المادة ٦٦ من الدستور اللبناني
المادة ٦٦ من الدستور اللبناني من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٧ قرارات.
نصّ المادة
معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990 لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة إلا لمن يكون حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة. يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به. يتحمل الوزراء اجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون إفرادياً تبعة افعالهم الشخصية.الدستور اللبناني، المادة ٦٦
قرارات استندت إلى هذه المادة (٧)
- قرار ٥/٢٠٢١ (٢٠٢١)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٤/٢٠٢٠ (٢٠٢٠)
الرقابة الدستورية · إبطال كلّي
- قرار ٨/٢٠٢٠ (٢٠٢٠)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٢/٢٠١٧ (٢٠١٧)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار ١/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٣/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار ٥/٢٠٠١ (٢٠٠١)
الرقابة الدستورية · إبطال كلّي