المادة ٦٤ من الدستور اللبناني
المادة ٦٤ من الدستور اللبناني من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٣ قرارات.
نصّ المادة
معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990 رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات الآتية: 1- يرئس مجلس الوزراء، ويكون حكماً‚نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع. 2- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً‚من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال. 3- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب. 4- يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيساً للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. 5- يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين وطلب اعادة النظر فيها. 6- يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله. ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث. 7- يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل. 8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص. ثالثاً: مجلس الوزراءالدستور اللبناني، المادة ٦٤
قرارات استندت إلى هذه المادة (٣)
- قرار ٥/٢٠٢١ (٢٠٢١)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ٨/٢٠٢٠ (٢٠٢٠)
الرقابة الدستورية · إبطال جزئي
- قرار ١/٢٠٠٥ (٢٠٠٥)
الرقابة الدستورية · إبطال كلّي