المادة ٦٢ من الدستور اللبناني
خلوّ سدّة الرئاسة
المادة ٦٢ من الدستور اللبناني (في شأن خلوّ سدّة الرئاسة) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٨ قرارات.
نصّ المادة
معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990 في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.الدستور اللبناني، المادة ٦٢
قرارات استندت إلى هذه المادة (٨)
- قرار ٤/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)
الرقابة الدستورية · إبطال كلّي
- قرار ٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)
الرقابة الدستورية · إبطال كلّي
- قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٧/٢٠١٤ (٢٠١٤)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار غير مرقّم (٢٠١٤)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة