دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
مادة دستورية

المادة ٨٦ من الدستور اللبناني

المادة ٨٦ من الدستور اللبناني من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٦ قرارات.

نصّ المادة

معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990 إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعيأً ومعمولاً به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل. على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساساً ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الإثني عشرية.الدستور اللبناني، المادة ٨٦

قرارات استندت إلى هذه المادة (٦)

  1. قرار ٤/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  2. قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  3. قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  4. قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  5. قرار ٢/٢٠١٨ (٢٠١٨)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  6. قرار ٥/٢٠١٧ (٢٠١٧)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

افتح الأداة التفاعلية

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ المواد المُستنَد إليها.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.