آلة حاسبة لِحصص الإرث لغير المحمّديين (المسيحيين) في لبنان
Home / آلة حاسبة لِحصص الإرث لغير المحمّديين (المسيحيين) في لبنان
آلة حاسبة لِحصص الإرث لِغير المحمّديين في لبنان
قانون الإرث لغير المحمّديين الصادر بِتاريخ ٢٣ حزيران ١٩٥٩ — يُطَبَّق على الطوائف المسيحية وغير المحمّدية. لا يَشمل الطوائف الإسلامية والدرزية (أحكام مُختلفة).
تُضاف إلى التركة الصافية لِتعيين النِصاب القانوني، وتُقَدَّر بِثَمنها وقت الهِبة (المادة ٦٦).
مَجموع ما تَصَرَّف به بِموجب وصية. إذا تَجاوَزَ النِصاب الجائز، تُخَفَّض الوصية إلى هذا النِصاب (المادتان ٦٥ و ٥٨).
الحصّة المحفوظة والنِصاب الجائز التَصَرُّف به
البَند
النِسبة
القيمة
↔ اسحب الجدول أُفُقياً لِعرض كامل الأعمدة
تَنبيه قانوني: هذه الحاسبة أداة إرشادية تُطَبِّق قانون الإرث لِغير المحمّديين الصادر بِتاريخ ٢٣ حزيران ١٩٥٩، وهو القانون الذي يَحكُم انتقال التركة لَدى الطوائف المسيحية وغير المحمّدية في لبنان. لا يَنطَبِق على الطوائف الإسلامية والدرزية، التي تَخضَع لِأحكام مُختلفة. القضاء المُختَصّ هو القضاء المَدَني لا المحاكم الشرعية أو الروحية: القاضي المنفرد المدني هو المُختَصّ بِإصدار قرار حصر الإرث، فيما تَختصّ الغرفة الابتدائية في محكمة الدرجة الأولى بِالنظر في الاعتراض على قرار حصر الإرث فقط.
نِطاق الحاسبة: تُغَطّي الحالات المُباشرة الأكثر شيوعاً (الزَوج، الفروع، الوالدان، الأخوة، الأجداد). الحالات المُعَقّدة — كَتعدُّد طبقات الخلفية، والأخوة لأب أو لأم دون الأشقّاء، والولد غير الشرعي (المادة ٢٢)، واجتماع جهات إرث مُتعدّدة (المادة ١٨)، والوصايا المُتعدّدة والمُفَضَّلة (المادة ٦٨) — تَستلزِم مُراجعة المُحامي. هذه الحاسبة لا تَحُلّ مَحلّ الاستشارة القانونية ولا حُكم حَصر الإرث.