ضريبة الدخل والإجراءات الضريبية في لبنان: دليل عملي وفق النصوص النافذة حتى موازنة 2026
يَعرض هذا الدليل الإطار القانوني لضريبة الدخل بأبوابها الثلاثة وللإجراءات الضريبية في لبنان وفق صيغتَيهما النافذتَين: قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959) وقانون الإجراءات الضريبية (القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008)، بعد تعديلاتهما بقوانين الموازنة للأعوام 2022 و2024 و2025 و2026 وبالقانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024. يَقتصر الدليل على ضريبة الدخل وإجراءاتها؛ أمّا الضريبة على القيمة المضافة ورسم الانتقال وضريبة الأملاك المبنية فلكلٍّ منها قانونه ومقاله.
مقدّمة: النصّان الناظمان
يَرتكز النظام الضريبي المباشر في لبنان على نصَّين: قانون ضريبة الدخل الذي يُحدّد المكلَّفين والمطارح والمعدّلات والإعفاءات، وقانون الإجراءات الضريبية الذي يُنظّم التسجيل والتصريح والتدقيق والتحصيل والاعتراض والغرامات. وقد عُدِّل النصّان مراراً عبر قوانين الموازنة، ومن التعديلات التي يَعرضها هذا الدليل: إعادة النظر في الشطور والتنزيلات بالقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (موازنة 2024)، وإعادة صياغة المادة 45 بالقانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024، ورفع الغرامات المقطوعة والحدود الدنيا للغرامات بالقانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (موازنة 2026).
القسم الأول: ضريبة الدخل بأبوابها الثلاثة
يَفرض قانون ضريبة الدخل ثلاث ضرائب مستقلة (المادة 1 من قانون ضريبة الدخل): الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (الباب الأول)، والضريبة على الرواتب والأجور (الباب الثاني)، والضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (الباب الثالث). وتُفرض الضريبة باسم الأشخاص الحقيقيين والمعنويين، المقيمين في لبنان أو في الخارج، على مجموع الأرباح التي يُحقّقونها في لبنان (المادة 3 من قانون ضريبة الدخل).
أوّلاً: الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية
المكلَّفون. تَتناول الضريبة أرباح المهن والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية وأرباح المهن الحرّة وربح كلّ عملٍ يَدرّ ريعاً غير خاضع لضريبة أخرى على الدخل، ولا يُستثنى من الضريبة أيّ دخل إلّا بنصّ صريح (المادة 2 من قانون ضريبة الدخل). ويُعدّ في جملة المكلَّفين الشركات أيّاً كان نوعها وغايتها، ومن يَتوسّط في شراء العقارات والمؤسسات التجارية أو بيعها، ومن يُؤجّر مؤسسة تجارية أو صناعية مجهَّزة، والسماسرة والعملاء والوسطاء (المادة 4 من قانون ضريبة الدخل).
طرق تحديد الربح. التصريح عن الربح الحقيقي إجباري على فئاتٍ عدّدتها المادة 11، منها شركات الأشخاص وشركات الأموال، والمصارف، والمستوردون والمصدّرون وتجّار الجملة، والمصانع والمؤسسات الصناعية التي تَستخدم أكثر من أربعة أشخاص على وجهٍ دائم، ومؤجّرو المؤسسات المجهَّزة. أمّا سائر الفئات فتُكلَّف على أساس الربح المقطوع أو المقدَّر، ويَحقّ لكلّ مكلَّف أن يَطلب تكليفه على أساس الربح الحقيقي بطلبٍ يُقدَّم قبل آخر كانون الثاني من سنة التكليف، ولا رجوع عن هذا الخيار (المادة 12 من قانون ضريبة الدخل). ويُقدَّم التصريح عن الربح الحقيقي قبل أوّل نيسان من كلّ سنة، وقبل أوّل حزيران لشركات الأموال (المادة 13 من قانون ضريبة الدخل)، ويُقدَّم مكلَّفو الربح المقطوع تصريحهم قبل أوّل شباط (المادة 17 من قانون ضريبة الدخل).
الإعفاءات. تُستثنى من الضريبة، في جملة ما تُستثنى، معاهد التعليم، والمستشفيات والمياتم والملاجئ التي تَقبل مرضى بالمجّان ضمن حدود أرباحها المتأتّية من الإعانات، ومؤسسات التمريض التي تَملكها هيئات لا تَتوخّى الربح عن كامل أرباحها، وشركات الاستهلاك التعاونية والنقابات والتعاونيات الزراعية غير التجارية، والمستثمرون الزراعيون ما لم يَعرضوا حاصلاتهم في محلٍّ مخصَّص للبيع أو يَبيعوها بعد التحويل، ومؤسسات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل، والمصالح العامة التي لا تُنافس المؤسسات الخاصة (المادة 5 من قانون ضريبة الدخل).
الحوافز الصناعية. تُجيز المادة 5 مكرّر للمؤسسات الصناعية أن تُغطّي من أرباحها السنوية الصافية المبالغ التي تُخصّصها لتوظيفاتها الذاتية في تجهيزات صناعية جديدة أو في مساكن للأجراء، باقتطاعٍ حدّه الأقصى 50% من أرباح سنة التوظيف والسنوات الثلاث اللاحقة، تُرفع النسبة إلى 75% إذا تمّ التوظيف في منطقة تَرغب الحكومة في تنميتها. وتُعفى من الضريبة، لمدّة عشر سنوات كحدٍّ أقصى ومن تاريخ مباشرة الإنتاج، أرباح المؤسسات الصناعية الجديدة التي تُنشأ في تلك المناطق لإنتاج سلعٍ وموادّ جديدة لم تَكن تُنتَج في لبنان قبل الأوّل من كانون الثاني 1980، على أن لا تَقلّ قيمة أصولها الثابتة المخصَّصة لهذا الإنتاج عن ثلاثة وعشرين مليار ليرة (المادة 5 مكرّر من قانون ضريبة الدخل، كما عُدّلت بالمادة 28 من القانون 40/2026)، وأن لا يَتجاوز مجموع الأرباح المعفاة قيمة الأصول الثابتة قبل الاستهلاك، ويُمنح الإعفاء بمرسوم. وتَستفيد المؤسسات الصناعية من حسمٍ ضريبي يُعادل 50% من الضريبة المتوجّبة على أرباح صادراتها اللبنانية المنشأ، رُفع إلى 75% لخمس سنوات اعتباراً من سنة 2022 (أي حتى سنة 2026) (البند ثالثاً من المادة 5 مكرّر من قانون ضريبة الدخل).
الشطور والمعدّلات. تَخضع أرباح الأشخاص الطبيعيين لضريبة تصاعدية على ستة شطور (المادة 32 من قانون ضريبة الدخل كما عُدّلت بالقانون 324/2024):
| الشطر الخاضع للضريبة | المعدّل |
|---|---|
| حتى 540,000,000 ل.ل. | 4% |
| ما يزيد عن 540 مليوناً ولا يتجاوز 1,440,000,000 ل.ل. | 7% |
| ما يزيد عن 1.44 مليار ولا يتجاوز 3,240,000,000 ل.ل. | 12% |
| ما يزيد عن 3.24 مليار ولا يتجاوز 6,240,000,000 ل.ل. | 16% |
| ما يزيد عن 6.24 مليار ولا يتجاوز 13,500,000,000 ل.ل. | 21% |
| ما يزيد عن 13.5 مليار ل.ل. | 25% |
أمّا أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية وشركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتَخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 32 من قانون ضريبة الدخل، كما عُدّلت بالمادة 15 من القانون 64/2017). وتُضاف إلى ضريبة الباب الأول علاوة بلدية تُحسب على مقدار الضريبة نفسها لا على الربح: فهي 15% من الضريبة المتوجّبة، أي ما يُعادل 2.55% من الربح في حالة الشركة الخاضعة لمعدّل 17% (المادة 33 من قانون ضريبة الدخل).
غير المقيمين. يُحدَّد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة الذي يَتقاضاه غير المقيم بصورةٍ مقطوعة بنسبة 20% من الواردات إذا كانت لقاء تسليم أموال، و50% منها إذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة، وتُقتطع الضريبة وتُستوفى بمعدّل 17% دون أيّ علاوة (المادة 42 من قانون ضريبة الدخل)؛ وعلى من يَدفع هذه الأموال في سياق نشاطه أن يُصرّح عنها فصلياً ويُسدّد الضريبة بذات عملة الأموال المدفوعة خلال خمسة عشر يوماً من نهاية كلّ فصل (المادة 43 من قانون ضريبة الدخل).
الاستهلاكات. تُحسَب الاستهلاكات على أساس سعر الكلفة الأصلي لعناصر الأصول الثابتة المادية وفق نسبٍ يُحدّدها وزير المالية ضمن حدودٍ قصوى ودنيا؛ ولا يُحتسب استهلاك السيارة السياحية الواحدة إلّا لغاية 30,000 دولار من سعر كلفتها، باستثناء سيارات مؤسسات تأجير السيارات ونقل الركّاب بالأجرة والفنادق والمنتجعات المصنَّفة أربع نجوم وما فوق (البند 7 من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل، كما عُدّل بالمادة 29 من القانون 40/2026).
التنزيلات العائلية. تُفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المقطوع بعد أن يُنزَّل منه لكلّ شخصٍ طبيعي مبلغ 450,000,000 ل.ل.، يُضاف إليه 225,000,000 ل.ل. للمكلَّف المتزوّج و45,000,000 ل.ل. عن كلّ ولدٍ شرعي على عاتقه ضمن شروط المادة، على أن لا يَتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة. وإذا كان كلٌّ من الزوجَين يَتعاطى مهنة أو يَشغل وظيفة، استفاد كلٌّ منهما من تنزيل العازب، واستفادا مناصفةً من تنزيل الأولاد (المادة 31 من قانون ضريبة الدخل كما عُدّلت بالقانون 324/2024).
ثانياً: الضريبة على الرواتب والأجور
النطاق. تَتناول الضريبة الرواتب والأجور والتعويضات والمخصَّصات التي تَترتّب في الأراضي اللبنانية على صندوقٍ عام لكلّ شخصٍ مقيمٍ في لبنان أو في الخارج، وعلى صندوقٍ خاص لكلّ شخصٍ مقيمٍ في لبنان، ولكلّ مقيمٍ في الخارج لقاء خدماتٍ أُدّيت في لبنان (المادة 46 من قانون ضريبة الدخل). أمّا معاشات التقاعد فقد أُعيد استثناؤها من هذه الضريبة بالمادة 32 من القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022)، بعد أن كانت قد أُخضعت لها بالمادة 48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019).
الإعفاءات. تُستثنى من الضريبة، في جملة ما تُستثنى، مخصَّصات رجال الدين لقاء الطقوس الدينية، ورواتب الدبلوماسيين والقناصل الأجانب وموظّفيهم الأجانب بشرط المعاملة بالمثل، والتعويضات المدفوعة لضحايا حوادث العمل، وأجور اليد العاملة الزراعية، وأجور الخدم في المنازل الخاصة، وأجور الممرّضين والممرّضات، وتعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقاً للقوانين النافذة، والتعويضات العائلية (المادة 47 من قانون ضريبة الدخل).
الشطور والمعدّلات. تُحتسب الضريبة على الواردات الصافية على سبعة شطور (المادة 58 من قانون ضريبة الدخل كما عُدّلت بالقانون 324/2024):
| الشطر الخاضع للضريبة | المعدّل |
|---|---|
| حتى 360,000,000 ل.ل. | 2% |
| ما يزيد عن 360 مليوناً ولا يتجاوز 900,000,000 ل.ل. | 4% |
| ما يزيد عن 900 مليون ولا يتجاوز 1,800,000,000 ل.ل. | 7% |
| ما يزيد عن 1.8 مليار ولا يتجاوز 3,600,000,000 ل.ل. | 11% |
| ما يزيد عن 3.6 مليار ولا يتجاوز 7,200,000,000 ل.ل. | 15% |
| ما يزيد عن 7.2 مليار ولا يتجاوز 13,500,000,000 ل.ل. | 20% |
| ما يزيد عن 13.5 مليار ل.ل. | 25% |
ويَستفيد الأجير من التنزيل العائلي ذاته المنصوص عليه في المادة 31 وضمن شروطها (المادة 56 من قانون ضريبة الدخل).
موجبات ربّ العمل. على ربّ العمل أن يَقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يَدفعها وأن يُؤدّي المبالغ المقتطعة إلى الخزينة كلّ ثلاثة أشهر في موعدٍ لا يَتعدّى الخامس عشر من الشهر الذي يَلي الفصل، وتُحوَّل الرواتب المدفوعة بالعملات الأجنبية إلى الليرة وفق سعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان في نهاية كلّ شهر؛ ومن لا يُؤدّي المبالغ ضمن المهلة يُعدّ مسؤولاً عنها شخصياً مع غرامة قدرها 3% عن كلّ شهر تأخير (المادة 63 من قانون ضريبة الدخل). وعليه أن يَمسك سجلّاً بأسماء الأجراء ورواتبهم ونوع عملهم وتاريخ مباشرتهم (المادة 51 من قانون ضريبة الدخل)، وأن يُقدّم البيان الدوري بالرواتب والأجور عن كلّ فصل ولو لم تَتوجّب ضريبة (المادة 63 من قانون ضريبة الدخل).
ثالثاً: الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
الإيرادات الخاضعة. تَتناول الضريبة مختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وأرباحها وفوائدها متى حَصلت في لبنان أو عادت إلى مقيمٍ فيه، وتُعدّد المادة 69 عشر فئاتٍ منها: إيرادات الأسهم وحصص الفوائد والتأسيس، ومخصَّصات أعضاء مجالس الإدارة المأخوذة من الأرباح، وتوزيعات الاحتياط والأرباح على شكل أسهم مجّانية، وفوائد السندات والقروض، وفوائد الديون التأمينية، وفوائد الودائع النقدية والحسابات الجارية.
المعدّل. حُدّد معدّل الضريبة بعشرة بالمئة من الواردات غير الصافية ولا تُضاف إليه أيّ علاوة (المادة 72 من قانون ضريبة الدخل). وتَخضع توزيعات شركات الأموال اللبنانية لضريبةٍ نسبية قدرها 10% في مطلق الأحوال، ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الأول (المادة 72 مكرّر من قانون ضريبة الدخل)؛ أمّا المعدّل المخفَّض الذي كان مقرَّراً للشركات المدرجة في بورصة بيروت فقد أُلغي بالمادة 16 من القانون 64/2017.
الفوائد المصرفية وسندات الخزينة: نظامٌ خاص. خلافاً لأيّ نصٍّ آخر، تَخضع لضريبة الباب الثالث بمعدّل 7% فوائد وعائدات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير، والودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأيّ عملةٍ كانت بما فيها العائدة لغير المقيمين، وحسابات الائتمان وإدارة الأموال، وشهادات الإيداع وسندات الدين التي تُصدرها الشركات المغفلة، وفوائد سندات الخزينة اللبنانية (المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 كما عُدّلت بالمادة 17 من القانون 64/2017 وبالقانونَين 79/2018 و144/2019). وقد رُفع هذا المعدّل مؤقّتاً إلى 10% من 1/8/2019 حتى 31/7/2022، وأُعيد تطبيق معدّل 7% اعتباراً من 1/8/2022. ويُستثنى من هذه الضريبة الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتّحادات البلديات والمؤسسات العامة والمودَعة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان، والودائع بين المصارف الخاصة. ولهذا النظام الخاص أثرٌ عملي مباشر: فما تَنصّ عليه المادة 71 من استثناء فوائد الحسابات الجارية وإيرادات سندات الخزينة لم يَعد قائماً بعد أن أَخضعتها المادة 51 صراحةً وخلافاً لأيّ نصٍّ آخر.
رابعاً: أرباح التفرّغ عن العقارات
تَخضع للضريبة بمعدّل 15% أرباح التفرّغ عن العقارات التي تَعود لأشخاصٍ غير خاضعين لضريبة الدخل أو معفيين منها، أو لأشخاصٍ طبيعيين خاضعين لها لا تُشكّل هذه العقارات أصلاً من أصول مهنتهم؛ وبصورةٍ استثنائية ولمدّةٍ تَنتهي في 31/12/2026 يُخفَّض المعدّل إلى 1%. وتُستثنى من الضريبة أرباح التفرّغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي بما لا يَتجاوز المسكنَين. ويُنزَّل من ربح التفرّغ 8% عن كلّ سنةٍ كاملة تَفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرّغ، ويُعفى الربح كلّياً إذا استمرّت الحيازة اثنتي عشرة سنةً كاملة. وعلى المتفرّغ التصريح عن العملية وتسديد الضريبة خلال شهرَين من تاريخ التفرّغ (البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، كما أُعيدت صياغتها بالقانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024).
القسم الثاني: الإجراءات الضريبية
التسجيل والرقم الضريبي. على كلّ شخصٍ يُباشر عملاً خاضعاً للضريبة أن يُقدّم طلب تسجيل إلى الإدارة الضريبية خلال شهرَين من تاريخ مباشرة العمل، وأن يُحدّد صاحب الحقّ الاقتصادي في نشاطه؛ وعلى صاحب العمل أن يُسجّل الأجير لديه خلال ثلاثة أشهر من مباشرته العمل (المادة 32 من قانون الإجراءات الضريبية). ويُعلم الشخص المعنوي الإدارة سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، بكلّ تغيير في اسمه أو شكله القانوني أو رأسماله أو شركائه، ويُعلمها الشخص الطبيعي خلال شهرَين، ويُعلمها الجميع خلال شهرٍ واحد بأيّ تغييرٍ في أصحاب الحقوق الاقتصادية (البند 2 من المادة 32 من قانون الإجراءات الضريبية، كما عُدّل بالمادة 18 من القانون 40/2026). ويُعطى المكلَّف رقماً ضريبياً واحداً لجميع الضرائب يَلتزم اعتماده على كلّ المستندات الصادرة عنه (المادة 34 من قانون الإجراءات الضريبية).
مسك السجلّات وحفظها. على المكلَّفين على أساس الربح الحقيقي مسك سجلّات اليومية والجردة والأستاذ والرواتب والأجور، وعلى الشركات المساهمة فوق ذلك سجلّ الأسهم الاسمية وسجلّ حضور الجمعيات العمومية؛ وعلى المكلَّفين على غير أساس الربح الحقيقي مسك سجلّات اليومية والأصول الثابتة والرواتب والأجور (المادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية). وتُحفظ السجلّات والمستندات المحاسبية عشر سنوات من انتهاء السنة التي تَعود إليها، في مركز العمل أو محلّ إقامة المكلَّف (المادة 30 من قانون الإجراءات الضريبية). وعلى الملزَمين بإصدار الفواتير أن يُزوّدوا مديرية الواردات إلكترونياً، خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء كلّ فصل، ببيانٍ بالفواتير الصادرة عنهم وبيانٍ بالفواتير التي حَصلوا عليها من مورّديهم (المادة 30 من قانون الإجراءات الضريبية كما عُدّلت بالقانون 10/2022).
حقوق المكلَّف. كرّس قانون الإجراءات للمكلَّف حقوقاً صريحة، منها: الاستفادة من التنزيلات ومن تخفيض الغرامات عند توافر شروطها، وحضور عمليات التدقيق الميداني وتبلُّغ نتائجها معلَّلة، والاطّلاع على المعلومات والمستندات التي بَنت الإدارة عليها التكليف، والطعن في قرارات الإدارة، وتعديل التصاريح ضمن الشروط القانونية، وأن تُحافظ الإدارة على سرّية المعلومات التي يُدلي بها، وأن يَطلب من الموظّفين إبراز بطاقاتهم وأمر المهمّة قبل أيّ كشفٍ أو تدقيق (المادة 36 من قانون الإجراءات الضريبية).
التدقيق الضريبي. للإدارة الضريبية مراجعة تصاريح المكلَّف وأعماله على أساس عيّناتٍ تُختار وفق تحليل المخاطر، والاطّلاع على سجلّاته ومستنداته والدخول إلى مركز عمله بالتنسيق معه (المادة 44 من قانون الإجراءات الضريبية). وعليها أن تُبلّغ المكلَّف أمر المهمّة وتاريخ بدء التدقيق قبل خمسة عشر يوماً على الأقلّ؛ غير أنّ لرئيس الإدارة أن يُكلّف موظّفاً بالكشف بموجب أمر مهمّةٍ خاصّ لا يُبلَّغ مسبقاً، متى قامت لديها شكوكٌ جدّية، مبنيّة على معلوماتٍ موثوقة أو على سوابق المكلَّف، بأنّ الإبلاغ قد يُعرّض التدقيق للفشل (المادة 46 من قانون الإجراءات الضريبية). ويَقع عبء إثبات صحّة التصريح على المكلَّف، ويَقع على الإدارة عبء إثبات صحّة التكاليف الإضافية متى عدّلت التصريح (المادة 51 من قانون الإجراءات الضريبية).
السرّية المصرفية. يُلزَم كلّ شخصٍ طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرّية المصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية لدى الطلب على ما لديه من سجلّات ومستندات ومعلومات تُساعد على تحديد أسس الضريبة (المادة 103 من قانون ضريبة الدخل كما عُدّلت بالقانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022).
القسم الثالث: الغرامات
يُميّز قانون الإجراءات بين غرامات التحقّق وغرامة التحصيل. وقد رَفعت المادتان 16 و17 من القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (موازنة 2026) خمسةً وعشرين ضعفاً الغرامات المقطوعة والحدود الدنيا للغرامات المعدَّدة فيهما، وأعادت المادة 17 وحدها تحديد الحدّ الأدنى لغرامتَي المادتَين 109 و110، وذلك اعتباراً من أعمال سنة 2026؛ أمّا غرامات البيان بصاحب الحقّ الاقتصادي فأُعيدت صياغتها بالمادة 18 من القانون ذاته ويُعمل بها من 1/1/2026. والأرقام أدناه هي الأرقام النافذة بموجب هذه النصوص.
- التأخّر في التسجيل: غرامة مقطوعة قدرها 50,000,000 ل.ل. للشركات المساهمة، و25,000,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة، و7,500,000 ل.ل. للأفراد وباقي المكلَّفين (المادة 107 من قانون الإجراءات الضريبية، والمادة 16 من القانون 40/2026).
- التأخّر في تقديم التصريح: 10% من قيمة الضريبة المتوجّبة عن كلّ شهر تأخير أو كسر شهر، بما لا يَتجاوز 100% منها، وبحدٍّ أدنى قدره 18,750,000 ل.ل. للشركات المساهمة، و12,500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة، و2,500,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلَّفين (المادة 109 من قانون الإجراءات الضريبية، والمادة 17 من القانون 40/2026).
- التصريح غير الصحيح: على من يُصرّح بأقلّ من الضريبة الواجب التصريح عنها غرامة قدرها 20% من الفرق بين الضريبة الصافية المتوجّبة والضريبة الصافية المصرَّح عنها، بالحدود الدنيا ذاتها وللفئات ذاتها (المادة 110 من قانون الإجراءات الضريبية، والمادة 17 من القانون 40/2026).
- التأخّر في تسديد الضريبة (غرامة التحصيل): 1% شهرياً على الضريبة الصادرة بموجب جداول التكليف الأساسية، و2% شهرياً على الضريبة الناتجة عن التكليف الذاتي وباقي التكاليف الصادرة عن الإدارة، و3% شهرياً على الضرائب المقتطعة عند المنبع وعلى الضريبة على القيمة المضافة، ويُعدّ كسر الشهر شهراً كاملاً (المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية كما عُدّلت بالقانون 324/2024).
- عرقلة المراقبة الضريبية: على من يَمتنع عن إبراز السجلّات أو المستندات المثبِتة لصحّة التصريح، أو عن تدوين بعض العمليات عليها وفقاً للأصول، غرامة قدرها 50% من قيمة الضريبة المتوجّبة غير المدفوعة، بحدٍّ أدنى رُفع خمسةً وعشرين ضعفاً ليُصبح 18,750,000 ل.ل. للشركات المساهمة و12,500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة و2,500,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلَّفين (المادة 115 من قانون الإجراءات الضريبية، والمادة 17 من القانون 40/2026).
- البيان بصاحب الحقّ الاقتصادي: غرامات مقطوعة تَختلف بحسب المخالفة، وتُضاعَف جميعها عند التكرار: على من لم يُقدّم البيان عن فترةٍ ضريبية لم يَتغيّر خلالها صاحب الحقّ الاقتصادي 300,000,000 ل.ل. للشركات المساهمة و200,000,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة و25,000,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلَّفين؛ وعلى من لم يُقدّمه عن فترةٍ تَغيّر خلالها صاحب الحقّ 600,000,000 و400,000,000 و50,000,000 ل.ل. للفئات ذاتها؛ وعلى من قدّم بياناً ناقصاً أو غير صحيح، أو لم يَمسك السجلّات المتعلّقة بصاحب الحقّ الاقتصادي ولم يُبقها محدَّثة، أو لم يُعدّل المعلومات ضمن المهلة القانونية 750,000,000 و500,000,000 و50,000,000 ل.ل. للفئات ذاتها؛ وعلى كلّ شريكٍ أو مساهم يَمتنع عن إعطاء المعلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية 350,000,000 ل.ل. (المادة 117 مكرّر من قانون الإجراءات الضريبية، كما عُدّلت بالمادة 18 من القانون 40/2026).
- المكلَّفون بالتصريح والتسديد بالعملة الأجنبية: تُفرض غراماتهم بعملة الضريبة، بما لا يَتجاوز مقدار الضريبة ولا يَقلّ عن 250 دولاراً للشركات المساهمة و150 دولاراً لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة و50 دولاراً للأفراد ولباقي المكلَّفين (المادة 153 مكرّر من قانون الإجراءات الضريبية).
القسم الرابع: الاعتراض والطعن
الاعتراض أمام الإدارة الضريبية. يَحقّ لكلّ صاحب علاقة أن يَعترض على التكاليف والقرارات الضريبية الخاصة به إذا رأى فيها خطأً أو زيادةً أو إجحافاً أو مخالفةً للقانون، خلال شهرَين من تاريخ تبلُّغه التكليف أو القرار، أو من تاريخ الدفع إذا لم تُصدر الإدارة قراراً بالدفع أو إذا دَفع المكلَّف الضريبة أو الغرامات قبل تبلُّغه القرار، وذلك تحت طائلة ردّ الاعتراض شكلاً. ويُقدَّم الاعتراض باستدعاءٍ خطّي موقَّع يَتضمّن أسبابه ومطالب المعترض مرفقاً بنسخٍ عن المستندات المبرِّرة (المادة 97 من قانون الإجراءات الضريبية). وعلى الإدارة أن تَبتّ فيه خلال ستة أشهر من استلامه، قابلة للتمديد ثلاثة أشهر لمرّةٍ واحدة بطلبٍ معلَّل؛ فإذا انقضت المهلتان دون قرار، عُدّ سكوتها قراراً ضمنياً بقبول الاعتراض (المادة 98 من قانون الإجراءات الضريبية).
الطعن أمام لجان الاعتراضات. يَجوز الطعن بقرار الإدارة القاضي بردّ الاعتراض كلّياً أو جزئياً خلال شهرَين من تبلُّغه، وإلّا رُدّ الطعن شكلاً؛ ويُقدَّم الطعن، إلى حين إنشاء المحاكم الإدارية وتشكيلها، أمام لجان الاعتراضات في كلّ محافظة (المادة 99 من قانون الإجراءات الضريبية). وتَتألّف اللجنة من قاضٍ عامل أو قاضي شرف من الدرجة الرابعة على الأقلّ رئيساً، ومراقب ضرائب رئيسي من غير الوحدة المختصّة بالتكليف، ومندوبٍ عن غرفة التجارة والصناعة، ومقرِّرٍ من الإدارة لا يَحقّ له التصويت؛ وتَعتمد اللجان الأصول المتّبعة أمام القضاء المستعجل وتَتّخذ قراراتها بالأكثرية (المادة 100 من قانون الإجراءات الضريبية).
الاستئناف أمام مجلس شورى الدولة. يَحقّ لكلٍّ من المكلَّف والإدارة استئناف قرار اللجنة أمام مجلس شورى الدولة خلال شهرٍ من تبلُّغه، وهي مهلة إسقاط في حقّ الطرفَين. ويَتوقّف قبول استئناف المكلَّف على إيداع تأمينٍ يُوازي 5% من المبالغ المعترَض عليها من ضريبةٍ وغرامات باستثناء غرامة التأخير في الدفع؛ يُستعمل التأمين لتسديد الضريبة عند قبول الطلب ويُعاد الرصيد، ويُصادَر عند الردّ (المادة 101 من قانون الإجراءات الضريبية).
أحكام مشتركة. يَستمرّ سريان غرامة التأخير في التسديد طيلة مدّة الاعتراض على أن لا تَزيد هذه المدّة عن اثني عشر شهراً من تاريخ تقديم الاعتراض ضمن المهلة القانونية، وإلّا توقّف سريانها من انتهاء هذه المدّة. وفي حال القبول الكلّي أو الجزئي يَستردّ المكلَّف ما دَفعه زيادةً مع الفائدة القانونية (المادة 102 من قانون الإجراءات الضريبية).
القسم الخامس: ملاحظات عملية
مرور الزمن. يَحقّ للإدارة الضريبية تدارك حقوق الخزينة خلال أربع سنوات بعد انتهاء السنة التي تَلي سنة الأعمال، وستّ سنوات بالنسبة للمكلَّفين المكتومين غير المسجَّلين لديها، على أن يَصدر التكليف ويُودَع البريد المضمون بمدّةٍ أقصاها 31 كانون الأول من سنة التكليف. ويَجوز بعد انقضاء هذه المهلة تدارك التكاليف وتصحيحها وفرض الضريبة على كلّ ربحٍ أو إيراد ثَبت بحكمٍ قضائي أو قرارٍ تحكيمي أو تحرير تركة، حتى نهاية السنة الميلادية التي تَلي سنة إبلاغ الإدارة به. ويَحقّ للمكلَّف المطالبة باسترداد الضريبة خلال أربع سنوات تَلي انتهاء السنة التي نَشأ خلالها حقّ الاسترداد (المادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية).
امتياز الخزينة. تَتمتّع الخزينة، لتحصيل الضرائب المتوجّبة، بامتيازٍ عام من الدرجة الأولى على جميع أموال المكلَّف المنقولة وغير المنقولة، له الأولوية على الامتيازات الخاصة والعامة الأخرى؛ غير أنّ الأموال المرهونة والمؤمَّنة تَتقدّم على امتياز الخزينة متى كان تسجيلها ثابتاً بتاريخٍ صحيح سابق لتسجيل الامتياز (المادة 60 من قانون الإجراءات الضريبية، والمادة 117 من قانون ضريبة الدخل).
تقسيط الضريبة. يَحقّ للإدارة، بناءً على طلب استرحامٍ خطّي ومبرَّر، أن تُقسّط كامل الضريبة الإضافية المتوجّبة أو جزءاً منها إذا كان تسديدها في موعدها يُشكّل عبئاً جسيماً على المكلَّف أو يُلحق به ضرراً مادياً فادحاً، لمدّةٍ لا تَزيد عن ثلاث سنوات ودون إعادة جدولة، مع فائدةٍ بمعدّل فائدة سندات الخزينة؛ وتُستثنى من التقسيط الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة. ويَعود قبول الطلب أو رفضه لمدير المالية العام أو من يُفوّضه، بقرارٍ معلَّل خلال عشرة أيام، لا يَقبل أيّ طريقٍ من طرق المراجعة بما فيها مراجعة الإبطال لتجاوز حدّ السلطة؛ ولا يُقدَّم بعد الرفض طلبٌ جديد إلّا مرّةً واحدة وبأسبابٍ أو ظروفٍ جديدة (المادة 61 من قانون الإجراءات الضريبية). وتُوضع عند التقسيط إشارةٌ على أموال المكلَّف المنقولة وغير المنقولة بمبلغٍ يُعادل ضعفَي قيمة الضريبة المقسَّطة على الأقلّ (المادة 62 من قانون الإجراءات الضريبية).
إبلاغ الإدارة من الغير. أَلزم قانون الإجراءات جهاتٍ عدّة بإبلاغ الإدارة الضريبية بتسجيلاتٍ ووقائع محدَّدة؛ فعلى رؤساء الأقلام في المحاكم التجارية إبلاغها شهرياً، في موعدٍ لا يَتعدّى العاشر من الشهر التالي، بتسجيلات السجلّ التجاري وتعديلاتها، وعلى النقابات إبلاغها بتسجيل أصحاب المهن الحرّة وإلغائه (المادة 24 من قانون الإجراءات الضريبية).
خلاصة
قانون ضريبة الدخل يُحدّد ما يُفرض وعلى من وبأيّ معدّل، وقانون الإجراءات الضريبية يُحدّد كيف يُصرَّح ويُدقَّق ويُحصَّل ويُعترَض. وتَتكرّر مهلة الشهرَين في مواضع متفرّقة لكلٍّ منها نقطة انطلاقها: للتسجيل من مباشرة العمل، وللتصريح عن التفرّغ العقاري من تاريخه، وللاعتراض من التبليغ أو الدفع، وللطعن أمام اللجان من تبليغ قرار الإدارة. وقد تُعدّل قوانين الموازنة المبالغ الواردة في هذَين القانونَين، كما فَعلت موازنة 2026 بالغرامات المقطوعة وحدودها الدنيا. ويَتوقّف تطبيق هذه الأحكام على وقائع كلّ حالةٍ ومستنداتها.
مقالات ذات صلة
- حصر الإرث ومعاملات الانتقال في لبنان: الإجراءات والرسم وفق النصوص النافذة حتى موازنة 2026
- البيع العقاري في لبنان: عقد البيع العادي والوكالة غير القابلة للعزل والقيد في السجل العقاري
المراجع
- المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته.
- القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته.
- المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) وتعديلاتها.
- القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.
- القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022).
- القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (موازنة 2024) وقرار المجلس الدستوري رقم 3 تاريخ 4/4/2024.
- القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024.
- القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (موازنة 2026).
هل لديك مسألة ضريبية أو رسم انتقال؟
مكتب كلاس للمحاماة يتولّى هذا النوع من الملفات أمام المحاكم والدوائر الرسمية في لبنان. تواصلوا معنا.