إشكالية الحصة غير المعينة في العقارات الممسوحة الأميرية والملك
خلال العام 1926 صدر القرار 186\26 المتعلق بتحديد وتحرير العقارات في لبنان والذي منح القاضي العقاري صلاحية الإشراف على هذه الأعمال
كما نص القرار على إمكانية تعيين قضاة عقاريين إضافيين، مكلفين بأدوار مختلفة، من بينها تفسير القرارات العقارية الصادرة عن القضاة العقاريين المنفردين والتي اكتسبت قوة القضية المحكمة
إلا أن التطبيق العملي لهذا القرار أدى إلى تسجيل العديد من العقارات دون تحديد مقدار الحصص المملوكة على وجه الشيوع، مما تسبب في تعطيل حق الملكية وحق التصرف في العقارات المملوكة بالشيوع
استجابةً لهذه الإشكالية، قام المشترع اللبناني بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار رقم 186/1926 بموجب القانون رقم 98\99 ، لإضافة صلاحيات جديدة للقاضي العقاري الإضافي، تمثلت في
إعطاء القاضي العقاري الإضافي صلاحية تحديد مقدار الحصص الشائعة غير المحددة أو غير المعينة
إعطاء الشركاء في الملك إمكانية تحديد مقدار حصة كل منهم بالاتفاق فيما بينهم
وعليه أصبح بإمكان كل مالك في الشيوع صاحب حصة غير معينة أو غير محددة في عقارات أميرية أو ملك في لبنان تقديم طلب أمام القاضي العقاري الإضافي لتحديد حصته في العقار بالاستناد إلى صحيفة العقار العينية ومحضر التحديد والتحرير والبيوعات المتتالية الحاصلة والمسجلة على صحيفة العقار
كما يمكن للمالكين بالشيوع الاتفاق فيما بينهم على تحديد مقدار الحصص الشائعة والطلب من القاضي العقاري الإضافي المصادقة على إتفاقهم وتعديل القيود العقارية وفقا لذلك
هذا التعديل القانوني يعد خطوة جوهرية نحو تنظيم الملكية المشتركة وتسهيل التعاملات العقارية، مما يساهم في تقليل النزاعات وتمكين المالكين من التصرف بأملاكهم بصورة أكثر وضوحًا وأمانًا
إتصل بنا
إذا كان لديكم أي استفسارات أو تعليقات، لا تترددوا في التواصل