دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
الرقابة الدستورية

قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ١/١٩٩٨

الرقابة على دستورية القوانين · ١٩٩٨/٢/٢٥

قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ١/١٩٩٨ بتاريخ ١٩٩٨/٢/٢٥ في مراجعة دستورية القانون المطعون فيه، انتهى فيه المجلس إلى ردّ المراجعة.

التصنيف
الرقابة على دستورية القوانين
التاريخ
١٩٩٨/٢/٢٥
رقم القرار
١/١٩٩٨
الجهة المستدعية
النواب
المآل
ردّ المراجعة

القانون المطعون فيه

قانون الموازنة العام لسنة 1998 المنشور في العدد 7 من الجريدة الرسمية الصادر في 6\2\1998.

المواد الدستورية المستنَد إليها

المادة ٨١ (فرض الضرائب)المادة ٨٢ (تعديل الضرائب)المادة ٨٣ (الموازنة السنوية)

نصّ القرار

قرار رقم ٩٨/١ تاريخ ١٩٩٨/٢/٢٥

طلب تعليق وابطال قانون الموازنة العامة لسنة ١٩٩٨

نتيجة القرار

ردّ المراجعة شكلاً

المواد المسند اليها القرار

المادة ٨٣ من الدستور (سنوية الموازنة)

المادة ١٩ من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم

١٩٩٣/٢٥٠

الأفكار الرئيسية

ردّ المراجعة شكلاً كونها مقدمة وموقّعة من ثلاثة نواب فقط

رقم المراجعة: ٩٨/١

المستدعون: النواب السادة: نجاح واكيم وبيار دكاش ومصطفى سعد.

القانون المطعون فيه: قانون الموازنة العام لسنة ١٩٩٨ المنشور في العدد ٧ من الجريدة الرسمية الصادر في ١٩٩٨/٢/٦.

إن المجلس الدستوري في الجمهورية اللبنانية،

الملتئم في مقره بتاريخ ١٩٩٨/٢/٢٥ برئاسة رئيسه الشيخ امين نصار وعضوية نائب الرئيس مصطفى العوجي والسادة كامل ريدان، ميشال تركيه، انطوان خير، خالد قباني، حسين حمدان، فوزي ابو مراد وسليم جريصاتي.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضو المقرر المؤرخ في ٩٨/٢/٢٤،

وبما ان السادة النواب المستدعين تقدموا بمراجعة سجلت في قلم المجلس بتاريخ ١٩ شباط ١٩٩٨ يطلبون فيها تعليق العمل بقانون الموازنة العامة لسنة ١٩٩٨ المنشور في العدد ٧ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٩٩٨/٢/٦ ثم ابطاله لعدم دستوريته،

وقد أدلوا تأييداً لادعائهم بعدم دستورية القانون المطعون فيه بالأسباب الآتية:

أولاً: بمخالفة الفقرة (ز) من مقدمة الدستور التي تفرض الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.

ثانياً: بمخالفة أحكام المادة ٨٣ من الدستور ان لجهة سنوية الموازنة وان لجهة مبدأ وحدة الموازنة وان لجهة توازن الموازنة وان لجهة مبدأ الشمولية في الموازنة لأنها لم تلحظ جميع النفقات وجميع الواردات.

ثالثاً: بمخالفة مبدأ الشفافية بعدم توضيح الواردات والنفقات بصورة دقيقة.

رابعاً: بمخالفة أحكام المادتين ٨١ و٨٢ من الدستور بفرض ضرائب او تعديلها ضمن الموازنة وليس بقانون مستقل وبادخال قوانين عليها لا علاقة لها بها.

وقد طلبوا بالنتيجة قبول المراجعة في الشكل لورودها ضمن المهلة القانونية وباقرار تعليق العمل بالقانون المطعون فيه وبابطال القانون موضوع هذه المراجعة.

بناء عليه،

في الشكل:

لجهة ورود المراجعة ضمن المهلة القانونية:

حيث ان قانون الموازنة نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٦ شباط ١٩٩٨ وقد سجلت المراجعة في قلم المجلس بتاريخ ١٩ شباط فتكون قد وردت ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة ١٩ من القانون ٩٣/٢٥٠.

لجهة توافر شروط المراجعة:

حيث أنه عملاً بالفقرة الأولى من المادة ١٩ من القانون رقم ٩٣/٢٥٠ يجب بصورة الزامية لقبول المراجعة أن تقدم من عشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل فيما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين.

وحيث ان المراجعة موضوع البحث مقدمة وموقعة من ثلاثة نواب فقط فيقتضي بالتالي ردها شكلاً،

لهذه الأسباب

وبعد المداولة، يقرر المجلس بالاجماع:

أولاً: رد المراجعة شكلاً.

ثانياً: ابلاغ هذا القرار الى المراجع الرسمية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية.

قرارا صدر في الخامس والعشرين من شباط ١٩٩٨.

افتح الأداة التفاعلية للبحث في القرارات

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ القرارات.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.