المادة ٢١ من الدستور اللبناني
الاقتراع
المادة ٢١ من الدستور اللبناني (في شأن الاقتراع) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٣ قرارات.
نصّ المادة
لكل وطني لبناني بلغ من العمر احدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب. الفصل الثاني - السلطة المشترعةالدستور اللبناني، المادة ٢١
المبادئ الدستورية المرتبطة
مبدأ دورية الانتخابات
قرارات استندت إلى هذه المادة (٣)
- قرار ٧/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار ٥/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة