المادة ٥٦ من الدستور اللبناني
نشر القوانين
المادة ٥٦ من الدستور اللبناني (في شأن نشر القوانين) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٨ قرارات.
نصّ المادة
معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990 يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها. وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء اعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً‚من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون اصدار المرسوم أو اعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره.الدستور اللبناني، المادة ٥٦
قرارات استندت إلى هذه المادة (٨)
- قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٤/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)
الرقابة الدستورية · إبطال كلّي
- قرار ٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)
الرقابة الدستورية · إبطال كلّي
- قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار ٥/٢٠١٤ (٢٠١٤)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي