المادة ٥٤ من الدستور اللبناني
المادة ٥٤ من الدستور اللبناني من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٥ قرارات.
نصّ المادة
معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990 مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.الدستور اللبناني، المادة ٥٤
قرارات استندت إلى هذه المادة (٥)
- قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٤/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)
الرقابة الدستورية · إبطال كلّي
- قرار ٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)
الرقابة الدستورية · إبطال كلّي
- قرار ٤/٢٠٢٠ (٢٠٢٠)
الرقابة الدستورية · إبطال كلّي
- قرار ٥/٢٠٠١ (٢٠٠١)
الرقابة الدستورية · إبطال كلّي