دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
مادة دستورية

المادة ٢١ من الدستور اللبناني

الاقتراع

المادة ٢١ من الدستور اللبناني (في شأن الاقتراع) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٣ قرارات.

نصّ المادة

لكل وطني لبناني بلغ من العمر احدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب. الفصل الثاني - السلطة المشترعةالدستور اللبناني، المادة ٢١

المبادئ الدستورية المرتبطة

مبدأ دورية الانتخابات

قرارات استندت إلى هذه المادة (٣)

  1. قرار ٧/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

  2. قرار ٥/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

  3. قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

افتح الأداة التفاعلية

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ المواد المُستنَد إليها.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.