دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
مادة دستورية

المادة ٣٠ من الدستور اللبناني

المادة ٣٠ من الدستور اللبناني من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في قرارٍ واحد.

نصّ المادة

معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 والقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 والقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990 للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز أبطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء. تلغى هذه المادة حكماً فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.الدستور اللبناني، المادة ٣٠

قرارات استندت إلى هذه المادة (١)

  1. قرار ١/٢٠٠٥ (٢٠٠٥)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

افتح الأداة التفاعلية

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ المواد المُستنَد إليها.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.