دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
مادة دستورية

المادة ٣٣ من الدستور اللبناني

المادة ٣٣ من الدستور اللبناني من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٤ قرارات.

نصّ المادة

معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990 ان افتتاح العقود العادية واختتامها بجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها، وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.الدستور اللبناني، المادة ٣٣

قرارات استندت إلى هذه المادة (٤)

  1. قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

  2. قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

  3. قرار ٧/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

  4. قرار ١/٢٠٠٥ (٢٠٠٥)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

افتح الأداة التفاعلية

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ المواد المُستنَد إليها.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.