دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني🔍 الأداة التفاعلية للبحث في القرارات
الرقابة الدستورية

قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٢/٢٠٢٤

الرقابة على دستورية القوانين · ٢٠٢٤/٢/١٢

قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٢/٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ في مراجعة دستورية القانون رقم ٣٢٤/٢٠٢٤، انتهى فيه المجلس إلى تعليق المفعول.

التصنيف
الرقابة على دستورية القوانين
التاريخ
٢٠٢٤/٢/١٢
رقم القرار
٢/٢٠٢٤
القانون المطعون فيه
رقم ٣٢٤/٢٠٢٤
المآل
تعليق المفعول

نصّ القرار

٥٩٥

المجلس الدستوري

الرقم: 23/ص/2024

القرار رقم 2024/2 تاريخ 2024/3/4

في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الاثنين الواقع فيه 2024/3/4 عقد المجلس الدستوري جلسة في مقره برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزة والاعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

وتقرر:

اولا - وقف مفعول المواد 10 و39 و40 و56 و69 و83 و86 و87 و91 من القانون المطعون فيه رقم 2024/324 (قانون الموازنة العامة لسنة 2024) الصادر بتاريخ 2024/2/12 والمنشور في الجريدة الرسمية - ملحق العدد /7/ تاريخ 2024/2/15، وذلك لحين البت بالمراجعة.

ثانيا - ابلاغ القرار من كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الحدث في 2024/3/4 رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب

مراسيم وزارة الداخلية والبلديات مرسوم رقم ١٣٠٤٤ قبول هبة مقدمة من مؤسسة Ihelp Institute لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور ولا سيما المادة ٦٢ منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقوم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٨،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة Ihelp Institute لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن معدات طبية للطوارئ ومعدات حماية شخصية، وتبلغ قيمتها / ٥٥٢,٢٨٥,٠٠٠/ل.ل (خمسمائة واثنان وخمسون مليونا ومئتان وخمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية). المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٠٢٤/٢/٢٩

صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي

وزير المالية الإمضاء: يوسف خليل

افتح الأداة التفاعلية للبحث في القرارات

جزء من دليل اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني · كلّ القرارات.

مرجعٌ بحثيّ غير رسميّ من إعداد مكتب كلاس للمحاماة. يُرجى التحقّق من النصّ الرسمي المنشور قبل الاعتماد عليه؛ ولا يُغني عن استشارةٍ قانونية.