قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٨/٢٠٠٩
الطعن في صحّة النيابة · ٢٠٠٥/٧/١٢
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٨/٢٠٠٩ بتاريخ ٢٠٠٥/٧/١٢ في الطعن بصحّة النيابة، انتهى فيه المجلس إلى ردّ المراجعة.
- التصنيف
- الطعن في صحّة النيابة
- التاريخ
- ٢٠٠٥/٧/١٢
- رقم القرار
- ٨/٢٠٠٩
- المآل
- ردّ المراجعة
نصّ القرار
٥٣٥٠
فائدة قانونية في الشروع بأي اجراء من اجراءات الطعن أمام هذا المجلس.
لذلك يقرر المجلس الدستوري بالاجماع أولاً: عدم قبول الطعن الماثل المقدّم من الاستاذ محسن دطول.
ثانياً: ابلاغ هذا القرار من المراجع المختصة والمستدعي.
ثالثاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قراراً صدر
بتاريخ الثامن من تموز سنة ٢٠٠٩
رقم المراجعة: ٢٠٠٥/٧ تاريخ: ٢٠٠٥/٧/١٢
قرار رقم /٨/
تاريخ: ٢٠٠٩/٧/٨
المستدعي: يوسف المعلوف - المرشح المنافس، الخاسر عن المقعد الارثوذكسي في دائرة زحلة - البقاع الثانية في دورة العام ٢٠٠٥ لانتخاب مجلس النواب.
المستدعى ضده : النائب كميل
المعلوف - المعلن فوزه عن المقعد المذكور.
الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.
أن المجلس الدستوري
الملتئم في مقره بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٨ برئاسة رئيسه السيد عصام سليمان وحضور نائب الرئيس السيد طارق زياده والأعضاء السادة: أحمد تقي الدين وأنطوان خير وزغلول عطية وتوفيق سوبره وأسعد دياب وسهيل عبد الصمد وصلاح مخيبر.
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررين،
ولدى المداولة،
بما ان المراجعة المائلة تتناول الطعن في صحة نيابة المستدعي ضده المعلن انتخابه نتيجة الانتخابات النيابية العامة المجراة سنة /٢٠٠٥/.
وبما أن موضوع هذه المراجعة يتناول بالتالي الوضع القانوني الناجم عن الانتخابات النيابية المذكورة اعلاه.
وبما أن الفقرة الأولى من المادة / ٣١/ من القانون رقم / ٢٥٠/ (انشاء المجلس الدستوري) تنص على ما يلي:
«يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها، وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق له أبطال النيابة المطعون فيها والغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وبالتالي تصحيح النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية التي تؤهله للنيابة ... ».
وبما أن المراجعة أمام المجلس الدستوري ليست دعوى عادية ترمي الى فضل نزاع بين متخاصمين حول حقوق شخصية يدعونها وانما هي مراجعة ترمي الى الحماية القضائية للوضع القانوني بذاته، بصرف النظر عما ينشأ عن هذه الحماية بصورة غير مباشرة من آثار ومفاعيل شخصية، والتي لا تدخل في نطاق نظر هذا المجلس أصلاً.
وبما أن الوضع القانوني في الطعن المائل هو النيابة أو عضوية مجلس النواب المكون اثر الانتخابات العامة لسنة ٢٠٠٥ .
وبما أن ولاية مجلس النواب المنتخب سنة /٢٠٠٥ / انتهت في ٢٠٠٩/٦/٢٠ ويكون الوضع القانوني موضوع الطعن الراهن قد زال بانتهاء الولاية المذكورة ولم تعد الحماية القانونية لذلك الوضع واردة، وشرط قبول المراجعة استناداً الى الحماية القانونية يجب أن يظل قائماً من تاريخ تقديمها حتى تاريخ فصلها، وباتت هذه المراجعة بالتالي غير مقبولة، ولم تعد من فائدة قانونية في الشروع بأي اجراء من اجراءات الطعن أمام هذا المجلس.
لذلك
يقرر المجلس الدستوري بالاجماع أولاً: عدم قبول الطعن العائل المقدم من الأستاذ يوسف المعلوف.
ثانياً: ابلاغ هذا القرار من المراجع المختصة والمستدعي.
ثالثاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قراراً صدر بتاريخ الثامن من تموز سنة ٢٠٠٩ الاعضاء:
الرئيس عصام سليمان
رقم المراجعة: ٢٠٠٥/٨ تاريخ: ٢٠٠٥/٧/١٩
قرار رقم /٩/
تاريخ: ٢٠٠٩/٧/٨
المستدعي: الشيخ مخايل الضاهر - المرشح المنافس، الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الأولى (عكار - الضنية - بشري) في دورة العام ٢٠٠٥ لانتخاب مجلس النواب.
المستدعى ضده : النائب هادي حبيش - المعلن فوزه عن المقعد المذكور.
الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.
أن المجلس الدستوري
الملتئم في مقره بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٨ برئاسة رئيسه السيد عصام سليمان وحضور نائب الرئيس السيد طارق زياده