يَجمع هذا الجدول المرجعي النصوص الأصلية والمُعَدَّلة من قانون التجارة البَرّية اللبناني والمرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967 (الشركة المَحدودة المَسؤولية) وقانون الموجبات والعقود، كما طالها قانون رقم 126 تاريخ 29/3/2019. لِكُلّ مادة معدّلة عَرضٌ مُتَوازٍ لِنَصّها قَبل التعديل وَنَصّها بَعد التعديل، إضافةً إلى مُلَخَّص في سَطر أو سَطرَين لِما تَغَيَّر؛ والمواد المُستحدَثة تَظهر دُون نَصّ سابق (إذ لا وُجود لها قَبل صُدور القانون).
يُغَطّي الجدول 169 مادة موزّعة على ثلاث مَجموعات: 144 مادة من قانون التجارة (سَواء أكانت معدّلة في صُلب الكتاب الثاني أو مُستحدَثة بِالأبواب الجَديدة الخاصة بِالأسهم التَفضيلية وَالاندماج وَالانشطار وَالجَرائم المالية وَإيصالات الإيداع العمومية)، و 24 مادة من المرسوم الاشتراعي 35/1967 (نَظام الشركة المَحدودة المَسؤولية)، وَالمادة 844 من قانون الموجبات والعقود (تَعريف عَقد الشركة).
يُمكنك تَصفية الجَدول بِحَسب النَصّ المُعَدَّل (قانون التجارة / المرسوم 35/1967 / قانون الموجبات)، أو بِحَسب الحالة (معدّلة / مُستحدَثة)، أو إجراء بَحث حُرّ في النَصّ قَبل التعديل وَبَعدَه وَفي مُلَخَّص التَغيير. لِلشَرح العَمَلي لِمَنطق الإصلاح وَأثَره على الشَركات اللبنانية، يُمكنك مُراجَعة قانون 126/2019 — الإصلاح الشامل لِقانون التجارة البَرّية اللبناني.
مرجع تَفصيلي للنصوص الأصلية والمُعَدَّلة من قانون التجارة البَرّية ومرسوم الشركة المَحدودة المَسؤولية وقانون الموجبات والعقود، كما طالها قانون رقم 126 تاريخ 29/3/2019. كُلّ صفّ يَعرض المادة قبل التعديل ونصّها بعد التعديل ومُلَخَّصاً لِما تَغَيَّر. اضبط خيارات التَصفية وَالبَحث أدناه لِلتنقّل بين 169 مادة.
| قانون 126 | النصّ المُعَدَّل | الحالة | النصّ قبل 2019 | النصّ بعد 2019 | ما الذي تغيَّر |
|---|
المراجع التشريعية: قانون رقم 126 تاريخ 29/3/2019 (المَنشور في مُلحَق الجريدة الرسمية عَدد 18 الصادر بِتاريخ 1/4/2019)؛ قانون التجارة البَرّية الصادر بِالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 وَتعديلاته؛ المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967 (الشركة المَحدودة المَسؤولية) وَتعديلاته؛ قانون الموجبات والعقود الصادر بِالمرسوم رقم 49 تاريخ 9/3/1932 وَتعديلاته. النصوص الواردة كاملة دُون اقتطاع.
آخِر تَحديث: 2026-05-26.
تَنويه عَملي: هذا الجدول مَرجع تَوثيقي لِلنصوص بِصياغتها التَشريعية، وَلا يُغني عَن استشارة مَحامٍ لِتَطبيق هذه الأحكام على واقعة بِعَينها أو لِتَكييف نظام شَركة قائمة وَفقها.