دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
الطعون النيابية

قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٧/٢٠٠٩

الطعن في صحّة النيابة · ٢٠٠٥/٧/١٢

قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٧/٢٠٠٩ بتاريخ ٢٠٠٥/٧/١٢ في الطعن بصحّة النيابة، انتهى فيه المجلس إلى ردّ المراجعة.

التصنيف
الطعن في صحّة النيابة
التاريخ
٢٠٠٥/٧/١٢
رقم القرار
٧/٢٠٠٩
المآل
ردّ المراجعة

نصّ القرار

٥٣٤٩

رقم المراجعة: ٢٠٠٥/٦ تاريخ: ٢٠٠٥/٧/١٢

قرار رقم /٧/

تاريخ: ٢٠٠٩/٧/٨

المستدعي : محسن دلول - المرشح المنافس، الخاسر عن المقعد الشيعي في دائرة زحلة - البقاع الثانية في دورة العام ٢٠٠٥ لانتخاب مجلس النواب.

المستدعى ضده: النائب حسن يعقوب - المعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.

أن المجلس الدستوري

الملتثم في مقره بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٨ برئاسة رئيسه السيد عصام سليمان وحضور نائب الرئيس السيد طارق زياده والاعضاء السادة: أحمد تقي الدين وأنطوان خير وزغلول عطية وتوفيق سوبره وأسعد دياب وسهيل عبد الصمد وصلاح مخيير.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررين،

ولدى المداولة،

بما أن المراجعة الماثلة تتناول الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده المعلن انتخابه نتيجة الانتخابات النيابية العامة المجراة سنة / ٢٠٠٥/.

وبما أن موضوع هذه المراجعة يتناول بالتالي الوضع القانوني الناجم عن الانتخابات النيابية المذكورة أعلاه.

وبما أن الفقرة الأولى من المادة / ٣١/ من القانون رقم /٢٥٠/ (انشاء المجلس الدستوري) تنص على ما يلي:

«يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها، وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق له أبطال النيابة المطعون فيها والغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وبالتالي تصحيح النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية التي تؤهله للنيابة ... ».

بما أن المراجعة أمام المجلس الدستوري ليست دعوى عادية ترمي الى فضل نزاع بين متخاصمين حول حقوق شخصية يدعونها وأنما هي مراجعة ترمي الى الحماية القضائية للوضع القانوني بذاته، بصرف النظر عما ينشأ عن هذه الحماية بصورة غير مباشرة من آثار ومفاعيل شخصية، والتي لا تدخل في نطاق نظر هذا المجلس أصلاً.

وبما أن الوضع القانوني في الطعن المائل هو النيابة أو عضوية مجلس النواب المكوّن أثر الانتخابات العامة لسنة ٢٠٠٥.

وبما أن ولاية مجلس النواب المنتخب سنة / ٢٠٠٥ / انتهت في ٢٠٠٩/٦/٢٠ ويكون الوضع القانوني موضوع الطعن الراهن قد زال بانتهاء الولاية المذكورة ولم تعد الحماية القانونية لذلك الوضع واردة، وشرط قبول المراجعة استناداً الى الحماية القانونية يجب أن يظل قائماً من تاريخ تقديمها حتى تاريخ فصلها، وباتت هذه المراجعة بالتالي غير مقبولة، ولم تعد من

٥٣٥٠

فائدة قانونية في الشروع بأي اجراء من اجراءات الطعن أمام هذا المجلس.

المعلوف - المعلن فوزه عن المقعد

المذكور.

لذلك

الموضوع: الطعن في صحة انتخاب

يقرر المجلس الدستوري بالاجماع

المستدعى ضده.

أولاً: عدم قبول الطعن الماثل المقدّم

أن المجلس الدستوري

من الاستاذ محسن دلول.

الملتئم في مقره بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٨

ثانياً: ابلاغ هذا القرار من المراجع

برئاسة رئيسه السيد عصام سليمان

المختصة والمستدعي.

وحضور نائب الرئيس السيد طارق زياده

ثالثاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

والأعضاء السادة: أحمد تقي الدين وأنطوان

خير وزغلول عطية وتوفيق سوبره وأسعد

قراراً صدر

دياب وسهيل عبد الصمد وصلاح مخيبر.

بتاريخ الثامن من تموز سنة ٢٠٠٩ الاعضاء:

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررين،

صلاح مخيبر - سهيل عبد الصمد - أسعد دياب - توفيق سوبره - زغلول عطية -

ولدى المداولة،

بما ان المراجعة المائلة تتناول الطعن

أنطوان خير - أحمد تقي الدين

في صحة نيابة المستدعي ضده المعلن

انتخابه نتيجة الانتخابات النيابية العامة

الرئيس نائب الرئيس

المجراة سنة /٢٠٠٥/.

عصام سليمان طارق زيادة

وبما أن موضوع هذه المراجعة يتناول

بالتالي الوضع القانوني الناجم عن

رقم المراجعة: ٢٠٠٥/٧

الانتخابات النيابية المذكورة اعلاه.

تاريخ: ٢٠٠٥/٧/١٢

وبما أن الفقرة الأولى من المادة / ٣١/

قرار رقم /٨/

من القانون رقم / ٢٥٠ / (انشاء المجلس الدستوري)

تاريخ: ٢٠٠٩/٧/٨

تنص على ما يلي: «يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة

المستدعي: يوسف المعلوف -

أو عدم صحة النيابة المطعون فيها، وفي

المرشح المنافس، الخاسر عن المقعد

هذه الحالة الأخيرة، يحق له أبطال النيابة

الارثوذكسي في دائرة زحلة - البقاع الثانية

المطعون فيها والغاء النتيجة بالنسبة

في دورة العام ٢٠٠٥ لانتخاب مجلس

للمرشح المطعون في نيابته وبالتالي

النواب.

تصحيح النتيجة وإعلان فوز المرشح

المستدعى ضده: النائب كميل

الحائز على الأغلبية التي تؤهله للنيابة ... ».

افتح الأداة التفاعلية للبحث في القرارات

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ القرارات.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.