دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
الطعون النيابية

قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٥/٢٠٢٢

الطعن في صحّة النيابة

قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٥/٢٠٢٢ بتاريخ في الطعن بصحّة النيابة، انتهى فيه المجلس إلى ردّ المراجعة.

التصنيف
الطعن في صحّة النيابة
التاريخ
غير متوفّر
رقم القرار
٥/٢٠٢٢
المآل
ردّ المراجعة

نصّ القرار

٢٤١٦

قرار رقم: ٢٠٢٢/٥ رقم المراجعة: ٣/و تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٨

المستدعي: محمد شفيق حمود - المرشح الخاسر عن المقعد السني في دائرة البقاع الأوسط في الانتخابات النيابية لدورة عام ٢٠٢٢.

المستدعى بوجهه: دكتور بلال الحشيمي-النائب المعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضوع: ابطال نيابة المستدعى بوجهه وإعلان فوز المستدعي.

ان المجلس الدستوري الملتثم في مقرّه بتاريخ ٢٠/٢٠٢٢/١٠، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عمر حمزة، عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المقررين،

تبين انه بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٨، حضر الى مقرّ المجلس الدستوري، المحامي أنطوان مارون عطا الله، بوكالته عن محمد شفيق حمود، المرشح الخاسر عن المقعد السني في الانتخابات النيابية للعام ٢٠٢٢، في دائرة البقاع الأولى-زحلة، وقدّم مراجعة طعن، بوجه النائب المنتخب عن المقعد إياه الدكتور بلال الحشيمي، طلباً قبول الطعن شكلا وإعادة فرز الأصوات على الأسس الحسابية الصحيحة وليس تبعاً للأخطاء المرتكبة في الأقلام واللجان ووزارة الداخلية، وبالنتيجة إبطال نيابة الدكتور بلال الحشيمي وإعلان فوزه أي (المستدعي) عن المقعد السني في دائرة البقاع الأولى-زحلة.

وعرض أن الانتخابات النيابية أسفرت عن فوز لائحة "زحلة السيادة" بشخص النائب بلال الحشيمي على أساس ان لائحة "الكتلة الشعبية" التي ينتمي اليها لم تتل الحاصل المتوجب البالغ ١٣٠٩٥ بحسب وزارة ١

الداخلية علماً أنه نال ٥٨٦٩ صوتاً والمعلن فوزه نال ٣٨٦٥ صوتاً، وأنه بمراجعة عملية الفرز تبين وجود أخطاء وشوائب ومخالفات من قبل اللجان، اعترت احتساب حاصل لائحته.

وأدلى في القانون،

أولاً - بوجوب قبول الطعن شكلاً لاستيفائه لجميع شروطه الشكلية وبوجوب قبوله أساساً وإبطال انتخاب السيد بلال الحشيمي وتقرير فوزه أي المستدعي بسبب المخالفات التالية:

١-الخطأ في احتساب الحاصل الفعلي والواقعي من قبل وزارة الداخلية لأن الحساب الصحيح يجعل الحاصل بحده الأقصى ١٢٢٠٠ صوتاً وهو بحسب وزارة الداخلية ١٣٠٩٥ في حين أنه لا يمكن أن يتجاوز ١٢٠٠٠ فهو أي الحاصل ابتدأ ب ١٠٢٠٠ صوتاً ومن ثم ارتفع الى ١١٢٠٠ صوتاً ومع وصول أصوات المغتربين البالغة ٥٥٠٠ صوتاً تقريباً أصبح ١٢٠٠٠.

٢- خطأ اللجان في احتساب مجموع الحاصل الانتخابي

إن الحاصل الانتخابي للائحة التي ينتمي اليها بلغ ١٢٠٦٤ في حين أنه حقيقة ١٢٦٤٠ أي بفارق قدره ٥٧٦ صوتاً، وإنه، بإجراء عملية حسابية بسيطة لمجموع الأصوات لمرشحي اللائحة تكون النتيجة ١١٥٠١ (٤٨٢٥ + ٥٨٦٩ + ٣١٧ + ٢٧٤ + ٨٣ + ٣٣)، وهي نتيجة مختلفة عما أوردته وزارة الداخلية، علما ان النتيجة الصادرة عن المندوبين في بعض صناديق الاقتراع تؤكد حصول الخطأ المنوه عنه. وان الحساب الصحيح للحاصل واعتماده أي ١٢٦٤٠ صوتاً يؤمن حاصلا للائحة التي هو فيها، وينقص حاصل لائحة المستدعى بوجهه حوالي ٦٠٠ صوتاً، ويؤدي الى تأمين فوزه (المستدعي) بالمقعد النيابي.

٣- الغاء قرابة ٨٠٠ ورقة اقتراعية من قبل لجان الفرز وبعدها من قبل لجان القيد لأنها تضمنت اسمين تفضيليين من لائحته، أحدهما له والثاني للسيدة ميريام سكاف، وكان يقتضي حساب اللائحة يدون الصوت التفضيلي ما يؤدي الى تغيير النتيجة.

٤- شمول لائحة الشطب المعتمدة في أقلام الاقتراع أسماء كان يجب أن تسقط بسبب الوفاة أو بأسباب أخرى، وثبوت الإقتراع عن بعض المتوفين والغائبين.

٥- تكسير صندوق الاقتراع في منطقة الدلهمية والعبث بالأوراق وتغيير النتيجة بعد توقف عملية الاقتراع لحوالي ساعة.

٦- التزوير في عملية فرز أصوات المغتربين التي جرت دون حضور المندوبين والعبث بمحتويات صندوقي جدة وأوتاوا اللذين كانا مكسرين وقد أجري الفرز دون حضور لجنة الفرز.

وتبين أن الاستدعاء أبلغ الى كل من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية ومن المستدعى بوجهه بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٩، وأن هذا الأخير، وكيله المحامي النقيب رشيد درباس قدّم بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢، لائحة جوابية أدلى فيها بوجوب رد ادلاءات الطاعن:

١- لجهة وجود الخطأ في احتساب الحاصل الانتخابي من قبل وزارة الداخلية لأنها تعتمد برنامجاً الكترونياً لا يحتمل الخطأ ويقوم على قاعدة واضحة وهي قسمة عدد المقترعين في كل دائرة على عدد المقاعد فيها عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٩٩ من قانون الانتخاب، وأن عدد المقترعين بلغ ٩١٨٦٠ أضيفت اليه الأوراق البيضاء وعددها ٨٣١ ورقة، فأصبح العدد المعول عليه ٩٢٦٩١ ويكون الحاصل ١٣٢٤١٬٥٧١ وهو الرقم الذي اعتمدته وزارة الداخلية لأن عدد المقاعد هو سبعة كما أن المستدعي لم يبين كيفية تحديده للرقم ١٢٠٠٠ ولا كيفية الوصول اليه.

٢- لجهة وجود خطأ في العملية الحسابية الصادرة عن اللجان لمجموع الحاصل الانتخابي

ان ادلاء المستدعي بخطأ اللجان سنداً لكون مجموع الأصوات الذي نالته كل من لائحة "الكتلة الشعبية" ولائحة "زحلة السيادة" لا يتطابق مع مجموع الأصوات التي نالها مرشحو كل منهما، والذي هو أقل من أصوات اللائحة، مسند الى تفسير خاطئ لقانون الانتخاب وتحديداً المادة ٩٨ منه، إذ بحسب كيفية احتساب الأصوات لا يفترض التطابق بين مجموع أصوات المرشحين وأصوات اللائحة.

وأن وجود فارق عن النتيجة الصادرة من وزارة الداخلية والنتيجة الصادرة عن المندوبين، في بعض أقلام الاقتراع، لا يقتضي التوقف عنده والأخذ به، لأنه لا مجال للمفاضلة بين أرقام الماكينات الانتخابية الخاصة وبين القيود الرسمية المعتمدة تحت الاشراف القضائي.

واستطراداً، وعلى افتراض صحة الفروقات المدلى بها، فهي لا تؤدي الى ابطال العملية الانتخابية الا اذا أثرت بشكل واضح وأكيد بها، وفق ما استقر عليه اجتهاد المجلس الدستوري، وهذه الفروقات ليس لها أي تأثير على النتيجة.

٣- لجهة إلغاء أوراق اقتراع جرت أمام العين بشكل يخالف الفقرة الثانية من المادة ٩٨ من قانون الانتخاب.

ان ادلاء المستدعي بإلغاء حوالي ٨٠٠ ورقة اقتراع وضعت لمصلحة لائحة الكتلة الشعبية لاختيار المقترعين صوتين تفضيليين هو مخالف للحقيقة ولم يشر اليه بأي محضر أو يقدم بشأنه أي اعتراض لا أمام رؤساء أقلام الاقتراع ولا أمام لجان الفرز فضلاً عن عدم تحديد المستدعي للأفلام التي حصلت فيها هذه المخالفات ما يوجب رد هذا الادلاء.

٤- لجهة اشتمال لائحة الشطب المعتمدة في أقلام الاقتراع على أسماء كان يجب ان تسقط بحكم الوفاة أو بسبب آخر:

إن طريقة تصحيح وتنقيح القوائم الانتخابية وطرق المراجعة بشأنها هي من الأعمال الإدارية، تخضع الأصول والمهل المحددة في قانون الانتخاب (المادة ٣١) والرقابة عليها تخرج عن صلاحية المجلس الدستوري، وعلى فرض أنه حصل سهو أو خطأ في فيد أو شطب أسماء فإن ذلك يسري على الطاعن أسوة بالمطعون بوجهه، ولا مجال للقول بفساد العملية الانتخابية وبطلانها وكذلك الأمر في حال صحة الادلاء بأن بعض تلك الأسماء قد اقترعت علما أن المستند رقم ٥ الذي يرتكز عليه الطاعن هو عبارة عن رسالة تمت عبر WhatsApp فهي غير رسمية ولا يمكن الاستناد عليها. أضف الى ذلك ان الأسماء المشار اليها لا تتعدى الخمسة وليس من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات.

٥- لجهة التكسير الحاصل في صندوق الاقتراع في منطقة الدلهمية والعبث بالأوراق المقترعة وتغيير النتيجة. إن واقعة العبث بالأوراق الانتخابية التي أدلت بها الجهة المستدعية غير ثابتة في المحاضر ولم يتم تدوينها ولا توثيقها بواسطة رئيس القلم ولم تتم الإشارة إليها من جانب مندوبي المستدعي في محاضر فرز الاقتراع، فيكون ادلاء الطاعن لهذه الجهة مجرداً من أي اثبات.

كما أنه ليس من شأن توقف عملية الانتخاب لمدة ساعة أن يفسد العملية الانتخابية خاصة وأن الأمور عادت الى مجراها بعد مضي الساعة. ومن البديهي أن تتوقف العملية لمدة من الوقت للمحافظة على النظام داخل الأقلام، وهذا ما حصل في جميع الأقلام في لبنان التي شهدت تدافعاً بين الناخبين.

أما بالنسبة لعملية كسر الصندوق، فإنه وعلى فرض حصول هكذا مخالفة، والتي لا إثبات عليها، فإنها مخالفة لو حصلت لطالت بنتائجها جميع اللوائح والمرشحين لأنها ليست حالة خصوصية محصورة بين الطاعن والمطعون بنيابته.

١ ١

٠

٢

٦- لجهة التذرع بالتزوير الحاصل في عملية فرز أصوات المغتربين من دون حضور المندوبين والعبث بمحتويات صندوقي جدة واوتاوا.

هذا الادعاء لا أساس له خاصة وأن فرز أقلام اقتراع الاغتراب تقزر اجراؤه في هذه الانتخابات من لجان القيد الابتدائية وليس أمام لجان القيد العليا وعليه يقتضي رد الطعن لهذه الجهة.

أما بالنسبة للإدلاء بأن بعض الصناديق شابتها العيوب الجوهرية والتزوير وأنها مكسرة والأوراق الانتخابية فيها مبعثرة، فإن هذا الادلاء أيضاً بقي مجرداً من أي دليل ولم تسجل أي مخالفة بشأنه ويقتضي بالتالي رذه على هدي قرار المجلس الدستوري رقم ٢٠١٩/١١.

وأن كل ما تقدم يدل على عدم الجدية وعدم الوضوح وعدم الثبوت والشرود عن نص قانون الانتخاب.

وطلب المستدعى ضده بالنتيجة رد الطعن في الشكل في حال عدم توفر الشروط الشكلية المفروضة ورده في الأساس لعدم صحته وجديته وقانونيته ولعدم ثبوت أية مخالفة جوهرية أثرت في نتائج الانتخابات، وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف والنفقات.

وتبين أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧، جرى تسطير كتاب لجانب وزارة الداخلية والبلديات لإيداع المجلس الدستوري محاضر فرز صناديق تعلبايا والدلهمية ومحاضر فرز أقلام جدة واوتاوا ومحضر إعلان النتائج النهائية رسمياً في دائرة البقاع الأوسط وان المستندات المطلوبة قد وردت بتاريخي ٢٠٢٢/٧/٨ و٢٠٢٢/٨/١.

وتبين أن وكيل الطاعن قدّم أربع مذكرات في قلم المجلس في التواريخ التالية ٢٠٢٢/٦/٢٧ و ٢٠٢٢/٧/١٤ و٢٠٢٢/٨/١٠ و ٢٠٢٢/٩/٢٧.

بناء عليه

أولاً- في الشكل:

1- في قبول مراجعة الطعن شكلاً:

A

٢٤٢١

حيث أن مراجعة الطعن مقدمة من السيد محمد شفيق حمود، المرشح الخاسر عن المقعد السني في دائرة البقاع الأولى - زحلة، بوجه النائب المعلن فوزه عن المقعد إياه السيد بلال ملحم الحشيمي، وقد وردت ضمن مهلة الثلاثين يوماً من صدور نتائج الانتخابات وهي مستوفية لجميع الشروط الشكلية فتكون مقبولة شكلاً.

2- في مذكرات المستدعى:

حيث انه وردت الى قلم المجلس أربع مذكرات من وكيل المستدعي وذلك في ٦/٢٧ و٧/١٤ و٨/١٠ و ٢٠٢٢/٩/٢٧،

وحيث انه بموجب المادة ٢٤ من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم ٩٩/٢٥٠ والمادة ٤٦ من قانون نظامه الداخلي رقم ٢٠٠٠/٢٤٣ يقدم المرشح الخاسر الطعن، في مهلة ثلاثين يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في دائرته تحت طائلة رد الطعن شكلاً،

وحيث ان المادة ٢٥ من القانون ٢٥٠ التي عطفت عليها أيضاً المادة ٤٦ من القانون ٢٤٣ نصت على ان يذكر في الاستدعاء الأسباب التي يستند اليها الطعن وعلى أن يرفق به الوثائق والمستندات التي تؤيده،

وحيث إنه، استناداً إلى ما تقدّم، لا يكون للطاعن الحق بتقديم أي مذكرة ومستند بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً على صدور النتيجة وقد انتهت المهلة في ٢٠٢٢/٦/٢٣، ولا مجال للتوسع بالتفسير وإفساح المجال لتقديم المذكرات، علما أنه يظل بإمكان المقرر أو المجلس عندما يرى ضرورة تكليف الفرقاء او أحدهم بتقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة،

وحيث تبعاً لما تقدم يقتضي عدم ضم المذكرات للملف وإخراجها منه لهذا السبب.

ثانياً-في الأساس:

حيث أن المستدعي يدلي بوجود عدة مخالفات شابت العملية الانتخابية وإعلان النتائج وان كلا منها تشكل سبباً للطعن:

1- السبب الأول: الخطأ في احتساب الحاصل الفعلي: ١

١

٠

ينسب المستدعي الى وزارة الداخلية والبلديات ارتكاب الخطأ في احتسابها الحاصل الفعلي ب ١٣٠٩٥ صوتاً، لأنه باحتساب نسبة المقترعين بشكل صحيح وواقعي يكون الحاصل بحده الأقصى ١٢٢٠٠، صوتاً، مردفا أن الحاصل الواقعي والفعلي ابتدأ ب ١٠٢٠٠ وارتفع الى ١١٢٠٠، ومع وصول أصوات المغتربين البالغة ٥٥٠٠ صوتاً تقريباً أصبح الحاصل القانوني ١٢٠٠٠ صوتاً،

وحيث من الثابت بمحضر اعلان النتائج الرسمية الذي أودعته الوزارة قلم المجلس الدستوري، بناء للطلب، أن الحاصل هو ١٣٢٤١٬٥٧١، وذلك بقسمة عدد المقترعين المعول عليه، البالغ مع الأوراق البيضاء ٩٢٦٩١ على عدد المقاعد في الدائرة البالغ سبعة مقاعد وليس ١٣٠٩٥ كما يدعي المستدعي في عرض الوقائع وفي بحثه في الأساس في الصفحة ٦ ولا هو ١٣٢٠٠، كما ورد في الصفحة ٥ من المراجعة، علما ان أقواله وتبريراته لهذه الناحية جاءت خالية تماما من الدقة والواقعية إذ أنه بعد أن ذكر ان الحاصل في حده الأقصى يصل الى ١٢٢٠٠ صوتاً، أردف أنه (أي الحاصل) ابتدأ ب ١٠٢٠٠ صوتاً ثم ارتفع الى ١١٢٠٠، ثم بوصول أصوات المغتربين البالغة ٥٥٠٠ صوتاً تقريباً وصل الى ١٢٠٠٠، دون أن يبين لا كيف ابتدأ ولا سبب ارتفاعه الى ١١٢٠٠، ولا كيف وصل الى رقم ١٢٠٠٠ صوتاً،

وحيث إن الجدية توجب عند الاستناد الى الأرقام تحديدها بشكل دقيق، وليس كما ذهب اليه المستدعي باستعمال عبارات "تقريباً" و"كحد أقصى"، علماً أنه لم يبين أيضاً مصدر أرقامه المتناقضة،

وحيث تبعاً لما تقدّم يقتضي رد هذا السبب لعدم الصحة والجدية.

2- السبب الثاني: خطأ اللجان في احتساب مجموع الحاصل الانتخابي:

حيث إن المستدعي ينسب الى اللجان وإلى وزارة الداخلية، الخطأ في قيد حاصل اللائحة التي ينتمي اليها على انه ١٢٠٦٤ في حين انه في الواقع ١٢٦٤٠ مستندا في ذلك على وجود اختلاف بين قيود الوزارة وقيود المندوبين أولاً، ومستندا ثانيا على عدم وجود تطابق بين مجموع الأصوات التي نالها مرشحو لائحة "الإرادة الشعبية" ومرشحو لائحة "زحلة السيادة"، بحسب قيود الوزارة، مع مجموع أصوات كل من اللائحتين التي جاءت زائدة عن أصوات مرشحيهما،

وحيث ان المستدعي لم يقدم أي اثبات أو بدء بينة او قرينة على كون حاصل لائحته ١٢٦٤٠ ولا يمكن للمجلس اعتماد أرقام حددها المندوبون بدون أي قرينة على صحتها، لدحض صحة الأرقام الرسمية المعلنة، مجم ١

١ ٩- د ء ٢

وحيث إن التطابق بين أصوات اللائحة ومجموع الأصوات التي نالها أعضاؤها ليس ضرورياً، وهو أمر ممكن، الا انه صعب الحصول، في ظل قانون الانتخاب النسبي المعمول به، والذي نص في المادة ٩٨ منه على احتساب الصوت لمصلحة اللائحة فقط دون المرشحين في عدة حالات مثل الاقتراع للائحة وحدها، أو الاقتراع بأكثر من صوت تفضيلي فيها، أو الاقتراع للائحة والادلاء بصوت تفضيلي ضمن لائحة أخرى، أو ضمن لائحة دائرة صغرى لا ينتمي اليها المقترع،

وحيث أنه يقتضي رد أقوال المستدعي لهذه الجهة لعدم الصحة والقانونية.

3- السبب الثالث: إلغاء أوراق اقتراع خلافاً للقانون:

حيث إن المستدعى يدلي بكون لجان الفرز في الأقلام ومن بعدها لجان القيد، ألغت ثمانماية ورقة اقتراع لأن فيها صوتان تفضيليان أحدهما لرئيسة اللائحة السيدة ميريام سكاف وثانيهما له وأنه لو احتسبت تلك الأصوات للائحة كما ينص القانون لكان تغير الحاصل الانتخابي،

وحيث ان ادلاء المستدعي لهذه الناحية جاء عاماً اذ انه لم يحدد الأقلام التي تعود لها تلك الأوراق ولا اللجان التي قامت بإلغائها كما انه لم يثبت وجود أي اعتراض من قبل مندوبيه على هذا الإلغاء ليتمكن المجلس الدستوري من مباشرة الاستقصاءات والتحقيق وصولا لجلاء الوقائع وترتيب النتائج،

وحيث إنّه، بالرغم من ذلك، وحرصاً على قيمة أصوات المقترعين وحفاظاً على حقوق فريقي المراجعة فإنه، بمعرض فرز صندوق الدلهمية رقم ٩٧ وصناديق المغتربين العائدة لجدة وأوتاوا، وهي ٤٩ جدة، ١٢، ١٣، ٢٠ و٣٣ (ثلاثة أقلام) اوتاوا، بناء لطلب الطاعن الذي ادعى حصول التزوير فيها، جرى التدقيق في الأصوات الملغاة فتبين أن عددها ١٢ ورقة في القلم ٩٧، وورقة واحدة في قلم جدة وعشرة أوراق في أقلام أوتاوا وإنّ إلغاءها كان منطبقا على القانون. كما أن تلك الأوراق لم تكن عائدة للائحة واحدة إنما كانت موزعة على عدة لوائح، ما ينفي بشكل قاطع فرضية استهداف لائحة الطاعن ويوجب رد هذا السبب.

4- السبب الرابع: وجود أسماء على لوائح الشطب كان يقتضي اسقاطها للوفاة أو لأسباب أخرى:

حيث يدلي الطاعن بكون لوائح الشطب قد احتوت على أسماء متوفين وغائبين وإنه جرى الاقتراع عن البعض منهم، واحتسبت أصواتهم لصالح لوائح أخرى الأمر الذي يشكل تزويراً في نتيجة الانتخابات، وأرفق بمراجعته لائحة تتضمن أربعة أسماء من الطائفة الأرمنية مع تحديد أقلام الاقتراع المخصصة لاقتراعهم، وقد

Z

دوّن بجانب أحد الأسماء عبارة "في الخارج"، وبجانب الثلاثة الباقين عبارة "في ذمة الله" كما ورد تاريخ ٢٠٢٢/١/١ وفي ٢٠٢٢/٥/١٤، بجانب اسمين،

وحيث من جهة أولى إن تنقيح القوائم الانتخابية وتصحيحها وإعلانها يدخل في اختصاص وزارة الداخلية والبلديات بحسب المادة ٣١ وما يليها من قانون الانتخاب، ولا علاقة للمستدعى ضده أو للائحة التي ينتمي اليها بعدم اسقاط تلك الأسماء من لوائح الشطب،

وحيث إنّه، من جهة ثانية، لم يقم أي دليل على أن اقتراعاً قد حصل عن المتوفين او الغائبين وفي حال حصول ذلك فلا دليل على انه كان لغير لائحة المستدعي أو لمصلحة لائحة المستدعى ضده،

وحيث من جهة ثالثة، وفي حال ثبوت كل أقوال المستدعي لهذه الناحية فإنه ليس لاقتراع أربعة أصوات أي تأثير على نتيجة الإنتخاب، علماً أن ادلاء المستدعي اقتصر على كون البعض منهم قد اقترع،

وحيث إنه يقتضي رد هذا السبب أيضاً لعدم الثبوت.

5- السبب الخامس: تكسير صندوق الاقتراع في الدلهمية والعبث بأوراقه وتغيير النتيجة:

حيث إنّ المستدعي يدلي تحت هذا السبب بأن كسر الصندوق والتدافع في القلم وتوقف العملية الانتخابية لحوالي الساعة، أدت جميعها إلى العبث بالأوراق والتلاعب بالنتائج ما حال دون تأمين لائحته للحاصل الانتخابي، وانه يقتضي إعادة الفرز وإعلان فوزه بعد ابطال نيابة المستدعى ضده،

وحيث إنه ورد في صورة محضر القلم رقم ٩٧ - الدلهمية المرفقة بالمراجعة أنه "بسبب ازدحام الناخبين وتدافعهم على باب قلم الاقتراع ودفعهم الباب ورئيس القلم مرات عديدة، ضرب رئيس القلم بيده على مغلق صندوق الاقتراع فكسرت وذلك في الساعة الرابعة والسادسة والأربعين دقيقة، فتوقفت عملية الاقتراع حتى الساعة الخامسة والدقيقة السادسة والثلاثين حيث أحضر المغلق وعادت العملية الى طبيعتها"،

وحيث إنّه يتبين من المحضر أن كسر الصندوق تسبب به رئيس القلم لخروجه عن طوره، بعد التدافع المتكرر داخل القلم، وان التوقف لخمسين دقيقة يكون نتيجة حتمية لما حصل، كما تبين أن العملية عادت الى طبيعتها بعد ذلك ولم يتبين وجود أي بعثرة او تلاعب في أوراق الاقتراع، علما ان البعثرة أو التلاعب يطال جميع اللوائح ولا يمكن تحميل النتائج للمستدعى ضده او للائحته طالما أنه لا يد لأي منهما في ذلك (قرار المجلس الدستوري رقم ٢٠١٦/١٩)، ے ١

وحيث إنه، إضافة إلى ما تقدم، فقد أعيد فرز الصندوق رقم ٩٧ - الدلهمية فتبين أن عدد المقترعين ثلاثماية مقترعاً وهو مطابق لعدد المظاريف الموجودة في الصندوق، والتي يوجد فيها ست أوراق بيضاء واثنتا عشرة ورقة أبطلت وفقاً للقانون، وظرف واحد فارغ، كما ثبت ان حصة لائحة "الكتلة الشعبية" ١١٠ أصوات وحصة لائحة "سياديون" ١٠٣ أصوات في حين أن حصة لائحة المستدعى بوجهه "زحلة السيادة" ١٦ صوتاً، وان الأصوات الباقية توزعت على باقي اللوائح،

وحيث إن الإدلاء بوجود عبث في أوراق القلم ٩٧ - الدلهمية وتلاعب في نتائجه يكون مردوداً لعدم الصحة.

6- السبب السادس: فرز أصوات المغتربين في المحافظة دون حضور لجان الفرز والمندوبين والعبث بمحتويات صندوقي جدة وأوتاوا:

حيث يدلي المستدعي تحت هذا السبب بأن الفرز حصل بدون حضور لجنة الفرز وأن بعض الصناديق كانت مكسرة وأوراقها مبعثرة لاسيما صندوقي جدة وأوتاوا وان لهذه الصناديق التأثير الحاسم في نتيجة الانتخابات ما يوجب إعادة فرزها،

وحيث إنه تقتضي الإشارة الى أن المستدعي ذكر في العنوان ان الفرز حصل بغياب المندوبين وفي المتن أنه حصل بدون حضور لجان الفرز ولم يبين السبب الذي منع المندوبين من الحضور وما اذا كان للمستدعى ضده أو للائحة التي ينتمي اليها أو القيمين على العملية الانتخابية يد في عدم الحضور المنوه عنه، فلا يقتضي بالتالي التوقف عند هذه الأقوال إنما فقط التطرق الى الادلاء بأن الفرز حصل بدون حضور لجنة الفرز وان بعض الصناديق كانت مكسرة وأوراقها مبعثرة لاسيما صندوقي جدة واوتاوا وان لهذه الصناديق التأثير الحاسم في نتيجة الانتخابات ما يوجب إعادة فرزها،

وحيث إنه، بالنسبة لإجراء الفرز في المحافظة تقتضي الإشارة الى أن نص الفقرة الأخيرة من المادة ١٢٠ من قانون الانتخاب، تنص على ما يلي:

"في نهاية عملية الاقتراع يوم الأحد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الانتخابية الى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بخصوص سلامة النقل ومراقبة الفرز."

٠ ١

وحيث إن إيلاء مهمة الفرز الى لجنة القيد العليا مرده الى كون هذا النص وُضع في إطار تنظيم عمليات الاقتراع والفرز للدوائر الستة المخصصة للمغتربين المنصوص عليها في المادة ١١٢ من القانون،

وحيث إن المشترع علق استثنائياً العمل ببعض المواد المتعلقة بانتخاب غير المقيمين على الأراضي اللبنانية ومن بينها المادتين ١١٢ و١٢٢ والفقرة الأولى من المادة ١١٨، ونتيجة هذا التعليق أصبح اللبنانيون المقيمون في الخارج يقترعون لإحدى اللوائح المتنافسة في كل دائرة من الدوائر الانتخابية الملحوظة على الأراضي اللبنانية، ما يستتبع ضرورة ضم المغلفات الواردة من الخارج الى المغلفات الواردة من أقلام الاقتراع داخل لبنان كي يصار الى فرزها واتخاذ القرارات بشأنها،

وحيث انه تبعاً لتعليق مواد قانون الانتخاب المشار اليها، أصدر وزير الداخلية والبلديات القرار رقم ٤٥٧ تاريخ ٢٠٢٢/٥/١٠ بنقل مغلفات المغتربين وتوزيعها على لجان القيد المختصة في كل دائرة انتخابية صغرى لكي تفرزها وتتخذ القرارات بشأنها، وتكون بالتالي كل أقوال المستدعي مردودة لهذه الناحية ،

وحيث إنه، بالنسبة لتكسير الصناديق، تقتضي الإشارة الى أن أوراق الاقتراع تنقل من الخارج الى لبنان في مغلفات من النايلون يصعب تمزيقها وهي بطبيعة الحال غير قابلة للكسر،

وحيث بالنسبة للتلاعب بأوراق الاقتراع فقد أعيد فرز أقلام جدة رقم ٢٨، اوتاوا رقم ١٢ و١٣ و٢٠ و٣٣/٢ و٣٢، فتبين ما يلي:

1- أن عدد المقترعين في قلم جدة هو تسعة وأربعون مقترعاً ومطابق لعدد الأوراق، التي أبطل منها ورقة واحدة وفقاً للقانون، ونالت لائحة الكتلة الشعبية صوتين (٢) و"زحلة السيادة" عشرين صوتاً (٢٠) وتوزع الباقي على سائر اللوائح.

2- ان أقلام أوتاوا رقم ١٢-١٣ و٢٠، تطابقت فيها أعداد المقترعين مع أوراق الاقتراع وكان الإلغاء والتوزيع وفقاً للقانون وعلى الشكل التالي:

ألف- في القلم رقم ١٢، عدد الأوراق أربع وثلاثون ورقة، أبطل منها ست أوراق، ونالت زحلة السيادة ١٥ صوتاً ووزعت الأصوات الباقية على سائر اللوائح ولم تتل "الكتلة الشعبية" أي صوت.

باء - في القلم رقم ١٣، عدد الأوراق ٣٨، نالت "زحلة السيادة" منها (٢٠) عشرين صوتا، و"الكتلة الشعبية" صوتا واحداً، وتوزعت الأصوات الباقية على اللوائح الأخرى.

٠ ١

جيم - في القلم رقم ٢٠، عدد الأوراق ٣٢، حصة "زحلة السيادة" أربعة أصوات وحصة "الكتلة الشعبية" (٣) ثلاثة أصوات، وتوزعت الأصوات الباقية على اللوائح الأخرى.

وحيث إن القلم رقم ٣٣ وردت فيه عدة أخطاء إذ أن له محضران مع مغلفين، كما أنه يوجد مغلف ثالث دوّن عليه رقم ٣٣ مرة ورقم ٣٢ مرة أخرى، وسجل كتابة على انه اثنان وثلاثون،

وحيث إن المحاضر العائدة للقلمين المذكورين جاءت متداخلة وغير متطابقة لا مع عدد أصوات المقترعين ولا مع الأوراق الموجودة في الصناديق إلا أن الجامع المشترك في ما بينها كان أن العدد الإجمالي للناخبين هو ٣١٧ ناخباً، والعدد الإجمالي للمقترعين هو ٢٢٦ مقترعاً، أما التناقضات فكانت كالتالي:

- في القلم رقم ٣٢ - عدد المقترعين ٩٩، الأوراق ٩٩-المعول عليه ٩٧ وعدد الموقعين على اللوائح ٦٤.

وحيث إنّه قد جرى اعتراض عليه من قبل مندوبي "سياديون مستقلون" فرنت لجنة القيد الاعتراض وتوزعت الأصوات كما يلي: لائحة "زحلة السيادة " ٥٧، "سياديون مستقلون" ١٣ صوتاً و"الكتلة الشعبية" صوت واحد. - في القلم الأول رقم ٣٣-المقترعون ١٩٣-الأوراق ١٩٣-المعوّل عليه ١٩٢- الموقعون ٦٤ شخصاً مع تأكيد المحضر على العدد الإجمالي للناخبين والمقترعين كما سبق ذكره.

-في القلم الثاني برقم ٣٣ لا يوجد محضر لجنة قيد، انما يوجد فيه محضر هيئة قلم الاقتراع تاريخ ٢٠٢٢/٥/٨ والمؤلفة من رئيس القلم، والكاتب وعضوين وقد تضمن أن عدد المقترعين ٦٤ مقترعاً وأرفق بلائحة تفصيلية شاملة لدوائر أخرى، تؤكد على العدد المذكور بالنسبة لقضاء زحلة،

وحيث إنه باعتماد القيود الواردة أعلاه يصبح عدد المقترعين الإجمالي ٣٥٦ صوتاً أي أكثر من عدد الناخبين المقيدين الوارد في جميع المحاضر وهو ٣١٧ ناخباً،

وحيث إنه بعد التدقيق تبين أن الأصوات البالغة ٦٤ صوتاً، موضوع محضر هيئة القلم تاريخ ٢٠٢٢/٥/٨، قد احتسب مرتين مرة مع القلم رقم ٣٢ ومرة مع القلم رقم ٣٣ بدليل أن كل من محضري هذين القلمين تضمن أن عدد الموقعين ٦٤ ما يوجب حسم ٦٤ صوتاً من القلم رقم ٣٣ فيصبح عدد المقترعين المعول عليه: ١٩٣ - ٦٤=١٢٩ صوتاً، علماً أن حصة زحلة السيادة هي ١٢٠ صوتاً وحصة سياديون مستقلون ١٩ صوتاً وحصة الكتلة الشعبية صفر أصوات، ٥

ويبقى الصندوق البالغة فيه الأوراق المعول عليها ٩٧ ورقة ويصبح عدد المقترعين الإجمالي ١٢٩ + ٩٧ = ٢٢٦ مقترعاً.

وحيث إنه بحسم الأصوات المنوه عنها، أي ال٦٤ صوتاً، من مجموع أصوات الدائرة البالغ ٩٢٦٩١ صوتاً يصبح الحاصل الأولي: ٩٢٦٩١-٦٤ : ٧ = ١٣,٢٣٢,٤٢، ولا يتأمن للائحة المستدعي،

وحيث انه بعد حسم أصوات اللوائح التي لم تنل الحاصل والأصوات الملغاة يصبح مجموع الأصوات: ٩٢٦٩١ - (٢٢٨٦٥ +٦٤) = ٦٩٧٦٢

ويكون الحاصل النهائي ٦٩٧٦٢ : ٧ = ٩٩٦٦

وحيث ان هذا الحاصل لا يغير في نسبة توزيع المقاعد إذ تظل:

حصة "زحلة الرسالة": ٢٧٨٧٢ : ٩٩٦٦ = ٢,٧٩٦٧ (مقعدان والكسر الأعلى)

حصة "زحلة السيادة": ٢٥٦٤٦ : ٩٩٦٦ = ٢,٥٧٣٤ (مقعدان والكسر التالي)

حصة "سياديون مستقلون": ١٥٤٧٧: ٩٩٦٦ = ١,٥٥٣٠ (مقعد واحد والكسر الأقل)

ويظل بالتالي ل"زحلة الرسالة" ثلاثة مقاعد ول"زحلة السيادة" ثلاثة مقاعد ول سياديون مستقلون" مقعد واحد،

وحيث تبعاً لكل ما تقدّم وسنداً لعدم ثبوت اية علاقة للمستدعى ضده بوقوع الأخطاء المذكورة أعلاه ولعدم تأثير تلك الأخطاء، في مطلق الأحوال، على نتيجة الانتخاب، فانه يقتضي رد السبب موضوع البحث برمته.

وحيث لم يبق من موجب للاستفاضة في البحث والتعليل،

١ د ٫٠

١

d

يقرر بالاجماع:

أولاً- قبول الطعن شكلاً.

ثانياً - رده أساساً بجميع الأسباب التي بني عليها.

ثالثاً-ابلاغ هذا القرار من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات وأصحاب العلاقة.

قراراً صدر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠.

افتح الأداة التفاعلية للبحث في القرارات

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ القرارات.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.