قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٩/٢٠٢٤
الرقابة على دستورية القوانين · ٢٠٢٤/١٢/١٦
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٩/٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٦ في مراجعة دستورية القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤، انتهى فيه المجلس إلى تعليق المفعول.
- التصنيف
- الرقابة على دستورية القوانين
- التاريخ
- ٢٠٢٤/١٢/١٦
- رقم القرار
- ٩/٢٠٢٤
- القانون المطعون فيه
- رقم ٣٢٧/٢٠٢٤
- الجهة المستدعية
- رئيس الجمهورية
- المآل
- تعليق المفعول
القانون المطعون فيه
القانون رقم 327/2024 الصادر في 4/12/2024 والرامي الى تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) المنشور في ملحق العدد 49 من الجريدة الرسمية تاريخ 5/12/2024.
نصّ القرار
قرار رقم 2024/9 تاريخ 2024/12/16
رقم المراجعة: 10/و و11/و
تاريخ الورود: 2024/12/9 و2024/12/12
موضوع المراجعة: القانون رقم 2024/327 الصادر في 2024/12/4 والرامي الى تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 1983/150 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) المنشور في ملحق العدد 49 من الجريدة الرسمية تاريخ 2024/12/5.
إنّ المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه عند الساعة العاشرة من يوم الاثنين الواقع فيه 2024/12/16، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وبغياب عضو نائب الرئيس القاضي عمر حمزه لوجوده في المستشفى.
بعد الاطلاع على ملف المراجعة
والتداول في تعليق مفعول القانون المطعون فيه، تقرّر
وقف مفعول القانون رقم 2024/327 تاريخ 2024/12/4 (تعديل بعض مواد القانون العدلي) الى حين البت بالمراجعة.
إبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
قراراً صدر في 2024/12/16
ميراي نجم الياس مشرقاني
ميشال طرزي
فوزات فرحات أكرم بعاصيري
رياض أبو غيدا
البرت سرحان
نائب الرئيس
الرئيس
عمر حمزة
عوني رمضان طنوس مشلب