الضرائب في لبنان: دليل شامل لضريبة الدخل والإجراءات الضريبية ورسم الانتقال
مقدمة
يرتكز النظام الضريبي اللبناني على ركيزتين تشريعيتين أساسيتين: المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) الذي يُحدّد أنواع الضرائب ومعدّلاتها والإعفاءات، وقانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 الذي يُنظّم آليات التصريح والتحصيل والاعتراض والعقوبات. وقد طرأت على هذين القانونين تعديلات جوهرية متتالية، كان آخرها بموجب القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 الذي أعاد هيكلة الشطور والتنزيلات لتتناسب مع واقع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
يُقدّم هذا المقال عرضاً شاملاً للإطار الضريبي اللبناني المتعلّق بضريبة الدخل بأنواعها الثلاثة، مع إبراز الأحكام العملية التي تهمّ المكلّفين من أفراد وشركات.
القسم الأول: ضريبة الدخل — الأنواع الثلاثة
تفرض المادة 1 من قانون ضريبة الدخل ثلاثة أنواع من الضرائب:
- الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (الباب الأول)
- الضريبة على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية (الباب الثاني)
- الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (الباب الثالث)
والمبدأ الأساسي هو مبدأ الإقليمية: تخضع للضريبة جميع الأرباح المحقّقة في لبنان، سواء كان صاحبها مقيماً أو غير مقيم (المادة 3).
أولاً: الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والمهنية
من يخضع لهذه الضريبة؟
تشمل هذه الضريبة أرباح المنشآت التجارية والصناعية والحرفية، وأصحاب المهن الحرة (كالمحامين والأطباء والمهندسين)، وكل دخل ناتج عن نشاط لا يخضع لنوع آخر من ضريبة الدخل (المادة 2). وتُعدّد المادة 4 المكلّفين بالتحديد: جميع الشركات بأنواعها، الوسطاء العقاريون، السماسرة والوكلاء، ومؤجّرو المحلات المجهّزة.
طرق تحديد الأرباح
يُحدَّد الربح الخاضع للضريبة بإحدى ثلاث طرق:
- الربح الحقيقي: إلزامي لجميع الشركات والمصارف والمؤسسات الكبرى المحدّدة في المادة 11 (المستوردون، المصدّرون، تجار الجملة، المصانع التي يزيد عدد عمّالها عن أربعة، وغيرهم). يستلزم مسك دفاتر تجارية كاملة.
- الربح المقطوع: لمن لا يُلزمهم القانون بالربح الحقيقي (المادة 12). يُحتسب على أساس نسبة مئوية من رقم الأعمال.
- الربح المقدّر: تُقدّره لجان مختصة للمكلّفين الذين لا يصرّحون أو لا يمسكون دفاتر (المادة 17).
الإعفاءات (المادة 5)
تُعفى من الضريبة عدة فئات، أبرزها: المؤسسات التعليمية، المستشفيات غير الربحية، التعاونيات الاستهلاكية، المنتجون الزراعيون، شركات الملاحة الجوية والبحرية (بشرط المعاملة بالمثل)، والمرافق العامة التي لا تنافس القطاع الخاص.
كما أضاف المشرّع حوافز صناعية بموجب المادة 5 مكرّر، تشمل: حسم ذاتي يصل إلى 50% من الأرباح لمدة 4 سنوات للاستثمار في المعدّات الصناعية، وإعفاء كامل لمدة 10 سنوات للمصانع الجديدة في مناطق إنمائية محدّدة، وتخفيض 50% على أرباح التصدير الصناعي (رُفع إلى 75% بموجب تعديل 2022).
الشطور والمعدّلات (المادة 32 — معدّلة بموجب القانون 324/2024)
تخضع أرباح الأفراد (المهن الحرة والتجار الأفراد) لضريبة تصاعدية على ستة شطور:
| الشطر | المعدّل |
|---|---|
| حتى 540,000,000 ل.ل. | 4% |
| من 540 مليون إلى 1,440,000,000 ل.ل. | 7% |
| من 1.44 مليار إلى 3,240,000,000 ل.ل. | 12% |
| من 3.24 مليار إلى 6,240,000,000 ل.ل. | 16% |
| من 6.24 مليار إلى 13,500,000,000 ل.ل. | 21% |
| ما يزيد عن 13.5 مليار ل.ل. | 25% |
أما الشركات المساهمة (ش.م.ل.) والشركات المحدودة المسؤولية (ش.م.م.) وشركات التوصية بالأسهم (بالنسبة للشركاء المحاصّين)، فتخضع لمعدّل موحّد قدره 17% (كان 15% قبل تعديل 2017).
وتُضاف إلى الضريبة علاوة بلدية بنسبة 15% من قيمتها (المادة 33).
التنزيلات العائلية (المادة 31 — معدّلة 2024)
يستفيد المكلّف من تنزيلات على الدخل الخاضع للضريبة قبل احتساب الشطور:
- 450,000,000 ل.ل. للمكلّف الأعزب
- 225,000,000 ل.ل. إضافية للزوج/الزوجة غير العامل(ة)
- 45,000,000 ل.ل. عن كل ولد (بحدّ أقصى 5 أولاد)
وإذا كان الزوجان يعملان، يستفيد كلّ منهما من تنزيل المكلّف الأعزب، ويُقسّم تنزيل الأولاد بالتساوي بينهما.
ثانياً: الضريبة على الرواتب والأجور
نطاق التطبيق
تشمل هذه الضريبة جميع الرواتب والأجور والتعويضات والمعاشات التقاعدية المدفوعة من أموال عامة أو خاصة في لبنان (المادة 46). ويُحتسب الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة من جميع مكوّنات الراتب بما فيها المنافع العينية (المادة 49).
الإعفاءات (المادة 47)
تُعفى فئات محدّدة: رواتب رجال الدين، رواتب الدبلوماسيين الأجانب (بشرط المعاملة بالمثل)، تعويضات إصابات العمل، أجور العمّال الزراعيين، خدم المنازل، ممرّضو المستشفيات، تعويضات نهاية الخدمة، والتقديمات العائلية.
شطور ضريبة الرواتب (المادة 58 — معدّلة 2024)
| الشطر | المعدّل |
|---|---|
| حتى 360,000,000 ل.ل. | 2% |
| من 360 مليون إلى 900,000,000 ل.ل. | 4% |
| من 900 مليون إلى 1,800,000,000 ل.ل. | 7% |
| من 1.8 مليار إلى 3,600,000,000 ل.ل. | 11% |
| من 3.6 مليار إلى 7,200,000,000 ل.ل. | 15% |
| من 7.2 مليار إلى 13,500,000,000 ل.ل. | 20% |
| ما يزيد عن 13.5 مليار ل.ل. | 25% |
تُطبّق التنزيلات العائلية ذاتها المنصوص عليها في المادة 31 على الرواتب (المادة 56)، مع تنزيل إضافي قدره 10,000,000 ل.ل. للمتقاعدين.
التزامات صاحب العمل
يلتزم صاحب العمل باقتطاع الضريبة من المنبع وتسديدها فصلياً إلى الخزينة (المادة 51). ويجب عليه مسك سجلّ بأسماء المستخدمين ورواتبهم وتقديم تصريح سنوي مفصّل (المواد 51-55).
ثالثاً: الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
الإيرادات الخاضعة (المادة 69)
تشمل هذه الضريبة عشر فئات من الإيرادات، أبرزها: أرباح الأسهم (توزيعات)، أتعاب أعضاء مجالس الإدارة، فوائد السندات والقروض والودائع، وعوائد الديون المضمونة برهن.
المعدّل
تخضع جميع إيرادات رؤوس الأموال المنقولة لمعدّل موحّد قدره 10% على إجمالي الإيراد (المادة 72)، دون أي تنزيل. وقد رُفع هذا المعدّل من 5% بموجب تعديل 2017. أما الشركات المدرجة في بورصة بيروت، فتخضع توزيعاتها لمعدّل مخفّض قدره 5% (المادة 72 مكرّر).
الإعفاءات (المادة 71)
تُعفى: فوائد الحسابات الجارية لدى المصارف، وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية. وهذان الإعفاءان ذوا أثر عملي كبير، إذ يعني الأول أن الفوائد على الحسابات الجارية لا تخضع لأي ضريبة، ويعني الثاني أن عوائد سندات الخزينة بالليرة معفاة بالكامل.
أرباح التفرّغ عن الأسهم والعقارات (المادة 45)
تُعدّ المادة 45 من أكثر المواد تعقيداً وتعديلاً. وأبرز أحكامها الحالية (بعد تعديل 2024):
- أرباح التفرّغ عن الأصول تخضع لنسبة 15% (خُفّضت استثنائياً إلى 1% حتى 31/12/2026 للعقارات).
- يُحسم 8% سنوياً عن كل سنة تملّك، مع إعفاء كامل بعد 12 سنة.
- تُعفى المساكن الخاصة (بحدّ أقصى مسكنين) من ضريبة أرباح التفرّغ.
القسم الثاني: الإجراءات الضريبية — حقوق المكلّف والتزاماته
التسجيل والتصريح
يلتزم كل مكلّف بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية خلال شهرين من بدء نشاطه (المادة 32 من قانون الإجراءات)، والحصول على رقم تعريف ضريبي يجب استخدامه في جميع المعاملات (المادة 34). ويلتزم بتقديم التصاريح السنوية ضمن المهل المحدّدة:
- أصحاب الربح المقطوع: قبل الأول من شباط
- أصحاب الربح الحقيقي (أفراد): قبل الأول من نيسان
- الشركات المساهمة: قبل الأول من حزيران
مسك الدفاتر والاحتفاظ بالسجلّات
يختلف الالتزام بحسب فئة المكلّف (المادة 29 من قانون الإجراءات): أصحاب الربح الحقيقي يمسكون دفاتر تجارية كاملة، أصحاب الربح المقطوع يمسكون دفاتر مبسّطة، وأصحاب الربح المقدّر يحتفظون بدفتر إيصالات. وتُحفظ السجلّات لمدة 10 سنوات لأصحاب الربح الحقيقي و5 سنوات لسواهم (المادة 30).
حقوق المكلّف (المادة 36)
كرّس قانون الإجراءات حقوقاً صريحة للمكلّف: الاطّلاع على ملفّه الضريبي، معرفة أسس التكليف، قرينة حسن النية، سرية المعلومات، والحق في الاستعانة بمستشار.
التدقيق الضريبي
للإدارة الضريبية صلاحية التدقيق المكتبي والميداني (المادة 44). ويجب إخطار المكلّف قبل 15 يوماً على الأقل من التدقيق الميداني (المادة 46). وعبء الإثبات يقع على الإدارة في الضرائب المقدّرة، وعلى المكلّف في التصاريح الذاتية (المادة 51).
السرية المصرفية والضرائب
تُعدّ المادة 103 من قانون ضريبة الدخل (المعدّلة بموجب قانون 2022) من أهم التعديلات الحديثة: فقد رفعت السرية المصرفية عن حسابات المكلّفين أمام الإدارة الضريبية، وألزمت المصارف بتزويد المعلومات المطلوبة. وهذا تحوّل جذري عن قانون السرية المصرفية الصادر عام 1956 الذي كان يحمي الحسابات من أي اطّلاع.
القسم الثالث: العقوبات والغرامات
غرامات التأخّر
فرض قانون الإجراءات الضريبية عقوبات متدرّجة على المخالفات:
- التأخّر في التسجيل (المادة 107): غرامة 2,000,000 ل.ل. للشركات المساهمة، 1,000,000 ل.ل. للشركات الأخرى، 300,000 ل.ل. للأفراد.
- التأخّر في التصريح (المادة 109 — معدّلة 2024): 10% من الضريبة المتوجّبة عن كل شهر تأخير (كانت 5% قبل 2024)، بسقف 100%. مع حدود دنيا: 6,750,000 ل.ل. للشركات المساهمة، 4,500,000 ل.ل. للشركات الأخرى، 750,000 ل.ل. للأفراد.
- التصريح الخاطئ (المادة 110): 50% من فرق الضريبة + فائدة 1% شهرياً.
- التأخّر في الدفع (المادة 55): غرامة تحصيل بنسبة 1% شهرياً.
- إعاقة التدقيق (المادة 115): غرامة من 2,000,000 إلى 10,000,000 ل.ل.
المكلّفون بالتصريح بالعملة الأجنبية (المادة 153 مكرّر — مضافة 2024)
فرض تعديل 2024 حدوداً دنيا بالدولار على المكلّفين الملزمين بالتصريح والدفع بالعملة الأجنبية: 250 دولاراً للشركات المساهمة، 150 دولاراً للشركات الأخرى، و50 دولاراً للأفراد.
القسم الرابع: الاعتراض والاستئناف
يتضمّن النظام الضريبي اللبناني ثلاث مراحل متتالية للطعن، لكلّ منها مهلة محدّدة يُردّ الطعن شكلاً عند تجاوزها:
المرحلة الأولى: الاعتراض الإداري (المادتان 97 و98)
يحقّ لكل صاحب علاقة الاعتراض على التكاليف الضريبية أمام الإدارة الضريبية خلال مهلة شهرين من تاريخ التبلّغ. يُقدَّم الاعتراض باستدعاء خطّي موقّع يتضمّن أسباب الاعتراض ومطالب المعترض مرفقاً بالمستندات المبرّرة، وإلا يُردّ شكلاً (المادة 97).
يجب على الإدارة الضريبية البتّ في الاعتراض خلال 6 أشهر من تاريخ استلامه، قابلة للتمديد 3 أشهر إضافية لمرة واحدة بطلب معلّل. وإذا انقضت المهلة دون صدور قرار، يُعتبر سكوت الإدارة بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض (المادة 98).
المرحلة الثانية: الطعن أمام لجان الاعتراضات (المادتان 99 و100)
في حال ردّ الاعتراض كلياً أو جزئياً، يجوز الطعن بقرار الإدارة الضريبية أمام لجان الاعتراضات خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلّغ القرار، وإلا يُردّ الطعن شكلاً (المادة 99).
تتألف كل لجنة اعتراضات من: قاضٍ عامل أو قاضي شرف من الدرجة الرابعة على الأقل (رئيساً)، مراقب ضرائب رئيسي من غير الوحدة المختصة بالتكليف (عضواً)، ومندوب عن غرفة التجارة والصناعة (عضواً). تعتمد اللجان الأصول المتّبعة أمام القضاء المستعجل وتصدر قراراتها بالأكثرية (المادة 100).
المرحلة الثالثة: الاستئناف أمام مجلس شورى الدولة (المادة 101)
يحقّ لكلّ من المكلّف والإدارة الضريبية استئناف قرار لجنة الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهر واحد من تاريخ التبلّغ، وهي مهلة إسقاط لا يُقبل الطعن بعد انقضائها. ويتوقف قبول الاستئناف المقدّم من المكلّف على إيداع تأمين يوازي 5% من المبالغ المتنازع عليها (ضريبة وغرامات، باستثناء غرامة التأخير). يُصادَر التأمين عند ردّ الطعن، ويُستعمل لتسديد الضريبة المتوجّبة عند القبول (المادة 101).
أحكام مشتركة (المادة 102)
لا يوقف الاعتراض أو الاستئناف تحصيل الضريبة. غير أن غرامة التأخير في الدفع تتوقف بعد مرور 12 شهراً من تاريخ تقديم الاعتراض الإداري ضمن المهلة القانونية. وفي حال القبول الجزئي أو الكلي، يستردّ المكلّف المبالغ المدفوعة زيادةً مع الفائدة القانونية المتوجّبة عليها.
القسم الخامس: ملاحظات عملية
التقادم
يسقط حق الخزينة بمرور 4 سنوات من انتهاء مهلة التصريح (المادة 43 من قانون الإجراءات)، وترتفع المدة إلى 8 سنوات في حالات التهرّب الضريبي. أما بموجب قانون ضريبة الدخل، فمدة التقادم 3 سنوات لاسترداد الدخل غير المصرّح عنه (المادة 111).
امتياز الخزينة
تتمتّع الديون الضريبية بحق امتياز من الدرجة الأولى على جميع أموال المكلّف المنقولة وغير المنقولة (المادة 117 من قانون ضريبة الدخل والمادة 60 من قانون الإجراءات). وهذا يعني أن الدين الضريبي يُقدَّم على جميع الديون الأخرى عند التنفيذ.
تقسيط الديون الضريبية
أتاح قانون الإجراءات إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة على مدة تصل إلى 36 شهراً (المادة 61)، مع تقديم ضمانات عند الاقتضاء (المادة 62).
إلزامية الرقم الضريبي
يجب على كل مكلّف استخدام رقمه الضريبي في جميع المراسلات والوثائق والتصاريح (المادة 34 من قانون الإجراءات). ويلتزم كتّاب المحاكم التجارية بإخطار الإدارة الضريبية شهرياً بجميع عمليات التسجيل (المادة 24).
القسم السادس: رسم الانتقال (الإرث) وضريبة الأملاك المبنية
رسم الانتقال (المرسوم الاشتراعي 146/1967 — معدّل بالقانون 324/2024)
يُفرض رسم الانتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تنتقل بالوفاة. ويختلف المعدّل بحسب درجة القرابة بين المتوفّى والوارث، وبحسب قيمة الحصة الإرثية. حدّد القانون 324/2024 (المادة 50) خمس فئات من الورثة وستة شطور:
| شطور الحصة الخاضعة | الفئة 1 الفروع والأزواج | الفئة 2 الوالدان | الفئة 3 الأصول/الأخوة/الأخوات | الفئة 4 العم/العمة/الخال/الخالة وأبناء الأخ | الفئة 5 باقي المكلّفين |
|---|---|---|---|---|---|
| حتى 1.8 مليار ل.ل. | 3% | 6% | 9% | 12% | 16% |
| من 1.8 إلى 3.6 مليار | 5% | 9% | 12% | 16% | 21% |
| من 3.6 إلى 6 مليار | 7% | 12% | 16% | 21% | 27% |
| من 6 إلى 12 مليار | 10% | 16% | 20% | 26% | 33% |
| من 12 إلى 21 مليار | 12% | 18% | 24% | 31% | 39% |
| ما يزيد عن 21 مليار | 12% | 18% | 24% | 36% | 45% |
يتبيّن أن الفارق بين الفئات كبير: فانتقال حصة بقيمة 10 مليارات ل.ل. إلى ابن المتوفّى (الفئة 1) يُكلّف نحو 6.3%، بينما يُكلّف انتقال الحصة ذاتها إلى شخص من خارج الأقارب (الفئة 5) نحو 22.3%.
ضريبة الأملاك المبنية (المادة 51 من القانون 324/2024)
تخضع الإيرادات الصافية السنوية من كل عقار مبنٍ على حدة لضريبة تصاعدية بالمعدّلات التالية:
| الشطر | المعدّل |
|---|---|
| حتى 1.2 مليار ل.ل. | 4% |
| من 1.2 إلى 2.4 مليار | 4% |
| من 2.4 إلى 3.6 مليار | 8% |
| من 3.6 إلى 6 مليار | 11% |
| ما يزيد عن 6 مليار | 14% |
وتُفرض هذه الضريبة على الإيرادات الصافية، أي بعد حسم المصاريف والأعباء المسموح بها قانوناً.
ملاحظة بشأن المبالغ
جميع المبالغ الواردة في هذا المقال تعكس آخر تعديل بموجب القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024).
المراجع: المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 (قانون ضريبة الدخل) بتعديلاته، القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) بتعديلاته، المرسوم الاشتراعي رقم 146/1967 (رسم الانتقال)، قانون ضريبة الأملاك المبنية 17/9/1962، القانون رقم 324/2024 (الموازنة العامة 2024).