المادة ٨٥ من الدستور اللبناني
المادة ٨٥ من الدستور اللبناني من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٣ قرارات.
نصّ المادة
معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947، و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص. أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حداً أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.الدستور اللبناني، المادة ٨٥
قرارات استندت إلى هذه المادة (٣)
- قرار ٤/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٢/٢٠١٨ (٢٠١٨)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي