المادة ٤٢ من الدستور اللبناني
المادة ٤٢ من الدستور اللبناني من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في قرارين.
نصّ المادة
معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقرار 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً‚السابقة لانتهاء مدة النيابة.الدستور اللبناني، المادة ٤٢
قرارات استندت إلى هذه المادة (٢)
- قرار ٧/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة
- قرار ١/٢٠١٣ (٢٠١٣)
الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة