logo

WIDE RANGE OF EXPERIENCE IN REAL ESTATE, ARBITRATION AND ALL MAJOR BRANCHES

Recent posts

  • Tout coïndivisaire d&#821...

  • Any co-owner of property i...

  • ...

© Kallas Law firm.

Blog

Home / Civil Law & Obligations  / دعوى تخفيض الهبة في القانون اللبناني: هل للهبة نصاب؟

دعوى تخفيض الهبة في القانون اللبناني: هل للهبة نصاب؟

يهب الأب عقاراً لأحد أولاده في حياته، أو يبيعه إيّاه بثمن لا يُدفع، ثم يتوفّى فيسأل سائر الورثة: هل يجوز لنا أن نطلب تخفيض هذه الهبة إلى الحدّ الذي يحفظ حصصنا؟ الجواب في القانون اللبناني يتوقّف على طائفة الواهب: فعند غير المحمّديين، أي المسيحيين بحسب تعبير قانون الإرث الصادر سنة 1959، للهبة نصاب هو نصاب الوصية نفسه، وقد حسمت الهيئة العامة لمحكمة التمييز هذه المسألة سنة 2018 بعد خلافٍ دام عقوداً؛ وعند المسلمين السنّة استقرّ الاجتهاد على أن لا نصاب للهبة. يعرض هذا المقال النصوص، ثم موقف القضاء عند كل طائفة، ثم كيفية رفع الدعوى.

أولاً: الهبة المنجزة والهبة المضافة إلى ما بعد الموت

قبل البحث في النصاب يقتضي تحديد طبيعة التصرّف. فالهبة في تعريف القانون «تصرّف بين الأحياء بمقتضاه يتفرّغ المرء لشخص آخر عن كل أمواله أو عن بعضها بلا مقابل». أمّا التصرّف الذي لا ينتج مفعوله إلا بوفاة الواهب فليس هبةً بالمعنى الدقيق، بل يُعدّ من الأعمال الصادرة عن مشيئة المرء الأخيرة ويخضع لقواعد الأحوال الشخصية المختصّة بالميراث (المادة 505)، أي إنّه وصية تُطبَّق عليها أحكام الوصية ونصابها مباشرة.

أمّا الهبة التي تنتج مفاعيلها بين الأحياء، وهي موضوع هذا المقال، فتخضع للضوابط العامة للعقود والموجبات «مع مراعاة الأحكام المخالفة المذكورة في هذا الكتاب». ومن هذه الأحكام المخالفة أحكام المادتين 512 و531 التي نعرضها الآن.

ثانياً: ما يقوله قانون الموجبات والعقود

نصّ المشترع صراحةً على أنه «لا يصحّ أن تتجاوز الهبات حدّ النصاب الذي يحقّ للواهب أن يتصرّف فيه». ورتّب على ذلك أنّ الهبة التي تتجاوز حدّ النصاب، بالنسبة إلى قيمة الأموال التي تركها الواهب عند وفاته، يجب أن يُخفَّض منها كل ما تجاوز ذلك النصاب، على أنّ هذا التخفيض لا يُبطل مفاعيل الهبة. وإذا مُنحت هبتان أو عدّة هبات وتعذّر أداؤها تماماً من دون تجاوز النصاب، فالهبات الأحدث عهداً تُبطَل أو تُخفَّض بقدر تجاوزها حدّ النصاب.

غير أنّ هذه النصوص تقرّر وجود النصاب ولا تعيّن مقداره. ومن هنا نشأ الخلاف: إذ رأى فريق أنّ نصاباً لم يحدَّد لا يمكن تطبيقه، ورأى فريق آخر أنّ المشترع أحال ضمناً على نصاب الوصية المقرَّر في نظام الأحوال الشخصية لكل طائفة، وأنّ «إعمال الكلام خير من إهماله». ولم يحسم القضاء هذا الخلاف على وجه واحد، بل جاء جوابه مختلفاً باختلاف نظام الأحوال الشخصية للواهب: فأخذ بالقياس على نصاب الوصية عند غير المحمّديين، ورفضه عند المسلمين.

ثالثاً: عند غير المحمّديين، للهبة نصاب هو نصاب الوصية

يسري قانون الإرث لغير المحمّديين الصادر في 23/6/1959 على الطوائف المسيحية، وهو يحدّد حصصاً محفوظة لا يجوز للموصي المساس بها: خمسون بالمئة من مجموع الأموال للفروع، وثلاثون بالمئة للزوج الباقي على قيد الحياة، وثلاثون بالمئة للوالدين، وعند اجتماع الفروع مع أحد الزوجين أو مع الوالدين تكون الحصة المحفوظة أربعين بالمئة للفروع وعشرين بالمئة للزوج أو للوالدين، وعند اجتماع الفروع مع أحد الزوجين والوالدين معاً تكون ثلاثين بالمئة للفروع وعشرة بالمئة للزوج وعشرة بالمئة للوالدين، وإذا لم يكن فروع واجتمع الزوج مع الوالدين كانت عشرين بالمئة للزوج وخمسة عشر بالمئة لكل من الأب والأم. وما يبقى بعد هذه الحصص هو النصاب الحرّ الذي يجوز التصرّف فيه بالوصية.

ولم يترك القانون الهبات خارج هذا الحساب. فلأجل تعيين النصاب القانوني «يضاف إلى أموال المتوفّى الصافية بعد حسم ديونه منها قيمة الأموال التي وهبها أثناء حياته ويُتَّخذ أساساً لتقدير هذه الأموال ثمنها وقت الهبة» (المادة 66 من القانون نفسه)، وإذا تجاوزت الأموال الموصى بها النصاب «أو الجزء الذي يبقى من هذا النصاب بعد حسم قيمة الهبات بين الأحياء» حصل التخفيض.

وحول ما إذا كانت هاتان المادتان تكتفيان بإدخال الهبات في حساب نصاب الوصية أم تُخضعان الهبة نفسها للتخفيض، تردّد الاجتهاد طويلاً. فقد اعتبرت المحكمة الخاصة لتوحيد الاجتهاد بقرارها تاريخ 1/12/1947 أنّ نصاب الهبة هو نصاب الوصية، وأخذت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بهذا الرأي في قرارها رقم 1 تاريخ 31/1/1964، ثم عادت بعض غرف محكمة التمييز فقضت بأنّ المادتين 66 و68 لا تقيّدان حرّية الواهب في التصرّف بأمواله أثناء حياته (تمييز مدني، قرار رقم 116 تاريخ 15/12/2000).

وقد حُسم هذا الخلاف نهائياً بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 53 تاريخ 11/6/2018، الذي اعتبر أنّ نصاب الهبة عند غير المحمّديين هو النصاب المعيَّن للوصية في قانون 23/6/1959.

وسارت على هذا الاتجاه غرف محكمة التمييز منذ ذلك الحين (تمييز مدني، قرار رقم 78 تاريخ 3/10/2019؛ قرار رقم 23 تاريخ 30/1/2020؛ الغرفة التاسعة، قرار رقم 13 تاريخ 4/4/2023).

وعلّة هذا القياس، كما جاء في القرار الأخير، أنّ في كلّ من الوصية والهبة حرماناً لأصحاب الحصص المحفوظة من جزء من التركة، وأنّ غاية المشترع في الحالتين هي حماية هذه الحصص من تصرّف المورّث بكامل أمواله إلى أغيار أو إلى بعض الورثة دون سواهم.

ولا يُجدي الدفع بأنّ الهبة المنجزة بين الأحياء تختلف عن الوصية فلا يُقاس عليها. فقد أثير هذا الدفع استناداً إلى المادتين 505 و506 وردّته محكمة التمييز في القرار رقم 13/2023 معتبرةً أنّ المادة 512 جاءت بصيغة مطلقة تشمل الهبات كلّها، منجزةً كانت أو غير منجزة، وأنّ «المطلق يؤخذ على إطلاقه».

رابعاً: عند المسلمين السنّة، لا نصاب للهبة

الوضع مختلف تماماً عند المسلمين السنّة. فنصاب الوصية عندهم هو الثلث، وما زاد عنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة، ولا تصحّ الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة، فإن أجازها بعضهم وردّها بعضهم نفذت في حصة من أجازها وبطلت في حق من ردّها.

وكانت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد اعتبرت في قرارها المذكور سنة 1964 أنّ للهبة عندهم نصاباً هو ثلث التركة. غير أنّ غرف محكمة التمييز لم تستمرّ على هذا الرأي، بل استقرّ اجتهادها على «أنه لا نصاب للهبة عند السنّيين فلا يمكن بالتالي أن يُطبَّق على الهبة نصاب الوصية عندهم لعدم وجود النص ولعدم إمكان القياس على أوضاع قانونية مختلفة» (تمييز مدني، قرار رقم 33 تاريخ 15/5/1992)، وأكّدته في قرارات لاحقة (قرار رقم 81 تاريخ 19/10/1993؛ قرار رقم 50 تاريخ 24/5/2011).

والنتيجة العملية أنّ المسلم السنّي يستطيع أن يتصرّف بأمواله في حياته عن طريق الهبة المنجزة لوارث أو لغير وارث من دون أن يكون للورثة طلب تخفيضها. ويبقى للورثة الطعن في التصرّف نفسه: فلهم، بوصفهم خلفاء الواهب، التمسّك بما شاب رضاه من عيوب، ولهم، إذا نُظّم العقد لحرمانهم من حقّهم الإرثي، إثبات صوريته بجميع طرق الإثبات.

خامساً: الدروز والشيعة

عند طائفة الموحّدين الدروز لا حصة محفوظة أصلاً، إذ «تصحّ الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغير وارث». وحيث لا نصاب للوصية، لا يبقى نصاب يُقاس عليه للهبة، وهو ما يُستخلص من النصّ، وإن لم يصدر بعد، على حدّ علمنا، قرار حديث عن محكمة التمييز يكرّسه صراحةً بالنسبة إلى الدروز.

أمّا عند الطائفة الشيعية فقد اعتبرت محكمة التمييز أنّ على القضاء العدلي، حين يبحث في نصاب الهبة، أن يأخذ بالرأي الراجح لدى كل طائفة، وأنّ الرأي الراجح لدى الطائفة الجعفرية، ولدى المسلمين عموماً، أنّ الهبة لوارث لا نصاب لها (تمييز، الغرفة التاسعة، قرار رقم 9 تاريخ 19/2/2015). وفي كل حالة يقتضي الرجوع إلى أحكام الأحوال الشخصية للواهب قبل الجزم بوجود نصاب أو عدمه.

سادساً: كيف تُرفع دعوى تخفيض الهبة؟

الدعوى للورثة أصحاب الحصص المحفوظة أو لخلفائهم، ولا تُرفع إلا بعد وفاة الواهب، لأن الحق فيها ينشأ بالوفاة ولأن مقدار التركة ونسبة الهبة إليها لا يُعرفان قبل ذلك (قارن المادة 65 من قانون الإرث لغير المحمّديين في تخفيض الوصية). وكل وارث يطالب بالتخفيض بقدر ما يلزم لاستكمال حصته المحفوظة هو، لا بأكثر.

وغالباً ما تكون الهبة مستترة بعقد بيع لم يُدفع ثمنه، فيُطلب أولاً إثبات صورية البيع، وللوارث صاحب الحصة المحفوظة أن يثبت الصورية بجميع طرق الإثبات لأنه يُعدّ في حكم الغير بالنسبة إلى عقد نُظّم لحرمانه من حقّه الإرثي. فإذا ثبت أنّ البيع يخفي هبة تعيّن بعد ذلك تحديد النصاب القانوني.

وعلى المدّعي أن يهيّئ للمحكمة عناصر هذا الحساب كلّها: إفادات السجل العقاري وعقود التفرّغ، وبيان أموال التركة وديونها، وتقدير قيمة الموهوب يوم الهبة، وإلا رُدّت دعواه لعدم الإثبات لا لعدم الحق.

ولم يضع قانون الإرث لغير المحمّديين مهلة خاصة لهذه الدعوى، فتخضع للقاعدة العامة في مرور الزمن وهي عشر سنوات. وقد قضت محكمة التمييز، في دعوى صورية أقامها الورثة لإبطال تصرّف مورّثهم، بأنّ مرور الزمن على دعاوى إبطال تصرّفات المورّث لا يبدأ من تاريخ التصرّف بل من تاريخ الوفاة، لأن حق الإرث الذي يستند إليه الورثة لا ينشأ إلا بها، وبأنّ الدعوى تقطع مرور الزمن بمجرّد تقديمها ولو لم تُسجَّل إشارتها على الصحيفة العينية للعقار (تمييز، الغرفة الثالثة المدنية، قرار رقم 73 تاريخ 15/4/1969، باز 1969 ص319). والعلّة نفسها تنطبق على طلب التخفيض، إذ لا يقوم هو الآخر إلا على حق إرثي يولد بالوفاة.

ويجري الحساب على النحو الذي رسمته المادة 66 من قانون الإرث لغير المحمّديين: تُقدَّر الأموال الموهوبة بثمنها وقت الهبة، وتُضاف إلى صافي التركة بعد حسم الديون، فيُستخرج النصاب الحرّ والحصص المحفوظة، ويُخفَّض من الهبة ما تجاوز النصاب. وإذا تعدّدت الهبات بدأ التخفيض بالأحدث عهداً. أمّا ما بقي من الهبة ضمن النصاب فيبقى نافذاً، لأن التخفيض لا يُبطل مفاعيل الهبة. فإذا تعذّر الردّ عيناً، كأن يكون الموهوب له قد تفرّغ عن العقار للغير، جاز الحكم للوارث بالبدل النقدي لما يُخفَّض من الهبة.

ويُذكَر أخيراً أنّ هبة العقار أو الحقوق العينية العقارية لا تتمّ إلا بقيدها في السجل العقاري (المادة 510)، فالهبة العقارية التي لم تُسجَّل في حياة الواهب لا تكون هبة منجزة أصلاً.

خلاصة

أشار قانون الموجبات والعقود إلى نصاب للهبة من دون أن يعيّن مقداره أو نطاق تطبيقه، فجاء جواب القضاء تابعاً لنظام الأحوال الشخصية للواهب. فعند غير المحمّديين تُخفَّض الهبة إلى حدود نصاب الوصية حمايةً للحصص المحفوظة، وهو ما استقرّ عليه الاجتهاد بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز سنة 2018 وما تلاه. وعند المسلمين لا نصاب للهبة، فيبقى للورثة الطعن في التصرّف نفسه لا في مقداره. ولذلك فإن أول ما يُسأل عنه في أي دعوى من هذا النوع هو طائفة الواهب، ثم طبيعة التصرّف، ثم تاريخ الهبة وقيمتها يومئذ، ثم تاريخ الوفاة الذي تنشأ به الحقوق وتُحدَّد على أساسه التركة والورثة.

المراجع القانونية

  • قانون الموجبات والعقود، المواد 349 و504 و505 و506 و510 و512 و531 و532.
  • قانون الإرث لغير المحمّديين الصادر في 23/6/1959، المواد 58 إلى 66 و68.
  • نظام أحكام الأسرة للمحاكم الشرعية السنّية في لبنان، قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 13 تاريخ 19/4/2025، المادتان 361 و362.
  • قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحّدين الدروز الصادر في 24/2/1948، المادة 148.
  • المحكمة الخاصة لتوحيد الاجتهاد، قرار تاريخ 1/12/1947.
  • محكمة التمييز، الهيئة العامة، قرار رقم 1 تاريخ 31/1/1964، وقرار رقم 53 تاريخ 11/6/2018.
  • محكمة التمييز، الغرفة الثالثة المدنية، قرار رقم 73 تاريخ 15/4/1969 (باز 1969 ص319)؛ محكمة التمييز المدنية، قرار رقم 33 تاريخ 15/5/1992؛ قرار رقم 81 تاريخ 19/10/1993؛ قرار رقم 116 تاريخ 15/12/2000؛ قرار رقم 50 تاريخ 24/5/2011؛ الغرفة التاسعة، قرار رقم 9 تاريخ 19/2/2015؛ قرار رقم 78 تاريخ 3/10/2019؛ قرار رقم 23 تاريخ 30/1/2020؛ الغرفة التاسعة، قرار رقم 13 تاريخ 4/4/2023.

هل لديك نزاع حول هبة أو دعوى تخفيضها؟

مكتب كلاس للمحاماة يتولّى هذا النوع من الملفات أمام المحاكم والدوائر الرسمية في لبنان. تواصلوا معنا.

واتساب+961 3 722755mk@klfi.net