المادة ٨١ من الدستور اللبناني
فرض الضرائب
المادة ٨١ من الدستور اللبناني (في شأن فرض الضرائب) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٩ قرارات.
نصّ المادة
معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.الدستور اللبناني، المادة ٨١
قرارات استندت إلى هذه المادة (٩)
- قرار ٢/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار ٤/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٢/٢٠١٨ (٢٠١٨)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ١/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ١/١٩٩٨ (١٩٩٨)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة