قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٢٣/٢٠٠٩
الطعن في صحّة النيابة
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٢٣/٢٠٠٩ بتاريخ في الطعن بصحّة النيابة، انتهى فيه المجلس إلى ردّ المراجعة.
- التصنيف
- الطعن في صحّة النيابة
- التاريخ
- غير متوفّر
- رقم القرار
- ٢٣/٢٠٠٩
- المآل
- ردّ المراجعة
نصّ القرار
٦٤٣٧
صوتا، وعدد الأصوات التي نالها السيد الجميل: ٤٧٦٨٨ + ١٠ = ٤٧٦٩٨ صوتاً، وبالتالي يقتضي تصحيح النتيجة دون أن يكون لذلك تأثير على نجاح النائب المعلن فوزه.
وبما أن المقررين اطلعا على محاضر الاقلام التي أدلى الطاعن بأن مغلفاتها وجدت مفتوحة، فتبين أن تلك المحاضر جاءت سليمة وحسب الأصول وموقعة من جميع أعضاء أقلام الاقتراع وهي ذوات الأرقام:
/٢٣/ سد البوشرية، /١٠٤ / بسكنتا الجنوبية، /١١٩/ بكفيا، /٢٨٤/ جورة البلوط، / ٢٦٠ / دبوغة، / ١٠ / البوشرية.
لهذه الأسباب
وبعد المداولة،
يقرر المجلس الدستوري بالإجماع،
أولا: في الشكل:
١ - رد الدفع بعدم قبول المراجعة شكلا لعدم الاستحصال على اذن بالمرافعة من نقابة المحامين.
٢ - قبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة مستوفية لشروطها القانونية.
ثانيا: في الأساس:
١ - تصحيح عدد الأصوات التي نالها كل من الطاعن والمطعون ضده بنتيجة احتساب القلم /٥٢/ برج حمود، بحيث يصبح عدد الأصوات التي نالها الطاعن السيد غسان الأشقر: / ٤٦١٦٥ / صوتا والأصوات التي نالها المطعون ضده السيد سامي الجميل: /٤٧٦٩٨/ صوتا.
٢ - رد المراجعة أساسا.
ثالثا:
ابلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.
رابعا:
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. قرارا صدر في ٢٠٠٩/١١/٢٥ الأعضاء: صلاح مخيبر - سهيل عبد الصمد - أسعد دياب - توفيق سوبره - زغلول عطيه - أنطوان خير - أنطوان مسرّه - أحمد تقي الدين
الرئيس عصام سليمان
نائب الرئيس طارق زياده
قرار رقم ٢٠٠٩/٢٣ تاريخ ٢٠٠٩/١١/٢٥
رقم المراجعة: ١٥/ و /٢٠٠٩
المستدعي : السيد الياس أنطونيوس كرامه، المرشح الخاسر عن المقعد الكاثوليكي في دائرة المتن في دورة العام ٢٠٠٩ لانتخاب مجلس النواب.
المستدعى ضده : السيد ادغار معلوف، المعلن فوزه عن المقعد الكاثوليكي في الدائرة المذكورة.
الموضوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده.
أن المجلس الدستوري،
الملتئم في مقره بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٢٥ برئاسة رئيسه السيد عصام سليمان وحضور نائب الرئيس السيّد طارق زياده والسادة الأعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسرّه، انطوان خير، زغلول عطيه، توفيق سوبره، أسعد دياب، سهيل عبد الصمد وصلاح مخيبر.
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المقرزين،
تبين أن المستدعى تقدّم من المجلس الدستوري بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٨ بمراجعة سجلت في القلم تحت رقم ١٥/و/٢٠٠٩ يطعن بموجبها في صحة نيابة السيد ادغار معلوف المعلن فوزه عن المقعد المذكور في الدائرة المشار إليها أعلاه طالبا قبول طعنه في الشكل وفي الأساس إبطال نيابة المستدعى ضده مدلياً بالأسباب التالية:
اولا: في الأوضاع الانتخابية والسياسية في المتن التي سبقت الانتخابات ووضع خطة من قبل التيار الوطني الحر لمواجهة موجة شعبية ضده ناتجة عن المواقف السلبية التي قام بها واعتماده على حملات اعلامية مضللة للرأي العام واتهامات كاذبة وباطلة واثارة النعرات الطائفية والغرائز واختلاق الافتراءات والروايات المضللة على شاشات التلفزة باستعمال شعارات كاذبة ايضا وتشويه صورة المنافسين أعضاء اللائحة المنافسة واعتماد التشهير والقدح والذم واستعمال محطة OTV لهذه الغاية وكذلك الاقدام على ضغوطات على البلديات والمختارين ويعتبر المستدعي أن
هذه المخالفات قد أدت الى تأثير على الناخبين مما افقد الانتخابات صدقيتها وسلامتها الأمر الذي يخالف ما تنص عليه المادة /٦٨/ من قانون الانتخاب رقم ٢٠٠٨/٢٥ مضيفا بأن محطة OTV قد بقت نشرات اخبارية وشريطا مزورا تضمن الهجوم على الأرمن مما ادى الى تحريضهم ضد ميشال العر وبالتالي اللائحة المنافسة وأن هذه القضية قدمت الى القضاء الجزائي ولم تقترن بعد بنتيجة وأن النشرات الاخبارية التي اذاعتها كانت كاذبة ايضاً، وأرفق بطعنه قرصا مدمجا .D.V.D مدليا أنه يثبت ما ادعاه بهذا الخصوص.
ثانيا: مخالفات وتجاوزات خلال العملية الانتخابية مثل استعمال علامات تعريف وشكوك في زيادة عدد الناخبين الأرمن.
أ - تجاوز ما نصت عليه المادة / ٩٦/ من قانون الانتخاب لجهة وضع علامة تعريف على أوراق الاقتراع وهي كتابة اسم أغوب بقرادونيان واحتسابها في عدد من الأقلام رغم أنها باطلة في حين رفضت اقلام اخرى احتسابها وان هذه الأصوات بلغت حوالي /٦٠٠/ صوت طلب حسمها من النتيجة وأرفق بطعنه بيانات بعدد الأصوات تؤيد بنظره ما نسب اليه لهذه الجهة.
ب - مخالفات وتجاوزات في عدد أصوات الأرمن الى زيادة غير طبيعية ومشبوهة مما ادى الى شكوك في صحة العدد لا سيما أن الشبهة تدور حول وجود زيادة غير طبيعية بعدد المقترعين
الطشناق في انتخابات العام ٢٠٠٩ والانتخابات الفرعية لعام ٢٠٠٧ ووجود بطاقات مزورة واصوات ارمن مشكوك بصحة قيودها في بعض بلدات المتن بفعل تبديل المكان المخالف للقانون وأرفق بطعنه نماذج عن معاملات تبديل المكان مدليا أنها مغلوطة.
ثالثاً: في المخالفات والتجاوزات الناجمة عن ضغوطات وتهديدات ورشوات وتأثيرها على نتائج الانتخابات،
أ - في الضغوطات على الناخبين من الطائفة السريانية بسبب قضية الكاهن الأب عكاري زاعما أن هذا الأخير قد أرتشى ووزع أوراقا انتخابية باسم مطران السريان على عدد من المقترعين تؤيد التيار الوطني الحروان المطران قد تدخل واسترجع هذه الأوراق وإن الأب عكاري قد اعتذر من النائب ميشال المر على ما فعله الا أنه عاد صباح يوم الانتخابات وأعلن على شاشة OTV أنه خطف من قبل جماعة المر الأمر الذي ادى الى التأثير على شريحة من الناخبين السريان تقدر بحوالي /٣٠٠/ ناخب طلب حسمها من النتيجة مدليا بأن دعوى جزائية أقيمت من قبل المطران ضد الكاهن بعدة جرائم منها ابتزاز المرشحين واختلاق جرائم لم يبت بها بعد.
ب - في الضغوطات من قبل التيار الوطني الحر والتحريض على ناخبي بلدة المتين والقرى المجاورة من جراء اثارة قضية الخلاف القضائي بين بلدية المتن وبلدية بتغرين وتأثير ذلك على الناخبين.
ت - في المخالفات الفاضحة من جراء
تدخل جهاز أمني في الانتخابات واستغلال آليات الدفاع المدني ناسبا الى مديره الإقدام على مساعدة الناخبين المؤيدين للتيار الوطني الحر وذلك بتسليم آليات الى ملتزم حفريات مدرسة بسكنتا المدعو جورج كرم لتنفيذ اشغال واقدامه على اقناع الأهالي ضده وهم المستفيدون من هذه الخدمات.
ث - في المخالفات والتجاوزات في الأقلام الشيعية في برج حمود - الجديدة سد البوشرية والاستفادة من برنامج الفساد الذي فضح الرشوة الانتخابية وما ذكر فيه لصالحه هو وأرفق بطعنه قرصا مدمجا .D.V.D عن هذا الموضوع.
ج - في المخالفات والتجاوزات من رشوة وشراء أصوات في الدكاكين الخاصة التي فتحت لشراء الأصوات وذلك في بلدة عين طورة وجوارها ناسيا الى المدعو خليل عازار دفع مال لأكثر من ٢٠٠ عائلة مما ادى الى خسارته / ٣٠٠/ صوتا كما نسب الى المدعو أبو خير والاتصالات التي قام بها لدفع اموال لعدد من الأشخاص وفي بلدة الجديدة - البوشرية - سد البوشرية ومخاتير وأعضاء البلدية ودفع رشوات لحوالي /٢٠٠/ مقترعا متعهدا بتسمية عدد من الأشخاص كما نسب الى المدعو ط. حبيقة بدفع اموال في بسكنتا للمقترعين وتقديم الخدمات من قبل بلدية بيت مري وعين سعاده خلافا للمادة / ٥٩/ من قانون الانتخاب وأرفق بطعنه مستندا تذرع به لتأييد ما زعمه بهذا الخصوص.
وبما أن المستدعي طلب ابطال نيابة المطعون بنيابته واحتساب جديد للأصوات
بعد حسم الأصوات التي خسرها واعلان فوز المرشح الذي ينال أكبر عدد من الأصوات والا اعادة الانتخاب بعد توجيه توصية الى اعتماد لوائح جديدة.
وتبين أن المستدعى ضده المطعون بصحة نيابته تقدّم من المجلس الدستوري بلائحة جوابية بتاريخ ٣٠ تموز ٢٠٠٩ طلب فيها رد مراجعة الطعن وتضمن المستدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مدلياً بعدم صحة الوقائع التي ذكرها الطاعن في طعنه ولكونها غير ثابتة وغير جدية واصفا بأن ما حصل في الانتخاب سيدرج ضمن إطار الحملة الانتخابية وان ما ذكره الطاعن لجهة زيادة عدد الناخبين الأرمن وحصول رشوات وشراء أصوات ووجود علامات تعريف في أوراق الاقتراع غير صحيح وغير مؤيد بأي دليل كما نفى حصول ضغوطات أو سجلات اعلامية مضللة أو اية مخالفة لقانون الانتخاب وأنه في كل حال لا تأثير للادعاءات بهذه المخالفات على فرض حصولها على نتيجة الانتخاب مفارق الأصوات وذكر في طعنه بعض الاجتهادات التي تؤيد ما ذكر في رده.
بناء عليه
في الشكل:
بما أن المراجعة قدمت ضمن المهلة ومستوفية لشروطها القانونية فهي مقبولة شكلا.
في الأساس:
بما أن المستدعي يطلب ابطال نيابة
المطعون بنيابته وفي صحة انتخابه واعادة احتساب الأصوات واعلان فوزه عن المقعد الكاثوليكي في دائرة المتن أو اعادة الانتخاب مستندا في طلبه الى حصول مخالفات وتجاوزات لأحكام قانون الانتخاب رقم ٢٠٠٠/٢٥٠ لا سيما المادة /٦٨/ منه وكذلك المادتين /٩٦ و٥٩/ ربطا وإلى أسباب أخرى شابت العملية الانتخابية من زيادة في عدد اصوات الأرمن غير طبيعية ومشبوهة وحصول ضغوطات وتهديدات ورشاوى ومداخلات واستعمال آليات الدفاع المدني في الانتخابات للمقترعين المؤيدين لخصعه ودفع مبالغ مما افقد العملية الانتخابية الحرية والنزاهة والمصداقية وذكر في طعنه هذه المخالفات على الشكل التالي:
١ - حملات إعلامية مضللة للرأي العام
٢ - اتهامات كاذبة
٣ - إثارة النعرات الطائفية والغرائز
٤ - اختلاق الافتراءات والروايات المزورة للحقائق
٥ - خطابات على شاشات التلفزة
٦ - ضغوطات على البلديات والمختارين
٧ - استعمال محطة OTV للتلفزة لهذه الغاية
معتبرا أن هذه المخالفات ادت الى فقدان صدقية وسلامة الانتخاب كما ذكر في طعنه استعمال شريط مزور أدى الى تحريض الأرمن ومؤيدا أقواله بقرص مدمج .D.V.D أرفقه بطعنه.
وبما أن المستدعى ضده طلب رد المراجعة لأن الأسباب المدلى بها غير ثابتة وغير صحيحة ومجردة عن اي اثبات أو دليل.
وبما أنه يقتضي بحث ما أثاره المستدعى لجهة مخالفة المادة /٦٨/ من قانون الانتخاب.
اولا: بما أنه تجدر الاشارة أولا الى أن الدعاية الكاذبة والأخبار الملفقة يمكن دفعها من قبل المستدعي ولم يفعل وكان له متسع من الوقت ليقوم بهذا العمل مما يخلع عنها الدقة الكافية والجدية كي تؤلف سببا مشروعا للطعن اذ بإمكانه أن يرد على الحملة التي تستهدفه بحملة مضادة وان يستعمل الطرق القانونية في سبيل ذلك.
وبما أنه لم يتوفر في هذه القضية بعد التدقيق والاطلاع على كل الأقراص المرفقة بالطعن اي دليل على استهداف المستدعى شخصيا أو ان هذا الأمر افسد إرادة الناخبين من جهة أولى.
وبما أنه من جهة ثانية فان اجتهاد المجلس الدستوري دأب على رفض الاعتداء بالتحريض الطائفي والمناورات الانتخابية والوعود وتقديم الخدمات التي ترافق هذه الحملات للطعن بحصة نيابة اذ كان بالامكان للخصوم الرد على مواقفها وليس من شأنها تعديل نتيجة الانتخاب لعدم امكانية تكهن حول انصراف ارادة الناخبين وتوجيههم فتكون هذه الأسباب المدلى بها مستوجبة الرد.
وبما أنه تجدر الاشارة ايضاً الى ان المستدعى لم يتقدم بأية شكوى بالنسبة
لمخالفات المادة /٦٨/ المشار اليها أعلاه.
وبما أن ما اثاره المستدعي لجهة الشريط المسجل بتحريض الأرمن والمزور بحسب زعمه هو شريط OTV قد تم عرضه على شاشة D.V.D. ولم يصر الى تقديم أية شكوى بشأنه ولا تأثير لهذا الشريط على المستدعي وان ما نشر في هذه المحطة لا يؤثر على نتيجة الانتخاب باعتبار أن حزب الطشناق كان قد اتخذ قراراً بتأييد السيد ميشال المر وحده من اللائحة المنافسة.
وبما أن المجلس الدستوري لا يسعه الاعتداد بالادعاءات والأقوال التي يدلي بها المتنازعون اذا لم تتصف بالدقة الكافية كما انه لا يتوقف عند الاتهامات ذات الطابع العام أو غير المؤيدة ببينة أو بدء بينة.
وبما أنه تبين من ملف المراجعة ومن مجمل التحقيقات والوقائع التي يستند اليها المستدعي أنها غير مدققة وغير كافية وتتناول العملية الانتخابية برمتها وليس نيابة نائب المطعون بصحة انتخابه وتفتقر الى وجود صلة سببية وخاصة بين المخالفات المدلى بها وبين الأصوات التي نالها المستدعى ضده.
وبما ان من يورده الطاعن من أسباب لإبطال نيابة خصمه الفائز لجهة مخالفة أحكام المادة /٦٨/ من قانون الانتخاب بحاجة الى اثبات وقد عجز الطاعن عن ذلك ويجعل طعنه مستوجبا الرد لعدم جدينه من هذه الناحية.
ثانيا: بما أن المستدعي يدلي بوجود مخالفات وتجاوزات حصلت خلال العملية الانتخابية منها وجود علامات تعريف بذكر اسم أغوب بقرادونيان في أوراق الاقتراع وشكوك في عدد أصوات الأرمن وطلب حسم هذه الأصوات من النتيجة.
أ _ بما انه يقتضي معرفة ما اذا كان ورود اسم المرشح أغوب بقرادونيان في بعض لوائح الاقتراع مخالفا لنص المادة /٩٦/ من قانون الانتخاب أم لا. وبما ان المرشح المذكور قد فاز بعد خوضه للانتخابات بلائحة واحدة مع المستدعى ضده وهي لائحة الاصلاح والتغيير بالتزكية واعلن هذا الفوز وفقا للمادة /٥٠/ من قانون الانتخابات.
وبما أن المستدعي لم يعترض في أي محضر من محاضر الانتخاب على ورود هذا الاسم في لوائح الاقتراع علما أن المادة /٩٦/ من قانون الانتخاب قد ذكرت بأن أوراق الاقتراع اذا اشتملت على عدد مرشحين يزيد على عدد النواب المطلوب انتخابهم فان أسماء المرشحين قبل الآخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يقيّد بها عند فرز الأصوات ولم يكن المقصود إبطال ورقة الاقتراع برمتها بل الاعتداد بأسماء مرشحين مذكورين قبل غيرهم من كل طائفة وبالتالي عدم الأخذ بالاسم الزائد من كل طائفة.
وبما أن ذكر اسم أغوب بقرادونيان في عدد من أوراق الاقتراع ليس بعلامة تعريف كما تضمنته المادة /٩٦/ من قانون الانتخاب ولا تؤدي الى إلغاء أوراق
الاقتراع التي تحمل هذا الاسم.
وبما أنه يقتضي تصحيح النتيجة وضم الاصوات التي نالها المستدعى ضده في القلم رقم / ٥٢/ برج حمود الذي لم يحتسب أصولا كذلك الأمر بالنسبة للمستدعي حيث نال الاول / ٤١١/ صوت والثاني / ١٠/ أصوات فتصبح النتيجة لكل من المستدعي والمستدعى ضده كالتالي:
أدغار معلوف: ٤٨٥٧٧ + ٤١١ = ٠٤٨٩٨٨
والياس كرامه: ٤٤٥٤٣ + ١٠ = ٤٤٥٥٣.
ب - وبما أن الزيادة المشكوك فيها في عدد أصوات الأرمن توجب تدقيق في لوائح الشطب ومحاضر الانتخاب في أقلام الاقتراع والاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بهذا الموضوع.
وبما أن المقررين استجوبا الطاعن والمطعون بنيابته ودققاً في جميع لوائح الاقتراع وعلى محاضر القلم رقم / ٥٢/ المذكور أعلاه وكذلك جميع الاقلام في دائرة المتن وعددها / ٢٨٦/ قلما بما فيها قلم الموظفين وبعد إحصاء وجمع الناخبين من الطائفة الأرمنية المقيدة أسماؤهم فيها وجمع عدد المقترعين منهم تبين ما يلي:
أولا: في القسم المتعلق باقتراع الأرمن الأرثوذكس داخل وخارج برج حمود.
١ - أن عدد الناخبين الأرمن الأرثوذكسي داخل برج حمود في أقلام
٦٤٤٣
الاقتراع الأرمن هو / ١٩٣١٠ / إقترع منهم /٧١٨٣/ صوتا.
٢ - أن عدد الناخبين الأرمن الأرثوذكس خارج برج حمود في قلم اقتراع الأرمن هو / ٣٠٢٢/ إقترع منهم /١٦١٥/ صوتا.
٣ - أن عدد الناخبين الأرمن الأرثوذكس خارج برج حمود في قلم اقتراع عائدة لطوائف أخرى هو / ٤٢٢/ إقترع منهم /٢٢٣ / صوتا.
٤ - أن عدد الناخبين الأرمن الأرثوذكس داخل برج حمود في أقلام اقتراع عائدة لطوائف أخرى هو /٧٢٠/ إقترع منهم / ٣٠٤ / صوتا.
ثانيا: في القسم المتعلق باقتراع الأرمن الكاثوليك داخل وخارج برج حمود.
١ - عدد الناخبين في قلم الاقتراع الأرمن هو /٤٨١٦/ اقترع منهم / ١٤٩٢/ صوتا.
٢ - عدد الناخبين داخل برج حمود عائدة لطوائف أخرى هو /٢٦٠/ اقترع منهم /٩٨/ صوتا.
٣ - عدد الناخبين خارج برج حمود في أقلام اقتراع الأرمن هو /٥٩٤/ افترع منهم /٣٠٩/ صوتا.
٤ - عدد الناخبين خارج برج حمود في أقلام اقتراع عائدة لطوائف أخرى هو /٢٧١/ اقترع منهم /١٥٧/ صوتاً.
ثالثا: في القسم المتعلق باقتراع الأرمن البروتستانت داخل وخارج برج حمود.
١ - إن عدد الناخبين داخل برج حمود في أقلام اقتراع الأرمن هو /٢٤٣/ اقترع منهم /٨٦/ صوتاً.
٢ - أن عدد الناخبين داخل برج حمود في أقلام اقتراع عائدة لطوائف أخرى هو /١٢٩٧/ اقترع منهم / ٢٦١ / صوتا.
٣ - أن عدد الناخبين خارج برج حمود في أقلام اقتراع الأرمن هو /٥٢/ اقترع منهم /٢٢/ صوتا.
٤ - أن عدد الناخبين خارج برج حمود في أقلام اقتراع عائدة لطوائف أخرى هو / ١٦٠/ اقترع منهم /٤٩/ صوتا.
رابعا: في القسم المتعلق باقتراع الناخبين من غير الطائفة الأرمنية مقيدة أسمائهم في أقلام اقتراع الأرمن.
١ - الناخبين من غير الطائفة الأرمنية داخل برج حمود في أقلام اقتراع الأرمن هو / ١٣٧٢/ اقترع منهم /٥٦٣/ صوتا.
٢ - عدد الناخبين من غير الطائفة الأرمنية خارج برج حمود في أفلام اقتراع الأرمن هو /٥٥٣ / اقترع منهم / ٢٨٤/ صوتا.
خامسا: في المجموع العام لعدد الناخبين الأرمن الأرثوذكس والكاثوليك والمقترعين منهم داخل وخارج برج حمود وكذلك عدد الناخبين الأرمن البروتستانت والمقترعين منهم وعدد الناخبين من غير الطائفة الأرمنية والمقترعين منهم في أقلام الطائفة الأرمنية داخل وخارج برج حمود.
١ - الناخبين الأرمن الأرثوذكس
/٢٣٤٧٤/ اقترع منهم /٩٣٢٥/ صوتا.
٢ - الناخبين الأرمن الكاثوليك / ٥٩٤١/ اقترع منهم / ٢٠٥٦ / صوتا.
٣ - الناخبين الأرمن البروتستانت /١٧٥٢/ اقترع منهم /٤١٨/ صوتا.
٤ - الناخبين غير الأرمن /١٩٢٥/ اقترع منهم /٨٤٧/ صوتا.
سادسا: عدد الناخبين الأرمن المقيدة أسماؤهم داخل قلم الموظفين في سراي الجديدة هو واحد أرمن أرثوذكس وقد اقترع.
سابعا: في الاختلاف بالأرقام بين ما ورد في استدعاء الطعن وبين ما تم إحصاؤه وجمعه في لوائح الشطب.
بما أن الأرقام الواردة في استدعاء الطعن لناخبي الأرمن الأرثوذكسي هو /٢٥٨٢٢/ لعام ٢٠٠٩ وعدد الناخبين الكاثوليك هو /٧٠٢٧ / والحقيقة فان الناخبين الأرمن الأرثوذكس هو /٢٣٤٧٥ / أي بفارق /٢٣٤٧ / صوتاً. أما
الناخبين الأرمن الكاثوليك فان العدد /٥٩٤١/ وليس /٧٠٢٧/ أي بفارق /١٠٨٦/ صوتا. أما بالنسبة لعدد المقترعين الأرمن هو /٩٣٢٦/ مقترعا أرمن أورثوذكس من أصل عدد الناخبين و/٢٠٥٦ / مقترعا أرمن كاثوليك من أصل الناخبين / ٥٩٤١/.
أما عدد المقترعين الأرمن البروتستانت في أقلام الأرمن وفي أقلام طوائف أخرى خارج وداخل برج حمود هو /٤١٨/ وعدد المقترعين من غير طائفة الأرمن داخل
وخارج برج حمود هو /٨٤٧ / صوتا فيكون عدد المقترعين /١٢٦٤٧/ وليس كما ذكره المستدعي في طعنه وبالتالي لا يمكن القول بأن هناك زيادة غير طبيعية ومشبوهة لحوالي /٢٥٠٠/ مقترعا ويقتضي بالتالي رد ما أثاره المستدعي لهذه الجهة.
ثالثا: في المخالفات والتجاوزات الناتجة عن ضغوطات وتهديدات واستعمال التهديد وتقديم المساعدات والتجاوزات في الاقلام الشيعية وتقديم الرشاوي وشراء الأصوات في الدكاكين الخاصة في بلدات وقرى المتن.
أ - بما أن المستدعي يتذرع بقضية الكاهن عكاري ومسألة توزيع الكاهن عكاري لأوراق اقتراع على عدد من الناخبين لمصلحة التيار الوطني الحر عاد وسحبها بعد انكشاف امره وخلافه القضائي مع مطران السريان ثم حادث حصول خطفه كما رواها في محطة OTV والتي عرضت على القضاء ولم يبت بها بعد ويرى المستدعى أن هذه القضية قد أثرت على إرادة الناخبين السريان وخسرته عددا من الأصوات بلغ / ٣٠٠/ صوت طلب حسمها من النتيجة.
وبما أن المستدعى لم يشر في طعنه الى أية علاقة للمطعون في صحة انتخابه بهذه القضية ولم يقدم أي دليل على وجود أي تأثير على إرادة الناخبين وسلامة وصحة الانتخابات ويبقى ما أثاره في العموميات ويقتضي عدم الأخذ بما ذهب اليه الطاعن لهذه الحقبة خصوصا وأن الفارق في الأصوات كبير بحيث نال
٦٤٤٥
المستدعى ضده /٤٨٥٧٧ / صوتا في حين نال المستدعي / ٤٤٥٤٣ / صوتا.
ب - في ضغوطات التيار الوطني الحر على البلديات وتحريض الاهالي حول النزاع القضائي بين بلدية المتين وبلدية خراج هذه البلدة وبلدية بتغرين.
وبما أن الطاعن لم يوجه أي اتهام خاص للمستدعي ضده حول هذا الموضوع ولم يبرز أية افادة أو تقديم أي دليل على وجود مثل هذه الضغوطات أو أنها بحال وجودها قد أثرت على نتائج الانتخاب ولا يمكن التكهن بكيفية اقتراع الناخبين.
وبما أن ما أثاره المستدعي بهذا الشأن بقي مجرد عموميات لا تأثير لها على نتيجة الانتخاب ويقتضي بالتالي رد ما أثاره لهذه الحقبة أيضا.
ت - حصول تدخل الجهاز الأمني واستغلال آليات الدفاع المدني.
بما أنه لم يتبين من التحقيقات المجراة بشأن هذه القضية أن جهاز الدفاع المدني الذي يشكو منه الطاعن أنه قام بأية خدمات لأشخاص معينين بل من المعروف أن من واجبه تقديم المساعدة بحال طلبها ولم تقم أي دليل على تجاوزه لهذا الدور وكذلك لم تقم أي دليل على وجود رابطة سببية بين ما قام به ونتيجة الانتخاب مما يقتضي رد ما أثاره المستدعي لهذه الحقبة.
ث - مخالفات الأفلام الشيعية.
بما أن ما أثاره الطاعن لجهة الأصوات الشيعية كونه لم ينل منها الا القليل ولا
يجوز الطعن في هذا السبب لأن ارادة الناخب وحريته في الانتخاب هما معوّل عليهما ولم يقدّم الطاعن أي دليل يعزز ما زعمه بهذا الخصوص.
ج - في الرشاوى وشراء الأصوات والدكاكين المنظمة لشراء الأصوات.
بما أن ما أثاره المستدعي لهذه الحقبة كان كلاما مجرداً وعاماً وخاليا من أي إثبات فضلا عن أنه لم يتقدم بأي شكوى جزائية بهذا الخصوص كما انه لم يثبت في أي حال بأن خسارته أمام منافسه كان من جراء هذه الرشوة المتذرع بحصولها ويقتضي رد ما أثاره لهذه الناحية.
ح - دفع مبالغ وتقديم خدمات للناخبين عبر بعض البلديات خلافا للمادة / ٥٩/ من قانون الانتخاب.
بما أن المستدعى استند في مزاعمه لهذه الجهة الى مستند خال من أي توقيع ولم يعرف من أية جهة صادر كما أنه يفتقر الى مقومات السند المعوّل عليه قضائيا وكل ما تضمنه هذا المستند مجرد ادعاءات لا تنهض دليلا كافيا على صحة ومزاعم المستدعى أو انه أثر في نتيجة الانتخاب ويقتضي بالتالي رد ما أثاره المستدعى بهذا الخصوص.
لهذه الأسباب
وبعد المداولة،
يقرر المجلس الدستوري بالإجماع،
أولا: في الشكل:
قبول الطعن لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفيا شروطه القانونية.
ثانيا: في الأساس:
١ - تصحيح النتيجة باضافة أصوات المقترعين في القلم رقم / ٥٢/ برج حمود للطرفين وفقا لما ورد في متن القرار.
٢ - رد الطعن المقدم من السيد الياس انطونيوس كرامه.
ثالثا :
ابلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.
رابعا:
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. قرارا صدر في ٢٠٠٩/١١/٢٥
الأعضاء: صلاح مخيبر - سهيل عبد الصمد - أسعد دياب - توفيق سوبره - زغلول عطيه - أنطوان خير - أنطوان مسرّه - أحمد تقي الدين
الرئيس
عصام سليمان
نائب الرئيس طارق زياده
قرار رقم ٢٠٠٩/٢٤ تاريخ ٢٠٠٩/١١/٣٥
رقم المراجعة: ٩/٥/٢٠٠٩
المستدعي : السيد سليم جورج عون المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة زحلة الانتخابية في دورة العام ٢٠٠٩ لانتخاب مجلس النواب.
المستدعى ضده : السيد ايلي
ماروني المعلن فوزه عن المقعد المذكور في دائرة زحلة الانتخابية.
الموضوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده.
ب المجلس الدستوري،
الملتئم في مقره بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٢٥ برئاسة رئيسه السيد عصام سليمان وحضور نائب الرئيس السيّد طارق زياده والساده الأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسرّه، انطوان خير، زغلول عطيه، توفيق سوبره، اسعد دياب، سهيل عبد الصمد وصلاح مخيبر.
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقرزين،
تبين أن المستدعي يدلي بحصول مخالفات عديدة حصلت اثناء فترة الانتخابات وأفسدت العملية الانتخابية التي جرت في دائرة زحلة بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٧ والتي أدت الى فوز منافسه المطعون بصحة نيابته. وهذه المخالفات ارتكبها مرشحي ١٤ آذار ومنها التحريض والتخوين واستخدام المال وإعداد القوائم «تحت الطلب» واضافة اسماء عليها دون التقيّد بالأصول القانونية وقد حددها المستدعي على الشكل التالي:
اولا: مخالفة قانون الانتخاب (المادتين ٦٨ و٧٦ منه).
أ - إثارة النعرات الطائفية والمذهبية باستعمال رموز دينية ومراكز العبادة بوضع صور السيدة العذراء وصورة البطريرك صغير على الاعلانات المؤيدة للمستدعى