات التجارية في لبنان بحسب الغاية من التأسيس، طبيعة النشاط، حجم رأس المال، وعدد الشركاء. وَتَدور أَكثر القرارات التَنظيمية حَول أربعة أشكال رئيسية: الشركة المغفلة (SAL) بِوصفها الشكل العام لشركة الأموال؛ والشركة القابضة (هولدنغ) بِوصفها شركةً مغفلةً خاضعةً لِنظامٍ خاصّ يَنحَصر موضوعها بِإدارة الاستثمارات والمساهمات؛ وشركة الأوف شور بِوصفها شركةً مغفلةً خاضعةً لِنظامٍ خاصّ يَنحَصر نشاطها خارج الأراضي اللبنانية؛ والشركة المحدودة المسؤولية (SARL) بِوصفها الشكل الأبسط من شركات الأموال والمناسب لِلأعمال التجارية الصَغيرة والمتوسّطة العائلية أو ذات عدد محدود من الشركاء.
هذه الأشكال الأربعة تَتقاطع وَتَفترق في أبواب التأسيس وَالحَوكمة وَالضرائب وَالموجبات الإدارية. وَيَهدف هذا الجدول المقارن إلى تَجميع أبرز الفوارق العملية بَين الأشكال الأربعة، اعتماداً على نَصّ القَوانين الناظمة كَما يُطَبَّق اليوم بَعد تَعديلات القانون رقم 126 تاريخ 29/3/2019 على قانون التجارة + قانون الموازنة العامة لِعام 2022 (القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022) على نِظامَي الهولدنغ والأوف شور.
ملاحظة عَن السياق التَشريعي: نَظامَي الهولدنغ والأوف شور وَردا في مرسومَين اشتراعيَّين صادرَين في 24/6/1983، وَقد سَبَقا تَعديلات قانون التجارة عام 2019 بِستّ وَثَلاثين سنة. وَبِما أنّ هذَين النِظامَين يَستَدعِيان كثيراً من المواد المُرَقَّمة في قانون التجارة بِالعَدد (المادة 101، المادة 172، المادة 173، المادة 154… إلخ)، فَإنّ بَعض «الاستثناءات الخاصّة» التي وَرَدَت في نَصِّ النَظامَين الخاصَّين تَتقَلَّص قيمتها العَملية بَعد تَعديلات 2019 التي أَدخَلَتها على القاعدة العامة في قانون التجارة. وَنَحرص فيما يَلي على الإشارة إلى ذلك بِشَفافية عند الاقتضاء.
تَصِل تَحت السياق ذاته القَوانين التَطبيقية الأخرى، لاسيَّما قانون ضريبة الدخل (المادة 32 لِلضريبة على أَرباح شركات الأموال بِمعدل 17%، المادة 45 لِربح التحسين، المادة 72 لِلضريبة العامة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بِمعدل 10%، وَالمادة 72 مكرر التي تُخضع تَوزيعات شركات الأموال اللبنانية لِنفس الـ10% «في مُطلَق الأَحوال»)، وقانون الإجراءات الضريبية (القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008)، وقانون تنظيم مهنة المحاماة (المادة 62 المُتعلِّقة بِالتَوكيل القانوني الإلزامي لِلشركات المغفلة).
وَلِلمزيد من التَفاصيل عَبر سَلسلة الموادّ المنشورة على klfi.net:
- الشركة المغفلة (1) — التأسيس وَالوثائق (المواد 77-143)
- الشركة المغفلة (2) — سَير الأعمال، الحلّ، الاندماج وَالانشطار (المواد 144-225)
- السندات القابلة لِلتَحويل إلى أسهم — ملحق الشركة المغفلة (المرسوم 54/1977)
- الشركة المحدودة المسؤولية (المرسوم 35/1967)
- الشركات القابضة (هولدنغ) في القانون اللبناني
- الشركات الأوف شور في القانون اللبناني
أولاً — الأطر التشريعية الناظمة
قَبل الدخول في التَفاصيل التَطبيقية، تَفيد القارئ خَريطة سَريعة لِلنُصوص التَشريعية الناظمة لِكلٍّ من الأشكال الأربعة:
| الشَكل | النصّ الأساسي | أبرز تَعديل حَديث |
|---|---|---|
| الشركة المغفلة (SAL) | قانون التجارة اللبناني (المرسوم الاشتراعي 304 تاريخ 24/12/1942)، الباب الثالث، المواد 77–225 | القانون رقم 126 تاريخ 29/3/2019 — تَعديلٌ كبير شَمَل عَشرات المواد في باب الشركة المغفلة |
| الشركة القابضة (هولدنغ) | المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 — 12 مادّة | القانون رقم 772 تاريخ 11/11/2006 (إلغاء شَرط اللبنانيين في مجلس الإدارة)، ثُمّ القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة 2022 — رَفعَ الضريبة المَقطوعة) |
| شركة الأوف شور | المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 — 13 مادّة | القانون رقم 19 تاريخ 5/9/2008 (إعادة بِناء جَوهرية + إدخال نظام الشريك الواحد)، ثُمّ القانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018 (تَوسيع لائحة النشاطات)، ثُمّ القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الضريبة المَقطوعة) |
| الشركة المحدودة المسؤولية (SARL) | المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967 — 35 مادّة (أُدرِجَ كَالباب السابع في قانون التجارة) | القانون رقم 126 تاريخ 29/3/2019 — تَعديلٌ موسَّع شَمَل أَكثر من 20 مادّة، أبرزها إدخال نظام **الشريك الوَحيد** |
ثانياً — التأسيس
تَلتقي الأشكال الأربعة في الموجَب الأساسي بِالخضوع لِلتسجيل في السجل التجاري، وَلكنّها تَفترق في الحَدّ الأدنى لِرأس المال، وَفي العَدد الأدنى لِلشركاء، وَفي مَوقع التَسجيل (السجل العام أم السجلّ الخاصّ بِشركات الهولدنغ أو الأوف شور).
| البَند | الشركة المغفلة (SAL) | الهولدنغ | الأوف شور | SARL |
|---|---|---|---|---|
| الحَدّ الأدنى لِرأس المال | ثَلاثون مليون ل.ل. مكتتباً به كاملاً (قانون التجارة، المادة 83) | ثَلاثون مليون ل.ل. (يُحال إلى قانون التجارة بِاعتبار الهولدنغ شركةً مغفلة)، وَيُمكن أن يَكون مُحَدَّداً بِعُملةٍ أجنبية (المرسوم 45/1983، المادة 5(1)) | ثَلاثون مليون ل.ل. (يُحال إلى قانون التجارة)، وَيُمكن أن يَكون مُحَدَّداً بِعُملةٍ أجنبية مع مَسك الحسابات بِالعملة ذاتها (المرسوم 46/1983، المادة 3(3)) | خَمسة ملايين ل.ل. (المرسوم 35/1967، المادة 7)، يُوزَّع إلى حِصصٍ متساوية |
| عَدد الشركاء | ثَلاثة عَلى الأقلّ، بِلا حدّ أعلى (قانون التجارة، المادة 77)، وَيُمكن أن يَكون الشركاء أَشخاصاً معنويين | ثَلاثة على الأقلّ بِلا حدّ أعلى (تَطبيقاً لِقاعدة الشركة المغفلة، إذ لا يَتَضَمَّن المرسوم 45/1983 نظاماً لِلشريك الوَحيد) | إمّا شريك وَحيد (طبيعي أو معنوي) بِمُوجَب المادة 3(10) من المرسوم 46/1983 المُدخَلة بِالقانون 19/2008، أو ثَلاثة شركاء على الأقلّ بِلا حدّ أعلى | إمّا شريك وَحيد (المادة 1 من المرسوم 35/1967 بَعد تَعديل 2019)، أو من شريكَين فأَكثر إلى عشرين شريكاً كَحدٍّ أعلى (المادة 5). فإذا تَجاوَز العَدد ثَلاثين شريكاً (بِسَبَب الانتقال بِالإرث) وَجَب تَحويل الشركة إلى مغفلة أو حلّها في مهلة سنتَين |
| الشَكل الإلزامي | إيداع وَتَسجيل نظام الشركة لَدى أيّ كاتب عَدل على الأراضي اللبنانية، ثُمّ التَسجيل في السجل التجاري المُختَصّ (المادة 80 بَعد تَعديل 2019) | الإيداع لَدى كاتب العَدل + التَسجيل في السجل التجاري العامّ + التَسجيل الإضافي في السجل الخاصّ بِشركات الهولدنغ المُنشَأ لَدى المحكمة الابتدائية في بَيروت (المادة 5(5) من المرسوم 45/1983) | الإيداع لَدى كاتب العَدل + التَسجيل في السجل التجاري العامّ + التَسجيل الإضافي في السجل الخاصّ بِشركات الأوف شور المُنشَأ لَدى المحكمة الابتدائية في بَيروت (المادة 3(7) من المرسوم 46/1983) | يُمكن التأسيس بِسندٍ رَسمي أو سندٍ عادي ثُمّ التَسجيل في السجل التجاري (المادة 2 من المرسوم 35/1967). وَالقاعدة بَعد تَعديل 2019: لا تَخضع الشركة عند التأسيس لِأيّ موجَبات نَشر أخرى (المادة 11) |
| رسوم التأسيس | رسم طابع ثابت + صندوق تَقاعد القضاة + رسوم متَنَوّعة + رسوم متفرّقة على المستندات وَالنُسخ المطلوبة (وَفقاً لِقَوانين الطوابع وَالرسوم القضائية) | تَطبَّق عَلى الشركة الرسوم ذاتها المُطَبَّقة عَلى الشركة المغفلة عند التأسيس | تَطبَّق عَلى الشركة الرسوم ذاتها المُطَبَّقة عَلى الشركة المغفلة عند التأسيس، مع إعفاء لاحق لِلعقود المُتعلِّقة بِالأعمال الخارجية من رسم الطابع (المادة 5 من المرسوم 46/1983) | رسم طابع ثابت أَقلّ من الشركة المغفلة + صندوق تَقاعد القضاة + الرسوم المتَنَوّعة |
مُلاحظة: الأرقام الاسمية لِلرسوم تَتَغَيَّر بِالقَوانين الضريبية اللاحقة وَتَتفاوَت بِحسب القيمة الفِعلية لِلعملة، وَلِذا نَكتفي هنا بِالإشارة إلى الفِئات القانونية لِلرسوم دون ذِكر مَبالغ رقمية محدَّدة. يَنبَغي لِلمعنيين بِالتأسيس مراجعة المُحاسب أو المحامي المخوَّل لاستحصال الأرقام التَطبيقية الحالية وَقت التأسيس.
ثالثاً — الشركاء وَالمساهمون
تَستوي الأشكال الأربعة في المبدأ الأساسي لِشركة الأموال: محدودية المسؤولية بِقَدر المُقَدَّمات. وَلكنّها تَفترق في حقوق المعلومات قَبل الجمعية، وَفي شُروط التفرّغ، وَفي حقّ الأفضلية.
| البَند | الشركة المغفلة (SAL) | الهولدنغ | الأوف شور | SARL |
|---|---|---|---|---|
| حدود المسؤولية | بِقَدر المُقَدَّمات (المادة 77) | بِقَدر المُقَدَّمات | بِقَدر المُقَدَّمات | بِقَدر المُقَدَّمات (المادة 1 من المرسوم 35/1967) |
| حقّ الاطّلاع قَبل الجمعية | يُقَدِّم مفوَّض المراقبة تَقريره عَلى البيانات الماليّة قَبل الجمعية بِسِتّين يوماً عَلى الأقلّ (المادة 174). تُودَع البيانات الماليّة لَدى السجل التجاري خِلال شَهرَين من تاريخ مُوافَقة الجمعية عَليها (المادة 101) | القاعدة عَينها | القاعدة عَينها | يَودِع المدير في مَركز الشركة كامل الوثائق الماليّة + تَقرير مفوَّض المراقبة (عند وجوده) قَبل عشرين يوماً عَلى الأقلّ من جلسة الجمعية، وَلِكلّ شريكٍ حقّ الاطّلاع وَتَوجيه أسئلة خَطّية إلى المدير (المادة 21 من المرسوم 35/1967) |
| حقّ الاطّلاع على وَثائق ما قَبل السنة الحالية | لا يَنصّ القانون عَلى حقّ اطّلاع شخصي مُستَمرّ لِلمساهم خارج إطار الجمعية وَتَقاريرها | القاعدة عَينها | القاعدة عَينها | لِكلّ شريكٍ أن يَطلب مَتى شاءَ الاطّلاع على القيود والمستندات المتعلِّقة بِأعمال **السنوات الثَلاث السابقة** (المادة 21 ¶3 من المرسوم 35/1967) — حقّ أَوسع نسبياً ممّا يَتوفّر لِلمساهم العادي في الشركة المغفلة |
| قابلية التَفرّغ عَن الأسهم/الحِصص | المبدأ العامّ: «يَجوز لِكلّ مساهم أن يَتَفرَّغ بِحُرّية عَن أسهمه لِشخصٍ آخر فيَحلّ هذا الشخص مَحلّه في حقوقه وَواجباته بِصفة مساهم» (المادة 118). يَجوز لِنظام الشركة إدخال شَرط الأفضلية لِلمساهمين أو لِفريقٍ منهم أو لِلشركة نَفسها، شَريطة عَدم التَعَسّف في استعماله بِما يَجعل السهم غير قابل عَملياً لِلتداول. وَتُستثنى الأسهم العينية في السنتَين الأُوليَين من التأسيس (المادة 89) | القاعدة عَينها | القاعدة عَينها | لا يَجوز إثبات الحِصص بِأسناد قابلة لِلتداول (المادة 3). التَفرّغ عَن حصصٍ لِغير الشركاء يَستلزم: (أ) مُوافَقة شركاء يُمثِّلون ثَلاثة أرباع رأس المال على الأقلّ؛ (ب) حقّ الأفضلية لِلشركة (15 يوماً) ثُمّ لِلشركاء (30 يوماً) بَعدها (المادة 15) |
| حقّ الأفضلية في التَفرّغ | لا يَنصّ القانون عَليه إلزامياً؛ يَجوز إدراجه في نظام الشركة | القاعدة عَينها | القاعدة عَينها | قاعدةٌ إلزامية بِنصّ القانون (المادة 15) لا يُمكن لِنظام الشركة الالتفاف عَليها |
ملاحظة: الفارق الجَوهري في باب التَفرّغ بَين الشركة المحدودة المسؤولية وَبَين شركات الأسهم الثلاث الأخرى يَنبَع من طبيعة حِصة SARL: فَهي ليست سنداً قابلاً لِلتَداول كَالسهم، وَلِذا يَفرض القانون قَيدَ المُوافَقة الجَماعية (3/4) + الأفضلية الإلزامية كَضَمانة لِاستقرار التَركيبة الشَخصية لِلشركة. هذا الطابع الشَخصي لِـSARL مَقصودٌ تَشريعياً وَيُمَيِّز هذا الشَكل عَن الشركة المغفلة التي تَقوم عَلى رأس المال أَكثَر ممّا تَقوم عَلى أَشخاص الشركاء.
رابعاً — طَبيعة الحِصص وَالأسهم
| البَند | SAL | الهولدنغ | الأوف شور | SARL |
|---|---|---|---|---|
| الطبيعة القانونية | أسهم اسمية، أَقسام متساوية من رأس المال غير قابلة لِلتَجزئة (المواد 104 و105). الحدّ الأدنى لِقيمة السهم الواحد ألف ليرة لبنانية + رُبع القيمة الإسمية يُعَجَّل عند الاكتتاب (المادة 84) | القاعدة عَينها | القاعدة عَينها — مع إمكانية أن تَكون الأسهم في حالة الشريك الواحد اسمية مُكتتباً بِها بِالكامل (المادة 3(3) من المرسوم 46/1983 بَعد تَعديل 2018) | حِصصٌ متساوية، **غير قابلة لِلإثبات بِأسناد قابلة لِلتَداول** (المادة 3 من المرسوم 35/1967). كَما يَحظر القانون عَلى الشركة إصدار أيّ قِيمٍ منقولة أو أَسهم أو سندات دين عَن طريق الاكتتاب العَلني |
| إصدار سندات | يَجوز إصدار سندات دَين (المادة 122) وَسندات قابلة لِلتَحويل إلى أسهم (المادة 121 وَفقاً لِأحكام المرسوم 54/1977) | يَجوز إصدار سندات دَين شَريطة ألّا يَتَجاوَز مَجموع قيمتها خَمس مرّات رأس المال + الاحتياط بِحَسب آخِر ميزانية مُوافَق عَليها (المادة 2(3) من المرسوم 45/1983) | يَجوز كَالشركة المغفلة العادية، مع اشتراط ارتباط الإصدار بِالنَشاطات الخارجية | يَحظر القانون عَلى الشركة إصدار أيّ قِيمٍ منقولة (المادة 3) |
ملاحظة: غياب قابلية التَداول في حِصص SARL يُفَسِّر سَبب اشتراط القانون مُوافَقة 3/4 رأس المال لِلتَفرّغ إلى غير شريك، وَأَيضاً سَبب حَظر الاكتتاب العَلني. وَفي المُقابِل، الأسهم في الأشكال الثلاثة الأخرى وَسائل تَمويلية مَرنة، وَلِكلٍّ منها (لاسيَّما الهولدنغ والأوف شور) أُطُرٌ خاصّة لِإصدار السندات تَلتَقي مع طبيعة نشاطها.
خامساً — الإدارة
تَتمايَز الأشكال الأربعة في باب الإدارة تَمايُزاً مُهمّاً، لاسيَّما بَعد تَعديلات قانون التجارة عام 2019 التي أَجرَت إعادة بِناءٍ كَبيرة لِبِنية إدارة الشركة المغفلة، فَأَدخَلَت إمكانية الفَصل بَين رئاسة المجلس وَالإدارة العامة، وَخَفَّفَت شَرط جنسية أعضاء المجلس، وَأَجازَت اجتماعات المجلس عَن بُعد عَبر تَقنيات الاتّصال.
| البَند | SAL | الهولدنغ | الأوف شور | SARL |
|---|---|---|---|---|
| الهيئة الإدارية | مجلس إدارة من 3 إلى 12 عضواً (المادة 144). الرئيس شخص طبيعي يُعَيَّن من قِبَل المجلس (المادة 153) | القاعدة عَينها | القاعدة عَينها، أو **شَريك واحد** يَتَولّى كافة الصلاحيات والمسؤوليات المناطة بِمجلس الإدارة والجمعيات (المادة 3(10) من المرسوم 46/1983) | مديرٌ واحد أو عدّة مديرين، من الشركاء أو من غيرهم، شَريطة أن يَكونوا أَشخاصاً طبيعيين (المادة 16 من المرسوم 35/1967). في حالة الشريك الوَحيد، يُمارس هو سُلطات الجمعية وَيُعَيَّن مديراً أو يُعَيِّن مديراً عَنه |
| اشتراط الجنسية اللبنانية | لا يَقلّ عَدد اللبنانيين في مجلس الإدارة عَن **الثُلث** (المادة 144 بَعد تَعديل 2019؛ كانت تُشترَط الأَكثَرية اللبنانية قَبل التَعديل) | **معفاة بِالكامل** من موجَب وُجود لبنانيين في المجلس (المادة 5(2) من المرسوم 45/1983 بَعد تَعديل القانون 772/2006) | **معفاة بِالكامل** كَالهولدنغ (المادة 3(4) من المرسوم 46/1983 بَعد تَعديل 2018) | لا يَشترط القانون جنسية مُعَيَّنة لِلمدير |
| عضوية من غير المساهمين | يَجوز بِنصّ صَريح بَعد تَعديل 2019: «تَنتخِب الجمعية العمومية العادية أعضاء مجلس الإدارة **من المساهمين أو من غير المساهمين**» (المادة 147). قَبل التَعديل كان شَرط المساهمة قائماً | القاعدة عَينها | القاعدة عَينها | يَجوز تَعيين المدير من الشركاء أو من غيرهم (المادة 16) |
| مدّة الوَلاية | 5 سنوات كَحدّ أَقصى لِلأعضاء المُعَيَّنين في نظام الشركة، 3 سنوات كَحدّ أَقصى لِلأعضاء المنتخبين من الجمعية، مع إمكانية التَجديد (المادة 149) | القاعدة عَينها | القاعدة عَينها، أو غير محدّدة بِزَمن في حالة الشريك الوَحيد | مدّة محدودة أو غير محدودة (المادة 16). يَجوز عَزل المدير بِقرار من الجمعية أو من الشريك الوَحيد أو بِقَرارٍ قَضائي عند وُجود سَبب مَشروع |
| رئيس المجلس + المدير العامّ | يَجمع الرئيس بَين الرئاسة والإدارة العامة بِالأَصل (المادة 153 بَعد تَعديل 2019)، ولكن **يَجوز لِنظام الشركة الفَصل بَين المنصبَين**. ويُعَيِّن المجلس مدير عامّ + مدراء عامّين مساعدين عند الاقتضاء، من المساهمين أو من غيرهم، شَريطة أن يَكونوا أَشخاصاً طبيعيين | القاعدة عَينها | القاعدة عَينها، أو يَتَولّى الشريك الوَحيد كافة الوظائف | لا تَنطَبق على SARL هذه البِنية؛ السُلطة بِيَد المدير أو المديرين بِنَصّ المادة 16 |
| السَقف على المناصب المُتعدِّدة | لا يَجوز لِأحَدٍ تَولّي رئاسة أَكثر من 6 شركات في لبنان، ولا أن يَكون مديراً عامّاً أو مديراً عامّاً مساعداً في أَكثر من 3 شركات، ولا أن يَكون عضواً في أَكثر من 8 مجالس إدارة (المادة 154 بَعد تَعديل 2019) | القاعدة عَينها — مع ملاحظة أنّ السَقف يُحتسَب بَين كلّ الشركات المغفلة في لبنان (بِما فيها القابضات والأوف شور) | إعفاء صَريح من السَقف لِرئاسة وَعضوية مجالس الإدارة (المادة 3(4) من المرسوم 46/1983) | لا يَنطَبق |
| الاجتماعات عَن بُعد | جائزة بِنصّ نظام الشركة، شَريطة التَأكّد من هوية العضو + سَلامة الاتصال + التَسجيل (المادة 156 بَعد تَعديل 2019). تَستثنى مَواضيع اعتماد البَيانات الماليّة السنوية | جَوازُ عَقد اجتماعات المجلس وَالجمعيات خارج لبنان إذا نَصّ نظام الشركة (المادة 5(3) من المرسوم 45/1983) — مع موجَب عَقد الجمعية العمومية العادية السنوية في لبنان خِلال 5 أَشهر من انتهاء السنة الماليّة | القاعدة عَينها كَالهولدنغ | يَنطَبق مَبدأ المادة 156 من قانون التجارة (إحالة المادة 31 الأخيرة من المرسوم 35/1967 على أحكام الشركة المغفلة)، مع تَخفيف بِحَسب طبيعة الشركة |
ملاحظة: الأَثر التَراكمي لِتَعديلات 2019 على بِنية إدارة الشركة المغفلة كان مُحَوِّلاً. ثَلاثة تَحوّلات لافِتة: (1) خَفض اشتراط الجنسية اللبنانية من الأَكثَرية إلى الثُلث (المادة 144)؛ (2) إجازة عضوية المجلس لِغير المساهمين (المادة 147)؛ (3) إعادة بِناء العَلاقة بَين الرئاسة والإدارة العامة (المادة 153). وَكُلّ ذلك يُقَلِّص الفَوارق العملية التي كانت قائمة سابقاً بَين الشركة المغفلة الكلاسيكية وَبَين الهولدنغ + الأوف شور في باب الجنسية.
سادساً — مفوَّض المراقبة
شَكَّلَ مفوَّض المراقبة في الشركة المغفلة قبل عام 2019 منظومةً مَبنية على مفوَّض أساسي (يُعَيَّن لِسنة قابلة لِلتَجديد) + مفوَّض إضافي (يُعَيَّن إلزامياً بِقرار من رئيس الغرفة الابتدائية بِناءً على طَلب مجلس الإدارة). تَعديلات 2019 على المادتَين 172 و173 من قانون التجارة أَعادَت ضَبط هذه المنظومة، وَهذا يُلقي بِظِلاله على الاستثناءات التي كانت تَتمتَّع بِها الشركات القابضة والأوف شور في النصَّين الخاصَّين بِهما.
| البَند | SAL | الهولدنغ | الأوف شور | SARL |
|---|---|---|---|---|
| حالة التَعيين | إلزامي. مفوَّض واحد أو عدّة مفوّضين (المادة 172 بَعد تَعديل 2019) | إلزامي بِنفس المنطق (المادة 5(4) من المرسوم 45/1983) | إلزامي (المادة 3(6) من المرسوم 46/1983) | **ليس إلزامياً قانوناً بِالأَصل.** يَصبح إلزامياً إذا تَوَفَّر أحد الشُروط التالية: (أ) تَجاوَزَ عَدد الشركاء عشرين شريكاً؛ أو (ب) بَلَغ رأس المال 30 مليون ليرة لبنانية؛ أو (ج) طَلَب التَعيين شريكٌ أو أَكثَر يُمثِّلون خُمس رأس المال (المادة 30 من المرسوم 35/1967). كَذلك يَصبح إلزامياً في حالة الشريك الوَحيد إذا بَلَغ رأس المال 30 مليون ل.ل.
**عَملياً:** تَطلب وزارة المالية في الكثير من الحالات تَدقيق الحسابات لِأغراض التَصريح الضَريبي السنوي، فَيَنتهي تَعيين مفوَّض المراقبة إلى أمرٍ شِبه ثابت في الشركات المحدودة المسؤولية حتى عند عَدم تَوَفّر إحدى الحالات القانونية الثَلاث. |
| مدّة الوَلاية | سَنة واحدة، قابلة لِلتَجديد لِمدّة خَمس سنوات متتالية كَحدّ أَقصى (المادة 172 بَعد تَعديل 2019) | يُمكن أن يَكون التَعيين لِمدّة 3 سنوات (المادة 5(4) من المرسوم 45/1983) | يُمكن أن يَكون التَعيين لِمدّة 3 سنوات (المادة 3(6) من المرسوم 46/1983) | القانون لا يَفرض مدّة محدّدة بَعد تَعديل 2019. القاعدة العامة لِلمفوَّض في الشركة المغفلة تُطَبَّق هنا بِما لا يَتعارض مع المرسوم 35/1967 (المادة 31) |
| اشتراط الجنسية وَالإقامة | لا يَشترط القانون جنسية مُعَيَّنة لِلمفوَّض في الشركة المغفلة العادية | **يَجب أن يَكون المفوَّض الأساسي مُقيماً في لبنان وَيَحمل الجنسية اللبنانية** (المادة 5(4)) | **يَجب أن يَكون المفوَّض الأساسي مُقيماً في لبنان وَيَحمل الجنسية اللبنانية** (المادة 3(6)) | لا اشتراط |
| المفوَّض الإضافي | **اختياري** بَعد تَعديل 2019. يُعَيَّنُ من قِبَل رئيس الغرفة الابتدائية بِناءً على طَلَب مساهم أو مجموعة مساهمين يَملِكون 10% من رأس المال (المادة 173). كانَ إلزامياً تَعيينه قَبل التَعديل | تُعفى الشركة من موجَب تَعيينه (المادة 5(4)). وَيَتقَلَّص جَوهر هذا الإعفاء بَعد 2019 لأنّ المفوَّض الإضافي صارَ أَصلاً اختيارياً في الشركة المغفلة العادية | تُعفى الشركة من موجَب تَعيينه (المادة 3(6)). ينطَبق هنا نفس التَحَفُّظ السابق | لا يَنطَبق منهج المفوَّض الإضافي على SARL |
| حقّ الاطّلاع | عَلى مجلس الإدارة + المدير العامّ تَزويد المفوَّض بِكلّ المعلومات + المستندات + السجلّات الحساب في أيّ وقتٍ من السنة (المادة 174) | القاعدة عَينها | القاعدة عَينها | يَشمل حقّ الاطّلاع كافة الصكوك + المستندات + الأوراق الحساب + المعلومات المتاحة لِلمديرين (المادة 31) |
ملاحظة: قَبل تَعديل قانون التجارة عام 2019، كان الفارق الجَوهري في باب الرقابة بَين الشركة المغفلة العادية وَبَين الهولدنغ + الأوف شور يَتمَركَز في الإعفاء من المفوَّض الإضافي (الذي كان إلزامياً في الشركة المغفلة). بَعد تَعديل 2019 صار المفوَّض الإضافي اختيارياً في الشركة المغفلة (لا يُعَيَّن إلّا بِطَلَب 10% من المساهمين)، فَأَصبَح هذا الإعفاء في الهولدنغ + الأوف شور أَقَلّ جَوهرية ممّا كان عَليه. أَمّا الاستثناءات الجَوهرية التي ما زالت قائمةً في الهولدنغ + الأوف شور فَهي اشتراط الجنسية اللبنانية + الإقامة عَلى المفوَّض الأساسي + إمكانية مَدّ وَلايته إلى 3 سنوات (خِلافاً لِسنةٍ واحدة قابلة لِلتَجديد في الشركة المغفلة).
ملاحظة عَن الشركة المحدودة المسؤولية: يَنبَغي التَفريق بَين القاعدة القانونية وَالواقع الإداري في باب تَدقيق حسابات الشركة المحدودة المسؤولية. القانون (المادة 30 من المرسوم 35/1967) لا يَفرض تَعيين مفوَّض مراقبة إلّا في الحالات الثَلاث المذكورة في الجدول. لكنّ متطلَّبات وزارة المالية في باب التَصريح الضَريبي السنوي تَجعل تَدقيق الحسابات أَمراً عَملياً مَتَّبَعاً في أَكثَر شركات SARL، حتى تلك التي لا تَدخُل في حالات الإلزام القانوني. هذا التَمييز بَين «الإلزام القانوني» وَ«المتطلَّب الإداري» يَنبَغي مراعاته عند تَخطيط الميزانية التَأسيسية + كَلفة التَشغيل السنوية لِلشركة الجديدة، إذ لا يَكفي الاكتفاء بِالحدّ الأدنى القانوني.
سابعاً — المُحاسبة وَالنشر
تَعديل قانون التجارة عام 2019 على المادة 101 أَجرى تَبسيطاً مَهماً لِمَوجبات النَشر في الشركة المغفلة، إذ أَلغى موجَب النَشر في الجريدة الرسمية + الصحف الاقتصادية + الصحف اليومية المحلّية، وَاكتَفى بِالإيداع في السجل التجاري المُختَصّ. هذا التَبسيط جَعَل بَعض الاستثناءات الخاصّة التي كانت تَتمتَّع بِها الهولدنغ والأوف شور أَقَلّ تَمَيُّزاً عَلى أرض الواقع.
| البَند | SAL | الهولدنغ | الأوف شور | SARL |
|---|---|---|---|---|
| عُملة الحسابات | الليرة اللبنانية بِالأَصل | العُملة المُحَدَّدة لِرأس المال (يَجوز أن تَكون أجنبية) — المادة 5(1) | العُملة المُحَدَّدة لِرأس المال (يَجوز أن تَكون أجنبية) — المادة 3(3) | الليرة اللبنانية بِالأَصل |
| موجَب النَشر السنوي | إيداع كامل البيانات الماليّة + تقارير مجلس الإدارة + تقارير مفوَّضي المراقبة + ورقة الحضور + محضر الجمعية لَدى السجل التجاري المُختَصّ خِلال شَهرَين من تاريخ موافَقة الجمعية على البيانات (المادة 101 بَعد تَعديل 2019). أُلغي شَرط النَشر في الجريدة الرسمية + الصحف الثلاث | إيداع الميزانية + أسماء أعضاء المجلس + أسماء المفوّضين في السجل التجاري الخاصّ بِشركات الهولدنغ (المادة 5(6) من المرسوم 45/1983). الإعفاء من نَشر المادة 101 صار أَقَلّ تَمَيُّزاً بَعد تَخفيف القاعدة العامة في 2019 | القاعدة عَينها كَالهولدنغ — في السجل التجاري الخاصّ بِشركات الأوف شور (المادة 3(8) من المرسوم 46/1983) | **معفاة من مَوجبات النَشر عند التأسيس** بِنصّ صَريح بَعد تَعديل 2019: «لا تَخضع الشركة المحدودة المسؤولية عند التأسيس لِأيّ قَواعد نَشر أُخرى» (المادة 11 من المرسوم 35/1967). أمّا الموجَبات السنوية فَتَجري في إطار التَصاريح الضريبية + الإيداع لَدى السجل التجاري بِحَسب ما يَفرضه القانون |
| الغَرامة على عَدم الإيداع | 100,000 ل.ل. سَنوياً عَن كلّ مستند لا يَتمّ إيداعه أُصولاً (المادة 102 بَعد تَعديل 2019) | القاعدة عَينها | القاعدة عَينها | القاعدة عَينها بِالإحالة على قواعد الشركة المغفلة |
ملاحظة: المنطقة الأَكثر التي تَأَثَّرَت بِتعديل 2019 هي تَخفيف موجَب النَشر العَلني عَلى الشركة المغفلة. كانَ قَبل التَعديل عَلى مجلس الإدارة أن يَنشر سَنوياً في الجريدة الرسمية + صَحيفة اقتصادية + صَحيفة يَومية محلّية ميزانية السنة الماليّة + أسماء أعضاء المجلس + أسماء المفوّضين (نَصّ المادة 101 قَبل التَعديل). بَعد التَعديل، صارَ الإيداع لَدى السجل التجاري كافياً لِسائر الشركات المغفلة. وَلِذا فإنّ «التَبسيط» الذي كانَ يَتمتَّع بِه الهولدنغ والأوف شور بِنصّ المادة 5(6) و3(8) من المرسومَين 45/1983 و46/1983 صار اليوم القاعدة العامة لِلشركات المغفلة كافة.
ثامناً — النظام الضريبي
النظام الضريبي هو مَنطقة التَمايُز الجَوهري الأَكثر بَين الأشكال الأربعة. وَقَد جَاءَ قانون الموازنة العامة لِعام 2022 (القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022) فَأَدخَلَ تَعديلاتٍ جَوهرية على الضريبة المَقطوعة في كلٍّ من الهولدنغ والأوف شور، رافِعاً السَقف إلى خَمسين مليون ليرة لبنانية في كِلَيْهما، وَمُوَحِّداً النَمَطَين. وَنَنبَهَ هنا إلى أنّ هذه التَعديلات الضريبية المُتتالية (1991، 1995، 2022) جاءَت في ثَلاثة قَوانين موازنة عامة متتالية، وَهذا نَمَط تَشريعي مَأْلوف في لبنان عندما يَتعلَّق الأمر بِأَنظمة جَبائية خاصّة.
| البَند | SAL | الهولدنغ | الأوف شور | SARL |
|---|---|---|---|---|
| الضريبة عَلى الأرباح | 17% (المادة 32 من قانون ضريبة الدخل: «أمّا أرباح شركات الأموال — الشركات المغفلة، الشركات المحدودة المسؤولية، شركات التوصية بِالأسهم بِالنسبة لِلشركاء الموصين — فَتَخضع لِضَريبة نِسبية قَدرها 17%»). كانَ المعدل 15% قَبل تَعديل القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، وَلَم تَتَغَيَّر النسبة بَعد تَعديلات الأَعوام 2019 و2022 و2024 (التي طاوَلَت شَرائح ضَريبة المهن غير الشَركات).
**استثناء قطاع النَشاطات النَفطية:** تَخضع الشركات صاحبة الحقوق البترولية وَالشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشَغِّلة لِضَريبة نِسبية قَدرها **20%** بِمُوجَب المادة 7 من القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 («الأحكام الضريبية المتعلقة بِالأنشطة البترولية») |
**معفاة** من ضريبة الدخل على الأرباح. تَخضع بَدلاً من ذلك لِضريبة سنوية مَقطوعة قَدرها **خَمسون مليون ليرة لبنانية** (المادة 6 من المرسوم 45/1983 بَعد تَعديل قانون الموازنة 2022). كانَ السَقف قَبل تَعديل 2022 خَمسة ملايين ل.ل. كَحدّ أَقصى ضمن نِظام تَدرّجي 6%/4%/2% | **معفاة** من ضريبة الدخل على الأرباح. تَخضع بَدلاً من ذلك لِضريبة سنوية مَقطوعة قَدرها **خَمسون مليون ليرة لبنانية** (المادة 4 من المرسوم 46/1983 بَعد تَعديل قانون الموازنة 2022). كانَت قَبل التَعديل مليون ل.ل. فقط | 17% |
| الضريبة عَلى التوزيعات (الأنصبة) | 10% (المادة 72 مكرر من قانون ضريبة الدخل: «تَخضع تَوزيعات شركات الأموال اللبنانية لِضَريبة نِسبية قَدرها عَشرة بِالمائة 10% في مُطلَق الأَحوال») | **معفاة** (المادة 6 من المرسوم 45/1983): «تُستثنى التوزيعات التي تُجريها من ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة» | **معفاة** (المادة 6 من المرسوم 46/1983 بَعد تَعديل 2008) | 10% |
| ربح التحسين على التَفرّغ (في شركات لبنانية) | يَخضع لِلضريبة المنصوص عنها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل | يَخضع لِلضريبة المنصوص عنها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل **إذا** كانت المساهمة المعنية مَملوكةً من قِبَل الشركة لِمدّة تَقلّ عَن سنتَين (المادة 6(ب) من المرسوم 45/1983). إذا كانت المُدّة سنتَين فأَكثر — يَكون التَفرّغ معفىً | ممنوع أصلاً على شركة الأوف شور تَملّك حصص في شركات لبنانية (المادة 1(5) من المرسوم 46/1983 — يُسمَح فقط بِالمساهمات في مؤسسات وَشركات أجنبية غير مُقيمة) | يَخضع لِلضريبة المنصوص عنها في المادة 45 |
| ربح التحسين عَلى التَفرّغ (في شركات أجنبية) | يَخضع لِلضريبة بِمعدل المادة 45 | **معفى** | **معفى** | يَخضع لِلضريبة بِمعدل المادة 45 |
| ضرائب أخرى مَفروضة على الهولدنغ والأوف شور | — | (أ) فَوائد القُروض الممنوحة لِشركات لبنانية تَخضع لِضريبة إيرادات رؤوس الأموال إذا كانَت المُدّة تَقلّ عَن 3 سنوات؛ (ب) 5% على المبالغ التي تَتقاضاها الشركة من شركاتها التابعة في لبنان مقابل نَفقات الإدارة والخدمات؛ (ج) 10% على عائدات تَأجير براءات الاختراع وَالحقوق المحفوظة لِمؤسسات لبنانية (المادة 6 من المرسوم 45/1983) | إعفاء مَوسَّع — مع خَضوع رواتب المستخدمين العاملين في الشركة لِضريبة الباب الثاني (المادة 8 من المرسوم 46/1983)، مع خَصم **30%** من الراتب الأَساسي لِلمستخدم الأجنبي بِاعتباره تَعويض تَمثيل غير خاضع لِلضريبة | — |
| رسم الطابع المالي | مَفروض عَلى العقود المُبرمة وَفقاً لِلقَوانين | القاعدة عَينها | **معفاة** بِالنسبة لِلعقود التي تُوَقَّع في لبنان وَالمتعلِّقة بِأعمالها خارج لبنان (المادة 5 من المرسوم 46/1983) | القاعدة عَينها |
| ضرائب الانتقال والإرث على الأسهم | مَفروضة وَفقاً لِلقَوانين | القاعدة عَينها | **معفاة** الأسهم وَالمساهمون (المادة 6 من المرسوم 46/1983 بَعد تَعديل 2008) | القاعدة عَينها |
ملاحظة عَلى نَمط التَعديلات الضريبية: من بَين أربع تَعديلاتٍ جَوهرية على نظام الهولدنغ وَستّ تَعديلاتٍ على نظام الأوف شور، أَدخَلَت ثَلاثة من تَعديلات الهولدنغ وَثَلاثة من تَعديلات الأوف شور عَبر قَوانين الموازنة العامة السنوية (1991، 1995، 2022). يُعرَف هذا النَمَط في الفِقه الدستوري اللبناني بِتَعبير «فرسان الموازنة» (Les cavaliers budgétaires)، أي تَلك الأَحكام التي «تَخرج عَن نَطاق النَصّ الدستوري تَعريفاً لِلموازنة وَتُدرَج في أحكام قانون الموازنة». وَقَد اعتَبَر المجلس الدستوري اللبناني في قراراته أنّ هذا الإدراج مخالفٌ لِلمادة 83 من الدستور، وَأَبطَلَ بَعض الأحكام على هذا الأساس (مثلاً قرار 23/2019 تاريخ 12/9/2019). على أنّ الأَحكام التي مَرَّت من دون طَعنٍ ضمن المُهَل الدستورية تَبقى نافذةً قانوناً. أَمّا تَعديل 2022 الموحِّد لِلضريبة المَقطوعة بَين الهولدنغ والأوف شور عند 50 مليون ل.ل. سَنوياً فَهو خَطوة بارزة تَجاه تَوحيد المُعاملة الجَبائية بَين النَظامَين.
تاسعاً — الموجبات الأخرى
تَختلِف الأشكال الأربعة في عدّة موجَبات إدارية ثانوية لكنّها عمليّة، أبرزها التَوكيل القانوني الإلزامي، وَإجازات العَمل لِلموظفين الأجانب، وَالخضوع لِضريبة القيمة المضافة.
| البَند | SAL | الهولدنغ | الأوف شور | SARL |
|---|---|---|---|---|
| ضريبة القيمة المضافة (TVA) | تَخضع لِلتسجيل لَدى دائرة ضريبة القيمة المضافة وَتُطَبَّق على المعاملات الخاضعة وَفقاً لِأَحكام قانون ضريبة القيمة المضافة | القاعدة عَينها | القاعدة العامة أنّ المعاملات تَجري خارج لبنان فَلا تَدخل في النطاق الإقليمي لِضريبة القيمة المضافة. عَملياً، قَد تَطلب الدائرة المختصة تَسجيل الشركات الأوف شور التي تَستعمل تَسهيلات المناطق الجمركية الحرّة في لبنان | القاعدة عَينها كَالشركة المغفلة |
| العاملون الأجانب | يَحتاج العامل الأجنبي إلى إجازة عَمل + إقامة وَفقاً لِأَحكام قانون العمل + قانون تَنظيم دخول الأجانب | **رَئيس مجلس الإدارة معفىً من إجازة العَمل** إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان (المادة 5(2) من المرسوم 45/1983) | **جَميع المستخدمين الأجانب معفون من إجازة العَمل** شَريطة ألّا تَقلّ موازنة الشركة السنوية عَن مليار ليرة لبنانية (المادة 3(4) من المرسوم 46/1983). كَذلك يَعفى رَئيس المجلس + الشريك الواحد + المفوَّض بِالتوقيع إذا كانوا غير مُقيمين | القاعدة العامة (إجازة عَمل + إقامة) |
| التَوكيل القانوني الإلزامي | إلزامي بِمُوجَب المادة 62 من قانون تَنظيم مهنة المحاماة | إلزامي (تَطبيق القاعدة العامة على الشركة المغفلة) | **استثناء مَشروط:** لا يَخضع الشركة لِلموجَب إلّا إذا تَجاوَزَ رأسمالها 50 مليون ل.ل. أو تَجاوَزَ مَجموع موازناتها السنوية ما يُعادل 500 ألف دولار أميركي (المادة 3(5) من المرسوم 46/1983 بَعد تَعديل 2008) | القاعدة عَينها كَالشركة المغفلة |
| تَحويل الشَكل القانوني | يَخضع لِأَحكام عامة في قانون التجارة بِحَسب الشَكل الذي يُحَوَّل إليه | القاعدة عَينها | القاعدة عَينها | تَحويل إلى تَضامن أو تَوصية يَستلزم إجماع الشركاء. أمّا التَحويل إلى شركة مغفلة فَيَكون بِالأَكثَرية المُعَيَّنة لِتَعديل النظام، شَريطة المُصادَقة على حسابات السنتَين السابقتَين. وَإذا تَجاوَزَت قيمة المَوجودات الصافية 50 مليون ليرة، يَجوز لِأَكثَرية تَمثِّل نصف رأس المال إقرار التَحويل (المادة 34 من المرسوم 35/1967 بَعد تَعديل 2019؛ كانت العَتَبَة قَبل 2019 ثَلاثة ملايين ل.ل.) |
عاشراً — اختيار الشَكل بِحَسب الحاجة
لا يوجَد شَكلٌ «أفضل» مُطلَقاً؛ بَل يَتوقّف الاختيار على طبيعة النشاط، حَجم رأس المال المُتاح، عَدد المستثمرين، وَالنظام الضريبي المرغوب.
| حالة الاستعمال | الشَكل الأَنسَب | السَبَب |
|---|---|---|
| نَشاطٌ تجاري معتاد في لبنان (تَجارة عامّة، صناعة، خدمات) بِعَدّة شركاء وَنية النموّ | الشركة المغفلة (SAL) | شَكل عامّ + مَرن لِشركات الأموال + قابلية لِجَذب المستثمرين عَبر إصدار أسهم + إمكانية الفَصل بَين الرئاسة والإدارة العامة بَعد تَعديل 2019 |
| عَملٌ تجاري صَغير أو متوسّط بِعَدد محدود من الشركاء + نِية بِالحفاظ على الطابع الشَخصي لِلشركة | الشركة المحدودة المسؤولية (SARL) | حدّ أدنى لِرأس المال أَقَلّ + بَساطة في الإدارة (مدير واحد كافٍ) + قَيدٌ على دخول شركاء جُدد دون مُوافَقة الأَكثَرية + إمكانية شريكٍ واحد |
| عَملٌ تجاري شخصي بِشريكٍ واحد دون رغبة بِتَوسيع المساهمين | SARL الشريك الواحد أو الأوف شور الشريك الواحد | SARL إذا كان النشاط داخل لبنان؛ أوف شور إذا كان النشاط حصراً خارج لبنان أو إقليمياً |
| إدارة استثمارات في شركات أُخرى — مَجموعة شَركات مالية أو صناعية | الشركة القابضة (هولدنغ) | إعفاء كامل من ضريبة الدخل على الأرباح + إعفاء التوزيعات + ضَريبة سنوية مَقطوعة 50 مليون ل.ل. + إعفاء من شَرط الجنسية اللبنانية لِأعضاء المجلس |
| عَملٌ تجاري دَولي أو مُتعدّد البلدان مُنطَلَقه لبنان لكن نشاطه خارجه | شركة الأوف شور | إعفاء كامل من ضريبة الأرباح + التوزيعات + رسم الطابع + ضرائب الانتقال + خصم 30% تَمثيلي + ضريبة سنوية مَقطوعة 50 مليون ل.ل. |
خلاصة
التَعديلات التَشريعية الكبرى التي شَهَدَها لبنان في باب الشركات التجارية خِلال السنوات الأخيرة — لاسيَّما القانون رقم 126 تاريخ 29/3/2019 على قانون التجارة + القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة 2022) على نِظامَي الهولدنغ والأوف شور — قَلَّصَت بَعض الفَوارق التَقليدية بَين الأشكال الأربعة وَزادَت غيرها. وَيَنبَغي مُراعاة ثَلاث ملاحظاتٍ مَنهجية عند الاختيار بَين الأشكال:
- الأَشكال الأربعة ليست بِنفس الحَداثة التَشريعية. الشركة المغفلة والشركة المحدودة المسؤولية تَخضعان لِنصوصٍ مُحَدَّثة بِالقانون 126/2019؛ بَينما الهولدنغ والأوف شور تَخضعان لِمراسيم اشتراعية من عام 1983 معدّلة عَلى دفعاتٍ متفرّقة آخرها قانون الموازنة 2022. لِذا، عند تَطبيق نصّ النظام الخاصّ لِلهولدنغ أو الأوف شور، يَجدُر التَدقيق فيما إذا كانت المادة المُحالة من قانون التجارة قد طَرَأَ عَليها تَعديلٌ في 2019، لأنّ ذلك قَد يَجعل بَعض «الاستثناءات الخاصّة» في النظامَين أَقَلّ تَمَيُّزاً ممّا كانت عَليه عند صُدور المرسومَين.
- النَمَط التَشريعي اللبناني في إدخال التَعديلات الضريبية عَبر قَوانين الموازنة العامة يُعرَف بِـ«فرسان الموازنة» في الفِقه الدستوري، وَهي ظاهرةٌ مَأْلوفة في الواقع التَشريعي اللبناني وَيَنبَغي عَدم الخَلط بَين قانون الموازنة بِوَصفه قانوناً سنوياً وَبَين قانونٍ تَعديلي مُستقلّ. الأَحكام التَعديلية المُدرجة في قانون الموازنة تُحَتفظ بِقيمتها القانونية كَنصّ مُعَدِّل بَعد دخول قانون الموازنة حَيِّز التَنفيذ، إلّا إذا طُعِنَ بِها أمام المجلس الدستوري في المُهَل الدستورية وَأَبطَلها على أساس مخالفة المادة 83 من الدستور.
- اختيار الشَكل يَتطلَّب مُوازنةً عَدّة عَوامل — منها رأس المال المُتاح، عَدد المستثمرين، طبيعة النشاط (داخل لبنان/خارجه)، نِية الجَذب المُستَقبلي لِلمستثمرين، وَالنظام الضريبي المرغوب. وَلا يوجَد جَواب صَحيح وَاحد بِالمطلَق؛ بَل يُنصَح بِاستشارة محامٍ متخصّص أو مُحاسبٍ خَبير قَبل اتخاذ القرار النِهائي.
ملاحظة ختامية: هذا الجَدول المُقارَن يَهدف إلى تَقريب المعلومة لِلقارئ غير المتخصِّص، وَلَيس بَديلاً عَن الاستشارة القانونية المتخصِّصة في حالةٍ مُعَيَّنة. كَما أنّ التَعديلات التَشريعية قد تَستجِد بَعد تاريخ نَشر هذا المقال، وَلِذا يُنصَح بِالتَحَقّق من النصّ الساري وَقت التَطبيق.