دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
الطعون النيابية

قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٦/٢٠٠٩

الطعن في صحّة النيابة

قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٦/٢٠٠٩ بتاريخ في الطعن بصحّة النيابة، انتهى فيه المجلس إلى ردّ المراجعة.

التصنيف
الطعن في صحّة النيابة
التاريخ
غير متوفّر
رقم القرار
٦/٢٠٠٩
المآل
ردّ المراجعة

نصّ القرار

٥٣٤٧

الحائز على الأغلبية التي تؤهله للنيابة ... ».

بما أن المراجعة أمام المجلس الدستوري ليست دعوى عادية ترمي الى فضّ نزاع بين متخاصمين حول حقوق شخصية يدعونها انما هي مراجعة ترمي الى الحماية القضائية للوضع القانوني بذاته، بصرف النظر عما ينشأ عن هذه الحماية بصورة غير مباشرة من آثار ومفاعيل شخصية، والتي لا تدخل في نطاق نظر هذا المجلس أصلاً.

وبما أن الوضع القانوني في الطعن المائل هو النيابة أو عضوية مجلس النواب المكون اثر الانتخابات العامة لسنة ٢٠٠٥ .

وبما أن ولاية مجلس النواب المنتخب سنة /٢٠٠٥ / انتهت في ٢٠٠٩/٦/٢٠ ويكون الوضع القانوني موضوع الطعن الراهن قد زال بانتهاء الولاية المذكورة ولم تعد الحماية القانونية لذلك الوضع واردة، وشرط قبول المراجعة استناداً الى الحماية القانونية يجب أن يظل قائماً من تاريخ تقديمها حتى تاريخ فصلها، وباتت هذه المراجعة بالتالي غير مقبولة، ولم تعد من فائدة قانونية في الشروع بأي اجراء من اجراءات الطعن أمام هذا المجلس.

لذلك

يقرر المجلس الدستوري بالاجماع أولاً: عدم قبول الطعن الماثل المقدم من الأمير طلال ارسلان .

ثانياً: ابلاغ هذا القرار من المراجع المختصة والمستدعي.

ثالثاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر بتاريخ الثامن من تموز سنة ٢٠٠٩

رقم المراجعة: ٢٠٠٥/٥ تاريخ: ٢٠٠٥/٧/١٢

قرار رقم /٦/

تاريخ: ٢٠٠٩/٧/٨

المستدعي: حكمت ديب - المرشح المنافس، الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الثالثة - دائرة بعيدا - عاليه في دورة العام ٢٠٠٥ لانتخاب مجلس النواب.

المستدعى ضده: النائب فؤاد السعد - المعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.

ان المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٨ برئاسة رئيسه السيد عصام سليمان وحضور نائب الرئيس السيد طارق زياده والاعضاء السادة: أحمد تقي الدين وأنطوان

خير وزغلول عطية وتوفيق سوبره وأسعد دياب وسهيل عبد الصمد وصلاح مخيبر.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررين،

ولدى المداولة،

بما أن المراجعة الماثلة تتناول الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده المعلن انتخابه نتيجة الانتخابات النيابية العامة المجراة سنة / ٢٠٠٥/.

وبما أن موضوع هذه المراجعة يتناول بالتالي الوضع القانوني الناجم عن الانتخابات النيابية المذكورة أعلاه.

وبما أن الفقرة الأولى من المادة /٣١/ من القانون رقم / ٢٥٠/ (انشاء المجلس الدستوري) تنص على ما يلي:

«يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها، وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق له ابطال النيابة المطعون فيها والغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وبالتالي تصحيح النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية التي تؤهله للنيابة ... ».

وبما أن المراجعة أمام المجلس الدستوري ليست دعوى عادية ترمي الى فضل نزاع بين متخاصمين حول حقوق شخصية يدعونها وأنما هي مراجعة ترمي الى الحماية القضائية للوضع القانوني بذاته، بصرف النظر عما ينشأ عن هذه الحماية بصورة غير مباشرة من آثار ومفاعيل شخصية، والتي لا تدخل في نطاق نظر هذا المجلس أصلاً.

وبما أن الوضع القانوني في الطعن

الماثل هو النيابة أو عضوية مجلس النواب المكون أثر الانتخابات العامة لسنة ٢٠٠٥ .

وبما أن ولاية مجلس النواب المنتخب سنة /٢٠٠٥ / انتهت في ٢٠٠٩/٦/٢٠ ويكون الوضع القانوني موضوع الطعن الراهن قد زال بانتهاء الولاية المذكورة ولم تعد الحماية القانونية لذلك المركز واردة، وشرط قبول المراجعة استناداً الى الحماية القانونية يجب أن يظل قائماً من تاريخ تقديمها حتى تاريخ فصلها، وباتت هذه المراجعة بالتالي غير مقبولة، ولم تعد من فائدة قانونية في الشروع بأي اجراء من اجراءات الطعن أمام هذا المجلس.

لذلك

يقرر المجلس الدستوري بالاجماع

أولاً: عدم قبول الطعن الماثل المقدّم من الاستاذ حكمت ديب.

ثانياً: ابلاغ هذا القرار من المراجع المختصة والمستدعي.

ثالثاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر

بتاريخ الثامن من تموز سنة ٢٠٠٩ الاعضاء:

افتح الأداة التفاعلية للبحث في القرارات

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ القرارات.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.