دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
الرقابة الدستورية

قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٣/٢٠٠١

الرقابة على دستورية القوانين · ٢٠٠١/٩/٥

قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٣/٢٠٠١ بتاريخ ٢٠٠١/٩/٥ في مراجعة دستورية القانون رقم ٣٦٣/٢٠٠١، انتهى فيه المجلس إلى تعليق المفعول.

التصنيف
الرقابة على دستورية القوانين
التاريخ
٢٠٠١/٩/٥
رقم القرار
٣/٢٠٠١
القانون المطعون فيه
رقم ٣٦٣/٢٠٠١
الجهة المستدعية
رئيس الجمهورية
المآل
تعليق المفعول

القانون المطعون فيه

القانون رقم 363 الصادر بتاريخ 16 آب 2001 (احكام خاصة للتعيين في الفئتين الاولى والثانية في وظائف الملاك الاداري العام) المنشور في العدد 41 تاريخ 18\8\2001 من الجريدة الرسمية، لمخالفة الدستور.

نصّ القرار

قرار رقم ٢٠٠١/٣ تاريخ ٢٠٠١/٩/٥

طلب تعليق مفعول القانون رقم ٣٦٣ تاريخ ٢٠٠١/٨/١٦: أحكام خاصة للتعيين في الفئتين الأولى والثانية في وظائف الملاك الاداري العام

نتيجة القرار

تعليق مفعول القانون المطعون فيه

المواد المسند اليها القرار

المادة ٢٠ من القانون رقم ١٩٩٣/٢٥٠ المعدل بالقانون

رقم ١٩٩٩/١٥٠ (انشاء المجلس الدستوري) المادة ٣٤ من القانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٣ (النظام الداخلي

للمجلس الدستوري)

رقم المراجعة : ٢٠٠١/٤

المستدعون: النواب: حسين الحسيني، عمر كرامي، نائلة معوض، محسن دلول، نقولا فتوش، مصطفى سعد المصري، جورج قصارجي، منصور البون، فيصل الداوود، فارس سعيد .

القانون المطلوب ابطاله: القانون رقم ٣٦٣ الصادر بتاريخ ١٦ آب ٢٠٠١ (احكام خاصة للتعيين في الفئتين الأولى والثانية في وظائف الملاك الإداري العام) المنشور في العدد ٤١ تاريخ ٢٠٠١/٨/١٨ من الجريدة الرسمية، لمخالفة الدستور.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقرّه بتاريخ ٢٠٠١/٩/٥ برئاسة رئيسه أمين نصار وحضور نائب الرئيس مصطفى العوجي والأعضاء: حسين حمدان، فوزي أبو مراد، سليم جريصاتي، عفيف المقدّم، كبريال سرياني، سامي يونس واميل بجاني، وغياب العضو مصطفى منصور لوجوده خارج لبنان.

وبعد الاطلاع على مراجعة ابطال القانون رقم ٣٦٣ تاريخ ٢٠٠١/٨/١٦ (أحكام خاصة للتعيين في الفئتين الأولى والثانية في وظائف الملاك الإداري العام) والمنشور في العدد ٤١ من الجريدة الرسمية تاريخ ٢٠٠١/٨/١٨، تلك المراجعة المتضمنة طلب تعليق مفعول القانون المذكور.

وسنداً للمادتين ٢٠ من القانون رقم ١٩٩٣/٢٥٠ المعدل بالقانون رقم ١٩٩٩/١٥٠ (انشاء المجلس الدستوري) و٣٤ من القانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٣ (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).

ومع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والأساس.

يقرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم ٣٦٣ تاريخ ٢٠٠١/٨/١٦، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.

افتح الأداة التفاعلية للبحث في القرارات

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ القرارات.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.