قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٥/٢٠٠٩
الطعن في صحّة النيابة
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٥/٢٠٠٩ بتاريخ في الطعن بصحّة النيابة، انتهى فيه المجلس إلى ردّ المراجعة.
- التصنيف
- الطعن في صحّة النيابة
- التاريخ
- غير متوفّر
- رقم القرار
- ٥/٢٠٠٩
- المآل
- ردّ المراجعة
نصّ القرار
٥٣٤٦
المراجعة بالتالي غير مقبولة، ولم تعد من
المستدعى ضده : النائب أكرم
فائدة قانونية في الشروع بأي اجراء من اجراءات الطعن أمام هذا المجلس.
شهيب - والنائب فيصل الصايغ -
المعلن فوزهما عن المقعد المذكور.
لذلك
الموضوع: الطعن في صحة انتخاب
يقرر المجلس الدستوري بالاجماع
المستدعى ضدهما.
أولاً: عدم قبول الطعن الماثل المقدّم
أن المجلس الدستوري
من الدكتور بيار دكاش.
الملتئم في مقره بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٨
ثانياً: ابلاغ هذا القرار من المراجع
برئاسة رئيسه السيد عصام سليمان
المختصة والمستدعي.
وحضور نائب الرئيس السيد طارق زياده
ثالثاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
والاعضاء السادة: أحمد تقي الدين وأنطوان خير وزغلول عطية وتوفيق سوبره وأسعد
قراراً صدر
دياب وسهيل عبد الصمد وصلاح مخيبر.
بتاريخ الثامن من تموز سنة ٢٠٠٩
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررين،
الاعضاء:
ولدى المداولة،
صلاح مخيبر - سهيل عبد الصعد - أسعد
بما أن المراجعة الماثلة تتناول الطعن
دياب - توفيق سوبره - زغلول عطية -
أنطوان خير - أحمد تقي الدين
في صحة نيابة المستدعي ضده المعلن انتخابه نتيجة الانتخابات النيابية العامة
الرئيس نائب الرئيس
المجراة سنة / ٢٠٠٥/.
عصام سليمان طارق زيادة
وبما أن موضوع هذه المراجعة يتناول بالتالي الوضع القانوني الناجم عن
رقم المراجعة : ٢٠٠٥/٤ تاريخ
الانتخابات النيابية المذكورة أعلاه.
٢٠٠٥/٧/١٢
وبما أن الفقرة الأولى من المادة / ٣١/
قرار رقم /٥/
من القانون رقم /٢٥٠/ (إنشاء المجلس الدستوري) تنص على ما يلي:
تاريخ: ٢٠٠٩/٧/٨
«يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة
المستدعي: الأمير طلال ارسلان -
أو عدم صحة النيابة المطعون فيها، وفي
المرشح المنافس، الخاسر عن المقعد
هذه الحالة الأخيرة، يحق له أبطال النيابة
الدرزي في دائرة جبل لبنان الثالثة - دائرة
المطعون فيها والغاء النتيجة بالنسبة
بعبدا - عالية في دورة العام ٢٠٠٥
للمرشح المطعون في نيابته وبالتالي
لانتخاب مجلس النواب.
تصحيح النتيجة وإعلان فوز المرشح
٥٣٤٧
الحائز على الأغلبية التي تؤهله للنيابة ... ».
بما أن المراجعة أمام المجلس الدستوري ليست دعوى عادية ترمي الى فضّ نزاع بين متخاصمين حول حقوق شخصية يدعونها انما هي مراجعة ترمي الى الحماية القضائية للوضع القانوني بذاته، بصرف النظر عما ينشأ عن هذه الحماية بصورة غير مباشرة من آثار ومفاعيل شخصية، والتي لا تدخل في نطاق نظر هذا المجلس أصلاً.
وبما أن الوضع القانوني في الطعن المائل هو النيابة أو عضوية مجلس النواب المكون اثر الانتخابات العامة لسنة ٢٠٠٥.
وبما أن ولاية مجلس النواب المنتخب سنة / ٢٠٠٥ / انتهت في ٢٠٠٩/٦/٢٠ ويكون الوضع القانوني موضوع الطعن الراهن قد زال بانتهاء الولاية المذكورة ولم تعد الحماية القانونية لذلك الوضع واردة، وشرط قبول المراجعة استناداً الى الحماية القانونية يجب أن يظل قائماً من تاريخ تقديمها حتى تاريخ فصلها، وباتت هذه المراجعة بالتالي غير مقبولة، ولم تعد من فائدة قانونية في الشروع بأي اجراء من اجراءات الطعن أمام هذا المجلس.
لذلك
يقرر المجلس الدستوري بالاجماع أولاً: عدم قبول الطعن الماثل المقدم من الأمير طلال ارسلان .
ثانياً: ابلاغ هذا القرار من المراجع المختصة والمستدعي.
ثالثاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قراراً صدر بتاريخ الثامن من تموز سنة ٢٠٠٩
الاعضاء:
صلاح مخيبر - سهيل عبد الصمد - أسعد دياب - توفيق سوبره - زغلول عطية - أنطوان خير - أحمد تقي الدين
نائب الرئيس طارق زيادة
الرئيس عصام سليمان
رقم المراجعة: ٢٠٠٥/٥ تاريخ: ٢٠٠٥/٧/١٢
قرار رقم /٦/
تاريخ: ٢٠٠٩/٧/٨
المستدعي: حكمت ديب - المرشح المنافس، الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الثالثة - دائرة بعيدا - عاليه في دورة العام ٢٠٠٥ لانتخاب مجلس النواب.
المستدعى ضده: النائب فؤاد السعد - المعلن فوزه عن المقعد المذكور.
الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.
ان المجلس الدستوري
الملتئم في مقره بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٨ برئاسة رئيسه السيد عصام سليمان وحضور نائب الرئيس السيد طارق زياده والاعضاء السادة: أحمد تقي الدين وأنطوان