قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٤/٢٠١٧
الرقابة على دستورية القوانين · ٢٠١٧/٨/٣١
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٤/٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٧/٨/٣١ في مراجعة دستورية القانون رقم ٤٥/٢٠١٧، انتهى فيه المجلس إلى تعليق المفعول.
- التصنيف
- الرقابة على دستورية القوانين
- التاريخ
- ٢٠١٧/٨/٣١
- رقم القرار
- ٤/٢٠١٧
- القانون المطعون فيه
- رقم ٤٥/٢٠١٧
- الجهة المستدعية
- النواب
- المآل
- تعليق المفعول
المواد الدستورية المستنَد إليها
نصّ القرار
٣٠٩٥
قرارات المجلس الدستوري
رقم المراجعة : 2017/3
رقم القرار 4 تاريخ 2017/8/31
المستدعون النواب: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، ايلي ماروني، فادي الهبر، ميشال دوري شمعون، فؤاد السعد، سليم كرم، خالد الضاهر وبطرس حرب.
إن المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 2017/8/31 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زيادة، والأعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسرة، انطوان خير، زغلول عطيه، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة والمستندات المرفقة، والرامية إلى تعليق العمل بالقانون رقم 45 والمنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية الصادر في 21 آب 2017 والمتعلق بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والأجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية، وابطال القانون المطعون فيه.
وسنداً للمادة 19 من الدستور والمادة 20 من القانون رقم 1993/250 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 2000/243 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).
ومع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس، وريثما يصدر القرار بشأن القانون المطعون فيه،
يقرر المجلس الدستوري بالاجماع:
تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 45 تاريخ 21 آب 2017، وابلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.
قرارا صدر في 2017/8/31