دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
مادة دستورية

المادة ٩٥ من الدستور اللبناني

المناصفة

المادة ٩٥ من الدستور اللبناني (في شأن المناصفة) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٣ قرارات.

نصّ المادة

معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990 على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. وفي المرحلة الانتقالية: أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة. ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.الدستور اللبناني، المادة ٩٥

قرارات استندت إلى هذه المادة (٣)

  1. قرار ٢٣/٢٠١٩ (٢٠١٩)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  2. قرار ١/١٩٩٩ (١٩٩٩)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  3. قرار غير مرقّم (١٩٩٩)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

افتح الأداة التفاعلية

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ المواد المُستنَد إليها.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.