المادة ٦٩ من الدستور اللبناني
استقالة الحكومة
المادة ٦٩ من الدستور اللبناني (في شأن استقالة الحكومة) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٨ قرارات.
نصّ المادة
معدلة وفقا للقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929، القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990، 1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية: أ- إذا استقال رئيسها. ب- إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها. ج- بوفاة رئيسها. د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية. ه-- عند بدء ولاية مجلس النواب. و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة. 2- تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة. 3- عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.الدستور اللبناني، المادة ٦٩
قرارات استندت إلى هذه المادة (٨)
- قرار ٧/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار ١٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار ٧/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار ١/٢٠٠٥ (٢٠٠٥)
الرقابة الدستورية · إبطال كلّي