دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
الطعون النيابية

قرار المجلس الدستوري اللبناني غير مرقّم

الطعن في صحّة النيابة · ٢٠٢٢/٦/١٤

قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤ في الطعن بصحّة النيابة، انتهى فيه المجلس إلى ردّ المراجعة.

التصنيف
الطعن في صحّة النيابة
التاريخ
٢٠٢٢/٦/١٤
المآل
ردّ المراجعة

المواد الدستورية المستنَد إليها

المادة ٢٤ (تأليف المجلس النيابي)

نصّ القرار

٣٧٣٤

قرار رقم: ١٨/٢٠٢٢

رقم المراجعة : ٥/ و

تاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤

المستدعي: حيدر زهر الدين عيسى-المرشح الخاسر عن المقعد النيابي العلوي في دارة الشمال الأولى -عكار.

المستدعى ضده: النائب محمد أحمد رستم-النائب المعلن فوزه عن المقعد المذكور.

ان المجلس الدستوري الملتئم في مقرَه يوم الخميس الواقع فيه ٢٢/٢٠٢٢/١٢ ، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقائي وميراي نجم.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير الوارد في ٢٠٢٢/٩/٢٧، وعلى قرار التوسع بالتحقيق تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦، وعلى التقرير الإضافي وعلى مجمل أوراق الملف.

تبين ان السيد حيدر زهر الدين عيسى، المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية لدورة شهر أيار عام ٢٠٢٢، عن المقعد العلوي في دائرة الشمال الأولى - عكار، قدّم استدعاء بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤، بوجه النائب أحمد محمد رستم المعلن فوزه عن المقعد إياه، سجل في قلم المجلس الدستوري برقم ٥ بتاريخ وروده، وطلب قبول الاستدعاء شكلاً وأساساً وإعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده السيد أحمد محمد رستم عن المقعد العلوي، وبالتالي تصحيح النتيجة، بعد إعادة احتساب الأوراق المعلن بطلانها من دون وجه حق للائحة "عكار أولاً"، وإعلان فوزه أي فوز المستدعي عن المقعد المذكور.

وقد عرض انه ترشح للانتخابات النيابية، لدورة شهر أيار عام ٢٠٢٢ عن المقعد العلوي في دائرة الشمال الأولى-عكار على لائحة "عكار أولاً" التي نالت /٤١٧٦١/صوتاً، وترشح المستدعى ضده عن المقعد إياه على لائحة "الاعتدال الوطني" التي نالت /٤١٨٤٨/صوتاً، أي أن الفرق هو ٨٧ صوتاً فقط وكان الحاصل الانتخابي الثاني ١٢١٥٩,٧ فكانت حصة "عكار أولاً" ٣٫٤٣٤ ونالت ثلاثة مقاعد توزعت على النواب أسعد درغام، جيمي جبور ومحمد يحيى، وحصة "الاعتدال الوطني" ٣,٤٤١، فنالت أربعة مقاعد توزعت على النواب: وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان والمستدعى ضده أحمد رستم، وان النتيجة ما كانت جاءت على هذا الشكل لولا المخالفات التي حصلت في فرز الأصوات واحتسابها، وإبطال العديد من أوراق اللائحة التي ينتمي اليها دون وجه حق.

وأدلى بأن مراجعة الطعن مستوفية لجميع الشروط الشكلية ويقتضي قبولها شكلا وفي الأساس بأن ثبوت إبطال العديد من أوراق الاقتراع العائدة للائحة "عكار أولاً" في بعض الأقلام من دون وجه حق أدى الى تخفيض عدد اصواتها وبالتالي الى فوز المستدعى ضده وان الأوراق التي أبطلت دون وجه حق هي:

-١٠٤ أوراق في الأقلام ١ و٢ و٣ و٤ حنيدر، يعود معظمها للائحة "عكار أولاً" أبطلت بسبب وجود صوتين تفضيليين.

-سبع أوراق في قلمي برج العرب بزعم تضمنها إشارات مميزة. وذلك من أصل أربع عشرة ورقة

-٢٤ ورقة في قلمي السماقية، بزعم تضمنها علامات مميزة. من أصل ٤١ ورقة

-٣٤٦ ورقة في أقلام وادي خالد وعددها أحد عشر قلما بسبب وجود صوتين تفضيليين وهي تعود بغالبيتها للائحة عكار أولاً.

-٣٧ ورقة في أقلام تلبيرة ١ و٢ و٣

وتبين ان مراجعة الطعن أبلغت من رئاسة مجلس النواب ومن وزارة الداخلية بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤، كما أبلغت من المستدعى بوجهه المطعون بصحة نيابته، بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥

وتبين ان الأخير، وكيله المحامي هادي حبيش، قدم لائحة جوابية بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٨، استعرض فيها الأقوال الواردة في الطعن، ناسباً اليها الغموض وعدم الدقة وعدم الوضوح وعدم الصحة والثبوت وأدلى في القانون بوجوب قبول لائحته شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية وفي الأساس رد الطعن للأسباب التالية:

١-لان مهلة الطعن هي مهلة اسقاط لا يحق للطاعن بعد انقضائها تقديم أي مستند او دفاع جديد.

٢- لان عبء الاثبات يقع على عاتق الطاعن، وأن اجتهاد المجلس الدستوري مستقر على عدم الإخلال بهذا المبدأ، وبأنه يترتب على الطاعن تقديم البيئة أو بدء بينة أو اثبات على انه قدّم اعتراضاً على المخالفات التي يدعيها الى رئاسة قلم الاقتراع او لجنة القيد، وبأنه في حال عدم تقديم مثل هذا الاعتراض يعتبر الادعاء مجرداً من أي اثبات، كما يترتب عليه تقديم الاثبات على ان ما يدلي به من مخالفات او وقائع أثرت سببياً في نتيجة انتخاب منافسه.

٣-لخلو المراجعة من أي إثبات دقيق، جدي، موثق وحاسم

٤-لعدم ارفاق المراجعة بأي مستند خطي ثبوتي

٥-لعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية مسبقة لإثبات صحة طعنه واضفاء الجدية والدقة عليه.

٦-لوجوب توفر شرط الضرورة لإجراء التحقيق عملاً بالمادة ٤٨ من القانون ٢٠٠٠/٢٤٣ والضرورة توجب ان تكون الوسائل المدلى بها هامة وجدية ومن شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب.

٧- لان المخالفات المدعى حصولها تشوبها عيوب توجب عدم الأخذ بها وعدم التحقيق فيها وإهمالها كليا لأنها:

أ- غير مثبتة بأي مستند خطي كاعتراض أو شكوى.

ب-يسودها الابهام وعدم الوضوح وعدم الجدية وعدم الدقة.

ج تتضمن مقاربات رقمية تقريبية لا يمكن الأخذ بها.

وطلب استطراداً، إذا قرر المجلس إجراء التحقيق في الأوراق الملغاة في الأقلام التي ذكرها المستدعي ان يصار أيضا إلى التحقيق في الأقلام القرى التالية: فنيدق - حلبا - قبعيت- البرج، وادي الجاموس، عمارة، السويسة، مجدلا، تاشع، خريبة الجندي، العيون، الرامة والعريضة وإعادة فرز كامل أقلامها لجهة تحديد الأوراق الباطلة وإعادة احتساب الأصوات التي كان يجب ان تنالها كل لائحة.

وتبين ان المستدعي طلب في جلسة استجوابه ان يشمل التدقيق في الأوراق الملغاة في بلدات: ببنين، عكار العتيقة، المجدل، المقبلة والرامه ،

وتبين ان وزارة الداخلية والبلديات أودعت المجلس، بناء لكتابين وجههما اليها، جميع المحاضر وأوراق الاقتراع العائدة للأقلام التي طلب الفريقان التدقيق بها.

وبتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦، قدّم المستدعي مذكرة توضيحية

-بناءً عليه-

أولاً- في الشكل:

١-في قبول المراجعة شكلاً:

حيث ان المراجعة الحاضرة وردت ضمن المهلة القانونية مستوفية كافة شروطها الشكلية فتكون مقبولة شكلاً.

٢-في مذكرة المستدعي:

حيث ان المستدعي قدّم مذكرة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦

وحيث انه بموجب المادة ٢٤ من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم ٩٩/٢٥٠ والمادة ٤٦ من قانون نظامه الداخلي رقم ٢٠٠٠/٢٤٣ يقدم المرشح الخاسر الطعن، في مهلة ثلاثين يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في دائرته تحت طائلة رد الطعن شكلاً،

وحيث أن المادة ٢٥ من القانون ٢٥٠ التي عطفت عليها أيضاً المادة ٤٦ من القانون ٢٤٣ نصت على ان يذكر في الاستدعاء الأسباب التي يستند اليها الطعن وعلى أن يرفق به الوثائق والمستندات التي تؤيده،

وحيث إنه، استناداً إلى ما تقدم، لا يكون للطاعن الحق بتقديم أي مذكرة ومستند بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً على صدور النتيجة وقد انتهت المهلة في ٢٠٢٢/٦/١٦، ولا مجال للتوسع بالتفسير وإفساح المجال لتقديم المذكرات، علما أنه يظل بإمكان المقرر أو المجلس عندما يرى ضرورة تكليف الفرقاء او أحدهم بتقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة،

وحيث تبعاً لما تقدم يقتضي عدم ضم المذكرة للملف وإخراجها منه لهذا السبب.

ثانياً -في الأساس:

حيث أن المستدعي يطلب ابطال نيابة المستدعى ضده السيد أحمد محمد رستم عن المقعد العلوي بسبب الغاء أوراق اقتراع تعود الى لائحة عكار أولاً دون وجه حق كما يطلب إعادة احتساب تلك الأوراق وتصحيح نتيجة الانتخابات وإعلان فوزه.

وحيث إنه بعدما حدد في الاستدعاء أوراق الاقتراع التي ادعي انها الغيت دون وجه حق وانها تعود بمعظمها للائحة عكار أولا وهي ١٠٤ أصوات في أقلام حنيدر، سبع أورق من أصل

١٤ في قلمي برج العرب، أكثر من ٢٤ ورقة من أصل ٤١ ورقة في قلمي السماقية، ٣٤٦ ورقة في أقلام وادي خالد و٣٧ ورقة في أقلام تلبيرة، طلب في استجوابه التحقيق إضافة في الأوراق الملغاة في أقلام بلدات ببنين، عكار العتيقة، المجدل، المقبلة والرامه،

وحيث يتبين أن المستدعي حدد أولاً وبشكل دقيق، بعض أقلام الاقتراع الواردة فيها الأوراق الملغاة، وحدد ثانياً، وبشكل دقيق أيضاً الأوراق التي يعتبرها ملغاة دون وجه حق، وادعى ثالثاً: ان غالبية الأوراق في باقي الأقلام التي حددها تعود الى "لائحة عكار أولاً" التي ينتمي اليها.

وحيث انه حيال هذا التحديد وما تضمنه من تفاصيل لم يعد بالإمكان القول ان الطعن اقتصر على العموميات وعلى المقاربات الرقمية وفق ما يذهب اليه المطعون بصحة نيابته، اذ ان التحديد المنوه عنه يشكل بدء بينة يوجب الانطلاق منها للقيام بالاستقصاءات والتحقيقات اللازمة وصولا لجلاء الوقائع الصحيحة وترتيب النتائج،

وحيث ان المستدعى ضده طلب بدوره، وفي حال قرر المجلس التأكد من الأوراق الملغاة في الأقلام التي حددها المستدعي ان يصار الى التأكد من تلك الأوراق أيضاً في أقلام البلدات التي عددها في استدعائه والوارد ذكرها آنفا.

وحيث لمعرفة مدى ضرورة التدقيق في أوراق الاقتراع المطعون بعدم صحة الغائها او أبطالها ، يقتضي معرفة الأسباب الموجبة للابطال والغاية منه في ضوء أحكام الدستور وقانون الانتخاب وتحديداً النصوص التي ترعى الموضوع.

وحيث ان لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية والشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية (الفقرتان ج ود من مقدمة الدستور) وفي طليعة هذه المؤسسات السلطة التشريعية التي يتولاها مجلس النواب المؤلف من نواب منتخبين، تحدد كيفية انتخابهم وفقاً لقوانتين الانتخاب المرعية الاجراء (المادة ٢٤ من الدستور)

وحيث ان قانون الانتخاب المرعي الاجراء هو القانون رقم ٢٠١٧/٤٤ الذي حدد في البند ٢ من المادة ٩٣ مواصفات أوراق الاقتراع وفي المادة ٩٨ كيفية الاقتراع وفي المادة ١٠٢ الأوراق التي تعد باطلة.

وحيث عملاً بالبند ٢ من المادة ٩٣ "تتضمن أوراق الاقتراع الرسمية أسماء جميع اللوائح واعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة في النموذج الذي تعده الوزارة لاسيما: لون اللائحة واسمها ومربع فارغ مخصص لكل واحدة منها، الاسم الثلاثي لكل مرشح ومذهبه والدائرة الصغرى او الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى التي يترشح عنها. توضع الى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الادلاء من ضمن اللائحة، بصوته التفضيلي وفقاً لأحكام هذا القانون."

وحيث ان المادة المذكورة لم تحدد مواصفات العلامة الواجب وضعها لا في المربع الفارغ المخصص للائحة ولا في المربع المخصص للاسم التفضيلي انما هذه التفاصيل حددتها وزارة الداخلية والبلديات تنفيذاً لأحكام قانون الانتخاب.

وحيث أن المادة ١٠٢ نصت على أنه "تعد باطلة كل ورقة اقتراع تشتمل على اية علامة إضافية غير تلك الواردة في أحكام هذا القانون، كما تعد باطلة كل ورقة اقتراع غير رسمية" وذلك للحؤول دون الضغط على المقترع ولإبقاء اختياره حراً

وحيث انطلاقاً من كل ما تقدم ولعدم وجود تحديد للعلامة الإضافية، فإنه يقتضي الحفاظ بالقدر الممكن على أصوات الذين اقترعوا بطريقة صحيحة وبالتالي إعطاء مفهوم العلامة تفسيراً ضيقاً وحصر الإلغاء، بما هو مخالف بشكل واضح لنص المادة ٩٨ من قانون الانتخاب كالاقتراع اللائحتين او لاسمين تفضيليين في لائحتين، وبالأوراق التي فيها إضافات مميزة وفاقعة، ترجح وجود ضغط ما على إرادة الناخب،

وحيث ان الورقة التي تعتبر باطلة كونها تحمل علامة تعريف هي تلك التي يقصد من استعمالها الضغط على إرادة الناخب، كونها تؤدي الى تحديد هويته ومعرفة الجهة التي اقترع لمصلحتها بصورة لا تحتمل أي التباس.

وحيث انه سنداً لهذه المعايير رأى المجلس، لمصلحة العملية الانتخابية وصدقيتها، التوسع بالتحقيق، وفرز الأوراق الملغاة المطعون فيها والتي أودعته إياها وزارة الداخلية والبلديات، بناء للطلب فجرى فرزها والتدقيق فيها وإعادة احتساب ما تم الغاؤه خلافا للقانون والمعايير المذكورة أعلاه وتوزيعه على اللوائح العائدة لها وفقاً للجدول أدناه.

الاقلام

الأوراق الملغاة

المعاد احتسابها

حصة عكار اولا

حصة الاعتدال الوطني

حصة اللوائح غير المؤهلة

حنيدر

٢٧٢

١٨

٢

٢

*

-

٢٧٣

١٩

-

-

٢٧٤

١٦

-

-

٢٧٥

١٣

٢

٢

برج العرب

١٦٣

١٤

٩

٤

٥

--

١٦٤

سيب

--

حبيب

السماقية

٤٦

٢٨

١٨

١٤

الاقلام

الأوراق الملغاة

المعاد احتسابها

حصة عكار أولا

حصة الاعتدال الوطني

حصة اللوائح غير المؤهلة

٤٧

١٣

٣

٢

١

وادي خالد

٥١٨

٥١

١٧

٩

٨

٥٢٥

٣٧

٥٢٠

١١

-

٥٢١

٢٢

٥١٩

٤٢

٦

٦

-

٥٢٦

٨٨

٢٣

١٣

٦

٢ - عكار أولا ٢ - عكار

٥٢٧

٩

-

٥٢٣

٣٥

٦

٥

١

٥٢٢

١٠

--

-

-

٥٢٤

٢٣

--

-

تكبيرة ثلاثة أقلام

٢٣٤

٢٧

-

-

٢٣٣

٣٧

١٧

١٥

٢

٢٣٥

-

-

-

المجموع

٥١٣

١٠٣

٧٢

٢٧

٤

ببنين

١٣٨

-

-

حسب

٣٧٤٣

الاقلام

الأوراق الملغاة

المعاد احتسابها

حصة عكار أولا

حصة الاعتدال الوطني

حصة اللوائح غير المؤهلة

١٣٩

٣٧

٦

٣

١

١ -الوفاء لعكار

١٤٠

٣

١

١-النهوض لعكار

١٤١

٦

-

١٤٢

٥

١

١

١٤٣

٧

-

١٤٤

٣

-

-

١٤٥

٢٣

٦

٢

١

٢ - عكار ١-الوفاء لعكار

١٤٦

٩

-

--

١٤٧

١

--

---

١٤٨

٤٧

٥

٢

٣ - عكار

١٤٩

-

--

-

-

١٥٠

٢٦

٢

١

١ - عكار

١٥١

٤

-

١٥٢

١٢

-

١٥٣

-

١٥٤

٦

-

١٥٥

٥

سيد

١٥٦

-

--

-

-

١٥٧

١٣

٢

٢

-

١٥٨

٢٧

٧

٤

١

٢ -الوفاء لعكار

الاقلام

الأوراق الملغاة

المعاد احتسابها

حصة عكار أولا

حصة الاعتدال الوطني

حصة اللوائح غير المؤهلة

١٥٩

١٤

٤

-

٤ - عكار

١٦٠

١٣

-

-

١٦١

٤

-

١٥٦

٢٥

1

٢

٤٨

٩

٦

١

١ - الوفاء لعكار ١ - عكار

المجموع

٣٥١

٤٣

٢٠

٥

١٨

عكار العتيقة

٣٤٧

٢٦

٣

٢

١

٣٤٨

٦

١

١-نحو المواطنة

٣٤٩

١٣

-

٣٥٠

٢٣

٤

١

--

٢ -الوفاء لعكار ١ - عكار

٣٥١

--

-

٣٥٢

٢٣

٧

٣

٤

٣٥٣

٥

-

٣٥٤

٢٣

٥

٤

١

٣٥٥

١٠

--

-

٣٥٦

٣٩

١

١

٣٥٧

٢٦

٣

٢

١ - عكار التغيير

٣٥٨

١٠

١

١ - عكار التغيير

الاقلام

الأوراق الملغاة

المعاد احتسابها

حصة عكار أولا

حصة الاعتدال الوطني

حصة اللوائح غير المؤهلة

٣٥٩

١٥

٣٦٠

٨

بيبي

٣٦١

١٧

٢

٢

٣٦٢

٣

-

مسعد

المجموع

٢٤٧

٢٧

١٥

٦

٦

المقبلة

١١٨

٦

١١٩

١٢

٨

٥

٣

١٢٠

٢٣

٢

٢

١٢١

١٦

٣

٣

١٢٢

٢١

٤

٤

المجموع

٧٨

١٧

١٤

٣

المجدل

١١١

٢

١١٢

-

المجموع

٢

1

الرامه

٤١

٥٨

٤٤

٣

٣٩

١ -الوفاء لعكار ١ - عكار

المجموع

٥٨

٤٤

٣

٣٩

الاقلام

الأوراق الملغاة

المعاد احتسابها

حصة عكار أولا

حصة الاعتدال الوطني

حصة اللوائح غير المؤهلة

حلبا

٢٦١

٣٤

١٨

٣

٩

٣- عكار ١-نحو المواطنة ٢-الوفاء لعكار

٢٦٢

٢١

٧

٢

١

٢ - عكارالتغيير ٢ -الوفاء لعكار

٢٦٣

-

-

-

٢٦٤

مبي

٢٦٥

-

--

٢٦٦

٨

٢٦٧

٢٣

٢٠

٨

٣

٥ - عكار ٤-نحو المواطنة

٢٦٨

٣

١

١

٢٦٩

١٢

--

٢٧٠

١٦

٥

٤

١ -الوفاء لعكار

٢٧١

٥٦

٨

٤

٣

١ - عكار

٢٥٩

١٥

٤

٢

١ - عكار ١-نحو المواطنة

٢٦٠

المجموع

١٨٨

٦٣

٢٠

٢٠

٢٣

وادي الجاموس

٣٧٤٧

الاقلام

الأوراق الملغاة

المعاد احتسابها

حصة عكار أولا

حصة الاعتدال الوطني

حصة اللوائح غير المؤهلة

٥١١

١٩

٣

١

٢ - عكار التغيير

٥١٢

٢١

٤

٢- الوفاء لعكار ٢ - عكار

٥١٣

٤

٥١٤

١٢

٢

٢

٥١٥

١٧

٢

١

١

٥١٦

٨

١

١

المجموع

٨١

١٢

٣

٣

٦ غير المؤهلة

قبعيت

٤١٩

٩

-

٤٢٠

١٢

٢

٢

٤٢١

٢٤

٤

١

٢ -الوفاء لعكار ١-نحو المواطنة

٤٢٢

٢٨

٥

١

٤

المجموع

٧٣

١١

٢

٦

٣ غير المؤهلة

مجدلا

٤٥٤

١٠

١

١

٤٥٥

٣٤

٧

٣

٤

٤٥٦

١٧

-

المجموع

٦١

٨

٣

الاقلام

الأوراق الملغاة

المعاد احتسابها

حصة عكار أولا

حصة الاعتدال الوطني

حصة اللوائح غير المؤهلة

تاشع

٢١٠

٤

١

١

٢١١

١٠

٢

١

١ عكار

٢١٢

٦

٢

٢

٢١٣

٥

٣

١

١

١ - عكار التغيير

المجموع

٢٥

٨

٢

٤

٢

البرج

٤

٢

-

-

٠

٦

٧

١

١

٥

١٢

٤

٢

٢

٦

١٦

--

المجموع

٣٧

٥

٢

٣

خريبة الجندي

٢٨٦

١

-

٢٨٨

١٣

٦

٢

٣

١ نحو المواطنة

المجموع

١٤

٦

٢

٣

١

السويسة

٥٥

١٠

-

المجموع

١٠

-

-

المجموع العام

١٧٣٦

٣٤٧

١٥٨

١٢٤

وحيث انه استناداً الى الجدول المبين أعلاه يكون عدد الأوراق الملغاة خلافاً للقانون والواجب إعادة احتسابها هو ٣٤٧ يعود منها ١٥٨ صوتاً للائحة عكار أولاً و١٢٤ صوتاً للائحة الاعتدال الوطني وتتوزع الأصوات الباقية على اللوائح التي لم تنل الحاصل علما ان أسباب الإلغاء هي اما وضع علامة x أو / صح على اسم المرشح او على صورته، وإما وضعها في المربع المخصص إضافة الى الصورة او الاسم، إما اختيار اسمين تفضيليين أو أكثر في اللائحة الواحدة، في حين ان باقي الأوراق التي اعتبر الغاؤها منطبقا على القانون كانت تتضمن كتابات او وضعت العلامات المطلوبة في الفسحة البيضاء في أعلى أو أسفل ورقة الاقتراع، او فيها تواقيع، او اقتراع لأكثر من لائحة، او لأكثر من اسم تفضيلي في أكثر من لائحة،

وحيث انه بإضافة الأصوات المعاد احتسابها الى مجموع الأصوات المعوّل عليها أولا وباحتساب ما يعود منها الى كل لائحة، تكون النتيجة على الشكل التالي:

- مجموع الأصوات المعوّل عليها: ١٤٨٦٢٦ + ٣٤٧ = ١٤٨٩٧٣

- الحاصل الأول: ١٤٨٩٧٣ + ٧ = ٢١٢٨١٫٨٥٧

وتظل اللوائح غير المؤهلة غير مؤهلة ولو نالت باقي الأصوات التي أعيد احتسابها.

-الحاصل الثاني: (١٤٨٩٧٣ - (٦٤ + ٦٣٥٠٨)) + ٧ = ١٢٢٠٠,١٤٢٩ حصة عكار أولاً (٤١٧٦١ + ١٥٨) + ١٢٢٠٠,١٤٢٩ = ٣٫٤٣٥٩ حصة الاعتدال الوطني (٤١٨٤٨ + ١٢٤) + ١٢٢٠٠,١٤٢٩ = ٣,٤٤٠٢

وحيث تبين مما تقدّم عدم حصول أي تغيير في توزيع المقاعد إذ أن لائحة الاعتدال الوطني تظل صاحبة الكسر الأعلى ويبقى المقعد العلوي للمستدعى ضده أحمد رستم.

ذلك ل

يقرر بالإجماع:

١- في الشكل:

قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية مستوفية سائر الشروط الشكلية.

٢- في الأساس:

أ- تصحيح النتيجة واعتبار أن عدد الأصوات المعول عليه ١٤٨٩٧٣ صوتاً، وأصوات اللوائح التي لم تنل الحاصل ٦٣٥٧٢ صوتاً، وعدد أصوات لائحة "الاعتدال الوطني" ٤١٩٧٢ صوتاً، وعدد أصوات لائحة "عكار أولاً" ٤١٩١٩ صوتاً والحاصل الثاني ١٢٢٠٩,٢٨٥ ونسبة حصة "الاعتدال الوطني" ٣,٤٤٠٢ ونسبة حصة "عكار أولاً" ٣,٤٣٥٩

ب- رد الطعن لسائر أسبابه وجهاته.

٣- ابلاغ رئاسة المجلس النيابي ووزارة الداخلية والبلديات وأصحاب العلاقة.

٤- نشر القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢

١

١

١

افتح الأداة التفاعلية للبحث في القرارات

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ القرارات.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.