قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٤/٢٠٠٢
مسألة إجرائية
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٤/٢٠٠٢ بتاريخ في مسألة إجرائية، انتهى فيه المجلس إلى غير محدّد.
- التصنيف
- مسألة إجرائية
- التاريخ
- غير متوفّر
- رقم القرار
- ٤/٢٠٠٢
- المآل
- غير محدّد
المواد الدستورية المستنَد إليها
نصّ القرار
٥٠٩٩
خصخصته، مما يعني ان الموضوع يتعلق بأكثر من وزارة واحدة ومن قطاع واحد، مما يضفي عليه بالتالي طابعا شبه شمولي يقربه بل يجعله داخلا في اختصاصات مجلس الوزراء المناط به، عملا بالمادة ٦٥ من الدستور، وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها كما والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات بلا استثناء،
وبما أن المجلس الدستوري، استنادا الى اختصاصه التفسيري، والى المادة ٦٥ من الدستور، يرى أن ما ورد في المادتين التاليتين ادناه من القانون المطعون فيه انما يفسر ويجب ان يطبق كالآتي:
١ - المادة الخامسة: تفسر ويجب ان تطبق بأن وزارة المالية تقوم بما نصت عليه هذه المادة من خطوات وتدابير واعمال قانونية بعد موافقة مجلس الوزراء.
٢ - المادة السادسة: تفسر ويجب أن تطبق بأن وزارة المالية انما تكلف مصرف لبنان القيام بعمليات التسنيد المشار اليها في القانون المطعون فيه وفق الشروط التي يراها المصرف مناسبة وبعد الحصول على موافقة وزير المالية بناء لموافقة مجلس الوزراء.
وبما انه ومن باب الحرص على تأكيد وتحصين رقابة السلطة التشريعية على وضع حسابات ادارة وخدمة وتخفيض الدين العام موضوع القانون المطعون فيه، والى جانب المادة الثامنة منه التي توجب بأن يرفع الى مجلس الوزراء والى مجلس النواب كشوفات شهرية عنه، يرى المجلس الدستوري اخضاع وضعية تلك الحسابات الخاصة، وبصورة الزامية، لأحكام المادة ٨٧ من الدستور التي تنص على أن حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض
على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة،
لهذه الأسباب:
يقرر المجلس:
أولا: قبول المراجعة في الشكل.
ثانيا: رد المراجعة في الأساس واعتبار القانون المطعون فيه غير مخالف لأحكام الدستور أو للمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية بالتحفظات التفسيرية الالزامية المبينة صراحة في متن هذا القرار .
ثالثا: ابلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة ونشره في الجريدة الرسمية.
قرارا صدر في ٢٠٠٢/٧/١٥
الأعضاء:
أميل بجاني
مصطفى منصور
كبريال سرياني
عفيف المقدم
سامي يونس
سليم جريصاتي
فوزي أبو مراد
حسين حمدان
نائب الرئيس
الرئيس
مصطفى العوجي
أمين نصار
قرار رقم: ٢٠٠٢/٤ تاريخ: ٢٠٠٢/٧/١٥
ان المجلس الدستوري،
الملتزم في مقره بتاريخ ٢٠٠٢/٧/١٢ برئاسة رئيسه أمين نصّار وحضور نائب الرئيس مصطفى العوجي والاعضاء: حسين حمدان - فوزي أبو مراد - سامي يونس - عفيف المقدّم واميل بجاني وغاب عن الجلسة عارض التنحي الاستاذ - سليم جريصاتي. بعد الاطلاع على:
١ - الاستدعاء المسجل في قلم المجلس بتاريخ ٢٠٠٢/٧/١٠ والمقدم من النائب المنتخب والمطعون بنيابته الاستاذ كبريال المر بواسطة وكيله المحامي سليم العازار، بوجه حضرة عضو المجلس الدستوري الاستاذ سليم جريصاتي والسيدة ميرنا المر.
٢ - كتاب عضو المجلس الدستوري الاستاذ سليم جريصاتي تاريخ ٢٠٠٢/٧/١١،
٣ - الاستدعاء العاجل المقدم من النائب المنتخب والمطعون بنيابته الأستاذ كبريال المر والمسجل في قلم المجلس بتاريخ ١٣ تموز ٢٠٠٢ والمستندات المرفقة به.
٤ - المستندات المقدمة من عضو المجلس الدستوري الأستاذ سليم جريصاتي بتاريخ ٢٠٠٢/٧/١٥.
وبعد المداولة،
وحيث أن السيد كبريال المر يطلب الى الأستاذ سليم جريصاتي عضو المجلس الدستوري أن يتنحى عن النظر في المراجعة المقدمة من السيدة ميرنا المر طعنا بنيابته، وعن حضور كل جلسة تتعلق بها، عملا بأحكام المادة ١٢١ من قانون أصول المحاكمات المدنية، وفي حال رفض الاستاذ سليم جريصاتي التنحي الطلب الى المجلس الدستوري رده عملا بأحكام الفقرتين (٤) و(٧) من المادة ١٢٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث ان عضو المجلس الدستوري الأستاذ سليم جريصاتي وبعد تبلغه الاستدعاء، تقدم بكتاب ضم الى الملف قال فيه انه على الرغم من ان ما ورد في الاستدعاء لا جدوى منه ولا تأثير له على مجريات الطعن والحكم فيه، فأنه يعرض تنحيه عن المشاركة في النظر بالمراجعة المتعلقة بهذا الطعن.
وحيث ان الاستاذ كبريال المر، وبعد عرض التنحي المقدم من عضو المجلس الدستوري الأستاذ سليم جريصاتي، تقدم بملحق لاستدعائه العاجل مرفق بثلاثة
مستندات مصورة صادرة عن أمانة السجل التجاري في بيروت وجبل لبنان، كرر بالاستناد اليها مطالبه الواردة في استدعائه السابق.
وحيث ان الأستاذ سليم جريصاتي وبعد تبلغه الملحق ومرفقاته تقدم بمستندات يرد بها على ما ورد في المستندات المبرزة من الاستاذ كبريال المرّة
وحيث ان الأستاذ كبريال المر - كما يتضح من استدعائه العاجل - قد علق طلب رة الاستاذ جريصاتي على عدم تنحيه عن النظر في المراجعة المقدمة من السيدة ميرنا المرّ.
وحيث انه وبعد أن عرض الأستاذ جريصاتي تنحيه، فقد بات البحث محصورا في طلب التنحي دون اغفال الاسباب التي دعت اليه.
وحيث أن هذا العرض يطرح مسألة مبدئية تتعلق بقانونية التنحي او الرد بالنسبة لعضو المجلس الدستوري، مما يوجب بت هذه المسألة قبل البحث في تنحي الاستاذ جريصاتي والأسباب التي دعت اليه.
وحيث ان القانون رقم ٩٣/٢٥٠ المعدل بالقانون رقم ٩٩/١٥٠، المتعلق بانشاء المجلس الدستوري، والقانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٣ (الذي الغى القانون رقم ٩٦/٥١٦ وحل محله) المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الدستوري، لم يتطرقا الى هذه المسألة بأي نص يجيز لأحد اعضاء المجلس الدستوري ان يعرض تنحيه عن قضية معروضة على المجلس، أو يسمح لصاحب المصلحة من الخصوم ان يطلب رده.
وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان سكوت هذين القانونين المتعلقين بانشاء المجلس الدستوري وبنظامه الداخلي، ينطوي على حكم ضمني بعدم جواز رد عضو المجلس الدستوري أو تنحيه عن النظر في أي قضية معروضة على المجلس، أو أنه مجرد نقص في القواعد الاجرائية يجب
تغطيته بالقواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بهذا الخصوص، عملا بالمادة السادسة من القانون المذكور.
وحيث أن قانون أصول المحاكمات المدنية هو قانون عام لا تطبق أحكامه في اطار قانون خاص الا بالقدر الذي تأتلف فيه مع أحكام هذا القانون أو لا تتعارض معها.
وحيث انه بالرجوع الى احكام الرد والتنحي المنصوص عليها في الفصل الثامن من الباب الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنية يلاحظ أن المرجع الصالح للنظر في طلب الرد أو التنحي هو دائما محكمة أو غرفة أخرى غير المحكمة أو الغرفة التي ينتمي اليها القاضي المطلوب ردّه او القاضي عارض التنحي.
فطلبات الرد والتنحي المتعلقة بقضاة محاكم الدرجة الأولى، تنظر بها محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحاكم (الفقرة الاولى من المادة ١٢٣ محاكمات مدنية) وطلبات الرد والتنحي المتعلقة بقضاة محكمة الاستئناف، تنظر فيها غرفة من غرفها يعينها الرئيس الأول لهذه المحكمة (الفقرة الثانية من المادة ١٢٣ محاكمات مدنية).
أما طلبات الرد والتنحي المتعلقة بقضاة محكمة التمييز فتنظر فيها غرفة من غرفها يعينها الرئيس الأول لمحكمة التمييز (الفقرة الثالثة من المادة ١٢٣ محاكمات مدنية).
وحيث ان قانون أصول المحاكمات المدنية الذي نص على جواز رد أو تنحي قضاة محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والتمييز لم يشر الى قضاة الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولا الى قضاة المجلس العدلي، ولم يحدد مرجعا معينا للنظر بطلبات الرد أو التنحي المتعلقة بهم. وقد اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان ذلك يعني عدم جواز رد أو تنحي أي قاض من اعضائها. وقد جاء بهذا المعنى قرارها رقم (١٧) الصادر بتاريخ ١٩٩٨/٣/٢٠:
ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز "تشكل بكامل أعضائها وحدة لا تتجزاً، ولم ينشئ القانون هيئة بديلة منها، وبالتالي لا يمكن ان ينحى أو أن يتنحى رئيسها أو أحد أعضائها لمجرد أن يستدعي أحدهم ذلك أو يستهدفهم بدعوى او بمراجعة".
كما قضت في قرار آخر لها، هو القرار رقم ١٢٣ الصادر بتاريخ ١٩٩٥/١١/١٨ أنه "لا يمكن أن ينحى رئيس الهيئة العامة او أعضاؤها أو عدد منهم لمجرد أن يتقدم صاحب علاقة بدعوى مسؤولية الدولة (الشكوى من الحكام) بسبب حكم أصدروه، فيشكك بمصداقيتهم وهم في قمة الهرم القضائي، وبمصداقية القضاء الذي هم على رأسه ... "
وقد أضافت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقرارها المذكور "ان هذا التوجه يقع في خط الموقف الذي اعتمدته بتشكيلة سابقة، كان فيها الرئيس الأول عاطف النقيب والرؤساء سليم العازار وروجيه شدياق وخليل زين وجورج قاصوف وديب درويش إذ اعتبرت بالنسبة لطلب رد تناول الرئيس الأول النقيب والرئيسين العازار وقاصوف، ان هناك مسألة أولية شكلية تكمن في معرفة ما اذا كان من الجائز رد اعضاء في الهيئة العامة لمحكمة التمييز ...
وانتهت الى انه لا يجوز طلب ردّ اعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وان المبرر لذلك:
١ - عدم وجود هيئة قضائية من ذات النوع ومن ذات الدرجة تستطيع البت بهذا الطلب.
٢ - ان حرمة القضاء لا تسمح بأن يكون حياد أعلى هيئة قضائية موضوع شك وريبة.
وان الذهاب بخلاف هذا الرأي يفسح في المجال لعرقلة سير العدالة، أذ يصبح بإمكان أي من المتداعين ان يطلب رد اكثرية اعضاء الهيئة العامة ان لم يكن كلهم، فتتوقف الهيئة
عن السير بالدعوى دون أن يكون هناك هيئة قضائية مثيلة صالحة للبت بطلب الرد ".
وحيث أن ما ذهبت اليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قرارها الأخير ليس سوى تطبيق لأحكام المادة ٧٣٨ من قانون اصول المحاكمات المدنية لجهة عدم قبول "جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة، ايا كان موضوعها أي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة" (الشكوى من الحكام او مخاصمة القضاة). وما ذلك الا لأن المشترع يعتبر أن القاضي الذي يصل الى الهيئة العامة لا بدوان يكون منزها عن كل ما يمس قناعته ومناقبيته واستقلاليته ونزاهته و علمه.
وحيث ان ما جاء في قراري الهيئة العامة لمحكمة التمييز المذكورين أعلاه ونص المادة ٧٣٨ مدنية، ينسحب على المجلس الدستوري، باعتباره اعلى هيئة لها صفة قضائية في البلاد. فالمجلس الدستوري هيئة مستقلة ذات صفة قضائية، مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية، ويشكل بكامل اعضائه وحدة لا تتجزأ، ولم ينص الدستور على انشاء هيئة بديلة منه، ولذلك لا يمكن ان ينحى أو ان يتنحى أي عضو من أعضائه لمجرد ان يستدعي احدهم ذلك، أو أن يشكك في حياده، خاصة وأن قانون انشائه ونظامه الداخلي لم يلحظا امكانية الرد أو التنحي بالنسبة الى رئيسه وأعضائه، وأن قانون أصول المحاكمات المدنية بنصوصه المشار اليها اعلاه، لا يأتلف مع طبيعة المجلس وشروط تكوينه، لا بل انها تتعارض معها، كما هي متعارضة مع طبيعة وشروط تكوين الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وحيث أن القبول بطلب رد عضو المجلس الدستوري او تنحيه قد يؤدي الى عرقلة عمل المجلس أو شل نشاطه خاصة اذا انصب
طلب الردّ أو التنحي على أكثر من عضوين عملا بالمادة الحادية عشرة من قانون انشائه.
وحيث أنه لا يبدل من هذه الحقيقة ان يكون النصاب مؤمناً للتقرير في المجلس من غير الاعضاء المشكو منهم لان القواعد القانونية لا يمكن ان تكون رهنا بالمصادفات خاصة وان المجلس الدستوري - كما ورد اعلاه - يشكل هيئة واحدة لا تتجزأ، وهو المرجع الدستوري الوحيد للنظر في المنازعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية، فإذا تعطل النصاب فيه بسبب الرد أو التنحي تداعت هيكليته وتعطلت وظيفته.
وحيث انه من كل ما تقدم يتبين أن سكوت قانون المجلس الدستوري ونظامه الداخلي عن قضية رد اعضاء المجلس أو تنحيهم عن قضايا معينة، لم يكن نقصا في التشريع يقتضي تعويضه عن طريق العمل بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالموضوع، بل هو موقف تشريعي صريح ينطوي على حكم ضمني بعدم جواز رد او تنحي أعضاء المجلس الدستوري، خاصة بعد أن احاط القانون تعيين الأعضاء وممارستهم لمهامهم بشروط ومؤهلات علمية واخلاقية تنأى بهم عن التنكب عن الحيدة والتجرد، وتشهد على عدالتهم وعدم تأثرهم بغير اقتناعاتهم أو بما تمليه عليهم ضمائرهم، ولعل هذا الاعتبار هو الذي حمل المشترع على انشاء المجلس الدستوري من هيئة واحدة، تحمل من الضمانات ما يدفع عنها وعن جميع اعضائها الريب، ويضمن سلامة الأداء، وإن شكك في ذلك المتضررون.
لهذه الأسباب:
يقرر المجلس:
١) رد طلب التنحي المقدم من عضو المجلس الدستوري الاستاذ سليم جريصاتي.
٥١٠٣
٢) اعتبار الاسباب المعتمدة لدعوته الى التنحي أو لطلب ردة غير مسموعة. قرارا صدر في ٢٠٠٢/٧/١٥
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل، يرسم ما يأتي:
الأعضاء: اميل بجاني مصطفى منصور
المادة الاولى: صدق تخطيط توسيع طريق اميون .. بزيزا - وطى فارس مع تأمين مفارق (محافظة لبنان الشمالي -
كبريال سرياني عفيف المقدم
قضاء الكورة) من الوتد ١ كلم ٠٠،٠٠ + ٠
الى الوتد ٥٨٨ كلم ٥٨٠ + ٤ ومن الوتد ١
سامي يونس فوزي أبو مراد
كلم ٥٤٠،٦٣٦ + ٤ الى الوتد ١٨٤ كلم
حسين حمدان
٨٠٣،٣٥٢ + ٥ المبين باللون الاحمر على
نائب الرئيس الرئيس أمين نصار مصطفى العوجي
الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
المادة الثانية: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مَراسيم
بعبدا في ١٢ تموز ٢٠٠٢
الإمضاء: اميل لحود
رئَاسَة مجْلس الوزراء
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء
مرسوم رقم ٨٢٠٣
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
تصديق توسيع طريق أميون
الامضاء: رفيق الحريري
- بزيزا - وطى فارس (قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي)
وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
ان رئيس الجمهورية،
مرسوم رقم ٨٢١٣
بناء على الدستور،
نقل اعتماد من احتياطي
بناء على القانون رقم ٥٨ تاريخ ١٩٩١/٥/٢٩ (قانون الاستملاك)،
الموازنة الى موازنة رئاسة
الجمهورية لعام ٢٠٠٢
بناء على المرسوم رقم ١٣١٥ تاريخ ١٩٦٥/٣/١٩ المعدل بموجب المرسوم رقم
إن رئيس الجمهورية،
١٧٤٢ تاريخ ١٩٧٩/١/٣١ (تصنيف شبكة
بناء على الدستور،
الطرق العامة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم ١/٢٠٠١/٧٣٨ تاريخ
سيما المادة ٢٦ منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
٢٠٠١/٧/١٩،
ووزير المالية،