دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
الرقابة الدستورية

قرار المجلس الدستوري اللبناني غير مرقّم

الرقابة على دستورية القوانين · ٢٠٠٠/٥/٣١

قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٣١ في مراجعة دستورية القانون رقم ٢٢٨/٢٠٠٠، انتهى فيه المجلس إلى ردّ المراجعة.

التصنيف
الرقابة على دستورية القوانين
التاريخ
٢٠٠٠/٥/٣١
القانون المطعون فيه
رقم ٢٢٨/٢٠٠٠
المآل
ردّ المراجعة

المبادئ الدستورية التي أعملها المجلس في هذا القرار (٤)

  1. المساواةسند

    «كما تجد سندها في مبدأ المساواة الذي يتمتع بالقيمة الدستورية، لان الملكية العامة مثلها مثل الملكية الخاصة يجب أن تكون مصانة وفي حمى القانون»

  2. صون الملكية الفرديةسند

    «وبما أن حق الملكية المصان بموجب الدستور لا يقتصر فقط على الملكية الفردية بل ينسحب أيضاً على الملكية الجماعية، أي الملكية العامة، التي يجب أن تحظى بالحماية نفسها»

  3. استمرارية المرافق العامةمؤيِّد

    «يراعى في استثماره وادارته احترام المبادئ ذات القيمة الدستورية، ومنها استمرارية المرفق في اداء الخدمة»

  4. الحرية الاقتصادية والمبادرة الفرديةمؤيِّد

    «وبما أن مقدمة الدستور، في الفقرة «و» منها تنص على أن النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة»

المواد الدستورية المستنَد إليها

المادة ١٥ (صون الملكية)المادة ٨٩

نصّ القرار

٢٢٢٥

قوانين

قرارات المجلس الدستوري

قرار المجلس الدستوري الصادر في الثاني والعشرين من شهر حزيران سنة ٢٠٠٠ في المراجعة رقم ٤/٢٠٠٠ ضد القانون رقم ٢٢٨ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٣١ المتعلق بتنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها

رقم المراجعة: ٢٠٠٠/٤

المستدعون النواب: نجاح واكيم - زاهر الخطيب - عاصم قانصوه - مصطفى سعد - غسان الأشقر - مروان فارس - انطوان حتي - عمر مسقاوي - غسان مطر - صالح الخير .

القانون المطلوب ابطاله جزئياً: القانون رقم ٢٢٨ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٣١ المتعلق بتنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها والمنشور في العدد ٢٤ تاريخ ٢٠٠٠/٦/٢ من الجريدة الرسمية، لمخالفته الدستور.

أن المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٢٢ بحضور الرئيس امين نصار ونائب الرئيس مصطفى العوجي والاعضاء: اديب علام - ميشال تركية - انطوان خير - خالد قباني - حسين حمدان - سليم جريصاتي.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضو المقرر.

بما أن النواب المشار اليهم أعلاه قد تقدموا بمراجعة سجلت في قلم المجلس الدستوري تحت الرقم ٢٠٠٠/٤ بتاريخ ٢٠٠٠/٦/١٦، يطلبون فيها إبطال العبارات التالية:

- تحويل المشروع العام كليا أو جزئيا الى القطاع الخاص.

- تحويل المشروع العام الى القطاع الخاص.

- توسيع قاعدة المشاركة في ملكية المشروع العام.

- المساهمة في ملكية المشروع العام.

الواردة في الفقرة ٣ من المادة الأولى وفي مطلع المادة الثانية وفي الفقرة ه من المادة الثامنة من القانون الصادر بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٣١، بسبب عدم دستوريتها وبالتالي اعلان بطلانها واعتبارها كأنها لم تكن، وذلك للأسباب التالية:

اولا: مخالفتها لاحكام المادة ٨٩ من الدستور التي لا تجيز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار الا بموجب قانون والى زمن محدود لان ذلك لا يؤدي في اي حال من الاحوال الى انتقال ملكية المورد الطبيعي أو المصلحة العامة أو المرفق العام الى من اعطي له بل تظل الملكية للدولة لان هذا المنح لا ينطوي على أكثر من التوكيل بتنفيذ المرفق العام الى المتعاقد مع الادارة، في حين أن العبارات المطعون فيها تعني التملك بالمعنى القانوني الكامل للكلمة.

ثانيا: مخالفتها لأحكام المادة الأولى من الفصل الاول من القرار رقم ١٤٤/S تاريخ ١٩٢٥/٦/١٠ التي لا تجيز بيع الاملاك العمومية.

ثالثا: مخالفتها لاحكام المادة ١٤ من القرار ١٤٤/S التي تحصر حق الدولة على املاكها العمومية في اعطاء امتياز أو اجازة بالاشغال المؤقتة عليها دون أن يتعدى ذلك الى تحويل ملكيتها من الدولة الى القطاع الخاص تحت أي مفهوم او اسلوب أو ظرف كان.

فبناء على ما تقدم،

أولا: في الشكل:

بما أن المراجعة قدمت ضمن المهلة مستوفية سائر شروطها القانونية، فتكون مقبولة في الشكل.

ثانيا: في الاساس:

بما أن المستدعين يطلبون اعتبار العبارات التالية :

- «تحويل المشروع العام كليا او جزئياً الى القطاع الخاص»

- «تحويل المشروع العام الى القطاع الخاص»

- توسيع قاعدة المشاركة في ملكية المشروع العام»

- «المساهمة في ملكية المشروع العام»

الواردة تباعا في الفقرة ٣ من المادة الأولى، وفي مطلع المادة الثانية، وفي الفقرة ه من المادة الثامنة، من القانون رقم ٢٢٨ الصادر بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٣١، المتعلق بتنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها، غير دستورية وبالتالي اعلان بطلانها واعتبارها كأنها لم تكن.

وبما أن المادة ٨٩ من الدستور التي يستند اليها المستدعون في ابطال بعض الفقرات الواردة في القانون ٢٠٠٠/٢٢٨، تنص على ما يلي:

«لا يجوز منح أي التزام او اي امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو اي احتكار الا بموجب قانون والى زمن محدود».

وبما أن المادة ١٥ من الدستور تنص على ما يلي:

«الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه الا لاسباب المنفعة العامة وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه عنه تعويضا عادلا».

وبما أن حق الملكية هو من الحقوق الأساسية التي يحميها الدستور، في الحدود، التي لا تتعارض مع المصلحة العامة والتي وحدها تبرر انتزاع الملكية الفردية في اطار القانون، مقابل تعويض عادل وبما ان حق الملكية المصان بموجب الدستور لا يقتصر فقط على الملكية الفردية بل ينسحب أيضاً على الملكية الجماعية، أي الملكية العامة، التي يجب أن تحظى بالحماية نفسها، وضمن

الحدود ذاتها، المقررة لحق الملكية الفردية.

وبما انه اذا كان من الجائز انتزاع الملكية الفردية من الافراد، وفقا للأحوال وبالوسائل والصيغ التي يسمح بها القانون، عن طريق الاستملاك أو التأميم وفي ما لا يتعارض مع أحكام الدستور، وبالتالي تحويل الملكية الخاصة الى ملكية جماعية، او تحويل المشروع الخاص الى مشروع عام، فانه ليس ما يمنع، قياسا على ذلك وبالمقابل، تحويل الملكية الجماعية الى ملكية خاصة، وبالتالي تحويل المشروع العام الى مشروع خاص، ضمن الشروط التي ينص عليها القانون، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور، التي تحمي هذه الملكية، أي عندما تقضي المصلحة العامة ذلك ومقابل تعويض عادل،

وبما ان تحويل مشروع عام الى مشروع خاص، أو نقل ملكية هذا المشروع من القطاع العام الى القطاع الخاص، أو العكس، يتعلق بالسياسة العامة للدولة، اي بالنظام الاقتصادي الذي تتبناه في معالجتها للشأن الاقتصادي والاجتماعي، الذي ترى فيه ما يحقق المصلحة العامة.

وبما أن المادة ٨٩ من الدستور تجيز من جهة، منح التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة او أي احتكار شرط ان تقتضيه المصلحة العامة وأن يكون ذلك مقرونا بسن قانون ولمدة محددة، ولا تمنع هذه المادة من جهة ثانية، تحويل مشروع عام الى مشروع خاص، عن طريق ما يسمى بالخصخصة، وبالشروط نفسها.

وبما أن القبول بخصخصة المشاريع العامة أو المرافق العامة يتوقف على طبيعة النشاطات العامة المراد خصخصتها، وهذا يقتضى التمييز بين المرافق العامة القابلة للخصخصة، والمرافق العامة غير القابلة لها.

وبما ان المرافق العامة غير القابلة للخصخصة هي المرافق العامة الدستورية اي المرافق العامة الوطنية التي يتطلب الدستور وجودها وتلك التي يجب ان تبقى حقلا محفوظا للقطاع العام، أي حكرا على

الدولة ومؤسساتها كالمرافق العامة ذات الصفة الادارية، بينما المرافق العامة الاخرى يمكن أن تكون محلا أو موضوعا للخصخصة.

وبما أن امر تحويل المشروع العام الى القطاع الخاص أو خصخصة أي مرفق من المرافق العامة، يجب ان يبقى بيد المشترع الذي يعود اليه وحده تحديد الاملاك والمشاريع التي يتناولها هذا التحويل ولا يعفى المشترع في ممارسته لهذه الصلاحية من احترام القواعد والمبادئ ذات القيمة الدستورية.

وبما أن خصخصة المرافق العامة اذن يجب أن تخضع لقواعد تحفظ للمشترع صلاحية تقريرها بموجب قانون، وأن يتم ذلك تحقيقاً لمصلحة عامة، ومقابل تعويض عادل ومسبق.

وبما أن هذه القواعد تجد سندها الدستوري في المادة ١٥ من الدستور، التي ينسحب تطبيقها على الدولة وليس فقط على الافراد لان حق الملكية لا يقتصر على الملكية الخاصة للافراد ولكن يجب أن يتناول أيضاً وبالقدر نفسه، وعلى قدم المساواة، الملكية العامة، أي ملكية الدولة وأشخاص القانون العام، كما تجد سندها في مبدأ المساواة الذي يتمتع بالقيمة الدستورية، لان الملكية العامة مثلها مثل الملكية الخاصة يجب أن تكون مصانة وفي حمى القانون، وأن ينظر اليها من حيث غايتها باعتبار ان لها وظيفة اجتماعية واقتصادية ومن حيث شروط ممارستها في اطار الحدود التي تقتضيها وتبررها المصلحة العامة.

وبما أن المرفق العام المخصص يقدم خدمة عامة للمواطنين، فهو يرتبط بالحاجات العامة الأساسية، ويجب أن يبقى بالتالي خاضعا لرقابة الدولة، بحيث يراعى في استثماره وادارته احترام المبادئ ذات القيمة الدستورية، ومنها استمرارية المرفق في اداء الخدمة، والمساواة بين المنتفعين من خدمات المرفق، وحماية وتأمين المنافسة بما يؤمن مصلحة المواطن سواء من حيث كلفة الخدمة أو نوعيتها.

وبما أن القانون، المطعون فيه يتناول تنظيم

عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها، وهو يضع نظاما قانونيا عامة للخصخصة، ويحيط هذا النظام بضمانات اساسية تراعي احكام الدستور والقواعد والمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية.

وبما ان المادة الثانية من القانون ٢٠٠٠/٢٢٨ تنيط بالمشترع امر تحويل ملكية المشروع العام او ادارته الى القطاع الخاص، اي بموجب قانون ينظم القطاع الاقتصادي المعني بعملية التحويل ويحدد أسس تحويل ومراقبة المشاريع المخصخصة، عن طريق هيئات رقابية مستقلة ويخصص الدولة بسهم ذهبي يمنحها ميزات استثنائية حماية للمصلحة العامة، كما ينص على القواعد التي تؤمن المنافسة وحماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار وجودة السلع والخدمات، وحماية المال العام عبر تقييم اصول وممتلكات المشروع العام وفق الأسس المالية والاقتصادية المعتمدة دوليا ويحصر عمليات الخصخصة في المشاريع العامة ذات الطبيعة الاقتصادية ولمدة معينة، وغيرها من الاحكام التي تجعل الدولة قابضة على المشروع ومتحكمة بمساره.

وبما أن مقدمة الدستور، في الفقرة «و» منها تنص على أن النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

وبما أنه، وبصورة عامة، يعود للدولة ان ترسم لنفسها حدود اختصاصها وتحديد دورها في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دور القطاع الخاص، ومدى تدخلها في هذين المجالين، وحدود هذا التدخل فتحول بعض المشاريع من حقل النشاط الخاص، عن طريق التأمين، فتجعلها ملكا للأمة، أو تدخل كمنافسة للقطاع الخاص في هذه المشاريع، كما يمكنها أن تخرج بعض المشاريع ذات الصفة الاقتصادية من ميدان النشاط العام، وتتركها لمبادرة القطاع الخاص أو تشرك القطاع الخاص في ملكية وإدارة هذه المشاريع، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور ومقدمته والمبادئ ذات القيمة الدستورية.

وبما أن الخصخصة أو تحويل ملكية المشروع العام إلى القطاع الخاص يماثل ويوازن بصورة عكسية عملية التأمين التي يتم بموجبها تحويل ملكية المشاريع الخاصة الى ملكية عامة، سندا للمادة ١٥ من الدستور، وبالتالي، فإن الخصخصة التي تراعي شروط المادة ١٥ من الدستور، أي الشروط نفسها، وبصورة عكسية، التي يتم بها التأميم، من اجل معالجة الوضع الاقتصادي والمالي لا تكون اذن مخالفة للدستور.

وبما أن ادلاء المستدعين بأحكام القرار ١٤٤/S المتعلق بالاملاك العامة، هو في غير محله، لا سيما، وأن هذا التشريع يجيز اسقاط الملك العام الى الملك الخاص بقرار من رئيس الدولة،

وبما أن المرافق الاقتصادية أو المرافق ذات الطبيعة الاستثمارية، التجارية منها والصناعية، ليست مرافق عامة او نشاطات عامة بطبيعتها، ولكن بالوظيفة التي تناط بها وبالغاية التي تستهدفها.

وبما أن القانون رقم ٢٠٠٠/٢٢٨ المطعون فيه، بما تضمنه من احكام وعبارات لا يكون اذن مخالفا للدستور.

لذلك

يقرر المجلس:

اولا: قبول المراجعة في الشكل.

ثانيا: ردها في الاساس واعتبار القانون رقم ٢٢٨ الصادر بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٣١، بما تضمنه من مواد وعبارات غير مخالف لأحكام الدستور.

ثالثا: ابلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة ونشره في الجريدة الرسمية. قراراً صدر في الثاني والعشرين من شهر حزيران سنة ٢٠٠٠.

قرار المجلس الدستوري الصادر في ٢٧ حزيران سنة ٢٠٠٠ في المراجعة رقم ٢٠٠٠/٥ ضد القانون رقم ٢٢٧ الصادر بتاريخ ٣١ أيار ٢٠٠٠ المتعلق بتعديل بعض مواد نظام مجلس شورى الدولة

رقم المراجعة: ٢٠٠٠/٥.

المستدعون النواب: أحمد كرامي - مروان حمادة - بشارة مرهج - سليم دياب - يغيا جرجيان - عدنان عرقجي - أغوب جوخادريان - أغوب دمرجيان _ باسم السبع - خالد صعب - بهية الحريري.

القانون المطلوب إبطاله: القانون رقم ٢٢٧ الصادر بتاريخ ٣١ أيار ٢٠٠٠ المتعلق بتعديل بعض مواد نظام مجلس شورى الدولة والمنشور في العدد ٢٤ تاريخ ٢٠٠٠/٦/٢ من الجريدة الرسمية لمخالفته الدستور.

ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٢٧ بحضور الرئيس امين نصار ونائب الرئيس مصطفى العوجي والاعضاء: أديب علام - ميشال تركية - كامل ريدان - انطوان خير - خالد قباني - حسين حمدان - سليم جريصاتي.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضو المقرر.

بما أن النواب المشار اليهم اعلاه قد تقدموا بمراجعة سجلت في قلم المجلس الدستوري تحت الرقم ٢٠٠٠/٥ بتاريخ ٢٠٠٠/٦/١٦ يطلبون فيها تعليق مفعول وابطال الفقرنين ٢ و٣ من المادة ٦٤ الجديدة والفقرة ٢ من المادة الخامسة الجديدة والنص الأخير من الفقرة الخامسة من المادة ٣٤ الجديدة وسائر النصوص الواردة في المادتين ٦ و٧ من

افتح الأداة التفاعلية للبحث في القرارات

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ القرارات.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.