logo

WIDE RANGE OF EXPERIENCE IN REAL ESTATE, ARBITRATION AND ALL MAJOR BRANCHES

Recent posts

  • Tout coïndivisaire d&#821...

  • Any co-owner of property i...

  • ...

© Kallas Law firm.

Blog

Home / Civil Law & Obligations  / قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية: الأحكام النافذة في سؤال وجواب

قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية: الأحكام النافذة في سؤال وجواب

commercial rent law

خضعت الإيجارات غير السكنية القديمة في لبنان خلال سنة 2025 لثلاثة نصوص متعاقبة: قانون نُشر في 3 نيسان 2025 على أنه نافذ حكماً، ثم قانون رقم 11 صدر في 5 حزيران 2025، ثم قانون رقم 24 صدر في 14 آب 2025 وعدّل أحكامه الجوهرية. يعرض هذا المقال الأحكام النافذة اليوم، وهي أحكام القانون رقم 11/2025 كما عدّله القانون رقم 24/2025، مع الإشارة إلى المادة التي يستند إليها كل جواب، ويبدأ بشرح ما تغيّر حتى لا يلتبس على القارئ ما قرأه في النصوص السابقة.

أولاً: ما الذي تغيّر منذ نيسان 2025

ما هي النصوص التي صدرت في هذا الموضوع؟

  • قانون نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 نيسان 2025 بوصفه نافذاً حكماً. قرّر المجلس الدستوري بالإجماع، بالقرار رقم 5/2025 تاريخ 20 أيار 2025، أنه لم ينفذ حكماً لعدم استيفاء شروط الإصدار والنشر.
  • القانون رقم 11 تاريخ 5 حزيران 2025، المنشور في 12 حزيران 2025، وقد أعاد إقرار النص نفسه: تمديد لأربع سنوات إذا طالب المؤجر بالزيادات التدريجية، أو لسنتين إذا تنازل عنها، وبدل مثل بنسبة 8%. طُعن فيه أمام المجلس الدستوري، فأبطل المجلس بالقرار رقم 15/2025 تاريخ 22 تموز 2025 الفقرة (د) من المادة 10 وحدها وردّ سائر أسباب الطعن.
  • القانون رقم 24 تاريخ 14 آب 2025، النافذ منذ نشره في 21 آب 2025، وقد عدّل المواد 3 و4 و6 و15 والفقرة (د) من المادة 10 من القانون رقم 11: فألغى خيار المؤجر بين المطالبة بالزيادات والتنازل عنها، ووضع مدداً للتمديد تختلف باختلاف نوع العقد، وخفّض بدل المثل إلى 5%، وأعاد تنظيم الزيادات التدريجية وتناقص تعويض الاسترداد.
  • قرار وزير المالية رقم 50/1 تاريخ 27 كانون الثاني 2026 الذي حدّد دقائق تطبيق الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة 14.

ما هو النص النافذ اليوم؟

القانون رقم 11 تاريخ 5/6/2025 كما عدّله القانون رقم 24 تاريخ 14/8/2025. وكل ما كُتب عن «تمديد لأربع سنوات» أو «تنازل المؤجر عن الزيادات مقابل سنتين» أو «بدل مثل بنسبة 8%» يصف النص قبل تعديله ولم يعد معمولاً به منذ 21 آب 2025 (المواد 3 و4 و6 المعدّلة).

ثانياً: نطاق القانون

ما هي العقود التي يشملها القانون؟

جميع عقود إيجار العقارات المبنية للأماكن غير السكنية المعقودة والمنتهية مدتها الأصلية قبل 23 تموز 1992 (المادة 1).

هل يشمل القانون العقود المعقودة بعد 23 تموز 1992؟

لا. القانون لا يشمل إلا العقود المنتهية مدتها الأصلية قبل ذلك التاريخ (المادة 1)؛ أما العقود المعقودة منذ 23 تموز 1992 فتخضع لحرية التعاقد وفقاً للقانون رقم 159/92، وينصّ القانون على ذلك صراحةً في شأن الإجارة الثانوية (المادة 7).

ما المقصود بالأماكن غير السكنية؟

الأماكن المؤجرة لمزاولة التجارة أو الصناعة أو أي مهنة حرة منظّمة بقانون أو مهنة حرفية أو أي نشاط آخر غير سكني (المادة 2).

هل يشمل القانون الأماكن المؤجرة للسكن؟

لا. الإيجارات السكنية القديمة يحكمها قانون الإيجارات تاريخ 9/5/2014 وتعديلاته.

ثالثاً: التمديد القانوني

ما هي مدة التمديد؟

تختلف المدة باختلاف العقد:

  • خمس سنوات كحدّ أقصى لعقود الإجارة في الأماكن غير السكنية المعقودة والمنتهية مدتها الأصلية قبل 23 تموز 1992، وهي القاعدة العامة.
  • ست سنوات كحدّ أقصى لعقود الإيجار الناشئة عن عقود متعلقة بالتفرّغ عن المؤسسة التجارية وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 11/67 والمعقودة قبل عشر سنوات على نشر القانون.
  • سبع سنوات كحدّ أقصى لعقود الإيجار الناشئة عن عقود تفرّغ عن المؤسسة التجارية أُبرمت خلال السنوات العشر السابقة على نشر القانون.
  • ثماني سنوات كحدّ أقصى لعقود إيجار الأبنية التي يشغلها أشخاص القانون العام، ولعقود إيجار المؤسسات التجارية العائدة لمهن حرة منظّمة بقانون (المادة 3 فقرة أ). ولم يحدّد النص المعدّل صراحةً تاريخ بدء هذه المدد، خلافاً للفقرة (ب) التالية التي تُجريها من تاريخ نفاذ القانون.

هل من حالة خاصة للمأجور الكبير الذي أنفق عليه المستأجر؟

نعم. تمدّد لثماني سنوات من تاريخ نفاذ القانون إجارة الأماكن غير السكنية التي تتخطى مساحة المأجور فيها خمسماية متر مربع والتي يكون المستأجر قد تحمّل عن المالك تكاليف هي بطبيعتها على عاتق الأخير، كأعمال إعادة البناء ومعالجة التلف والترميم والإصلاحات الهيكلية وصيانة الواجهات والأقسام المشتركة وإضافة المساحات بعلم المالك. وعند الخلاف يُفصل فيه أمام القاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا الإيجارات (المادة 3 فقرة ب).

هل يمكن للمؤجر رفض التمديد أو اختصار مدته؟

لا. التمديد يقع بحكم القانون، ومدته محدّدة بنوع العقد ولا خيار للمؤجر فيها. وكان النص قبل تعديله يتيح للمؤجر التنازل عن الزيادات التدريجية مقابل تمديد لسنتين فقط، وقد ألغى القانون رقم 24/2025 هذا الخيار (المادة 3 المعدّلة).

ماذا يحدث عند انتهاء مدة التمديد؟

تصبح الإجارة حرة وخاضعة لإرادة المتعاقدين. وإذا بقي المستأجر في المأجور أصبح شاغلاً له بدون مسوّغ شرعي، وجاز طرده بقرار من قاضي الأمور المستعجلة يصدر بناءً على أمر على عريضة يقدّمها المؤجر مرفقة بالمستندات اللازمة (المادة 3 فقرة ج والمادة 8 فقرة أخيرة).

هل يستفيد المستأجر المنتقل إلى مأجور آخر من أي تسهيل؟

نعم، إذا كانت مؤسسته تخضع في إنشائها لمواصفات فنية منصوص عليها قانوناً، كمسافة إلزامية بين مؤسسة وأخرى و/أو مساحة دنيا للمأجور، فله عند الانتقال بموجب هذا القانون أن يستفيد، ولمرة واحدة، من تقليص المسافة و/أو المساحة إلى النصف (المادة 3 فقرة أ).

رابعاً: بدل المثل

كيف يُحسب بدل المثل؟

على أساس 5% من القيمة البيعية للمأجور في حالته الحاضرة فيما لو كان خالياً (المادة 4 المعدّلة).

كيف يُحدَّد بدل المثل بين الطرفين؟

رضاءً أولاً: يرسل المؤجر إلى المستأجر كتاب دعوة للتفاوض بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بكتاب بواسطة كاتب العدل، وعلى المستأجر أن يجيب بكتاب خلال عشرين يوماً من تاريخ التبليغ أو من تاريخ إثبات تعذّر التبليغ. فإذا توصّلا إلى اتفاق وُقّع عقد خطي، وإذا لم يجب المستأجر في المهلة انتقل الأمر إلى التحديد القضائي (المادة 5 أولاً).

وإذا لم يتفق الطرفان؟

يتقدّم المؤجر أو المستأجر، باستحضار أو بعريضة مشتركة، أمام القاضي المنفرد المدني الناظر بدعاوى الإيجارات الذي يقع المأجور ضمن نطاق صلاحيته. ويعيّن القاضي خبيراً في غرفة المذاكرة خلال أسبوع من تقديم الدعوى ودون التقيّد بمهل التبادل، وعلى الخبير تقديم تقريره خلال أسبوعين من تبلّغه المهمة، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة لأسباب جدّية وإلا استُبدل به خبير آخر. ويُبلَّغ التقرير للفريقين، ولهما أسبوع واحد للتعليق عليه قابل للتمديد مرة واحدة، ويصدر القاضي حكمه خلال شهر من اختتام المحاكمة (المادة 5 ثانياً).

هل يقبل قرار القاضي الطعن؟

يقبل الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ، وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن وفق الأصول نفسها، ويكون قرارها مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، مع مراعاة المادة 50 من قانون الإيجارات تاريخ 9/5/2014 التي تُبقي الاعتراض في حدود المادة 657 من قانون أصول المحاكمات المدنية (المادة 5 ثانياً فقرة ج من قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية).

خامساً: الزيادات التدريجية

كيف يزداد بدل الإيجار خلال التمديد؟

يُزاد البدل المتوجّب بتاريخ نفاذ القانون سنوياً وتباعاً على أساس الفارق بين البدل المعمول به قبل نفاذ القانون وبدل المثل. وللزيادة سُلّمان بحسب نوع العقد:

  • في عقود القاعدة العامة (خمس سنوات) وعقود التفرّغ القديمة (ست سنوات): 30% من الفارق في السنة الأولى، و40% في الثانية، و50% في الثالثة، ثم بدل المثل كاملاً في السنتين الرابعة والخامسة، وفي السنة السادسة أيضاً لعقود التفرّغ القديمة.
  • في عقود التفرّغ الحديثة (سبع سنوات) وعقود أشخاص القانون العام والمهن الحرة المنظّمة (ثماني سنوات) والمأجور الذي تتجاوز مساحته خمسماية متر مربع: 30% في السنة الأولى، و40% في الثانية، و50% في الثالثة، و60% في الرابعة، ثم بدل المثل كاملاً من السنة الخامسة حتى الثامنة (المادة 6 المعدّلة).

هل يمكن للمؤجر التنازل عن الزيادات مقابل اختصار التمديد؟

لم يعد ذلك ممكناً. هذا الخيار كان في النص قبل تعديله وألغاه القانون رقم 24/2025 (المادتان 3 و6 المعدّلتان).

سادساً: مضاعفة بدل الإيجار

متى يُضاعف بدل الإيجار بسبب أملاك المستأجر؟

إذا كان المستأجر، شخصاً طبيعياً أو معنوياً، يملك أو أصبح يملك أبنية أو حصصاً شائعة في أماكن يزيد نصيبه من مجموع بدلات إيجارها الفعلية عن عشرة أمثال بدل إيجار المأجور الذي يشغله، ضوعف بدل الإيجار مرة واحدة. ويُعدّ الزوج والزوجة والأولاد المقيمون مع المستأجر في حكم الشخص الواحد في هذا الاحتساب، ولا يحقّ للمالك طلب هذه المضاعفة من المستأجر الواحد ومن يحلّ محله إلا مرة واحدة. فالمقارنة تجري بين بدلات إيجار أملاك المستأجر وبدل إيجار المأجور، لا بين قيمة تلك الأملاك والبدل (المادة 12 فقرة أ).

ومتى يُضاعف بسبب التفرّغ عن المؤسسة التجارية أو إدارتها الحرة؟

عن الإيجارات التي تُعدّ عنصراً من عناصر المؤسسة التجارية ويجري عليها عقد تفرّغ أو عقد إدارة حرة وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 11/1967، وذلك طيلة فترة الإدارة الحرة، وفق سلّم يتدرّج بحسب البدل السنوي: عشرون ضعفاً إذا كان البدل السنوي أقل من مئتي ألف ليرة، وعشرة أضعاف بين مئتي ألف وخمسماية ألف ليرة، وسبعة أضعاف بين خمسماية ألف ومليون ليرة، وخمسة أضعاف بين مليون وخمسة ملايين ليرة، ويُضاعف مرة واحدة إذا كان البدل بين خمسة ملايين وعشرة ملايين ليرة، ولا ينصّ القانون على شريحة فوق ذلك (المادة 12 فقرة ب).

سابعاً: التنازل عن المأجور والتأجير الثانوي

هل يجوز للمستأجر التنازل عن المأجور أو تأجيره من الباطن؟

لا، إلا بموافقة المؤجر الصريحة والخطية وبالشروط التي يتفق عليها. فإذا كان التنازل مرخّصاً به صراحةً وخطياً في العقد الأساسي أو الممدّد، استفاد المتنازَل لهم من التمديد القانوني وحلّوا محلّ المستأجر الأصلي وأصبحت علاقتهم مباشرة مع المؤجر. أما التأجير الثانوي بموافقة المالك فتبقى معه العلاقة محصورة بين المؤجر والمستأجر الأصلي، وينتهي الإيجار الثانوي بانتهاء الإيجار الأصلي. وعلى المالك أن يطلب إدخال المستأجر الثانوي في كل دعوى يقيمها على المستأجر الأصلي (المادة 7).

ثامناً: سقوط الحق في التمديد

متى يسقط حق المستأجر في التمديد ويُحكم عليه بالإخلاء؟

في الحالات الآتية (المادة 8):

  • إذا لم يدفع ما استحقّ عليه من بدل الإجارة خلال شهرين من تبلّغه إنذاراً بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بكتاب بواسطة كاتب العدل أو بإنذار صادر عن دائرة التنفيذ. وعلى الشخص المعنوي أن يتخذ محلّ إقامة خلال شهرين من نفاذ القانون وإلا طُبّقت عليه أصول التبليغ العامة، وعند تعذّر التبليغ يجري بالنشر في جريدتين واللصق على باب المأجور بقرار من قاضي الأمور المستعجلة.
  • إذا ثبت تمنّعه عن تسديد البدلات لثلاث مرات متتالية بعد إنذاره على وجه يثبت سوء نيته.
  • إذا أساء استعمال المأجور بإحداث تخريب غير ناشئ عن الاستعمال العادي، أو باستعماله على وجه يخالف شروط العقد دون موافقة المؤجر الصريحة والخطية. ولا تُعدّ إساءةً التجهيزات التي يقيمها المستأجر على نفقته دون الإضرار بمتانة البناء، على أن يستأذن قاضي الأمور المستعجلة قبل الأعمال التي تتجاوز الزخرفة السطحية ووحدات التبريد والتدفئة الفردية.
  • إذا تنازل عن المأجور أو أجّره كلياً أو جزئياً دون موافقة المؤجر الصريحة والخطية.
  • إذا ترك المأجور سنة كاملة بدون انقطاع ولو استمر في دفع البدل، ويدخل في الترك الإشغال غير الجدّي.
  • إذا ترك المأجور ستة أشهر وكان مديناً بشيء من البدلات ولم يكن له مقام معروف أو مختار في لبنان يُبلَّغ فيه الإنذار.
  • إذا لم يشغل المستأجر غير اللبناني المأجور فعلياً ستة أشهر دون انقطاع رغم دفعه البدلات.
  • إذا كان إشغاله صورياً لا يتسم بالجدّية، ويعود تقدير ذلك للقاضي المنفرد الناظر بدعاوى الإيجارات.
  • إذا غيّر وجهة استعمال المأجور كما حُدّدت حصراً في العقد.

تاسعاً: من يخلف المستأجر عند وفاته

من يستفيد من التمديد بعد وفاة المستأجر؟

يفرّق القانون بين ثلاث فئات من الأماكن، ويحدّد لكل فئة من يخلف المستأجر:

  • في الأماكن المؤجرة لغايات تجارية أو صناعية: زوج المستأجر وأولاده أو أحدهم باتفاقهم، شرط مزاولة التجارة أو الصناعة عينها وإبلاغ المؤجر بمصير الإجارة والاتفاق على استمرارها خلال ستة أشهر من الوفاة ببطاقة مكشوفة مع إشعار بالاستلام أو بكتاب بواسطة كاتب العدل، تحت طائلة سقوط الحق بالإجارة؛ وشركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الإيجار أو قبله؛ ومن تنتقل إليه المؤسسة التجارية وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 11/1967 إذا كانت المؤسسة منشأة قبل الإجارة.
  • في الأماكن المؤجرة لمزاولة مهنة حرة منظّمة بقانون: الزوج والأولاد بالشروط نفسها، شرط مزاولة المهنة عينها. وإذا كان المأجور مشغولاً من أكثر من شخص يزاولون مهنة حرة وتوفّي أحدهم وليس بين زوجه أو أولاده من يزاول مهنته، حلّ شركاؤه محلّه بشروط العقد ذاتها لقاء تعويض للورثة يعادل عشرة أضعاف حصة المتوفّى في البدل السنوي. ويحلّ الشركاء محلّ الشريك الذي يترك المأجور لأي سبب كان.
  • في سائر الأماكن: الزوج والأولاد بالشروط نفسها، شرط مزاولة المهنة أو الحرفة عينها؛ وشركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ العقد أو قبله.

ولا يجوز للزوج والأولاد التنازل عن المأجور للغير، ويكون المستفيدون من التمديد متكافلين متضامنين تجاه المؤجر. وينصّ القانون في ختام المادة على أن الإجارة تنتهي إذا لم يكن بين زوج المستأجر أو أولاده من يزاول التجارة أو الصناعة أو المهنة أو الحرفة عينها، وهو نصّ يُقرأ مع ما تقدّم من حلول الشركاء ومن تنتقل إليه المؤسسة (المادة 9).

عاشراً: استرداد المأجور والتعويض

متى يجوز للمالك استرداد المأجور؟

في حالتين: لصاحب المستشفى أو المؤسسة التربوية أو التعليمية أو الخيرية أو الميتم أن يسترد القسم المؤجر للسكن من عقاره أو عقاراته المتلاصقة شرط إضافته إلى الأصل واستعماله لأغراض المؤسسة؛ وللمالك أن يسترد المأجور لهدم البناء وإقامة بناء جديد مكانه، أو لإضافة طابق أو أكثر إذا كان البناء القائم على السطح يشغل أقل من نصف المساحة المسموح بها، على أن يقيم دعوى استرداد واحدة بوجه جميع المستأجرين ويثبت قابلية العقار للبناء (المادة 10 فقرتا أ و ب).

ما هو تعويض الاسترداد؟

يعادل 15% من القيمة البيعية للمأجور، ويتناقص نسبياً مع المدة المتبقية من التمديد بمعدل الخُمس أو السُدس أو السُبع أو الثُمن عن كل سنة انقضت من الفترة التمديدية بحسب مدة التمديد المقرّرة لكل حالة. ويُضاف إليه تعويض عن الخسارة التي يتعرّض لها المستأجر من جراء الإخلاء، كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الأعمال، يُحدَّد بالاتفاق أو قضاءً بمستندات رسمية. وللمالك أن يقترض لتسديده ويُعدّ القرض قرضاً سكنياً يستفيد من إعفاءات القانون رقم 543/1996 (المادة 10 فقرات ج ود وهـ وو المعدّلة).

ماذا لو لم يستعمل المالك المأجور للغاية التي استردّه لأجلها؟

يدفع للمستأجر تعويضاً إضافياً يعادل نصف التعويض الذي دفعه، دون حاجة إلى إثبات ضرر، إذا لم يستعمل المأجور، دون مسوّغ مشروع، للغاية المطلوبة خلال سنة من الإخلاء أو لم يستمر، دون مسوّغ مشروع، في استعماله على ذلك الوجه ثلاث سنوات على الأقل، أو إذا لم يشرع بالبناء دون مسوّغ مشروع خلال ثمانية عشر شهراً من إخلاء آخر مستأجر أو لم يتمّه دون مسوّغ مشروع خلال خمس سنوات من الشروع فيه، أو استعمل المأجور لسكنه أو لمنفعته الشخصية أو أجّره للغير خلال السنة (المادة 10 فقرة ز).

هل يمكن الاسترداد بالتراضي؟

نعم. يبلّغ المؤجر المستأجر خطياً رغبته المبدئية بالاسترداد خلال شهرين من تحديد بدل المثل للسنة الممدّدة الأولى، أو في بداية كل سنة ممدّدة لاحقة، ويحصل على موافقته المبدئية الخطية على الإخلاء لقاء تعويض يتفقان عليه، ولا يجوز لأي منهما التذرّع بهذه الموافقة المبدئية لأي سبب وأمام أي مرجع، ثم يعرض التعويض ويودعه لدى كاتب العدل. فإذا وافق المستأجر نظّم تصريحاً بالموافقة وتعهّداً بالإخلاء، وتسلّم من كاتب العدل 90% من قيمة الإيداع، والباقي عند الإخلاء الفعلي وتسليم المفاتيح. وإذا تخلّف عن الإخلاء في المهلة المتفق عليها أصبح شاغلاً بدون مسوّغ شرعي، وترتّبت عليه عن كل يوم تأخير غرامة إكراهية غير قابلة للتخفيض توازي بدل إيجار خمسة أيام محتسبة على أساس بدل المثل، وللمؤجر أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الأمر بالإخلاء، ولا تقبل قراراته في هذا الإطار إلا الاعتراض (المادة 10 فقرة ط).

هل تُطبّق هذه الأحكام على دعاوى الاسترداد العالقة؟

نعم، على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مبرم قبل نفاذ القانون (المادة 10 فقرة ي). أما سائر الدعاوى المقامة قبل نفاذه فتبقى خاضعة للقوانين التي أُقيمت في ظلها (المادة 15 المعدّلة).

حادي عشر: الرسوم والأحكام المشتركة والإعفاءات الضريبية

ما هي الرسوم القضائية على معاملات الإخلاء؟

تخضع المراجعة القضائية لتنفيذ الإخلاء وما يتفرّع عنها للرسم المقطوع، وتُعفى إجراءات كاتب العدل المتعلقة بالتخمينات وإبلاغها والإنذارات والعرض والإيداع من أي رسم نسبي ومن رسم الطابع (المادة 11).

هل تسري أحكام قانون الإيجارات لعام 2014 على الأماكن غير السكنية؟

تسري عليها الأحكام المشتركة لجميع عقود الإيجار الواردة في الباب الرابع من قانون الإيجارات تاريخ 9/5/2014 وتعديلاته، أي المواد 43 إلى 55، ومنها أحكام دفع البدل مشاهرةً وسلفاً إذا جاوز البدل الشهري نصف الحدّ الأدنى للأجور، والإيداع لدى كاتب العدل، والنفقات المشتركة والصيانة وإعادة التجهيز، وصلاحية القاضي المنفرد وطرق المراجعة، وتحصيل البدلات بطريق التنفيذ (المادة 13).

ما هي الإعفاءات الضريبية المقرّرة للمالكين؟

يُعفى مالكو الأبنية المؤجرة الخاضعة لقانون الإيجارات تاريخ 9/5/2014 ولهذا القانون، للسكن وغير السكن، من رسوم الانتقال وتحرير التركات وغرامات التحصيل والتأخير عنها، ومن ضرائب الأملاك المبنية وغراماتها، عن فترة السنوات العشر السابقة لنفاذ القانون ولغاية سنة 2026. وتُخفَّض رسوم نقل الملكية بمقدار 90% في حال البيع أو الهبة بين الأصول والفروع (المادة 14).

كيف تُطبَّق هذه الإعفاءات عملياً؟

حدّد قرار وزير المالية رقم 50/1 تاريخ 27/1/2026 دقائق التطبيق: تخرج من عناصر التركة، لاحتساب رسم الانتقال، الأبنية المؤجرة بعقود معقودة ومنتهية مدتها الأصلية قبل 23/7/1992، سكنية كانت أو غير سكنية، شرط استمرار الإشغال حتى الوفاة، وذلك للوفيات الواقعة من 12/6/2015 حتى 31/12/2026؛ وعلى الورثة تدوين هذه الأبنية في تصريح رسم الانتقال مع سند الإيجار المسجّل وإفادة إشغال من البلدية أو المختار. وللإعفاء من ضريبة الأملاك المبنية يتقدّم المالك بطلب إعفاء من الضريبة المتوجبة وغير المسدّدة إلى الوحدة المختصة عن الفترة من 12/6/2015 حتى سنة 2024، وعن سنتي 2025 و2026 خلال الشهر الأول من السنة اللاحقة. أما المبالغ المسدّدة قبل نشر القانون رقم 11/2025 فتُعدّ حقاً للخزينة لا يُستردّ (قرار 50/1، المواد 2 و3 و6 و8).

المراجع القانونية

  • القانون رقم 11 تاريخ 5/6/2025 (الإيجارات للأماكن غير السكنية)، كما عُدّل بالقانون رقم 24 تاريخ 14/8/2025.
  • قرار المجلس الدستوري رقم 5/2025 تاريخ 20/5/2025، وقرار المجلس الدستوري رقم 15/2025 تاريخ 22/7/2025.
  • قرار وزير المالية رقم 50/1 تاريخ 27/1/2026.
  • قانون الإيجارات تاريخ 9/5/2014 وتعديلاته، المواد 43 إلى 55.

هل لديك نزاع إيجار غير سكني؟

مكتب كلاس للمحاماة يتولّى هذا النوع من الملفات أمام المحاكم والدوائر الرسمية في لبنان. تواصلوا معنا.

واتساب+961 3 722755mk@klfi.net