دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
الطعون النيابية

قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٢٩/٢٠٠٩

الطعن في صحّة النيابة · ٢٠٠٩/١١/٢٥

قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٢٩/٢٠٠٩ بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٢٥ في الطعن بصحّة النيابة، انتهى فيه المجلس إلى ردّ المراجعة.

التصنيف
الطعن في صحّة النيابة
التاريخ
٢٠٠٩/١١/٢٥
رقم القرار
٢٩/٢٠٠٩
المآل
ردّ المراجعة

نصّ القرار

٦٤٨٥

رابعا:

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. قرارا صدر في ٢٠٠٩/١١/٢٥ الاعضاء

صلاح مخيبر - سهيل عبد الصمد - أسعد دياب - توفيق سوبره - زغلول عطيه - أنطوان خير - انطوان مسرّه - أحمد تقي الدين

الرئيس عصام سليمان

نائب الرئيس طارق زياده

قرار رقم ٢٠٠٩/٢٩ تاريخ ٢٠٠٩/١١/٢٥

رقم المراجعة: ٢٠٠٩/٥/١٠

المستدعى: السيد رضا الميس، المرشح الخاسر عن المقعد المخصص الطائفة السنية في دائرة زحلة الانتخابية في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في ٢٠٠٩/٦/٧.

المستدعى ضده، السيد سليم عاصم عراجي، النائب المعلن فوزه عن المقعد عينه.

الموضوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده.

أن المجلس الدستوري،

الملتئم في مقره بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٢٥ برئاسة رئيسه السيد عصام سليمان

وحضور نائب الرئيس السيّد طارق زياده والسادة الأعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسرّ، أنطوان خير، زغلول عطيه، توفيق سوبره، أسعد دياب، سهيل عبد الصمد وصلاح مخيبر.

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقرزين والتحقيق المجرى من قبلهما والافادات الواردة من المديرية العامة للأحوال الشخصية.

تبين أن المستدعي السيد رضا الميس قد تقدّم بمراجعة سجلت في ديوان المجلس في تاريخ ٢٠٠٩/٧/٧ يطعن بموجبها في صحة نيابة المستدعى ضده السيد عاصم عراجي، طالبا قبول مراجعته في الشكل، وفي الأساس اعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده، وأبطالها وبالتالي أعلان فوز المستدعي بالمقعد المخصص للمسلمين السنّة في دائرة زحلة الانتخابية، واستطرادا فرض اعادة اجراء الانتخابات للمقعد المحكي عنه، مدليا بما يأتي:

اولا: في مخالفة قانون الانتخابات وخاصة المادتين ٦٨ و٧١ منه

يدرج مستدعي الطعن تحت هذا العنوان ما يدعي حصوله من مخالفات من قبل المطعون في صحة نيابته وهي:

١ - اثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

وتتمثل هذه الاثارة - حسب ما ورد في مراجعة الطعن، باستنهاض الشعور الطائفي والمذهبي في مدينة زحلة عن

طريق الاستئثار بالرموز الدينية والاستعانة بها من مثل وضع صورة تمثال السيدة العذراء على لوحته الاعلانية، كما وصورة غبطة البطريرك الماروني.

هذا بالاضافة الى البيانات والمناشير التي وزعها حزب القوات اللبنانية، والمتضمنة عبارات تبث روح الفتنة والتخويف من حكم ولاية الفقيه، فضلا عن تصريحات من بعض المفتين وتصريحا صادرا عن غبطة البطريرك الماروني يحذر من فوز لوائح المعارضة.

ب - التشهير والافتراء.

وفي هذا يقول مستدعي الطعن ان لائحة «زحلة بالقلب» التي ينتمي اليها المطعون في صحة نيابته، أقدمت على التشهير بالطاعن والافتراء عليه والاساءة الى سمعته عن طريق الأضاليل والأكاذيب. ويدخل في هذا الباب ايضا ما تم نشره على كل من الموقعين الإلكترونيين التابعين الحزبي الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية.

فضلا عما صرّح به السيد عاصم عراجي الى كل من تلفزيوني المستقبل وMTV، موردا نصوص الكلام المنسوب الى المطعون في صحة نيابته.

ج - في التزوير والتحريف والتخوين والقدح والذم.

يدلي مستدعي الطعن أن تصريح احد المرشحين في حينه، حليف المطعون في صحة نيابته، المتضمن اتهاما لمستدعي الطعن ورفاقه في اللائحة أنهم يمثلون المحور السوري الايراني، هو قول يدخل

في باب التزوير والتحريف والتخوين والقدح والذم.

ثانيا: في عمليات الرشوة

يدلي مقدم الطعن ان الرشوة الانتخابية وشراء الأصوات كانا من أكثر الأخبار شيوعا ورواجا حتى تداولها الاعلام المحلي والأجنبي الأمر المعتبر قرينة على حصولها.

الا أن مقدم الطعن يعلن في المقابل عجزه عن الاتيان بأي مرتشي أمام المجلس انما هو يسند ادعاءه الى دلائل، منها تحويل مبلغ / ٢٤٠ / مليار ليرة لبنانية من المصرف المركزي الى بنك البحر المتوسط فرع شتورة أو زحلة في ٢٠٠٩/٦/٥، متسائلا من سحب هذه المبالغ ولأي غاية، منوها ان الاجابة عن هذه الأسئلة تتيح للمجلس التوصل الى الحقيقة بموجب سلطته الاستقصائية.

كما أن مقدم الطعن ابرز صور محاضر تحقيق من قبل فصيلة درك زحلة معتبرا انها تثبت حصول اعمال رشوة.

ثالثا: استقدام اللبنانيين من الخارج

في هذا الصدد يقرّ مقدم الطعن بحق المرشح أو المرشحين في استقدام الناخبين من الخارج شرط ادراج نفقات استقدامهم ضمن نفقات الحملة الانتخابية.

إلا أنه في الوقت ذاته، وفي قول معاكس، يدلي أن ما فعلته اللائحة التي ينتمي اليها المطعون في صحة نيابته باستقدامها اللبنانيين من الخارج وتسديدها

نفقاتهم هو بمثابة رشوة انتخابية لحملهم على التصويت لهذه اللائحة، ودون أن يرد ذكر هذه المبالغ في بيان النفقات. ويضيف أن دليله على قوله هو أن هذا الأمر أصبح من الشائع والشهور، مقدرا ما صرفته لائحة المطعون في صحة نيابته بمبلغ /٣٠/ مليون دولار أميركي.

رابعا: في ممارسة التضييق على الناخبين ومنعهم من الوصول الى اقلام الاقتراع.

ينسب مقدم الطعن الى العملية الانتخابية انها كانت مشوبة بعيب أساسي وخطير تمثّل في صرف النفوذ واستعمال السلطة وقيام أحد الاجهزة المعروفة الولاء لأحد التيارات النافذة بتجنيد آلاف بلباس مدني توزعوا على اقلام الاقتراع ومارسوا ضغوطاً على الناخبين المعروفين بولائهم لمستدعي الطعن، موردا بعض الأسماء طالبا الاستماع اليهم لتبيان الحقيقة.

كذلك يقول الطاعن أن مندوبي اللائحة التي ينتمي اليها اثبتوا عشرات المخالفات وهي مثبتة في محاضر اقلام الاقتراع طالبا تحليل تلك المخالفات بعد أن ذكر نموذجا منها على حد قوله، وذلك لبيان اثرها على صحة ونزاهة العملية الانتخابية.

ويختم الطاعن بقوله أن المخالفات التي فضلها افقدت الكثير من الناس حريتهم في الاختيار ومنعتهم بالاكراه والارهاب ووسائل الرعب من المشاركة في تقرير مصير السلطة التشريعية، وخلافا لاقتناعاتهم، فكان من جراء ذلك انتقال آلاف الأصوات من جهة مستدعي الطعن

الى جهة منافسه المطعون في صحة نيابته.

وأضاف أن نسبة الاقتراع التي بلغت ٨٣٪ في اقلام وتدنت الى نسبة ٣٠٪ في اقلام أخرى هو امر يدعو الى التساؤل ويثير الريبة.

خامسا: المخالفات المرتكبة من السلطة المولجة بالأعمال الانتخابية، هي:

١ - مخالفة أحكام المادة /٣٥/ من القانون رقم ٢٠٠٨/٢٥.

وفي هذا المجال ينسب الى لجان القيد عدم الاستجابة لطلبات اللائحة التي ينتمي اليها، والرامية الى قيد أسماء لم ترد في القوائم الانتخابية.

ب - مخالفة أحكام المادة /٢٧/ من القانون رقم ٢٠٠٨/٢٥

وتتمثل هذه المخالفة في ايراد أسماء عدة عائلات على رقم سجل واحد، وقد أورد أسماء بعض هذه العائلات.

ج - مخالفة أحكام المادة /٢٥/ من القانون ٢٠٠٨/٢٥

وهذه المخالفة ناشئة عن استحداث سجلات نفوس جديدة لم تكن واردة في قوائم سنة ٢٠٠٥، حيث جرى الأمر بصورة مبهمة وخلافا للقانون.

د - المخالفة في تصحيح القوائم الانتخابية خارج الأصول المعتمدة قانونا باضافة اسماء / ١٥٩١٨/ ناخبا خلافا لأحكام المادة /٣٧/ من القانون رقم ٢٠٠٨/٢٥.

يدلي الطاعن أن القائمة الانتخابية تجمد في ٣٠ آذار من كل سنة ويبقى معمولا بها حتى ٣٠ آذار من السنة التي تليها.

وأن المديرية العامة للأحوال الشخصية أرسلت قوائم الناخبين قبل ١٠ شباط ٢٠٠٩ ثم قامت بتجميد القوائم في ٣٠ آذار ٢٠٠٩ بعد أن أجرت فيها التصحيحات التي أضافتها لجنة القيد.

وأنه تبين أضافة /١٥٩١٨/ اسما عفوا بدون اي طلب ودون قرار من لجنة القيد.

وأن بعض الأسماء المضافة يعود الى متوفين أو قاصرين مما يشكل دليلا على عدم تقديم أي طلبات تصحيح.

وإنه تبين ان الاضافات تمت بناء على تعميم من وزير الداخلية، الا ان هذا التعميم هو مخالف للقانون، وقد سهل هذا التعميم اجراء اضافات وتعديلات دون اتباع الأصول المفروضة بموجب المادتين ٣٥ و٣٦ من القانون ٢٠٠٨/٢٥.

وانه، وإن كان امر أبطال هذا التعميم من صلاحية مجلس شورى الدولة، فانه يبقى للمجلس الدستوري امر الرقابة على العملية الانتخابية في حال تمّ التلاعب عن طريق المناورات الاحتيالية، مثل الاستناد الى تعميم وزير الداخلية لاجراء اضافات خارج الوسائل المحددة قانونا.

سادسا: في المخالفات الحاصلة في فرز الأصوات

يدلي الطاعن بحصول عشرات المخالفات اثناء عملية فرز الأصوات، وهي مخالفات كانت موضع اعتراض من

مندوبي الطاعن الذي دون هذه الاعتراضات في محاضر الفرز، قائلا ان وزارة الداخلية رفضت تزويده بنسخ عن هذه المحاضر، ومعددا أبرز هذه المخالفات ومنها ما حصل في قلم الراسية الفوقا رقم / ٦١/ بنقل المغلف من غرفة رقم ١ الى غرفة رقم ٢ مفتوحا الأمر الذي أثار اشكالا حسمه رئيس اللجنة العليا باحتساب القلم وفرز نتيجته.

سابعا: في تعذر احصاء نتائج المقترعين

ومفاد هذا الأمر أن المخالفات العديدة الحاصلة في اقلام الاقتراع ولدى لجان الفرز، حالت دون بيان عدد المقترعين في دائرة زحلة فجاء محضر لجنة القيد العليا خاليا من ذكر هذا العدد، وفي هذا الدليل القاطع على التلاعب الكبير أو في اسوا الاحتمال الخطأ في احتساب الأصوات.

ثامنا: في اسباب الطعن القانونية بعد أن يطلب الطاعن قبول استدعائه في الشكل، ينتقل الى بيان الأسباب القانونية التي تعيب في رأيه العملية الانتخابية وتوجب ابطال نيابة السيد عاصم عراجي، مسندا إياها الى الأقوال المعروضة اعلاه وهي التالية:

أ - مناورات غش تعيب العملية الانتخابية والتي منها الحملات الافترائية الدعائية في وسائل الاعلام التي لم تلتزم بالحدود والضوابط المفروضة قانونا في المادة / ٦٨/ من قانون الانتخابات فأقدمت على نشر القدح والذم والتشهير وتلفيق التهم واستعمال الشتائم وإثارة النعرات الطائفية

والمذهبية ودون تأمين مبدأ المساواة بين المرشحين المتنافسين واتاحة مجال الرد الطاعن.

ب - في ان هذه المناورات المحكي عنها هي أيضا كاذبة وتعيب العملية الانتخابية وقد تمثل هذا الكذب في حملات دعائية غشاشة باطلاق تهم بأمور لم تحدث اطلاقا، وهذه المناورات مدانة وان لم تصدر عن المرشح نفسه أو كان له يد في اطلاقها، انما يكفي أن يكون قد استفاد منها.

ج - حصول هذه المناورات في الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية.

وفي هذا الصدد أن بث واذاعة ونشر نداء غبطة البطريرك الماروني والرئيس امين الجميل في اللحظات الأخيرة من العملية الانتخابية الأمر الذي لم يتمكن معه الطاعن من الرد، ولما لموقعهما المعنوي والديني والسياسي من أثر معنوي، يشكل عيبا عندما يكون له تأثير حاسم في النتيجة كما هي الحال بالنسبة للطاعن، وبالتالي تفقد العملية الانتخابية صدقيتها وصحتها.

د - بطلان العملية الانتخابية نتيجة الضغوط التي رافقتها وعمليات الاكراه والرشوة التي شابتها.

ومن هذه الضغوط وجهها المادي المالي المتمثل بشراء الأصوات، ومنها الضغوط الدينية التي تمارسها السلطات الدينية كون البيئة اللبنانية مهيأة لقبول مثل هذه الضغوط والامتثال لها. وأهم هذه الضغوط بالتحديد موقف وبيان غبطة البطريرك الماروني.

ه - عدم الاستجابة لطلب اللائحة التي ينتمي اليها الطاعن ادراج اسماء ساقطة سهواً من القوائم الانتخابية.

و - التعميم الصادر عن وزير الداخلية بشأن تنقيح القوائم الانتخابية وتصحيحها والذي أسفر عن اضافة /١٥٩١٨/ أسما على القوائم خلافا للأصول ومع العلم بأن التعميم بحد ذاته مخالف للقانون.

ز - تجاوز سقف الانفاق الانتخابي كما هو محدد قانوناً من قبل المطعون في صحة نيابته.

وخلص الطاعن الى القول، أنه بالرغم من الفارق في الأصوات بين الطاعن ومنافسه الفائز، فان المخالفات المعددة من قبله جسيمة وخطيرة تؤدي الى ابطال العملية الانتخابية.

كما أورد الكثير من الاجتهادات والآراء التي تؤيد وجهة نظره، طالبا في النتيجة قبول مراجعته شكلا وفي الأساس ابطال النيابة المطعون في صحتها ومن ثمّ أعلان فوزه والا استطرادا فرض إعادة الانتخابات للمقعد المخصص للمسلمين السنة.

تاسعا: وتبين أن المستدعى ضده قدم لائحة ملاحظات ودفاع مدليا بما يأتي:

أ - انه ينبغي رد المراجعة شكلا لأن وكالة المحامي موقع المراجعة لا تتضمن اسم المطعون في صحة نيابته ولأن التوكيل يتناول الطعن في صحة الانتخابات وليس بنيابة الفائز الأمر غير المقبول أمام المجلس الدستوري، وأيضاً

لأن الطعن مجرد من كل اثبات، وأكثر لأن الفارق في الأصوات بين الطاعن والمطعون في صحة نيابته كبير جدا الأمر الذي يؤدي الى رد الطعن شكلا.

ب - انه لا اثبات على صحة الطعن، وأن المستندات المبرزة من الطاعن ليست رسمية بل أن بعضها صادر عن الجهة التي ينتمي اليها الطاعن فلا يجوز الأخذ بها.

وأنه وان كان المجلس الدستوري يتمتع بسلطة واسعة في التحقيق فانه ليس من شأن هذا الأمر أن يغير في قواعد الاثبات الملقى على عاتق المدعي عملا بالقاعدة العامة.

ج - ان ما يدلي به الطاعن من أقوال بالاستناد الى ما هو شائع، تبقى أقوالا لا يؤخذ بها في مجال الاثبات وخاصة لجهة ما أدلى به الطاعن من حصول رشوة واستقدام الناخبين من الخارج وتدخل أحد الأجهزة الأمنية.

د - وان ما أثاره الطاعن من شك حو نسبة المقترعين ان ازديادا أو نقصانا لا يمكن اعتباره إثبات على وجود رشوة أو حصول ضغوط.

وأن النتائج تدحض هذا القول، اذ أن الطاعن يذكر انه تم عرقلة الاقتراع في الأقلام الشيعية، انما يتبين من النتيجة أن الطاعن نال في هذه الاقلام /١٥٨٣٤/ صوتاً في حين أن المطعون في صحة نيابته لم ينل سوى / ٤٤٨ / صوتا.

ه - إن صورة السيدة العذراء وكذلك صورة غبطة البطريرك الماروني لا تثيران أي نعرة طائفية، اذ أن الصورة الأولى هي

بمثابة جزء من صورة زحلة، والبطريريك هو مرجعية وطنية لكل اللبنانيين.

و - أن لا علاقة للمطعون في صحة نيابته بالمناشير الموزعة من أحزاب لا ينتمي هو اليها في حين أن التصريحات المنسوبة الى رجال دين انما تتضمن مبادئ وطنية عامة.

ز - ان محاضر التحقيقات المجراة من قبل فصيلة درك زحلة لا تتضمن أي اثبات على حصول رشوة، وانه أي المستدعى ضده لم يستقدم أحدا من الخارج.

ح - أنه لا صحة لما يدلي به الطاعن من مخالفات يدعي حصولها فى الاقلام ولدى لجان الفرز وهي غير ثابتة وغير مدونة في المحاضر العائدة للأقلام.

ط - ردا على ما أثاره الطاعن لجهة التعميم الصادر عن وزير الداخلية والتصحيح الذي تم في القوائم الانتخابية - يقول المستدعى ضده أن الطعن في هذا الأمر يخرج عن صلاحية المجلس الدستوري لأنه يتعلق بالاعمال التمهيدية، وأن التصحيح المحكي عنه جرى خلال المهلة القانونية ووفقا للأصول وان التعميم هذا قد أضحى مبرما لعدم الطعن به خلال المهلة القانونية أمام المرجع المختص.

ي - أن المستندات المبرزة من الطاعن غير رسمية ولا تمت الى المطعون في صحة نيابته أو الطعن المقدم ضده بأي صلة فضلا عن أنها غير مثبتة لهذا الطعن.

ك ان الطاعن نفسه قد خالف قانون الانتخابات وأثار النعرات الطائفية وافترى

وكذب في اللوحات العائدة للائحة التي ينتمي اليها وفي بعضها اتهام للمطعون في صحة نيابته ورفاقه في اللائحة بالسرقة وبالفساد وغيرها من التهم.

ل - أنه لا يجوز إثبات عكس المحاضر الرسمية ومضمونها بالبيئة الشخصية.

وفي الختام طلب رد الطعن شكلا في حال تبين عدم استيفائه الشروط القانونية، والا رده شكلا للأسباب التي أوردها في دفاعه والا رده أساسا لعدم الصحة والجدية والقانونية ولعدم الثبوت، مؤيدا طلباته بالكثير من الاجتهادات والآراء القانونية.

عاشرا: في الاستماع الى الفريقين

وتبين أن المقررين أستمعا الى الفريقين ودونت أقوالهما في محضرين على حدة.

أ - وتبين من الاستماع الى أقوال الطاعن:

- أنه بالنسبة الى التجييش الطائفي فقد أقر الطاعن أن هذا الأمر كان من أكثر من جهة.

- وان الادعاء ينقل الناخبين من الخارج كان معروف لدى الجميع وبالتواتر.

- لدى السؤال عن معرفته بنقل ٢٤٠ مليار ليرة لبنانية الى بنك البحر المتوسط وصرفها لغايات انتخابية ومدى ثبوت هذا الأمر، أجاب الطاعن بأن هناك خطأ في الرقم ٢٤٠ والحقيقة أنه ٢٤ مليار وهو يصر على ما ورد في الطعن أنما ليس لديه شيء يضيفه.

- وعن السؤال هل يعتبر ان خطاب البطريرك صغير كان بدافع طائفي وتأثير

طائفي أم انه كان بدافع ولغاية سياسية وطنية، أجاب الطاعن ان رأيه (أي البطريرك صفير) سياسي وغير طائفي.

ب - أما المطعون في صحة نيابته فقد اكتفى بما ورد في لائحة الملاحظات المقدمة منه بواسطة وكيله.

حادي عشر: في محاضر فرز الأصوات وتبين انه لدى الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر أقلام الاقتراع ولجان القيد المرسلة من وزارة الداخلية، أن قلم كرك نوح /٨٧/ لم يتم فرزه من قبل لجنة القيد الابتدائية وقد بقي المظروف المحتوي على المحضر مختوما بالشمع الأحمر وبالتالي لم يتم احتساب نتيجة هذا القلم.

وتبين أنه تم فض المظروف المحكي عنه والاطلاع على محتوياته، وبعد التثبت من النتيجة يرى المقرران إضافة الأصوات التي نالها المرشحان الى النتيجة النهائية.

وتبين أن الطاعن نال في هذا القلم /٢٠٥/ أصوات في حين نال المطعون في صحة نيابته / ١٧٥/ صوتا.

ثاني عشر: في التحقيقات المجراة

وتبين أنه في سبيل جلاء الحقيقة حول الزيادة الحاصلة في القوائم الانتخابية ومعرفة ما اذا كان قد تم اجراء معاملات تبديل مكان ونقل قيود نفوس بصورة مخالفة للقانون، فقد وجه حضرة رئيس المجلس الدستوري كتابا الى معالي وزير الداخلية برقم ٤١/ص في تاريخ ٢٠٠٩/٩/٨ طالباً:

«الافادة عما اذا كان قد جرى نقل نفوس الى دائرة زحلة الانتخابية من دوائر أخرى بمقتضى قرارات صادرة عن وزارة الداخلية وفي حال الايجاب بيان تاريخها وتاريخ اتعام نقل النفوس والأساس القانوني الذي أسندت اليه، وعما اذا كان قد تم نقل نفوس منذ سنة ٢٠٠٥ وما هو عدد المنقول قيدهم وهل روعيت في عمليات النقل الأصول المفروضة في المادة ٤٠ من القانون الصادر في ١٩٥١/١٢/٧ وإطلاع المجلس الدستوري على عدد المقترعين من الذين تم نقل قيدهم وفقا لما تقدم.

وكذلك الافادة عن سبب ورود أسماء لعائلات مختلفة في سجل واحد في ذات البلدة وبيان ما اذا كانت هذه القيود مستوفية الشروط القانونية وعن سبب وجود أرقام سجل جديدة في دائرة زحلة الانتخابية وهل استوفى ذلك الأصول القانونية».

وقد وردت الافادة المطلوبة مع المستندات المؤيدة لها وضمت صورة عنها الى هذا الملف.

كما تم ضم صورة عن إفادة كل من المدير العام للأحوال الشخصية ورئيسة دائرة نفوس البقاع ومأمور نفوس زحلة المستمعين في الموضوع عينه في المراجعة رقم ٢٠٠٩/٥/٥ المقدمة من السيد حسن يعقوب.

وتبين أيضا أن المدير العام للأحوال الشخصية قد أودع المجلس بيانا بعدد الناخبين في دائرة زحلة الانتخابية وفقا للمذاهب ويظهر الفارق في العدد ما بين المرحلة الاولى، أي القوائم الأولية، وبين

المرحلة الثانية، أي القوائم النهائية، بعد اجراء جميع التصحيحات عملا بالمادة ٣٥ من قانون الانتخابات وما يليها، وذلك في جميع الدوائر الانتخابية في لبنان، ومنها زحلة، وقد ضمت صورة عنه الى ملف هذه المراجعة.

وتبين من هذا البيان الأخير ان الاضافات الحاصلة في القوائم الانتخابية قد تمت بموجب قرارات صادرة أصولا عن لجنة القيد وعدد هذه القرارات ١٢٧ مرقمة من (١) الى (١٢٧) وهي تتناول كل التصحيحات والاضافات والشطوبات التي جرت على القوائم الانتخابية الدائرة زحلة، كما صار الاطلاع على هذه القرارات الصادرة في ٢٠٠٩/٣/١٢ و٢٠٠٩/٣/١٤.

بناء عليه

في الشكل:

بما أن استدعاء الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية ومستوف كل شروطه الشكلية،

وبما أن وكالة الاستاذ يوسف سعدالله الخوري عن المستدعي تتضمن نصا يجيز للوكيل الطعن في صحة الانتخابات النيابية التي جرت في ٢٠٠٩/٦/٧ في دائرة قضاء زحلة وكل ما يتفرع عنها.

وبما أن الطعن رد في صحة نيابة المستدعى ضده يتفرع عن تلك الانتخابات ويكون بالتالي مجازا للوكيل تقديمه.

وبما أن طلب الطعن شكلا لعدم توفر الاثبات يخرج عن نطاق الشكل ويدخل في الأساس.

وبما أن طلب رده شكلا ايضا للفارق الكبير في الاصوات بين الطاعن والمطعون في صحة نيابته، فأن مثل هذا الفارق في الاصوات لا يعتبر سببا لرد الطعن شكلا.

في الأساس:

أ - في إثارة النعرات الطائفية.

بما أن مستدعي الطعن يدلي أن المستدعى ضده ورفاقه في اللائحة قد اقدموا على الاستئثار بالرموز الدينية والاستعانة بصورة تمثال السيدة العذراء الامر الذي يشكل استنهاضا للشعور الطائفي والمذهبي،

وبما أن لا شيء كان يحول دون قيام المستدعى ورفاقه في اللائحة من استعمال الرمز ذاته، الامر الذي يدعو الى القول أن لا استئثار بالرموز الدينية وهي ليست موضع احتكار من أحد أو لأحد، وبصورة خاصة لأن السيدة العذراء مكرمة لدى جميع الطوائف والمذاهب، فلا تثير الاستعانة بصورتها أي نعرات طائفية أو مذهبية،

وبما أن الادعاء بالاستعانة برسم غبطة البطريرك الماروني أو بتصريح له هو في غير محله، ذلك أن مثل هذه الاستعانة لا يمكن أن تثير النعرات الطائفية فضلا عن توفر امكانية الاستعانة برسمه لجميع الافرقاء،

وبما ان المستدعى قد صرح لدى استماعه من قبل المقررين أن تصريح غبطة البطريرك يمثل رأيا سياسيا وليس طائفيا، فانه لايمكن القول أن هذا التصريح

يثير النعرات الطائفية،

وبما انه في كل حال لم يثبت أن الاستعانة بصورة تمثال السيدة العذراء أو برسم غبطة البطريرك الماروني، أو انه كان لتصريح غبطته تأثير واضح وحاسم في تقرير نتيجة الانتخابات.

ب - في التشهير والافتراء والقدح والذم بما أن مستدعي الطعن ينسب الأقوال التي تشكل تشهيراً وافتراءا وقدحا وذما الى أشخاص آخرين وليس الى المستدعى ضده بالذات،

وبما أن المستدعى ضده لا يسأل عن تصريحات وبيانات غير صادرة عنه ولم يتبين أنه استفاد منها أو كانت نتيجة تواطؤ بينه وبين قائلها،

وبما ان ما ينسبه المستدعي من اقوال صادرة عن المستدعى ضده هو في غير محله، اذ من مراجعة المستند (١٠) المرفق باستدعاء الطعن والذي يستند اليه الطاعن، يتبين أن هذه الأقوال صادرة عن مرشح آخر هو النائب نقولا فتوش،

وبما أنه في ضوء ما تقدم لا يمكن الركون الى جدية هذا السبب وتأثيره في العملية الانتخابية،

ج - في الرشوة

بما ان ما يدعيه الطاعن من وجود رشوة للناخبين يبقى مجرداً عن كل اثبات، أذ هو يعتمد على الشائع وعلى وسائل الاعلام التي لا يمكن اعتبارها أدلة ثبوتية.

وبما أن الطاعن ذاته يقر في استدعاء

الطعن المقدم منه أنه لا يسعه اثبات الرشوة واحضار المرتشين أمام المجلس الدستوري، بل هو يبني أقواله على استنتاجات، غير مؤيدة بأي دليل.

وبما أنه يذكر في طعنه أنه تم تحويل مبلغ ٢٤٠ مليار ليرة لبنانية الى أحد المصارف في البقاع دون أن يجزم بمكان الفرع اذ يقول هو في شتورا أو زحلة ليصرف هذا المبلغ من ثم على الحملة الانتخابية للمستدعي ضده ورفاقه في اللائحة، ليعود بعد ذلك ويصحح لدى استماعه من قبل المقررين أن المبلغ هو (٢٤) مليار وليس (٢٤٠) مليار ودون ان يقدم أي بينة أو بدء بينة على ذلك، تمكن المجلس من التحقيق في هذا الامر،

وبما أن صور المحاضر العائدة التحقيقات التي أجراها عناصر فصيلة درك زحلة لا تثبت وجود أي رشوة.

وبما أنه في ضوء ما تقدم لا يسع المجلس الدستوري أن يباشر أي تحقيق لعدم وجود أي دليل أو بدء دليل.

د - في التضييق على الناخبين

بما أن ما أدلى به مستدعي الطعن بقي مفتقرا إلى عنصر الاثبات أو أقله بداية الدليل

وبما انه لدى التدقيق في الاسماء التي ادعى الطاعن أن اصحابها منعوا من الوصول الى اقلام الاقتراع، تبين أن أصحاب بعض هذه الأسماء قد اقترعوا فعلا وان بعضهم متوف منذ زمن، الامر الذي يثبت عدم صحة ما يدعيه الطاعن.

ه - في المخالفات في العمليات الانتخابية

بما أن الطاعن أدلى بحصول مخالفات في أقلام (١٢٧ الاناث - جديتا، ١٠٦ بر الياس، ٢١٦ مجدل عنجر، ١٦٦ سعدنايل) وبحصول عمليات لعرقلة الاقتراع في الاقلام الشيعية، واختفاء قلم كرك نوح ٨٧ وعدم احتساب نتيجته،

وبما أنه تبين عدم وجود أو تسجيل أي اعتراض على محاضر هيئة الاقلام المبينة سابقا المدعى حصول المخالفات فيها،

وبما أنه تبين انه في الاقلام الشيعية المشار اليها نال الطاعن / ١٥٨٣٤ / صوتا في حين ان المطعون في نيابته لم يتل سوى / ٤٤٨/ صوتا الامر الذي ينفي حصول عرقلة موجهة ضد الطاعن، وبما أنه من ناحية أخرى، وعلى فرض صحة ادعاءات الطاعن بوجود هذه المخالفات، فانه ليس من شأنها ان تعدل في النتيجة ذلك ان الفارق في الاصوات بين المرشحين، الفائز والخاسر، بلغ /٨٤١٨/ صوتا،

وبما انه تبين أن قلم كرك نوح /٨٧/ لم يتم فرزه فعلا وبالتالي لم تحتسب نتيجته، فانه بعد فرزه تبين ان الطاعن نال فيه / ٢٠٥ / أصوات فيما نال المستدعى ضده / ١٧٥/ صوتا وينبغي احتسابها،

و - في المخالفات المرتكبة من قبل السلطة المولجة بالاعمال الانتخابية

بما ان ما يدلي به الطاعن من مخالفات انما هي تدخل في نطاق الاعمال التمهيدية

وليست من صلب العملية الانتخابية،

وبما أن الطعن في هذه المخالفات لا يدخل في اختصاص المجلس الدستوري ما لم يرافقها غش أو تزوير ومن شأنها التأثير في نزاهة الانتخابات،

وبما أن حصول الغش أو التزوير غير ثابت،

وبما أنه تبين من التحقيق ومن الافادات الخطية المرسلة من وزارة الداخلية أن الزيادة في عدد الأسماء الواردة في القوائم الانتخابية مردها تصحيح القوائم ضمن المهلة القانونية والتزاما بالشروط القانونية وبموجب قرارات صادرة عن لجنة القيد،

ز - في تجاوز السقف المحدد قانونا للنفقات الانتخابية،

بما أنه لا اثبات على حصول تجاوز لسقف النفقات المحدد قانوناً ،

وبما أن تقرير الهيئة المشرفة على الانتخابات يفيد أن المستدعى ضده لم يتجاوز هذا السقف وفقا للبيانات والمستندات المبرزة منه على مسؤوليته، والمقترنة بتوقيع مراقب النفقات،

ح - في المخالفات الحاصلة في فرز الاصوات

بما أن الطاعن يدلي أنه تمت عشرات المخالفات في عمليات فرز الاصوات، مشيرا الى واحدة منها تتعلق بقلم الراسية الفوقا رقم / ٦١/ عندما تم تسليم المحضر الى غرفة القيد رقم ١ وتبين للقاضي انه يعود للغرفة رقم ٢ فارسله الى مرجعه مفتوحا فرفض القاضي استلامه وبقي الأمر

بين مد وجزر حتى أقر رئيس اللجنة العليا جواز فرزه واحتسابه من قبل رئيس الغرفة رقم ٢،

وبما أنه يتبين من الاطلاع على المحاضر العائدة للقلم المشار اليه ان الفرز قد تم وفقا للاصول وتم اعلان النتيجة على ذلك الاساس،

وبما أن الطاعن لم يبين ماهية المخالفات التي يدعي حصولها في اقلام أخرى ولم يذكرها بالتحديد حتى يتمكن المجلس الدستوري من اعمال رقابته،

وبما أن كل الاسباب المدلى بها تكون والحالة كما بينا اعلاه مستوجبة الرد لعدم ثبوتها وعدم قانونيتها،

لهذه الأسباب

وبعد المداولة،

يقرر المجلس الدستوري بالاجماع؛

اولا: في الشكل:

قبول الطعن لوروده ضمن المهلة، مستوفيا الشروط القانونية.

ثانيا: في الأساس:

١ - تصحيح نتيجة الانتخابات باضافة /٢٠٥/ اصوات الى مجموع الاصوات التي نالها المستدعي واضافة /١٧٥ / صوتا الى مجموع الاصوات التي نالها المستدعى ضده.

٢ - رد الطعن برمته.

ثالثا:

ابلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.

رابعا:

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. قرارا صدر في ٢٠٠٩/١١/٢٥ الاعضاء

صلاح مخيبر - سهيل عبد الصمد - أسعد دياب - توفيق سوبره - زغلول عطيه - أنطوان خير - انطوان مسزه - أحمد تقي الدين

الرئيس

عصام سليمان

نائب الرئيس طارق زياده

قرار رقم ٢٠٠٩/٣٠ تاريخ ٢٠٠٩/١١/٢٥

رقم المراجعة: ٢٠٠٩/٥/١٤

المستدعي: السيد اميل كنعان المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة المتن في دورة الانتخابات التي جرت في ٢٠٠٩/٦/٧.

المستدعى ضدهم: المطعون في نیابتهم:

النائب ابراهيم كنعان النائب نبيل نقولا النائب سليم سلهب

المعلن فوزهم في الانتخابات التي جرت في ٢٠٠٩/٦/٧ عن ثلاثة مقاعد للموارنة في دائرة المتن.

المطلوب ادخاله: غسان أسد الأشقر المرشح الخاسر في دائرة المتن عن المقعد الماروني.

الموضوع، الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضدهم.

أن المجلس الدستوري،

الملتثم في مقره بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٢٥ برئاسة رئيسه السيد عصام سليمان وحضور نائب الرئيس السيّد طارق زياده والسادة الأعضاء احمد تقي الدين، أنطوان مسرّه، أنطوان خير، زغلول عطيه، توفيق سوبره، أسعد دياب، سهيل عبد الصعد وصلاح مخيبر.

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقرزين، تبين أن المستدعي تقدّم من المجلس الدستوري بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٨ بمراجعة سجلت في القلم تحت رقم ١٤/و/٢٠٠٩ طعن فيها بصحة انتخاب المستدعى ضدهم وطلب ادخال المرشح الخاسر غسان أسد الأشقر، وادلى تأييدا لطعنه بالأسباب الآتية:

نتيجة الأوضاع الانتخابية والسياسية في المتن التي سبقت الانتخابات احسن التيار الوطني الحر تراجع شعبيته بسبب مواقفه السياسية وافتقاره الى تقديم الخدمات لمنطقة المتن فقرر اعتماد خطة مواجهة هدفها تضليل الرأي العام وصرفه عن الحقيقة، وهذه الخطة متعددة الجوانب تراوحت بين اعلام مضلل واتهامات كاذبة وافتراءات وروايات ملفقة وضغوط ورشاوى وحملت هذه

افتح الأداة التفاعلية للبحث في القرارات

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ القرارات.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.