قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٣/٢٠٢٣
مسألة إجرائية · ٢٠٢٣/١/٢٧
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٣/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٧ في مسألة إجرائية، انتهى فيه المجلس إلى غير محدّد.
- التصنيف
- مسألة إجرائية
- التاريخ
- ٢٠٢٣/١/٢٧
- رقم القرار
- ٣/٢٠٢٣
- المآل
- غير محدّد
- رأيٌ مخالف
- نعم
المبادئ الدستورية التي أعملها المجلس في هذا القرار (٢)
- المساواةسند
«والمساواة بين كل من يتقاضى مالاً من الأموال العمومية يكون ناتجاً عن وظيفة»
- العدالة الاجتماعيةسند
«تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والمساواة بين كل من يتقاضى مالاً من الأموال العمومية يكون ناتجاً عن وظيفة»
نصّ القرار
٥٧٣
المجلس الدستوري
قرار رقم: ٢٠٢٣/٣
تاريخ: ٢٠٢٣/٢/٢
أن المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢ برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء السادة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وتغيب القاضي عمر حمزة بسبب انقطاع طريق ضهر البيدر بالثلوج والقاضي فوزات فرحات لوجوده خارج لبنان.
بعد الاطلاع،
تبين ان وزارة المالية قدمت استدعاء بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٧ سجل في قلم المجلس برقم ٣/وطلبت فيه تفسير مضمون السبب الثاني عشر من قرار المجلس رقم ٢٠٢٣/١ تاريخ ٢٠٢٣/١/٥ المتعلق بالفقرة الأولى من المادة ١١١ من القانون النافذ حكما رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة) موضوع الطعن الذي انتهى بالقرار المنوه عنه.
وحيث ان الفقرة المطلوب تفسيرها هي التالية:
٣
2.
"إن ما ورد في الفقرة الأولى من المادة ١١١ إنما يفسر ويجب أن يطبق على اعتبار ان قيمة الزيادة على "الراتب الأساسي" يجب أن لا تقل عن خمسة ملايين ليرة ولا تزيد عن اثني عشر مليون ليرة لبنانية وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية".
وحيث ان نص الفقرة الأولى ورد في القانون على الشكل التالي:
"يعطى العاملون في القطاع العام ... ضعفي أساس الراتب الشهري أو أساس الأجر أكان يومياً أو بالساعة، أو أساس الراتب الشهري أو أساس المعاش التقاعدي دون أية زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه المستفيد بما فيه راتبه الأساسي عن خمسة ملايين ليرة لبنانية وعلى ألا تزيد قيمة هذه الزيادة، مهما بلغ أساس الراتب عن اثني عشر مليون ل.ل."
وحيث ان وزارة المالية هي المرجع المعني بتنفيذ الفقرة المنوه عنها ويكون لها الصفة لطلب التفسير،
وحيث إن التحفظ التفسيري الوارد بمعرض المادة / ١١١/ من قانون موازنة ٢٠٢٢ يقصد به الارتكاز على أساس "الراتب الأساسي" بالمعنى الواسع أي "الأجر الأساسي" أو "المخصصات الأساسية" تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والمساواة بين كل من يتقاضى مالاً من الأموال العمومية يكون ناتجاً عن وظيفة، بدون أي منحى تفسيري آخر للمادة المذكورة، خاصة أنّ القرار لم يبطل هذه المادة جزئياً لجهة إبطال عبارة "بما فيه راتبه الأساسي" الواردة فيها ولم يتطرق الى نص المادة / ١١١/ كما أقرّه المشترع.
وحيث تأسيساً على ما تقدم يقتضي تفسير الفقرة موضوع الطلب على الشكل المبين أعلاه واعتبار هذا القرار متمماً للقرار رقم ٢٠٢٣/١.
قراراً صدر في ٢٠٢٣/٢/٢
١٠٠
مخالفة القاضي البرث سرحان امخالف ما توصلت اليه اكثرية أعضاء الهنية مع تأكيدي على ما جاء في القرار وبالاساسياً الصادر عن هذا المجلس رقم ٢٠٢٧/١. ٢/٢/٢٣