قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٦/٢٠٢٢
الطعن في صحّة النيابة · ٢٠٢٢/٦/١٥
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٦/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥ في الطعن بصحّة النيابة، انتهى فيه المجلس إلى ردّ المراجعة.
- التصنيف
- الطعن في صحّة النيابة
- التاريخ
- ٢٠٢٢/٦/١٥
- رقم القرار
- ٦/٢٠٢٢
- المآل
- ردّ المراجعة
نصّ القرار
٢٤٣٠
رقم القرار: ٢٠٢٢/٦ رقم المراجعة: ١١/ و
تاريخ الورود: ٢٠٢٢/٦/١٥
المستدعون: محمد رعد وهاني قبيسي وناصر جابر وعلي حسن خليل وعلي فياض وقاسم هاشم ومروان خير الدين وأسعد حردان وحسن فضل لله وأيوب حميّد وأشرف بيضون.
المستدعى ضده : فراس اسماعيل حمدان
المقعد والدائرة الانتخابية: المقعد الدرزي في حاصبيا (دئرة الجنوب الثالثة).
ان المجلس الدستوري الملتثم في مقرّه يوم الخميس الواقع فيه ٢٠٢٢/١٠/٢٠، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المقررين، ولدى التدقيق والمذاكرة،
تبين ان المستدعين الواردة أسماؤهم أعلاه، وكيلهم المحامي نزار زاكي، قدموا استدعاء بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥، بوجه المستدعى ضده، المعلن فوزه عن المقعد الدرزي في حاصبيا، لدورة انتخابات شهر أيار ٢٠٢٢، سجل في قلم المجلس بتاريخ وروده برقم ١١/و وطلبوا:
قبول الاستدعاء شكلاً وفي الأساس إعلان بطلان وعدم صحة انتخاب ونيابة المستدعى ضده عن المقعد الدرزي وإعلان فوز أحدهم مروان خير الدين مرشح لائحة "الأمل والوفاء" وأدلوا بالأسباب التالية:
١- لجهة الأوراق البيضاء:
-وجوب عدم إحتسابها من ضمن الحاصل الإنتخابي الثاني للإعتبارات الآتية:
١- لأنّ ذلك يؤدي إلى نتيجتين متناقضتين للصوت الواحد ولأنّ تفضيل المقترع بالورقة البيضاء على من أدلى بصوته للوائح لم تنل الحاصل الإنتخابي الأول لا يستقيم منطقاً وقانوناً.
٢- لأنّ احتسابها إذا كانت نسبتها مرتفعة وجاوزت الحاصل الإنتخابي، يحجب مقعداً نيابياً.
٣- لأنّ إحتسابها يحدث خللاً بمبدأ المساواة بين المقترعين ويؤدي إلى تجزئة الصوت الإنتخابي الواحد إلى شطور مئوية للوائح لم يقم المقترع بالورقة البيضاء بإختيارها أصلاً، مع العلم أنّ قانون الإنتخاب يمنع المقترع من إنتخاب لوائح مختلفة إذ يعتبر صوته في هذه الحالة ملغى.
٤- لأنّها لم تنل حاصلاً إنتخابياً وبالتالي يجب أن تعامل مثلها مثل اللوائح التي لم تتجاوز الحاصل، وإنّ إحتسابها في الحاصل الثاني من شأنه تحقيق نتيجة غير قانونية وغير منطقية مفادها أنّ مجموع المقاعد للوائح التي إجتازت العتبة الإنتخابية (الحاصل الإنتخابي الأول) سوف يصبح أقل من /١١/ (مجموع المقاعد في الدائرة الكبرى)، ومجموع الكسور للوائح التي إجتازت الحاصل الإنتخابي الأول سوف يصبح أقل من /١/ (أي أقل من مقعد واحد)، كما تفسد النتيجة في حال حازت الأوراق البيضاء على الكسر الأكبر.
٥- لأنّ إحتسابها مخالف لإرادة الناخب أصلاً إستناداً إلى القانون المقارن حيث لا يوجد أي قانون نسبي في العالم يحتسب الأوراق البيضاء ضمن الحاصل الإنتخابي الثاني.
٦- لأنّ قانون الإنتخاب لم ينصّ على إحتسابها ضمن الحاصل الإنتخابي الثاني ويجب تفسير النص بما يفيد تطبيقه وليس بما يعطل القانون،
٧-نظراً للطريقة الخاطئة في برمجة الحاسوب الآلي في وزارة الداخلية المعول عليه لإعطاء النتيجة.
ب-لجهة إقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية:
١-أنّه تم نقل أوراق الإقتراع من الخارج إلى لبنان من خلال شركة DHL ومن دون مواكبة أمنية تشمل النقلين الجوي والبري خلافاً لنص المادة /١٠٥/ من قانون الإنتخاب معطوفة على المادة /١٢٠/ منه. ٢- لم يتم الفرز من قبل لجنة القيد العليا في بيروت خلافاً لأحكام المادة / ١٢٠/ المذكورة.
ج- وجود أخطاء في النتيجة الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والمنشورة على الموقع الرسمي للوزارة وتحديداً في نتيجة القلم رقم /١/ في بلدة عين جرفا - قضاء حاصبيا حيث نُشر على الموقع الإلكتروني أنّ المستدعي مروان خير الدين نال /١٧/ صوتاً تفضيلياً غير أنّه نال بحسب محضر إعلان نتيجة الإقتراع في القلم المذكور /١١٧/ صوتاً تفضيلياً أي بفارق / ١٠٠/ صوت لصالحه.
+
وتبين ان الاستدعاء ابلغ من رئاسة مجلس النواب، وزارة الداخلية والبلديات كما أبلغ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٣ من المستدعى ضده، وأن هذا الأخير وكيله المحامي رزق زغيب قدم مذكرة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٨ أدلى فيها بوجوب رد المراجعة شكلا بالنسبة لمقدّميها باستثناء أحدهم مروان خير الدين سنداً إلى نص المادة /٢٤/ من القانون رقم ٩٣/٢٥٠ والمادة /٤/ من القانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٣ (والصحيح المادة /٤٦/). وبوجوب ردها أساساً:
أولاً- لأن احتساب الأوراق البيضاء يستند الى أحكام المادتين /٩٩/١٠٣/٥/ من قانون الانتخاب.
ثانياً -لأن نص المادة / ١٢٠/ وضع في إطار تنظيم عمليات الاقتراع والفرز للدوائر الستة في الخارج، المنصوص عليه في المادة /١١٢/ من القانون إياه والتي علّق المشرع مفعولها وأصبح اللبنانيون المقيمون في الخارج يقترعون لإحدى اللوائح المتنافسة في كلّ دائرة من الدوائر الإنتخابية في الداخل، وصار من البديهي أن تضمّ المغلفات المختومة الواردة من الخارج إلى تلك الواردة من أقلام الإقتراع في لبنان، حتى يصار إلى فرزها واتخاذ القرارات بشأن مضامينها عملاً بالمادة /٣٧/ من قانون الإنتخاب.
وأنّه إثر ذلك أصدر وزير الداخلية القرار ٢٠٢٢/٤٥٧ بهذا الاتجاه وتمّ التقيّد به.
ثالثاً- لاتسام الطعن بالعموميات لجهة وجود أخطاء في النتيجة الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية إنطلاقاً من قلم عين جرفا.
رابعاً - لأن عبء الاثبات يقع على عاتق الجهة المستدعية، فعليها إثبات ما تدعيه، أو على الأقل تقديم بيّنة أو بداية بيّنة على المخالفات وإثبات تأثير تلك المخالفات على نتيجة الإنتخاب.
وطلب في الختام ردّ المراجعة شكلاً وإلاّ أساساً.
وتبين انه تم استجواب المستدعى ضده فراس حمدان في ٢٠٢٢/٨/٣١ والمستدعي مروان خير الدين في ٢٠٢٢/٩/٧ وذلك بحضور وكيل كل منهما. 4ے
بناء عليه 2
٢٤٣٣
أولاً - في الشكل:
أ- في وجوب ردّ إستدعاء الطعن شكلاً بالنسبة لجميع الطاعنين بإستثناء الطاعن مروان خير الدين:
حيث أنّ الإستدعاء ورد وسجّل في قلم المجلس الدستوري ضمن المهلة القانونية، فهو مقبول شكلاً لهذه الجهة.
وحيث أنّ المستدعين نظّموا لمصلحة أحدهم السيّد حسن فضل الله التوكيل رقم ٢٠٢٢/٢٤٦٦ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢١ أمام الكاتب العدل في برج البراجنة محمد حماده.
وحيث أنّ المعترض حسن فضل الله وبموجب التوكيل المذكور نظّم بصفته الشخصية وبوكالته عن سائر المعترضين الوكالة رقم ٢٠٢٢/٦٤٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤ أمام الكاتب العدل في بيروت شادي رمال، للمحامي نزار زاكي موقع إستدعاء الطعن، للمرافعة والمدافعة بكل دعوى تتعلّق بالطعن في نتائج الإنتخابات النيابية التي جرت بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٥ وإنتخابات المغتربين بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٦ و٢٠٢٢/٥/٨ وذلك لدى كافة المحاكم اللبنانية على إختلاف أنواعها ودرجاتها بما فيها المجلس الدستوري.
وحيث أنّ الوكالة رقم ٢٠٢٢/٢٤٦٦ لا تعطي السيد فضل الله صلاحية تقديم الطعن في نتيجة الإنتخاب أمام المجلس الدستوري، ما يوجب عدم قبوله لهذه الناحية إلا بالنسبة للسيد فضل الله عملاً بأحكام المادة /٤٦/ من القانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٣ التي نصّت على وجوب تقديم الطعن من الطاعن شخصياً " أو من محامٍ بالإستئناف مفوّض صراحة بتقديم الطعن، بموجب وكالة مرفقة منظّمة لدى الكاتب العدل " الأمر غير المتوفر في القضية الحاضرة.
وحيث أنّ السيّد فضل الله قد فاز بمقعده النيابي فيقتضي رد طعنه عملاً بالمادة /٢٤/ من القانون رقم ١٩٩٣/٢٥٠ والمادة /٤٦/ من القانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٣ اللتين تحصران حق الطعن بالمرشح الخاسر علما أن هذا الأمر ينطبق على سائر المستدعين الفائزين فيرد طعنهم شكلاً.
وحيث أنّ المستدعي مروان خير الدين أرفق بإستدعاء الطعن سند توكيل خاص مستقلاً عن التوكيلين المشار إليهما آنفاً، ومنظّم أمام الكاتب العدل في بيروت جو فياض بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥ تحت الرقم ٢٠٢٢/٣٦٥٤ وكّل بموجبه الأستاذ زاكي للطعن بنتائج الإنتخابات النيابية أمام المجلس الدستوري، فيكون الطعن مستوفياً شروطه الشكلية بالنسبة للمستدعي مروان خير الدين دون سواه.
وحيث أنّه لا يشترط أصلاً أن يقدّم الطعن من اللائحة بأسرها، بعد صدور القانون الجديد، لأن قانون إنشاء المجلس الدستوري أعطى المرشح الخاسر حق تقديم طعن في صحة الانتخابات ولا يجوز أن يقيّد هذا الحق بشرط موافقة اللائحة على تقديم الطعن.
(قرارات المجلس الدستوري رقم ٢٠١٩/٦ ورقم ٢٠١٩/٨ ورقم ٢٠١٩/٩ تاريخ ٢٠١٩/٢/٢١)
وحيث أنّ الصفة تتمثل في "السلطة " التي تمكّن من رفع الدعوى:
" Définition et rôle - la qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action en justice. "
Solus et Perrot, droit judiciaire privé. T.1, P.243, nº 262
وحيث أن المصلحة تعتبر مفترضة في من أولاه القانون الصفة للمقاضاة وفقاً لأحكام المادة /٩/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصّت على أن تكون الدعوى "مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة ... ، بإستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة معيّنة ".
(قرار المجلس الدستوري رقم ٢٠٠٢/٥ تاريخ ٢٠٠٢/١١/٤)
وأيضاً في الفقه الفرنسي:
"Le principe ... est que le droit d'agir, droit de former la demande afin d'obtenir un jugement sur le fond de la prétention qui s'y exprime ou de défendre à la demande appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention formulée ... Le principe ne souffrira d'exception que si la loi a fait attribution exclusive de ce droit à des personnes qualifiées, c'est-à-dire désignées par le législateur. ٥
L'existence du droit d'agir repose alors non plus sur l'intérêt, mais sur la qualité du demandeur : ou bien sa qualité légale lui permettra d'agir sans intérêt personnel ou, à l'inverse l'existence d'un intérêt personnel ne suffira pas à rendre sa demande recevable faute de qualité."
Droit et pratique de procédure civil, Dalloz, Action 1999, dir. Serge Guinchard, nº 11
وبما أنّ مستدعي الطعن مروان خير الدين هو مرشّح منافس خاسر فتكون له الصفة و المصلحة الشخصية والمباشرة المتحدثان قانوناً لتقديم الطعن، الأمر غير المتوفر في سائر مستدعي الطعن.
ثانياً- في الأساس:
في سبب الطعن المبني على وجوب عدم إحتساب الأوراق البيضاء من ضمن الحاصل الإنتخابي الثاني (النهائي):
حيث ان قانون الانتخاب قد نص في المادة /٩٩/ على كيفية احتساب الحواصل وفي المادتين /١٠٢/ و/١٠٣/ على الأوراق الباطلة والبيضاء.
وحيث انه لأجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار إلى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد (المادة ٢/٩٢) ويتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد، ويعاد مجدداً تحديد الحاصل بعد حسم الأصوات التي نالتها هذه اللوائح.
وحيث ان المادة /١٠٣/ تنص صراحة على انه "تحتسب الأوراق البيضاء من ضمن عدد أصوات المقترعين المحتسبين في حين تنص المادة /١٠٢/ صراحة أيضاً على أنه "يحسم عدد الأوراق الباطلة من مجموع عدد المقترعين".
وحيث إنه وفقاً للقاعدة العامة القائلة أنه لا اجتهاد في معرض النص الواضح والصريح، وأنه لا يجوز التمييز حيث لم يميّز النص Ubi lex non distinguit nes nos distinguere debemus
وحيث انه حيال صراحة النص على احتساب الأوراق البيضاء من جهة أولى وعلى حسم الأوراق الباطلة من جهة ثانية، وعدم الإشارة مطلقا بأي وجه من الوجوه الى عدم احتساب الأوراق البيضاء ضمن * ٩
الحاصل الثاني، كما هو الأمر بالنسبة للأوراق الباطلة، لا يبقى ثمة مجال للاجتهاد، ويتأكد بما لا يحتمل أي شك او التباس وجوب احتسابها في الحاصل الثاني.
وحيث ان اجتهاد المجلس الدستوري عرض لطريقة احتساب كل من الحاصل الانتخابي الأولي والحاصل الانتخابي النهائي بدون أن يميّز بين الطريقتين، وبكل تأكيد بدون حسم عدد الأوراق البيضاء في معرض احتساب الحاصل الانتخابي الثاني والنهائي.
(قرارات المجلس الدستوري رقم ٢٠١٩/١٠ و٢٠١٩/١٢ و٢٠١٩/١٣ تاريخ ٢٠١٩/٢/٢١).
وحيث ان القانون الصريح لجهة وجوب احتساب الأوراق البيضاء يجافي، بحسب المستدعي، العدالة والمنطق باعتبار ان من يقترع بورقة بيضاء تنصرف ارادته الى عدم التصويت لأي من اللوائح والمرشحين المتنافسين وأن احتساب تلك الأوراق يعاكس إرادة الناخب ويفيد بعض اللوائح على حساب أخرى، وقد يؤدي الى حجب مقعد نيابي في حال نالت الأوراق البيضاء الحاصل الانتخابي.
حيث إنه لا يجوز البناء على ما يبتغيه المعترض من المشرّع "de lege ferenda" إنما يطبّق المجلس الدستوري القانون الوضعي الساري المفعول راهناً "de lege lata' والمعزّز بالاجتهاد المستمر.
وحيث سندأ لما تقدم يقتضي رد هذا السبب.
في سبب الطعن المبني على وجوب إعادة النظر بنتيجة إقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية:
حيث أنّ مستدعي الطعن يرمي من خلال هذا السبب إلى إلغاء نتيجة الأقلام الآتية من بلاد الإغتراب لعدم إحترام موجب سلامة النقل وضرورة المواكبة الأمنية الجويّة والبرية ولعدم الفرز في لجنة القيد العليا في بيروت، خلافاً لأحكام الفقرة /٢/ من المادة /١٢٠/ من قانون الإنتخاب رقم ٢٠١٧/٤٤. التالي نصها: "في نهاية عملية الإقتراع يوم الأحد المحدّد لإجراء الإنتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الإنتخابية إلى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بخصوص سلامة النقل ومراقبة الفرز . . %
وحيث أن ايلاء مهمّة الفرز، العائدة لإقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، الى لجنة القيد العليا في بيروت مردّه إلى أنّ هذا النص وُضع في إطار تنظيم عملية الإقتراع والفرز للدوائر الست المنصوص عنها في المادة /١١٢/ من قانون الإنتخاب.
وحيث أنّ المشرّع علّق إستثنائياً العمل بعدد من المواد المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية"، ومن بينها المادتين /١١٢/ و/١٢٢/ والفقرة الأولى من المادة ١١٨ وبنتيجة هذا التعليق أصبح اللبنانيون المقيمون في الخارج يقترعون لإحدى اللوائح المتنافسة في كل دائرة من الدوائر الانتخابية الملحوظة في الملحق رقم (١) المرفق ربطاً بالقانون ٢٠١٧/٤٤، وصار بالتالي بديهياً أن تضم المغلفات المختومة الواردة من الخارج الى تلك الواردة من أقلام الاقتراع في لبنان ليجري فرزها معاً.
وحيث انه تبعاً لتعليق مواد قانون الانتخاب المشار اليها أصدر وزير الداخلية والبلديات بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٠ قراره رقم ٤٥٧ المتعلّق " بآلية نقل وتسليم صناديق الإقتراع العائدة للناخبين اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية إلى لجان القيد المختصة في كل دائرة انتخابية صغرى لكي تفرزها وتتخذ القرارات بشأنها.
وحيث أن الطاعن لدى سؤال المقررين عن أثر فرز صناديق الإقتراع العائدة لإنتخابات غير المقيمين من قبل لجان قيد غير اللجنة العليا في بيروت على نتيجة الإنتخاب أجاب حرفياً:
"أنا لا أعلم مدى تأثير هذا الأمر سلباً أو إيجاباً وإنما أثرته في طعني لمجّد مخالفته نص قانوني وأترك الأمر لقرار المجلس الدستوري. "
وحيث أنّه على مقدّم الطعن أن يقدّم الإثبات على ما يدلي به، وهو لم يفعل بل إكتفى في إستدعاء الطعن بإيراد العموميات بصورة مبهمة غير موثّقة، حول نقل صناديق الإقتراع من بلاد الإغتراب إلى لبنان دون مواكبة أمنية جوّية وبرّبة، وبدون أن يثبت تأثير المخالفات التي يدّعي حصولها على نتيجة الإنتخاب ولا على وجود صلة سببيّة بين المخالفات المزعومة والنتيجة المشكو منها. 4 1
وبحيث أنّ تأثير المخالفة على صحّة الإنتخاب يجب أن يكون حاسمً، ولقد استلهمت معظم قرارات المجالس الدستورية مبدأ التأثير الحاسم (Principe de l'influence determinante)، أي يجب أن تقوم صلة سببيّة مباشرة بين المخالفة وفوز المطعون في نيابته.
وحيث أنّ إجتهاد هذا المجلس إستقرّ أيضاً على ضرورة أن يثبت مستدعي الطعن ليس المخالفات فحسب، إنما أساساً الصلة السببية بين تلك المخالفات والنتيجة التي نالها النائب المعلن فوزه.
(قرارا المجلس الدستوري رقم ٩٧/١٥ تاريخ ١٩٩٧/٥/١٧ رقم ٢٠٠٠/١١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/٨)
وحيث انه تبعا لما تقدم يقتضي رد الطعن المبني على هذا السبب
في سبب الطعن المبني على وجود أخطاء في النتيجة الصادرة عن وزارة الداخلية:
حيث أنّ مستدعي الطعن يدلي بوجود خطأ في إعلان نتيجة القلم في الغرفة رقم /١/ في بلدة عين جرفا قضاء حاصبيا وفقاً لما هو منشور على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني الرسمي، حيث يتبين أن المستدعي نال /١٧/ صوتاً تفضيلياً في حين أنه نال بحسب محضر إعلان نتيجة الإقتراع في القلم المذكور /١١٧/ صوتاً تفضيلياً أي بفارق / ١٠٠/ صوت لصالحه.
وحيث أنه بعد مراجعة محضر لجنة القيد الإبتدائية الأولى في دائرة الجنوب /٣/ - مرجعيون وحاصبيا، ظهر أن قلم بلدة عين جرفا في المدرسة الرسمية الغرفة رقم /١/ يحمل الرقم / ٧٧٠/ وأنّه مدوّن في المحضر المذكور أنّ مروان خير الدين حاز على /١٧/ صوتاً تفضيلياً في هذا القلم.
وبعد مراجعة محضر لجنة القيد العليا الأساسية ظهر أن مجموع أصوات المعترض مروان خير الدين مطابق لمجموع الأصوات الموثق في محضر لجنة القيد الإبتدائية الأولى أي أنه لم يُصر إلى إدخال أي تعديل لا زيادة ولا إنقاصاً على الأصوات التفضيلية.
وحيث أنه بعد مراجعة مجموع الأصوات التفضيلية التي حاز عليها مرشحو اللوائح المؤهلة في الدوائر الصغرى بحسب الجدول الرسمي ظهر أيضاً أن مجموع أصوات المعترض مروان خير الدين التفضيلية المعتمدة لحساب النتيجة النهائي هو أيضاً مطابق لذاك المدوّن في محاضر لجنتي القيد الإبتدائية والعليا أي /٢٦٣٤ / صوتاً تفضيلياً ما نسبته ٣٫٦٥٪ من مجموع أصوات دائرة مرجعيون وحاصبيا. *
وحيث أنه استناداً على كافة ما سبق تفصيله، تكون النتيجة الرسمية المعلنة حول مجموع أصوات المعترض محتسبة على أساس أنه نال في القلم رقم / ٧٧٠ / عين جرفا /١٧/ صوتاً تفضيلياً (فقط سبعة عشرة لا غير).
وحيث أنه بعد مراجعة بيان الأصوات التي نالتها كل لائحة والأصوات التفضيلية لمرشحيها، وبعد مراجعة لائحة الشطب المعمول بها ومحاضر فرز نتائج اللوائح وفرز الأصوات التفضيلية لكل مرشح، ومراجعة محضر الإنتخاب والنتائج المدوّنة فيه وإعادة إحتساب عدد المقترعين وإعادة فرز أوراق الإقتراع كافة بما فيها تلك الملغاة، وبعد سماع إفادة كلّ من مستدعي الطعن مروان خير الدين والمطعون في نيابته فراس حمدان، تبيّن وجود الأخطاء التالية:
١-إن عدد المقترعين هو /٢٣٨/ وليس /٢٣٦/ مقترعاً.
٢- أنه تمّ إلغاء /١٣/ ورقة إقتراع بدون مبرر أو مسوّغ مشروع صار إحتسابها مجدداً لصالح المرشحين واللوائح وفقاً لمشيئة الناخبين المقترعين.
٣-أنه تم إلغاء ورقة إقتراع تضمّنت صوتين تفضيليين للائحة "معاً نحو التغيير" يقتضي إحتسابها كصوت لصالح الحاصل الإنتخابي للائحة المذكورة وليس إلغاؤها.
٤-أنّ المرشح المعترض مروان خير الدين نال /١١٧/ صوتاً تفضيلياً وليس /١٧/ وهذا ما يتضح من محضر فرز نتائج الأصوات التفضيلية ومحضر فرز نتائج اللوائح بشكل خاص ومن تعداد أوراق الإقتراع وفرزها مجدداً ليستقر الرقم الذي ناله المرشح المذكور كما أسلفنا على /١١٧/ صوتاً تفضيلياً.
وحيث أنه بعد التدقيق والمقارنة وإعادة الفرز والإحتساب مجدداً وإتخاذ الإجراءات كافة الآيلة إلى تأمين سلامة الإنتخاب وإعطاء صوت الناخب مداه وغايته المرجوّة وصون إرادته بما يضمن صحة النتائج بدون أي خطأ أو لبس أو تشويه، يقتضي تصحيح النتائج بالنسبة لمجموع الأصوات التفضيلية العائدة للمرشحين والتي طرأ عليها التعديل على الشكل التالي: ٩ #
١- مروان خير الدين /٢٧٣٩/ بدلاً من /٢٦٣٤/ صوتاً تفضيلياً
٢- أسعد حردان /١٨٦٠/ بدلاً من /١٨٥٩/ صوتاً تفضيلياً
٣-إبراهيم عبد الله /٦٥٤/ بدلاً من / ٦٥١/ صوتاً تفضيلياً
٤-فراس حمدان /٤٨٦٢ / بدلاً من / ٤٨٥٩/ صوتاً تفضيلياً
وحيث أنّه يتبيّن كذلك من محضر لجنة القيد الإبتدائية في دائرة الجنوب /٣/ مرجعيون وحاصبيا المتطابق مع نتيجة الحاسوب الإلكتروني لوزارة الداخلية والبلديات أنه تمّ إحتساب المئة صوت لصالح لائحة الأمل والوفاء ولم تحتسب لصالح المستدعي مروان خير الدين، وهذا الواقع أظهرته أيضاً مستندات رسمية أخرى جرى توثيق معطياتها ومضمونها في الحاسوب الإلكتروني.
وحيث أنّه يقتضي أيضاً في هذه الحالة تصحيح عدد المقترعين النهائي المعوّل عليه ليصبح /٢٣٢٢١٦/ بدلاً من / ٢٣٢٢٠٠/ مقترعاً.
وحيث أن تعديل عدد المقترعين النهائي المعوّل عليه يؤدي حكماً إلى تعديل في الحاصل الإنتخابي الأوّلي والحاصل الإنتخابي النهائي كما أنّ التعديلات الداخلة على الأصوات التفضيلية من شأنها أن تعدّل في النتيجة وذلك كما يلي:
الحاصل الإنتخابي الأولي الجديد: ٢٣٢٢١٦ + ١١ = ٢١١١٠٫٥٤٥
لائحة الأمل والوفاء: ١٩٧٨٢٨ + ٢١١١٠,٥٤٥ = ٩,٣٧١٠٥
لائحة معاً نحو التغيير: ٣٠٣٩١ + ٢١١١٠,٥٤٥ = ١,٤٣٩٦١
لائحة صوت الجنوب : ٩٥٣ ( لم تنل الحاصل )
الحاصل النهائي الجديد: ٢٣٢٢١٦ - ٩٥٣ = ٢٣١٢٦٣ + ١١ = ٢١٠٢٣٫٩
لائحة الأمل والوفاء: ١٩٧٨٢٨ - ٢١٠٢٣٫٩ = ٩,٤٠٩٦٧ (تسعة مقاعد) لائحة معاً نحو التغيير : ٣٠٣٩١ + ٢١٠٢٣,٩ = ١,٤٤٥٥٤ (مقعدان) ه
١
١١
وحيث أنه إستناداً على مختلف ما صار بيانه، يصبح ترتيب أسماء الفائزين في الدائرة الكبرى بحسب التعديلات الطارئة على النتائج سواء على الحواصل أم على الأصوات التفضيلية، متسلسلاً كالآتي خاصة أنّ مجموع الأصوات التفضيلية المعدّل في الدائرة الصغرى مرجعيون وحاصبيا أمسى /٧٢١٧٨/ بدلاً من /٧٢١٦٢ / :
١-حسن نظام الدين فضل الله
٤٣٣٢٤
× ١٠٠ = ٦٦,٣٠٥٪
(بنت جبيل شيعي)
٦٥٣٤٠
٢- محمد حسن رعد
٤٨٥٤٣
× ١٠٠ = ٥٩,١٥٨٪
(النبطية شيعي)
٨٢٠٥٧
٣-علي رشيد فياض
٣٧٠٤٧
× ١٠٠ = ٥١,٣٢٧ ٪
(مرجعيون وحاصبيا شيعي)
٧٢١٧٨
٤- هاني حسن قبيسي
٢٠١٩٥
× ١٠٠ = ٢٤,٦١١ ٪
(النبطية شيعي)
٨٢٠٥٧
٥- علي حسن خليل
١٣١٥٥ × ١٠٠ = ١٨,٢٢٥٪
(مرجعيون وحاصبيا شيعي)
٧٢١٧٨
٦-أشرف نزيه هاشم بيضون
١٠٥٤٠ ×
١٠٠ = ١٦,١٣١٪
(بنت جبيل شيعي)
٦٥٣٤٠
٧-الياس فارس جراده
٩٢١٨ × ١٠٠ = ١٢,٧٧١٪
٧٢١٧٨ (مرجعيون وحاصبيا روم أرثوذكس)
٨- أيوب فهد حميّد
٦٧٤٥ ×
١٠٠ = ١٠,٣٢٣٪
(بنت جبيل شيعي)
٦٥٣٤٠
٩-ناصر فوزي جابر
٦٢٣٦ × ١٠٠ = ٧,٦٪
(النبطية شيعي)
٨٢٠٥٧
١٠ - فراس إسماعيل حمدان
٤٨٦٢ × ١٠٠ = ٦,٧٣٦ ٪
(مرجعيون وحاصبيا درزي)
٧٢١٧٨
١١- قاسم عمر هاشم
١٢١٥ × ١٠٠ = ١,٦٨٣ ٪
(مرجعيون وحاصبيا سني)
٧٢١٧٨
4
١
وحيث أنّ زيادة عدد الأصوات التفضيلية العائدة لمستدعي الطعن مروان خير الدين والبالغ مجموعها . /١٠٥/ (مئة وخمسة أصوات) لا تبدّل في النتيجة ولا تعدّلها خاصة أنّ المئة صوت التفضيلية التي لم تحتسب في رصيده جرى إحتسابها لصالح لائحة الأمل والوفاء التي ينتمي إليها ولا تأثير لها بالتالي على الكسر الأعلى الذي حظيت به لائحة معاً نحو التغيير فأدّى إلى فوز المطعون في نيابته.
وحيث أن الفارق في الأصوات ولا سيما لناحية تحديد الكسر الأعلى بالإستناد إلى الحاصل الإنتخابي النهائي هو ضئيل جداً، فارتأى المجلس التوسّع في التحقيق وقام بعملية تدقيق شاملة ومتأنية في المحاضر والوثائق واللوائح وأوراق فرز الأصوات وتحقيقها العائدة لقلم عين جرفا رقم /٧٧٠/ وهو القلم الوحيد الذي انطوى عليه السبب الثالث والذي عوّل عليه مستدعي الطعن، وتمّ استجواب الفريقين للتثبت من بعض المعطيات الأمر الذي مكّن المجلس من تكوين قناعته ويقينه.
وحيث أنّ الطاعن أدلى لدى استجوابه بأنه كان ممثلاً في القلم المذكور بمندوبٍ سها عن باله تدوين تحقّظه وإعتراضه على نتيجة هذا القلم في المحضر الرسمي، وأنّه علم بوجود الخطأ المشكو منه عند مقارنة نتيجة ماكينته الإنتخابية مع تلك المعلنة رسمياً.
وحيث أنّ الطاعن أكّد على مضمون النتيجة الرسمية الممكننة التي عُرضت عليه من قبل المقررين حيث يظهر أنّ المرشح مروان خير الدين نال /١٧/ صوتاً بدلاً من /١١٧/ في قلم عين جرفا وأنّ اللائحة التي ينتمي إليها ذات اللون الأخضر نالت /١٣٤/ صوتاً وليس /٣٤/ في القلم المذكور، ما يؤكد أنّ المئة صوت التي لم تحتسب للطاعن كأصوات تفضيلية جرى إحتسابها ضمن مجموع أصوات اللائحة ولا تأثير لهذا الواقع على الحاصل الإنتخابي ولا على الكسر المعوّل عليه في ما بعد.
وحيث ان المستدعي اتخذ من الخطأ الحاصل في قلم عين جرفا نموذجاً للتشكيك في كيفية احتساب الأصوات التفضيلية في بقية أقلام الدائرة، وطلب التدقيق فيها كلّها وفقاً لما يتمتع به المجلس الدستوري من سلطة تحقيقية وتقديرية".
وحيث أنّ إختصاص المجلس الدستوري في النظر في النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات النيابية إنما يقتصر على رقابة صحّة الإنتخاب وصدقيته validite et sincerite، وهو في ذلك يفصل في
نزاع ناشئ بين مرشّحٍ طاعن ونائبٍ مطعونٍ في نيابته بالإستناد إلى أسباب طعن واردة في المراجعة ووثائق ومستندات مرفقة بها، بحيث تكون لكلّ منازعة خصوصيتها وظروفها، ما يفسّر الحرص على أن تكون هذه الأسباب مذكورة بدقة كافية:
J.P Camby, le conseil constitutionnel juge électoral, Sirey, 1996, nº 47.
وأيضاً للمؤلف ذاته:
Le contentieux des élections des députés: éléments pour un bilan.
Les cahiers du conseil constitutionnel, no 5/1998, p.77 - 78 no 10 et 16.
وحيث أنّه، وإن كان المجلس الدستوري يتمتع في الطعون النيابية بسلطة تحقيق واسعة، وكانت أصول المحاكمات المتّبعة لديه أصولاً استقصائية على ما جاء في المادة /٣٢/ من قانون إنشاء المجلس الدستوري والمادة /٤٨/ من نظامه الداخلي، فإنّ ذلك لا يخلّ بالقاعدة العامة التي تلقي على عاتق المستدعي مبدئياً عبء إثبات مدعاه، أو على الأقل تقديم بيّنة أو بدء بيّنة من شأنهما إضفاء المنطق والجديّة والدقة على ادعاءاته وتمكين المجلس من الانطلاق في ممارسة سلطة التحقيق الكفيلة بتكوين إقتناعه لجهة تأكّده من الوقائع والتثبت منها، كأن يثبت مثلاً مستدعي الطعن بأنه تقدّم من رئاسة قلم الاقتراع أو من لجنة القيد باعتراض على المخالفات التي ينسبها الى العملية الانتخابية داخل قلم الاقتراع أو خارجه، وبشكل عام أن يكون قد اتخذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفات التي يدعي أنّها حصلت إنتقاصاً من حقوقه او إنتهاكاً لها، سيما حقّه بالإنتخاب النزيه.
(قرار المجلس الدستوري رقم ٢٠٠٠/١٠ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/٨)
وحيث أنّ المجلس الدستوري لا يسعه الإعتداد بالإدعاءات والأقوال التي يدلي بها المتنازعون إذا لم تتصف بالدقة الكافية، ولا يسعه التوقّف عند الإتهامات ذات الطابع العام أو غير المؤيّدة ببيّنة أو بداية بيّنة
(قرار المجلس الدستوري رقم ١٩٩٧/١٩ تاريخ ١٩٩٧/٥/١٧)
4
وفي الإجتهاد الفرنسي :
Jurisclasseur administratif, fasc. 1467 (contentieux des élections parlementaires compétence et procédure)
Griefs ou moyens dépourvus de précisions suffisantes : "
Ne retiennent pas davantage l'attention du juge de l'élection les griefs relatifs à l'élection dépourvus de précisions suffisantes. Ainsi en va-t-il du grief tiré de ce que les électeurs auraient été empêchés de se prononcer en faveur de la liste conduite par un candidat du Front National en raison du défaut d'approvisionnement de certains bureaux de vote en bulletins de sa liste, dès lors tout au moins que le requérant se borne sur ce point à ne citer que le cas d'une commune pour laquelle aucune réclamation n'a été portée ni aux procès - verbaux des bureaux de vote ni à la connaissance de la commission de contrôle (Cons. Const. 17 juin 1986, déc. Nº 86-1012 AN, Meurthe - et - Moselle, citée supra nº "51)
Grief ou moyens qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve :
On peut rapprocher des moyens et griefs dépourvus de précisions suffisantes, " les griefs et moyens qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve. Ainsi jugé à propos d'allégations selon lesquelles des votes auraient été émis au nom de personnes décédées, des présidents ou assesseurs auraient été absentés dans plusieurs bureaux de vote et des résultats auraient été inversés dans l'un d'entre
eux (Cons. Const., 12 juill. 2007, dec. r° 2007- 3667 AN, Haute- Garonne 1ère circ. : Rec. Cons. Const. 2007, p. 206), des affirmations d'après lesquelles, dans un bureau de vote, des enveloppes contenant le bulletin du candidat élu ont été remises aux électeurs avant leur passage dans l'isoloir, l'existence de cette fraude n'ayant pas été portée a la connaissance du président du bureau de vote, n'ayant pas été relevé par le délégué de son concurrent et n'étant corroborées par aucune mention portée au procès-verbal des opérations de vote (Cons. Const .. , 22 nov.
2007, déc. rf 2007- 3901 AN, Wallis-et- Futuna, Rec. Cons. Const. 2007, p. 397), d'un grief tiré de ce que le candidat élu aurait personnellement recueilli des fonds destinés au financement de sa campagne et payé des dépenses en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du Code électoral (Cons. Const., 22 nov. 2007, déc. Nº 2007-3901 AN, Wallis-et- Futuna, préc.), d'allégations d'après lesquelles la campagne électorale de l'adversaire du requérant a été filmée en vue de la diffusion de ces prises de vue sur son site Internet sans que les dépenses correspondantes soient intégrées au compte de campagne (Cons. Const., 22 Nov. 2007, déc. rf 2007-4001 AN Bouches-du- Rhône, 16eme circ., citée supra if 59), ou encore les griefs tirés de ce que les dépenses engagées par le candidat élu au titre de sa campagne électorale, notamment en raison de la réalisation de tracts et d'affiches, auraient excédé le plafond autorisé (Cons. Const., 13 déc. 2007, déc. Nº 2007- 3844 AN, Bouches- "et- Rhône, 15e circ. : Rec. Cons. Const. 2007, p. 453).
4
10 وفي الفقه الفرنسي أيضاً:
Le juge de l'élection ne suit pas une démarche inquisitoriale, même s'il peut " faire procéder à des suppléments d'instruction, qu'à partir des éléments qui lui . 'sont présentés par les parties
J.P Camby, Le contentieux des élections des députés : éléments pour un bilan, cah. du Cons. Const. n0 5 nov. 1998
وحيث أنّ طلب مستدعي الطعن إعادة التدقيق في الأقلام الأخرى دون تحديد أي منها للشك بوجود أخطاء إنطلاقاً من نموذج قلم عين جرفا رقم /٧٧٠/، لا يستند إلى أي دليل، علماً ان جوابه على السؤال حول إكتشاف أخطاء أخرى في أقلام إنتخابية غير قلم عين جرفا، بقوله "كلا لم نجد أي أخطاء فاضحة في أي قلم آخر ولكن الخطأ الحاصل في قلم عين جرفا أثار شكوكاً لدينا حول طريقة الفرز من قبل رؤساء الأفلام"، يؤكد ما تم التوصل اليه من نتائج في الأقلام كافة على سبيل القياس لا سيما أنّ النموذج المعوّل عليه يشكّل إستثناء فيغدو الطلب المذكور غير جدير بالتوقف عنده وغير جدّي وغير ثابت.
وعليه، يقتضي ردّ الطعن المرتكز على هذا السبب أيضاً.
وحيث لم يبق من موجب للاستفاضة في البحث او التعليل.
لذلك
أولاً- في الشكل:
١ - ردّ الطعن بالنسبة لكل من السادة محمد رعد وهاني قبيسي وناصر جابر وعلي حسن خليل وعلي فياض وقاسم هاشم وأسعد حردان وأيوب حميّد وأشرف بيضون لعدم قانونية الوكالة ولمخالفته المادة ٤٦ من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، والمادة ٢٤ من قانون إنشاء المجلس الدستوري.
١
١ 2.
A
%
٢٤٤٧
٢- رذ الطعن بالنسبة للسيد حسن فضل الله لمخالفته أحكام المادة ٤٦ من النظام الداخلي للمجلس الدستوري والمادة ٢٤ من قانون إنشاء المجلس الدستوري.
٤- قبول الطعن بالنسبة للسيد مروان خير الدين.
ثانياً - في الأساس:
١- ردّ الطعن المقدم من السيد مروان خير الدين المرشح الخاسر عن المقعد الدرزي في دائرة الجنوب الثالثة (مرجعيون وحاصبيا) لإنتخاب أعضاء مجلس النواب لدورة العام ٢٠٢٢.
٢- إبلاغ هذا القرار من رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة.
٣- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قراراً صدر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠.
فوزات فرحات
أكرم بعاصيري
طنوس مشلب
عمر حمزة
عوني رمضان