قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٤/١٩٩٦
الرقابة على دستورية القوانين · ١٩٦٠/٤/٢٦
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٤/١٩٩٦ بتاريخ ١٩٦٠/٤/٢٦ في مراجعة دستورية القانون رقم ٥٣٠/١٩٩٦، انتهى فيه المجلس إلى إبطال جزئي.
- التصنيف
- الرقابة على دستورية القوانين
- التاريخ
- ١٩٦٠/٤/٢٦
- رقم القرار
- ٤/١٩٩٦
- القانون المطعون فيه
- رقم ٥٣٠/١٩٩٦
- المآل
- إبطال جزئي
المبادئ الدستورية التي أعملها المجلس في هذا القرار (٣)
- المساواةسند
«يكون قد أخل بمبدأ المساواة أمام القانون، مما يقتضي بالتالي إبطال المادة الثانية الجديدة المذكورة»
- السيادة الشعبية وحق الانتخابمؤيِّد
«وحيث أن الانتخاب هو التعبير الديموقراطي الصحيح والسليم عن سيادة الشعب، وهو لا يكون كذلك إلا أذا تأمنت من خلاله المبادئ العامة الدستورية التي ترعى الانتخاب - ولا سيما مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون»
- دورية الانتخاباتمؤيِّد
«نص المادة الخامسة من القانون المذكور ينطوي على تمديد إضافي لولاية مجلس النواب القادم ويخل بالقاعدة العامة والعرف البرلماني»
نصّ القرار
قرَارَاتْ المجلس الدستوري
قرار رقم ٩٦/٤ تاريخ: ١٩٩٦/٨/٧
رقم المراجعة الأولى: ٩٦/٢
- المستدعون النواب السادة: محايل الضاهر - زاهر الخطيب - رياض أبي فاضل - أسمر أسمر _ اسامة فاخوري - سمير عون - نجاح واكيم - مصطفى سعد - ميشال سماحة - حبيب صادق.
- القانون المطلوب إبطاله: المادة الثانية الجديدة من المادة الأولى، وكذلك المادة الثلاثون الجديدة من المادة الثالثة من القانون، رقم ٥٣٠ (تعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر بتاريخ ١٩٦٠/٤/٢٦ وتعديلاته)، المنشور في الجريدة الرسمية، عدد ٢٩، تاريخ ١٩٩٦/٧/١٢.
رقم المراجعة الثانية: ٩٦/٣
- المستدعون النواب السادة: حبيب صادق - بشاره مرهج - زاهر الخطيب - عصام نعمان - أسامة فاخوري - نجاح واكيم - سمير عون - حسن عزالدين - مصطفى سعد - اسمر أسمر.
- القانون المطلوب إبطاله: المادة الثلاثون الجديدة من قانون الانتخاب رقم ٥٣٠، المنشور في الجريدة الرسمية، عدد ٢٩، تاريخ ١٩٩٦/٧/١٢.
أن المجلس الدستوري،
الملتئم في مقره بتاريخ ١٩٩٦/٨/٧، بحضور الرئيس وجدي الملاط ونائب الرئيس محمد المجذوب، والاعضاء السادة: جواد عسيران - أديب علام _ كامل ريدان _ ميشال تركية - بيار غناجه _ سليم العازار - أنطوان خير - خالد قباني.
بعد الاطلاع على ملف كل من المراجعتين، وعلى تقرير العضو المقرر، المؤرخ في ١٩٩٦/٨/٣.
وبما أن السادة النواب المبينة أسماؤهم في المراجعة الأولى، رقم ٩٦/٢، قد سجلوا مراجعتهم في قلم المجلس بتاريخ ١٩٩٦/٧/٢٥، وطلبوا فيها إعلان بطلان المادة الثانية الجديدة من المادة الأولى، وكذلك المادة الثلاثين الجديدة من المادة الثالثة من القانون رقم ٥٣٠، المنشور في الجريدة الرسمية، عدد ٢٩، تاريخ ١٩٩٦/٧/١٢، لمخالفتهما أحكام الدستور.
وبما أن السادة النواب المبينة أسماؤهم في المراجعة الثانية، رقم ٩٦/٣، قد سجلوا مراجعتهم في قلم المجلس بتاريخ ١٩٩٦/٧/٢٦، وطلبوا فيها إبطال المادة الثلاثين الجديدة من قانون الانتخاب المعدل، المنشور في الجريدة الرسمية، عدد ٢٩، تاريخ ١٩٩٦/٧/١٢.
وبما أن المراجعة الأولى ترمي الى إبطال المادة الثانية الجديدة من القانون، رقم ٩٦/٥٣٠، لتمييزها بين الدوائر الانتخابية بأن جعلت كلا من محافظات بيروت والشمال والبقاع دائرة انتخابية واحدة، ومن محافظتي الجنوب والنبطية دائرة انتخابية واحدة، ومن كل قضاء من أقضية محافظة جبل لبنان دائرة انتخابية مستقلة، كما ترمي الى إبطال المادة الثلاثين الجديدة من المادة الثالثة من القانون ذاته لأنها قضت بوجوب تقديم جميع الموظفين دون استثناء استقالاتهم من الوظيفة لقبول ترشيحهم الى الانتخابات النيابية، جاعلة من الاستثناء قاعدة، وبعدم جواز إعادة المستقيلين الى الوظيفة.
وبما أن المراجعة الثانية ترمي فقط الى إبطال المادة الثلاثين الجديدة من المادة الثالثة من القانون، رقم ٩٦/٥٣٠، لربطها حق الترشيح بشروط إضافية، فجعلت الحق في الترشيح هو الاستثناء والقاعدة هي المنع، مخالفة بذلك المادتين السابعة والثانية عشرة من الدستور.
وبما أن المجلس الدستوري قد اتخذ قرارا، بتاريخ ١٩٩٦/٨/٣، بضم المراجعة الثانية، رقم ٩٦/٣، الى المراجعة الأولى، رقم ٩٦/٢، والسير بهما معا.
فبناء على ما تقدم
أولا - في الشكل:
بما ان المراجعتين قد قدمتا ضمن المهلة مستوفيتين شروطهما القانونية، فتعتبران مقبولتين شكلا.
ثانيا - في الاساس:
ألف - في مخالفة المادة الثانية الجديدة من المادة الأولى من القانون، رقم ٩٦/٥٣٠، لأحكام الدستور.
حيث أن القانون، رقم ٩٦/٥٣٠، الصادر بتاريخ ١٩٩٦/٧/١١، والمنشور في الجريدة الرسمية، عدد ٢٩، تاريخ ١٩٩٦/٧/١٢، تناول تعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر بتاريخ ١٩٦٠/٤/٢٦ وتعديلاته، وقد جاء في المادة الثانية الجديدة منه، المطعون فيها، ما يلي:
«تتألف الدوائر الانتخابية وفقا لما يأتي:
« _ دائرة محافظة مدينة بيروت
« _ دائرة محافظة البقاع
« - دائرة محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
« - دائرة محافظة لبنان الشمالي
« _ دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان».
وحيث أن الدستور اللبناني قد نص في المادة /٢٤/ منه على أن مجلس النواب يتألف من نواب منتخبين، وترك لمجلس النواب صلاحية تحديد عدد النواب وكيفية انتخابهم، واكتفى بوضع مبادئ يجري على أساسها توزيع المقاعد النيابية.
وحيث ان الدستور قد أوجب تأليف مجلس النواب على أساس الانتخاب، وهو وإن ترك للمشترع امر تحديد عدد النواب وكيفية انتخابهم، فإن المجلس يبقى مقيدا في وضع هذا القانون بأحكام الدستور والمبادئ العامة الدستورية المتعلقة بهذا الموضوع.
وحيث أن المادة السابعة من الدستور تنص على ما يأتي:
«كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم».
وحيث أن الفقرة (ج) من مقدمة الدستور تنص بدورها على أن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
وحيث أن الفقرة (د) من هذه المقدمة تنص أيضا على أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
وحيث أن الانتخاب هو التعبير الديموقراطي الصحيح والسليم عن سيادة الشعب، وهو لا يكون كذلك إلا أذا تأمنت من خلاله المبادئ العامة الدستورية التي ترعى الانتخاب - ولا سيما مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.
وحيث أن مبدأ المساواة أمام القانون هو مبدأ مقرر بصورة واضحة وصريحة في أحكام الدستور، كما في مقدمته التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
وحيث أن القانون هو التعبير عن الارادة العامة المتمثلة في مجلس النواب، وهو لا يكون كذلك إلا اذا جاء متوافقا مع أحكام الدستور والمبادئ العامة الدستورية.
وحيث أن القانون يجب أن يكون واحدا لجميع المواطنين، انطلاقا من مبدأ إعطاء كل صوت القيمة الاقتراعية ذاتها في مختلف الدوائر الانتخابية، ومن خلال المساواة في محتوى قانون الانتخاب بالنسبة الى تقسيم هذه الدوائر.
وحيث أن صدقية النظام التمثيلي لا تتوقف فقط على المساواة في حق التصويت، بل ترتكز أيضا على قاعدة تقسيم الدوائر الانتخابية تكون ضامنة للمساواة في التمثيل السياسي.
وحيث أن الاجتهاد الدستوري السائد في قضايا الانتخاب يعتبر أن المبدأ الأساسي في تقسيم الدوائر الانتخابية والتمثيل السياسي يجب
أن ينطلق، بصورة مبدئية، من قاعدة ديمو غرافية حتى يتحقق التمثيل الصحيح للاقليم وللمواطنين.
وحيث ان القاعدة الديموغرافية في تقسيم الدوائر الانتخابية ليست قاعدة مطلقة، إذ يبقى للمشرع أن يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المصلحة العامة التي من شأنها التخفيف من قوة هذه القاعدة الأساسية، كما يمكنه، بصورة ضيقة، الخروج عن تطبيق مبدأ المساواة، مراعاة لأوضاع وظروف خاصة استثنائية.
وحيث أن قانون الانتخاب المطعون فيه قد اعتمد معايير مختلفة في تقسيم الدوائر الانتخابية، فجعل المحافظة هي الدائرة الانتخابية في كل من محافظات بيروت والشمال والبقاع، وضم محافظة النبطية الى محافظة لبنان الجنوبي وجعلهما معا دائرة انتخابية واحدة، وجعل من كل قضاء في محافظة جبل لبنان دائرة انتخابية واحدة.
وحيث أن هذا القانون يكون قد اعتمد، في المادة الثانية الجديدة منه، مقاييس مختلفة في تحديد الدوائر الانتخابية، وأوجد تفاوتا في ما بينها، وميز في المعاملة بين المواطنين، ناخبين أو مرشحين، في الحقوق والفرائض، دون أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي قد تدعو اليه وتبرره ظروف طارئة ملحة، مما جعل هذا القانون مخالفاً لمبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة السابعة من الدستور وأكدته مقدمته.
وحيث أن المادة /٢٤/ من الدستور قد نصت، بالاضافة الى ذلك، على توزيع المقاعد النيابية على أساس قواعد من شأنها تحقيق التوازن والعدالة في هذا التوزيع بين الطوائف والمذاهب، وأيضاً بين المناطق، ضمانا لصحة التمثيل السياسي، وحفاظا على ميثاق العيش المشترك الذي يجمع بين اللبنانيين.
وحيث أن هذه القواعد التي نصت عليها المادة /٢٤/ من الدستور تفقد معناها ومضمونها الحقيقي اذا لم يعتمد قانون الانتخاب في تقسيم الدوائر الانتخابية معيارا واحدا يطبق في سائر المناطق اللبنانية على قدم المساواة، فتكون المحافظة هي الدائرة الانتخابية في كل المناطق، أو القضاء هو الدائرة الانتخابية في جميع المحافظات أو يعتمد أي تقسم آخر للدوائر الانتخابية يراه المشرع محققا لما نصت عليه المادة /٢٤/ من الدستور، شرط مراعاة
معيار واحد في تقسيم هذه الدوائر بحيث تتامن المساواة أمام القانون بين الناخبين، في ممارسة حقوقهم الانتخابية الدستورية، وبين المرشحين بالنسبة الى الأعباء التي تلقى عليهم، مع ارثقاب وضع سقف أعلى للنفقات الانتخابية.
وحيث أنه لا يجوز للمشرع أن يجعل من حالة موقتة واستثنائية، ليس لها طابع الديمومة، قاعدة عامة، أو أن يبني عليها قاعدة ثابتة دائمة تخل بمبدأ المساواة أمام القانون بصورة دائمة.
وحيث أن قانون الانتخاب، رقم ٩٦/٥٣٠، في المادة الثانية الجديدة من مادته الأولى، عندما اعتمد معايير مختلفة في تقسيم الدوائر الانتخابية دون أن يلحظ أن ذلك حاصل على سبيل الاستثناء من القواعد العامة، ولأسباب ظرفية يراها المشترع متصلة بالمصلحة العامة العليا، وإن لم يأت على تبريرها، يكون قد أخل بمبدأ المساواة أمام القانون، مما يقتضي بالتالي إبطال المادة الثانية الجديدة المذكورة.
باء - في مخالفة المادة الثلاثين الجديدة من المادة الثالثة من القانون، رقم ٩٦/٥٣٠، لأحكام الدستور.
حيث أن المادة /٣٠/ الجديدة من قانون الانتخاب المطعون فيه قد نصت على ما يأتي:
«لا يجوز انتخاب الأشخاص المذكورين في ما يلي في أية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم، وخلال الستة اشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظائفهم. وتعتبر الاستقالة مقبولة حكماء اعتبارا من تاريخ تقديمها ولا يجوز إعادتهم الى الوظيفة:
١ - القضاة من جميع الفئات والدرجات.
٢ - الموظفون من جميع الفئات.
٣ - رؤساء البلديات المعينون ورؤساء اللجان البلدية المعينون في جميع المناطق.
٤ - رؤساء وأعضاء مجالس المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ومديروها والموظفون والمستخدمون فيها».
وحيث أن المادة السابعة من الدستور، وكذلك الفقرة (ج) من مقدمته، قد أقرتا المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين دون ما فرق بينهم.
وحيث أن المادة /١٢/ من الدستور قد نصت على ما يأتي: «لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة، حسب الشروط التي
للترابط القائم بين هذه المواد، كما وان نص المادة الخامسة من القانون المذكور ينطوي على تمديد إضافي لولاية مجلس النواب القادم
ويخل بالقاعدة العامة والعرف البرلماني، ولا يبرره الاستثناء الوارد فيه.
ينص عليها القانون».
وحيث أن الترشيح للانتخابات هو، إذن،
لهذه الأسباب
حق مدني ودستوري، وأن كل قيد يأتي من قبل
وبعد المداولة يقرر المجلس الدستوري بالاجماع:
المشترع على ممارسة هذا الحق لا يمكن
تفسيره الا بصورة ضيقة.
وحيث أنه، اذا كان للمشترع أن يضع موانع وقيودا على ممارسة حق الترشيح للانتخابات
أولا - قبول المراجعتين في الشكل. ثانيا - إيطال المادتين الثانية الجديدة،
وأن يحدد طبيعتها ومداها بالنسبة الى من
والثلاثين الجديدة، الواردتين في القانون، رقم
يشغلون بعض الوظائف العامة، منعاً من
٥٣٠، الصادر بتاريخ ١٩٩٦/٧/١١،
استغلالها لأغراض انتخابية، وتحقيقاً لتكافؤ
والمنشور في الجريدة الرسمية، عدد ٢٩،
الفرص بين المرشحين، فإنه لا يجوز أن يأتي المنع مطلقا وعاما، بل عليه أن يحدد فئات
تاريخ ١٩٩٦/٧/١٢.
الموظفين الذين يجب أن يشملهم المنع، وان
ثالثا - إيطال المواد الأولى والثالثة
يكون المنع متوافقا مع الهدف الذي يتوخاه
والرابعة والخامسة من القانون، رقم ٥٣٠،
المشترع.
المذكور أعلاه.
وحيث أن نص المادة /٣٠/ الجديدة من
رابعا - إبلاغ هذا القرار الى المراجع الرسمية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية.
القانون المذكور تعتبر مخالفة للمادة /٧/ والمادة /١٢/ من الدستور لحرمانها الموظف المستقيل من العودة الى وظيفته، ولو توافرت
فيه شروط التعيين للوظيفة، وعلى الرغم من
قرارا صدر في السابع من شهر آب ١٩٩٦
أن هذه العودة ليست حكمية ولا ملزمة للسلطة
التنفيذية، وإنما تخضع لمطلق سلطتها
الاعضاء
الاستنسابية.
وحيث أنه يقتضي إبطال المادة /٣٠/
محمد المجذوب أنطوان خير خالد قباني
الجديدة من المادة الثالثة من القانون، رقم
ميشال تركية بيار غناجه سليم العازار
٩٦/٥٣٠، لمخالفتها أحكام الدستور، مع مراعاة تطبيق أحكام المادتين / ٥١/٥/٥٠/ من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ
جواد عسيران أديب علام كامل ريدان
١٩٨٣/٩/١٦.
الرئيس
جيم - في مفاعيل إبطال المادتين الثانية الجديدة والثلاثين الجديدة على بعض مواد أخرى من القانون، رقم ٩٦/٥٣٠.
وجدي ملاط
وحيث أنه يقتضي أن يستتبع إبطال المادة الثانية الجديدة، والمادة الثلاثين الجديدة، المطعون فيهما، إبطال المواد الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من القانون، رقم ٩٦/٥٣٠،