قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٢/٢٠٢١
مسألة إجرائية · ٢٠٢١/٢/١١
قرارٌ صادر عن المجلس الدستوري اللبناني رقم ٢/٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٢/١١ في مسألة إجرائية، انتهى فيه المجلس إلى غير محدّد.
- التصنيف
- مسألة إجرائية
- التاريخ
- ٢٠٢١/٢/١١
- رقم القرار
- ٢/٢٠٢١
- المآل
- غير محدّد
نصّ القرار
٤٧٣
قرارات المجلس الدستوري قرار رقم ٢٠٢١/٢
أن المجلس الدستوري،
ملتئماً في مقره بتاريخ ٢٠٢١/٢/١١، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء الموقعين أدناه.
عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم ٢٥٠ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٤ (قانون انشاء المجلس الدستوري) المعدلة بالقانون رقم ١٥٠ تاريخ ١٩٩٩/١٠/٣٠.
وعملاً بالمادة الخامسة وبالمادة ٢٠ من القانون رقم ٢٤٣ تاريخ ٢٠٠٠/٨/٧، المنشور في الجريدة الرسمية عدد ٣٥ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٤، (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)،
يعلن شغور مركز العضو عبد الله الشامي، بسبب وفاته الحاصلة يوم ٢٠٢١/٢/٩.
الحدث في ٢٠٢١/٢/١١
نائب الرئيس أحمد أكرم بعاصيري
الرئيس طنوس مشلب
أمين السر عوني رمضان
الأعضاء: الياس مشرقاني - فوزات فرحات - عمر
حمزة - رياض أبو غيدا - أنطوان بريدي.
مراسيم رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم ٧٤٠١ إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٠٣ وما يليها منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٢٢ تاريخ ١٩٧٧/٣/١٨ (تصديق القرار رقم ١/٣٥ تاريخ ١٩٧٦/١٢/١٧ المتعلق بتأليف هيئة عليا للاغاثة
وتحديد مهامها وصلاحياتها)،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم ٦ تاريخ ٢٠٢٠/٣/٥ (الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: أعطيت الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة / ٥٠/ مليار ل.ل. (فقط خمسون مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: دفع تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت استناداً الى آلية يتم وضعها من قبل قيادة الجيش ومحافظة بيروت واستناداً الى جداول اسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الاولوية ويتم الالتزام بها وفق الاولية الواردة فيها.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما باعادة قيمتها نقداً الى الخزينة او باعتماد يلحظ في موازنة الهيئة العليا للإغاثة للعام ٢٠٢١ او من المبالغ المخصصة لهذه الغاية في القانون رقم ٢٠٢٠/١٩٤.
المادة الثانية: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة الثالثة: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
المادة الرابعة: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.