حصر الإرث ومعاملات الانتقال في لبنان: الإجراءات والرسم وفق النصوص النافذة حتى موازنة 2026
ما يلي موجز عن الإجراءات الواجب اتباعها لإصدار حكم حصر الإرث وإنجاز معاملات الانتقال أمام وزارة المالية، سواء أكان المورّث لبنانياً أم أجنبياً مقيماً في لبنان أو في الخارج.
يتابع هذا الدليل مراحل الإجراءات كما يعرضها «دليل المواطنة والمواطن إلى رسم الانتقال وإجراءاته» الصادر عن معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في وزارة المالية (الطبعة الرابعة، 2018)، وهو المرجع المعتمد لدى المكلفين ولم تصدر له طبعة لاحقة. أما الأرقام والمهل فتُستمد هنا من النصوص النافذة كما عدّلتها قوانين الموازنة للأعوام 2022 و2024 و2026 والمرسوم 56/2025 والقانون 40/2026، مع ذكر المادة التي يستند إليها كل رقم.
أولاً: التعريف برسم الانتقال
يُفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى الغير، باستثناء الدولة والبلديات واتحادات البلديات، بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية (المادة 1 من المرسوم الاشتراعي 146/1959 كما عدّلتها المادة 45 من القانون 40/2026)، ويستحق الرسم بتاريخ الوفاة (المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 146/1959).
يتناول الرسم: جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني أو أجنبي أياً كان محل إقامته؛ وجميع الأموال الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان؛ وجميع الأموال الموجودة في الخارج والمنتقلة من أجنبي مقيم في لبنان. ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على أموال الأجنبي المقيم الموجودة في الخارج باتفاقيات دولية (المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 146/1959).
يترتب الرسم على حصة كل وارث، وإذا كانت الحصة مقيدة بأعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الأعباء (المادة 8 من المرسوم الاشتراعي 146/1959). وإذا آلت أموال المتوفى إلى شخص واحد بطريق الإرث والهبة والوصية والوقف معاً أو ببعض هذه الطرق، يُراعى في تحديد نسبة الرسم مجموع ما آل إليه (المادة 45 من المرسوم الاشتراعي 146/1959).
وتُعتبر، لأجل تصفية الرسم، الأموال التي وهبها المورّث أو تصرّف بها خلال السنتين اللتين تسبقان وفاته، مباشرة أو بواسطة شخص مستعار، إلى شخص أصبح وارثاً له، كأنها انتقلت مع سائر عناصر التركة يوم الوفاة، على أن تُنزَّل من الرسم رسوم التسجيل أو الانتقال التي دُفعت عنها (المادة 4 من المرسوم الاشتراعي 146/1959).
وتُعفى من الرسم الواقعات الحاصلة قبل 1/1/2007، ويجوز للمراجع القضائية إصدار أحكام حصر الإرث وتنفيذ الوصايا عن الوفيات السابقة لهذا التاريخ من دون إبراز ترخيص وزارة المالية (المادة 1 من المرسوم الاشتراعي 146/1959 كما عدّلتها المادة 45 من القانون 40/2026).
ثانياً: إصدار وثيقة الوفاة وتنفيذها في سجلات النفوس
وثيقة الوفاة مستند رسمي ينظمه مختار المحلة ويتضمن تاريخ الوفاة وسببها وفقاً لتقرير الطبيب. والمستندان المطلوبان لإصدارها هما بطاقة هوية المتوفى أو إخراج قيده وتقرير الطبيب.
في حال وفاة المورّث خارج الأراضي اللبنانية، تصدر شهادة الوفاة عن المستشفى وتُقدَّم إلى السفارة أو القنصلية اللبنانية، التي ترسل الملف إلى وزارة الخارجية في لبنان فتحيله إلى وزارة الداخلية لشطب اسم المتوفى من سجلات النفوس. وتستغرق هذه المعاملة نحو شهرين عادة.
ويترتب على المختار، من جهته، أن يُشعر الدوائر المالية بالوفاة خلال ثلاثين يوماً من تاريخها (المادة 20 من المرسوم الاشتراعي 146/1959).
ثالثاً: شطب اسم المتوفى من سجلات النفوس
يُقدَّم طلب إخراج قيد عائلي من المختار، ثم يُقدَّم الطلب مع وثيقة الوفاة إلى مأمور النفوس، فيصدر إخراج قيد عائلي منفّذ شُطب منه اسم المتوفى. ويصدر المختار بعد ذلك إفادة حصر إرث تبيّن اسم المتوفى وشهرته وعنوان سكنه وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة.
رابعاً: التصريح عن موجودات التركة
بعد شطب اسم المتوفى من سجلات النفوس، يقتضي التصريح عن موجودات التركة لدى الدائرة المالية المختصة ضمن مهلة تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، على نموذج صادر عن وزارة المالية، مع تقديم كافة المستندات والإثباتات خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة (المادة 21 من المرسوم الاشتراعي 146/1959 كما عدّلتها المادة 45 من القانون 40/2026). ويكفي تصريح أحد الورثة عن الواقعة الواحدة من دون أن تترتب الغرامة على الآخرين (المادة 23 من المرسوم الاشتراعي 146/1959).
وإذا أُهمل تقديم التصريح ومرفقاته أو باقي المستندات ضمن المهل أو تأخر تقديمها، تُفرض غرامة تعادل ثلاثة بالمئة عن مخالفة عدم التصريح أو التأخر فيه، واثنين بالمئة عن مخالفة عدم تقديم المستندات أو التأخر فيها، عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر من قيمة الرسم المترتب على الأموال غير المصرّح عنها، على ألا تتعدى الغرامة عن كل من المخالفتين خمسين بالمئة من الرسم وألا تقل عن مئة ألف ليرة عن كل مخالفة ولكل واقعة ولو لم يترتب أي رسم (المادة 134 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008، التي حلّت محل غرامات المادة 33 من المرسوم الاشتراعي 146/1959 عملاً بالمادة 104 من القانون ذاته).
المستندات المطلوبة للتصريح:
- صورة عن وثيقة الوفاة.
- صورة عن الوصية في حال وجودها.
- صورة عن إخراج القيد العائلي المنفّذ للمتوفى.
- صورة عن إخراج القيد العائلي لكل من الورثة.
- صورة عن إفادة حصر الإرث الصادرة عن المختار.
- صورة عن الإفادات العقارية.
- صورة عن دفتر السير للمركبات والآليات.
- صورة عن البيانات المالية التي تثبت ملكية المتوفى للسندات المالية والأسهم.
- إفادة من المصرف عن الحسابات المصرفية بتاريخ الوفاة.
- صورة عن أي عقد بيع أو هبة أو تصرف آخر أجراه المتوفى لمصلحة أحد الورثة خلال السنتين السابقتين للوفاة (المادة 4 من المرسوم الاشتراعي 146/1959).
وبحسب الإجراءات المعتمدة لدى وزارة المالية، يُقدَّم التصريح في حال حصول الوفاة خارج الأراضي اللبنانية إلى دائرة رسم الانتقال في بيروت. ويجوز للدائرة المالية المختصة أن تمدد مهلة التصريح لمدة لا تتجاوز السنة للمكلفين الموجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو إذا حصلت مسببات انتقال الأموال إليهم خارج الأراضي اللبنانية (المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 146/1959). وإذا وقف أصحاب العلاقة بعد التصريح على معلومات جديدة تعدّل ما ورد فيه، وجب عليهم تقديم تصريح إضافي في مهلة ثلاثين يوماً (المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 146/1959). أما إذا كانت التركة موضوع نزاع قضائي فلا تسري مهل التصريح إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي (المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 146/1959).
خامساً: حسابات المتوفى المصرفية
يُقدَّم طلب لدى الأمانة العامة لجمعية المصارف للاستعلام عن الحسابات المصرفية، مرفقاً بصورة طبق الأصل عن حكم حصر الإرث وإخراج قيد عائلي للمتوفى. وتعمّم جمعية المصارف على جميع المصارف اللبنانية طلب رفع السرية المصرفية عن حسابات المتوفى لمصلحة وزارة المالية، ويُزوَّد مقدم الطلب تباعاً بالمعلومات من كل مصرف مباشرة.
أما سائر مديني التركة، كالشركات والمستأجرين ومن يكون مستودعاً لديه شيء من أموالها، فيترتب عليهم التصريح للدائرة المالية خلال شهرين من علمهم بالوفاة، ولا يجوز لهم تسليم ما في ذمتهم إلى الورثة إلا بعد إبراز شهادة من الدائرة المالية تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه، وإلا كانوا مسؤولين عن الرسم مع غرامة تعادله. ولا تطبَّق هذه الأحكام على المصارف الخاضعة لقانون سرية المصارف (المادتان 25 و26 من المرسوم الاشتراعي 146/1959).
سادساً: إصدار حكم حصر الإرث
يعلن حكم حصر الإرث ثبوت وفاة المورّث ويحدد أسماء الورثة وحصصهم الإرثية.
يصدر حكم حصر الإرث، بالنسبة لغير المحمديين، عن القاضي المنفرد المدني، الذي ينظر في طلبات حصر الإرث ما لم يعترضها نزاع حول تعيين الورثة أو تحديد الأنصبة (المادة 86 من قانون أصول المحاكمات المدنية). وبالنسبة للمحمديين، عن المحكمة الشرعية أو المذهبية المختصة بحسب الطائفة، إذ يدخل إثبات الوفاة وانحصار الإرث وتعيين الحصص الإرثية في اختصاص المحاكم الشرعية (المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري).
وبحسب الإجراءات المعتمدة لدى وزارة المالية، يصدر حكم حصر الإرث عن المحكمة المدنية لجميع اللبنانيين، من المحمديين وغير المحمديين، في ما يتعلق بالأراضي الأميرية، وبدلات التقاعد والتعويضات المنصوص عنها في قانون العمل، والحقوق المالية المتوجبة للمؤلف بحسب قانون حماية الملكية الأدبية والفنية.
المستندات المطلوبة:
- وثيقة الوفاة.
- إخراج القيد العائلي للمتوفى.
- إخراج القيد العائلي للورثة.
- إفادة المختار التي تحدد أسماء الورثة.
- الترخيص الصادر عن الدائرة المالية المختصة (المادة 1 من المرسوم الاشتراعي 146/1959).
سابعاً: تخمين التركة وتنفيذ الانتقال
بعد الاستحصال على حكم حصر الإرث، يُستكمل ملف التركة لدى الدوائر المختصة في وزارة المالية لتدقيق القيم المصرّح عنها واحتساب الرسم. ويتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناءً على مطالعات المراقبين، ويُبلَّغ أصحاب العلاقة مقدار التعديل وأسبابه مع إعلام التكليف بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام (المادة 37 من المرسوم الاشتراعي 146/1959). وعلى الدائرة إنجاز الملف وإصدار أمر القبض وإعطاء تراخيص نقل الملكية خلال ستة أشهر على الأكثر من تقديم المستندات، فإذا لم يُقدَّم التصريح والمستندات لجأت إلى التقدير المباشر بتاريخ الوفاة (المادة 21 من المرسوم الاشتراعي 146/1959 كما عدّلتها المادة 45 من القانون 40/2026).
ولا يجوز لكتّاب العدل وموظفي الدوائر العقارية إنشاء أو تسجيل أي معاملة متعلقة بالتركة ما لم يستحصل الورثة على ترخيص خاص من الدوائر المالية، ولا يُعطى هذا الترخيص إلا بعد دفع الرسوم أو تأمين ضعفي حدها الأقصى (المادة 51 من المرسوم الاشتراعي 146/1959). ويُستحسن تنظيم وكالة رسمية من جميع الورثة لمن يتابع المعاملات كاملة.
بعد تسديد الرسم وصدور كتاب المالية، يُنظَّم محضر انتقال أمام الكاتب العدل يمكّن الورثة من نقل الملكية إلى أسمائهم في الدوائر العقارية، ويُبرَز في هذه المرحلة أصل سندات ملكية العقارات ودفاتر السيارات.
ثامناً: التصريح النهائي
تُقدَّم المستندات اللازمة لاستكمال ملف التصريح لدى الوحدة المالية المختصة ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ الوفاة، أو من تاريخ إعطاء الوصية الصيغة التنفيذية في حال وجودها (المادة 21 من المرسوم الاشتراعي 146/1959).
المستندات المطلوبة لتحديد الرسوم المترتبة على التركة:
- حكم حصر الإرث.
- الوصية مقرونة بالصيغة التنفيذية في حال وجودها.
- بالنسبة للعقارات غير المبنية: بيان بمساحة العقارات وخريطة موقع وإفادة محتويات صادرة عن البلدية.
- بالنسبة للشقق والأقسام المفرزة: بيان كيل وإفادة محتويات صادرة عن البلدية وإفادة تسديد ضريبة الأملاك المبنية.
- بالنسبة للحصص والأسهم في الشركات: إفادة من السجل التجاري، وميزانية السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان الوفاة، وميزانية موقوفة بتاريخ الوفاة، وتقرير مفوض المراقبة عن السنتين الأخيرتين.
- إفادات المصارف أو المؤسسات المالية بحسابات المتوفى.
- دفتر ملكية الآليات والمركبات.
- صورة عن سندات الخزينة التي يملكها المورّث.
- إفادة من الجهة المختصة عن الأسهم التي يملكها المورّث.
- الوثائق التي تثبت الديون المستحقة على المتوفى، فتُنزَّل من التركة الديون والإلزامات الثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفى أمام القضاء، وتُعتبر نفقات الدفن من إلزامات التركة (المادة 11 من المرسوم الاشتراعي 146/1959).
تاسعاً: التنزيل العائلي ومعدلات الرسم
تنزّل الإدارة الضريبية من الحصة الإرثية الصافية لكل وارث، قبل تطبيق المعدلات، الجزء المعفى الآتي (المادة 9 من المرسوم الاشتراعي 146/1959 كما عدّلها المرسوم 56 تاريخ 11/3/2025 وثبّتتها المادة 45 من القانون 40/2026، وتطبَّق على المعاملات غير المنجزة أو التي لم تُسدَّد رسومها بتاريخ صدوره):
- مليارا وأربعمئة مليون ليرة لبنانية لكل من الفروع والأزواج والوالدين.
- تسعمئة وستون مليون ليرة لكل من الأصول غير الوالدين والإخوة والأخوات.
- أربعمئة وثمانون مليون ليرة لكل من باقي الورثة.
ويُضاف إلى الجزء المعفى من حصة الأولاد: مليار وأربعمئة وأربعون مليون ليرة للولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه عن العمل، وستة وتسعون مليون ليرة عن كل عام أو كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة، وتسعمئة وستون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوج أو زوجة، وأربعمئة وثمانون مليون ليرة عن كل ولد له لم يتجاوز الثامنة عشرة، على ألا يتعدى مجموع هذه الإضافات مليارين وأربعمئة مليون ليرة، وبشرط أن يكون سبب الإضافة قائماً بتاريخ وفاة المورّث (المادة 9 من المرسوم الاشتراعي 146/1959). وتُعفى من الرسم أصلاً معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وسائر التعويضات التي تُعطى بمناسبة الصرف (المادة 9 من المرسوم الاشتراعي 146/1959).
معدل الرسم النسبي للأزواج والأولاد والأحفاد، على الحصة الصافية الخاضعة للرسم بعد التنزيل (الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي 146/1959، الموضوع بالمادة 59 من القانون 10/2022 والمرفوعة شطوره بالمادة 50 من القانون 324/2024 والمثبَّت بالمادة 45 من القانون 40/2026):
| الحصة الصافية الخاضعة للرسم | نسبة الرسم على الشطر |
|---|---|
| لغاية 1.8 مليار ليرة | 3% |
| من 1.8 مليار إلى 3.6 مليار ليرة | 5% |
| من 3.6 مليار إلى 6 مليارات ليرة | 7% |
| من 6 مليارات إلى 12 مليار ليرة | 10% |
| ما فوق 12 مليار ليرة | 12% |
ويشكّل الوالدان منذ القانون 10/2022 فئة مستقلة تخضع لمعدلات تتراوح بين 6% و18% على الشطور نفسها، وترتفع المعدلات مع بُعد درجة القرابة لتصل إلى 45% لباقي الورثة في الشطر الأعلى. ويمكن احتساب الرسم على حصة كل وارث بواسطة آلة حاسبة رسم الانتقال.
علاوة على ذلك، يُفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالألف على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والأموال المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز مليارين وأربعمئة مليون ليرة، ويُعتبر من ديون التركة. ويجوز بناءً على طلب أصحاب العلاقة توزيع هذا الرسم وفق نسب حصص الورثة من دون اعتباره من أعباء التركة (المادة 43 من المرسوم الاشتراعي 146/1959 كما عدّلتها المادة 45 من القانون 40/2026).
ويسري الجدول رقم 2 والتنزيلات المذكورة أعلاه على الواقعات الحاصلة اعتباراً من 16/11/2022، أما الواقعات الحاصلة قبل هذا التاريخ فتخضع للجدول رقم 1 وللتنزيلات السابقة (المادتان 9 و41 من المرسوم الاشتراعي 146/1959 كما عدّلتهما المادة 45 من القانون 40/2026).
عاشراً: تسديد رسم الانتقال والاعتراض على التكليف
بعد استكمال المستندات، تحتسب الإدارة المالية الرسم المتوجب على التركة وعلى كل وارث وتبلّغه بموجب أمر القبض، ويُسدَّد دفعة واحدة وفقاً للأحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة (المادة 46 من المرسوم الاشتراعي 146/1959)، أي خلال شهرين من تاريخ إبلاغ التكليف بصورة شخصية (المادة 5 من المرسوم الاشتراعي 147/1959). وإذا استدركت الإدارة رسماً إضافياً بعد تدقيق الملف، بلّغته بأمر قبض يُسدَّد خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بصورة شخصية (المادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008). وتبلغ غرامة التحصيل واحداً بالمئة شهرياً على الرسم الصادر بموجب جداول التكليف الأساسية، واثنين بالمئة شهرياً على التكليف الإضافي، من المبلغ غير المسدد، ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً (المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 كما عدّلها القانون 324/2024).
وإذا خلت حصة الوارث من نقود أو صكوك مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها قيمة الرسم، جاز لمديرية المالية العامة، بناءً على طلب يُقدَّم خلال شهرين من تبليغ الرسم، تقسيط الرسم إلى خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها بعد ثلاثة أشهر من تبليغ أمر القبض، مع وضع إشارة التقسيط على الصحيفة العقارية. ولا تتوجب فوائد على السنتين الأوليين من مدة التقسيط، ثم تتوجب فائدة بمعدل الفائدة على سندات الخزينة لخمس سنوات على باقي السنوات، وتستحق الأقساط كلها عند التخلف عن تسديد أي قسط في موعده مع فائدة سنوية بمعدل 12% (المادة 46 من المرسوم الاشتراعي 146/1959).
ولكل صاحب علاقة أن يعترض أمام الإدارة الضريبية على التكليف إذا رأى فيه خطأً أو زيادة أو إجحافاً أو مخالفة للقانون، باستدعاء خطي معلَّل مرفق بمستنداته، خلال شهرين من تاريخ تبلّغه التكليف، أو من تاريخ الدفع إذا لم يصدر قرار بالدفع أو إذا دفع قبل تبلّغه (المادة 97 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008)، ويستفيد من الاعتراض المقدَّم من بعض أصحاب العلاقة الشركاء الباقون (المادة 38 من المرسوم الاشتراعي 146/1959).
ويجوز الطعن بقرار الإدارة القاضي برد الاعتراض كلياً أو جزئياً خلال شهرين من تبلّغه، أمام لجان الاعتراضات في المحافظات إلى حين إنشاء المحاكم الإدارية (المادة 99 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008)، ثم استئناف قرار اللجنة أمام مجلس شورى الدولة خلال شهر من تبلّغه، مع إيداع تأمين يوازي خمسة بالمئة من المبالغ المعترض عليها من رسم وغرامات، باستثناء غرامة التحصيل (المادة 101 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008).
ولا يوقف الاعتراض وجوب الدفع، فتستمر غرامة التحصيل طيلة مدة الاعتراض على ألا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ تقديم الاعتراض أمام الإدارة الضريبية، غير أنه يوقف مؤقتاً إجراءات التحصيل الجبري على الرسم المعترض عليه إلى حين صدور القرار النهائي (المادتان 66 و102 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008).
حادي عشر: معاملات انتقال العقارات إلى أسماء الورثة
تجري معاملات الانتقال لدى رئيس المكتب العقاري المعاون التابع لأمانة السجل العقاري في مكان وجود العقار. والمستندات المطلوبة: صورة صالحة للتنفيذ عن حكم حصر الإرث، والكتاب الصادر عن الدائرة المالية المختصة، وسندات التمليك، ومحضر الانتقال المنظَّم لدى الكاتب العدل. ثم تُسحب سندات الملكية مسجلة بأسماء الورثة وفق توزيع الحصص المبيّن في حكم حصر الإرث.
ثاني عشر: فك التأمين عن العقار
في حال وجود قيد تأمين على العقار، يسدد الورثة قيمة الدين المتوجب للمصرف الدائن، أو تسدده شركة التأمين إذا كان القرض مغطى ببوليصة تأمين على الحياة لمصلحة الدائن، فيوقّع المصرف عقد فك التأمين أمام الكاتب العدل مرفقاً بأصل شهادة قيد التأمين، وبكتاب ضريبة موجَّه إلى الدوائر المالية المختصة حيث يقتضي ذلك. ويُبرَز أصل سند الملكية مع أصل شهادة قيد التأمين وعقد فك التأمين إلى الدوائر العقارية، فتعمد إلى فك التأمين وإصدار سند ملكية جديد من دون إشارته. ويُستوفى رسم فك التأمين بنسبة واحد بالمئة من قيمة الدين المفكوك، وهي النسبة التي تطبّقها حاسبة المديرية العامة للشؤون العقارية الرسمية، وتُعفى منه القروض السكنية الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان لغاية حدها الأقصى (البند 20 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 18/12/1939). وتُضاف إليه رسوم كتابة العدل ونقابة المحامين النسبية، وتقدّم آلة حاسبة الرسوم العقارية تقديراً لمجموعها.
ثالث عشر: بوليصة التأمين على الحياة
لا يُعتبر المبلغ الملحوظ في عقد التأمين على الحياة هبة ولا يدخل في عناصر التركة، ويُكلَّف المستفيد منه برسم مقداره خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بحسب العملة المحددة في العقد وحسب طريقة قبض المبلغ من الشركة، من دون أي إعفاء ولا تُضاف عليه أي علاوة (المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 146/1959 كما استُبدلت بالمادة 55 من القانون 324/2024).
وبحسب الإجراءات المعتمدة لدى وزارة المالية، يُقدَّم التصريح عن عقد التأمين لدى قلم خدمات المكلفين في المصالح المالية الإقليمية أو دائرة رسم الانتقال في بيروت خلال شهر من تاريخ صدور كتاب شركة التأمين، مرفقاً بوثيقة الوفاة وإخراج القيد العائلي للمتوفى وكتاب شركة التأمين الذي يبيّن قيمة التأمين وأسماء المستفيدين وتاريخ الاستحقاق، وبحكم حصر الإرث إذا كان المستفيدون هم الورثة أنفسهم. ثم يُسدَّد الرسم خلال شهرين من تبليغ أمر القبض، وتُستصدر براءة الذمة لإبرازها إلى شركة التأمين ليقبض المستفيد قيمة البوليصة.
مقالات ذات صلة
المراجع القانونية
- المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) وتعديلاته، ولا سيما القانون 10/2022 والقانون 324/2024 والمرسوم 56/2025 والقانون 40/2026 (الموازنة العامة للعام 2026).
- المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939 (الرسوم العقارية).
- المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة).
- قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008.
- قانون أصول المحاكمات المدنية.
- قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري تاريخ 16/7/1962.
- دليل المواطنة والمواطن إلى رسم الانتقال وإجراءاته، معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، وزارة المالية، الطبعة الرابعة، 2018.
هل لديك معاملة حصر إرث أو رسم انتقال؟
مكتب كلاس للمحاماة يتولّى هذا النوع من الملفات أمام المحاكم والدوائر الرسمية في لبنان. تواصلوا معنا.